الإجراءات المسطرية لعقد الزواج في ظل مدونة الأسرة

بحث بعنوان: الإجراءات المسطرية لعقد الزواج في ظل مدونة الأسرة المغربية PDF

بحث بعنوان: الإجراءات المسطرية لعقد الزواج في ظل مدونة الأسرة المغربية PDF

تقديم
تعتبر الأسرة الخلية والمؤسسة الأولى في بناء المجتمع، التي أدت إليها الطبيعة البشرية النازعة إلى الاجتماع، فهي النواة الأساسية لأي مجتمع ، مهما اختلفت الأوضاع والظروف من مجتمع إلى آخر.
والجدير بالتأكيد أنه ليس ثمة أمر اجتماعي حظي في القران الكريم بما حظيت به الأسرة بالأخص، من تشريع كلي متكامل يحوم على جميع تفاصيلها وأبعادها، على غير المعهود من تنزلات الوحي التي تقتصر في الغالب على تقرير الكليات والقواعد العامة، لتترك المجال بعد ذلك لتفصيلات السنة النبوية وبياناتها ... ما عدا ما تعلق بالأسرة، فلا يكاد القران الكريم يسنح للسنة الشارحة شيئا كثيرا، وهذا راجع إلى طبيعة هذه الخلية الإنسانية في المجتمع.
تحدث القران الكريم عن بداية خلق الكون، وتحدث عن خلق الإنسان ذكرا وأنثى، وتحدث عن التزاوج وتكوين الأسر والقبائل والشعوب. وتحدث عن التكوين النفسي للرجل والمرأة وعن المشاعر المتبادلة بينهما، والقيم التي ينبغي أن تحكم هذه العلاقة.
لذلك أراد الشارع الحكيم، دونما تعطيل لسنة التطور، أن يشرع للأسرة أصولا وقواعد تمنعها من العواصف والقواصف التي قد تقذف بها الأهواء وشتى المؤثرات وسلاسل التطور ودواعي التغيير عبر الأحقاب؛ بحيث يكون حراكها في إطار من المبادئ والمثل والقيم الأساسية التي لا تتبدل فيها بحال أبدا، ويكون الالتزام بها تعبدا، بحيث يقر أو يستقر ثابتا. وما هو ثابت بالنص تشريعا وبالقران تفصيلا غير قابل للتغيير، ولا يكون مطلقا موضوع اجتهاد فقهي. اللهم إلا اجتهاد الفهم والإدراك والتطبيق.
ذلك أن ما يقصده الشارع الحكيم سبحانه، تجاه الخلية الأساسية الأولى للمجتمع بمنة النص الصريح على الحكم فيها دون اشتباه أو غموض أو تعقيد أو إشكال، في ظل المجتمع الإسلامي الذي تغييه المصلحة العامة هو وقايتها من عواصف الأهواء البشرية المتذبذبة على اختلافها.
وإذا كانت النظريات الفلسفية الحداثية قد سلكت مسالك خبط عشواء في تحديد علاقة الرجل بالمرأة، بعيدا عن مقتضيات الفطرة التي فطر ﷲ عليها كلا منهما، وبعيدا عن متطلبات التكوين الأسري الذي يمثل الوحدة الأساسية في بناء أي مجتمع بشري، فان نظريات ما بعد الحداثة من بنيوية وتفكيكية وعدمية وتأويلية وغيرها، قد أعادت بناء مفهوم الزوجية في الحياة البشرية وأعادت تعريف الأسرة بصورة تتجاوز فيها متطلبات البقاء والتواصل البشري، مما يهدد صورة ذلك الكيان الأسري الذي عرفته البشرية على مر العصور، منبعا لكل القيم الفاضلة.
فلقد كانت الأسرة كما أرادها ﷲ منذ بدء الخلق، قيمة في حد ذاتها، تختزن أرفع القيم وأزكاها، حين خلق ﷲ سبحانه من النفس الإنسانية الأولى زوجها، ليسكن اليها، وجعل قيم البر، والإحسان، والقول الكريم، وخفض الجناح من الرحمة، أسس العلاقة بين الأبناء والوالدين.
وحين يبدأ تكوين الأسرة، من لقاء رجل وامرأة، تأخذ قيم الرجولة والأنوثة بالتحقق من هذا اللقاء، فللرجولة في الأسرة قيمها: قيم العناية والرعاية، وقيم القوامة والمسؤولية، وقيم القوة والمروءة، قيم كامنة في شخصية الرجل لا تأخذ حظها من النمو والظهور والاكتمال إلا بلقاء الرجل بالمرأة، في بيت الزوجية وفي رحم الكيان الأسري. فهذا الرجل تكتمل عناصر الرجولة في شخصيته عندما يمر بمراحل التكوين الأسري كلها؛ فيكون ابنا لتنمو قيم البنوة في شخصيته، ويكون كذلك عما وخالا وجدا، فهل ثمة مكان لتنمو قيم الرجولة هذه الا في داخل الأسرة الصغيرة، والأسرة الممتدة.
وكذلك هي أنوثة المرأة، منبع لقيم عظيمة الشأن، فهذه الأنوثة مستودع للقيم الجمالية والأخلاقية والاجتماعية، قيم جمالية مادية ومعنوية، وقيم أخلاقية تفيض بالرحمة والحنان، وقيم اجتماعية تفيض بالرعاية والحماية والتدبير. ولا تكتمل عناصر الأنوثة في شخصية المرأة حتى تمر في مراحل التكوين الأسري كلها، فتكون ابنة وتكون أختا، وتكون أما، وتكون عمة وخالة وجدة، فكيف تكتمل عناصر الأنوثة إذا لم تكن في داخل الأسرة الصغيرة والأسرة الممتدة.
وكل عنصر في الأسرة مصدر عظيم للقيم، فالأنوثة قيمة، والرجولة قيمة، والبنوة قيمة، والعمومة قيمة، والخؤولة قيمة، وهكذا.
ولقد أحاط الإسلام قدسية البناء الأسري في منهاجه التربوي الاجتماعي بما لا نظير له، فضلا عن خصائص التشريع الإلهي الذي لا استدراك عليه أبدا، لشموليته وأبعاده ومراميه. أحاط بسياج ذهبي مكين من الرواسي العقائدية والروحية في النفوس، بحيث تنهض هي ذاتها بتلقائية إيمانية إلى حمايتها والدفاع عنها.
ونالت الأسرة كذلك اهتمام علماء الاجتماع والاقتصاد والتربية والسياسة والقانون، نتيجة تغلغل بعض الأنماط السلوكية التي أثرت نسبيا في تماسكها من خلال الأزمة التي أصابت العلاقات الداخلية، وإعادة توزيع بعض الأدوار بين أفرادها، فضلا عن تغيير اتجاهها نحو بعض العادات المستوردة.
ومن المتفق عليه، أن الأسرة العربية عموما والمغربية على الخصوص قد لعبت وما تزال دورها البنيوي في تشكيل المجتمع، وأن الروابط العائلية قد تميزت على الدوام بأهمية خاصة تتأسس وتحكمها في الآن نفسه سلطة الثقافة بنسبتيها وخصوصياتها كنظام لقيم المجتمع.
ولأن القانون هو واحد من مكونات هذه الثقافة أو من تجلياتها، فانه يتحمل اليوم مسؤولية تاريخية حاسمة وجسيمة، فهو مطالب بأن يقود قاطرة التنمية والتقدم والتحديث في المجتمع، وهذا لن يتحقق إلا بإعادة تأهيل الأسرة وفقا لما يحققه من غايات، إذ ليس بإمكان المجتمع الانخراط في عالم التطور والحداثة بمثله وقيمه الإسلامية إذا كان نظامه القانوني يتخلله عدد من التشريعات تتجه بالأسرة وجهة معاكسة لهذا الطموح.
إن تنقيح القوانين ومراجعتها في أفق ملاءمتها مع مختلف التطورات المتسارعة التي يعرفها المجتمع أضحت ضرورة ملحة، ويلي أكثر إلحاحا في المجال أهمية بالغة؛ فهو المعول عليه لضبط التطورات التي تعرفها الأسرة المغربية على إيقاع الهوية والخصوصية، علما بأن قانون الأسرة هو أبرز المجالات ترجمة للهوية.[1]
ونظرا للاهتمام البالغ والعناية الفائقة التي يوليها مولانا أمير المؤمنين، أيده ﷲ بنصره المبين لشؤون الأسرة المغربية بشكل عام، وقضايا المرأة والطفل بشكل خاص، فقد أبى جلالته على أن يكون من بين الإصلاحات العميقة التي يقوم بها إصلاح حال الأسرة المغربية.
ومن هذا المنطلق فان مدونة الأسرة تمثل لبنة أساسية من لبنات المجتمع الديموقراطي الحداثي الذي حرص على بلورته منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين. وهكذا فقد جاءت هذه المدونة متكاملة في نصوصها جادة في غاياتها، وجامعة في مرجعيتها. وتبدو أهمية القانون الجديد من خلال سنه لقواعد ترمي الى تنظيم علاقات متميزة بين الرجل والمرأة عبر تحديد مسؤولية كل منهما، وتحقيق مكتسبات عديدة للجميع تتمثل في التكافىء والمساواة في الحقوق والواجبات، وهو ما من شأنه أن يخلق التوازن والاستقامة داخل البيوت والأسرة، هذا التوازن الذي يؤدي في النهاية إلى إنصاف المرأة، وحماية حقوق الأطفال، وصيانة كرامة الرجل. أما بخصوص مرجعيات هذا القانون فتتمثل في الشريعة الإسلامية، وقواعد القانون الوضعي، ومتطلبات الحداثة.
فقد اعتمدت مدونة الأسرة[2] على قواعد الشرع التي تكرم المرأة، وتعلي من شأنها، وترفعها إلى مصاف الكرامة والعزة، كما اعتمدت على قواعد القانون سيما قواعد العدل والإنصاف، والقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تهم أساسا مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة.
ولما كان الفكر البشري ملزم بالتطور والتجديد فقد استوحت المدونة بعض موادها من متطلبات الحداثة مما يجعلها تندرج في إطار مشروع إصلاحي متكامل، ومندمج ضمن مقاربة شمولية هادفة إلى بناء مجتمع حداثي ديمقراطي شامل، والذي تعد الأسرة من أهم مكوناته.
وبهذا المعنى تكون مدونة الأسرة قد جمعت بين قواعد الشريعة الإسلامية، والأصالة المغربية، وقواعد العدل والإنصاف بشكل يوازن بين محاسن وأمجاد الماضي، وبين مزايا الحاضر وتطلعات المستقبل.
وقد أطلق على هذه المدونة اسم مدونة الأسرة لأنها تهتم بتنظيم شؤون الأسرة بصفة عامة، وذلك خلافا لاسم مدونة الأحوال الشخصية الملغاة والتي كان يقصد بها مجموعة القواعد التي تخص الحالة والأهلية الفردية للأشخاص وكذا علاقتهم المالية والإرثية ... الخ.
ولما كانت مؤسسة الزواج من أقدس المقدسات إلى حد أن وصفها القران الكريم بالميثاق الغليظ قال تعالى {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} (الاية12/سورة النساء).
ولما كانت العلاقة الزوجية تبدأ بإبرام الزواج بين الرجل والمرأة، ونظرا للدور الذي تلعبه الأسرة في المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، فان الزواج قد حظي بالاهتمام الكبير ضمن مواد مدونة الأسرة، إذ أحاطته بكثير من الضمانات، ونظمت أحكامه بشكل غير مسبوق. ومن أهم المرتكزات التي أتت بها مدونة الأسرة بهذا الخصوص:
● اعتبار الزواج ميثاق تراضي وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام الغاية منها لإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين. (المادة 4)
والرضا هو الركن الجوهري لقيام الزواج، إذ لا يتصور زواج عادل وناجح بدون تراضي أطرافه، وتلاقي إرادتهما بنية الارتباط بينهما ارتباطا شرعيا. وهذا المقتضى جاء متطابقا مع مبدأ المساواة، وضمان الحريات الأساسية للإنسان والذي يفترض أن يبرم العقد بين طرفين متكافئين، هما الرجل والمرأة الذين أناط المشرع بهما معا مسؤولية إنشاء الأسرة، ورعاية مصالحها في إطار من التشاور والتوافق، والتفاهم والحوار. ومن مظاهر المساواة أيضا مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج بتوحيده في 81 سنة. (المادة 91)
● وفي إطار الحفاظ على رضائية عقد الزواج فقد اشترطت المدونة كقاعدة عامة أن يتم بحضور أطرافه، إلا أنها رفعا للحرج أجازت التوكيل في الزواج على سبيل الاستثناء وبشروط دقيقة أهمها صدور إذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج، وتأشيره على الوكالة، وان تكون هناك صعوبة تحول دون الحضور الشخصي للموكل.(المادة 71)
● التأكيد على ضرورة الإشهاد على عقد الزواج حيث اعتبرت المدونة وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، كما أجازت استثناء سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، وذلك خلال فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات تحسب ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بغية تصفية الحالات التي تم فيها الزواج بالفاتحة ومن غير أن يقوم أصحابها بتوثيقها لدى عدلين.(المادة 61)
● ومن أهم المقتضيات الجديدة لهذا القانون هو إحداث ملف لعقد الزواج يحفظ لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد يضم الوثائق الخاصة بالخطيبين[3] والذي يؤشر عليه القاضي المذكور قبل الإذن بتوثيق عقد الزواج، هذا الإذن الذي لم يعد بوسع العدلين تلقي عقد الزواج بدونه. (الفقرة الثانية والثالثة من المادة 56 من مدونة الأسرة)
هذا وقد نص المشرع على تسجيل نص العقد بعد الخطاب عليه في سجل معد لهذا الغرض لدى قسم قضاء الأسرة، وعلى توجيه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين (أو إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط عند الاقتضاء) قصد تضمين بيانات هذا الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين حسب التفصيل الوارد في المادة 86.
● وبعد أن أكدت المدونة على استقلال الذمة المالية للزوجين، أجازت لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، وتضمين ذلك في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وألزمت العدلين أثناء إبرام عقد الزواج إشعار الطرفين بهذه الأحكام.(المادة 94 من مدونة الأسرة)
● جعل القانون الجديد الولاية حقا للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها.(المادة42 من المدونة).
● وفي إطار الاهتمام المتزايد بالمواطنين المغاربة بالخارج فقد كان لمدونة الأسرة أثر ايجابي عليهم، فقد أصبح بإمكانهم أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم إذا توافرت الشروط المحددة في المادة 414، على أن يعملوا على إيداع نسخ من عقود زواجهم بالمصالح القنصلية المغربية بالخارج، أو إرسال نسخ منها إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
وقد عمل المشرع المغربي في باب الزواج من هذه المدونة المذكورة على تنظيم مقتضيات الزواج وإجراءاته بشكل دقيق ومستفيض لتفادي الاخلالات التي كانت تحصل في السابق ،كالإدلاء ببيانات كاذبة الذي كان يتم في مدونة الأحوال الشخصية سابقا، فتم النص صراحة على الوثائق التي يجب الإدلاء بها لإبرام عقد الزواج، كما تم النص على ضرورة فتح ملف الزواج بكتابة ضبط المحكمة حيث يحفظ بها، وهو يضم جميع أصول الوثائق اللازمة في كل ملف ،وذلك بعدما يؤشر على الملف قاضي الأسرة المكلف بالزواج – الذي يعين بقرار لوزير العدل- وهو الذي يأذن للطرفين بتوثيق عقد الزواج –بعد التحقق من توفر الوثائق الإدارية اللازمة (من الناحية الشكلية فقط). فماهي الإجراءات المسطرية لعقد الزواج في ظل مدونة الأسرة ؟
للإجابة على هذا السؤال ارتأيت وضع تصميم الآتي:

الفصل الأول : المقتضيات القانونية لميثاق الزوجية وأثاره
المبحث الأول : تعريف الزواج وأهميته وحكمه وأركانه وشروطه
الفقرة الأولى : تعريف الزواج وأهميته
الفقرة الثانية : حكم الزواج وأركانه
الفقرة الثالثة : أنواع الزواج
أولا : الزواج الصحيح واثاره
ثانيا : الزواج غير الصحيح واثاره (الباطل والفاسد)
الفقرة الرابعة : شروط الزواج
أولا: الشروط الموضوعية
ثانيا : الشروط الشكلية
ثالثا : الشروط الإدارية أو الاتفاقية
المبحث الثاني : مقدمة عقد الزواج (الخطبة وأحكامها)
الفقرة الأولى : تعريف الخطبة
الفقرة الثانية : اختيار الزوجة سابق على الخطبة
الفقرة الثالثة : مرغبات الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوجة
الفقرة الرابعة : الحكمة البالغة لمشروعية الخطبة في الفقه الإسلامي
الفقرة الخامسة : حكم النظر إلى المخطوبة
الفقرة السادسة : حكم العدول عن الخطبة شرعا وقانونا
الفصل الثاني : الإجراءات المسطرية لعقد الزواج
المبحث الأول : دور قاضي الأسرة في منح الإذن بتوثيق عقد الزواج
المطلب الأول : الرقابة القبلية لقاضي الأسرة على ملف الزواج
أولا : الإلزام بتقديم طلب توثيق عقد الزواج إلى قاضي الأسرة
ثانيا : تأشير قاضي الأسرة على ملف مستندات الزواج
المطلب الثاني : إذن قاضي الأسرة بتوثيق عقد الزواج
المبحث الأول : الإذن بتوثيق الزواج داخل المغرب
الفقرة الأولى : اختصاص قاضي الأسرة المكلف بالزواج في البت في طلبات الإذن بزواج القاصر
أ) كيفية تقديم الطلب (شكله ومشتملاته)
ب) الوسائل المعتمدة من طرف القاضي لمنح الإذن بزواج القاصر
الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي
1 إجراء خبرة طبية
2 إجراء بحث إجتماعي
3 إحالة الملف على النيابة العامة
4 مقرر رفض طلب الإذن بزواج القاصر
الفقرة الثانية: البث في طلبات الإذن بزواج المصاب بإعاقة ذهنية
من له الصفة في تقديم الطلب
أ) القاضي المختص مكانيا للبث في الطلب
ب) بيانات الطلب والوثائق الواجب إرفاقها به
ج) إجراءات التحقيق في الطلب
1 شرط الرشد في الطرف الراغب في الزواج مع الشخص المعاق ذهنيا
2 شرط تقديم تقرير طبي حول حالة الإعاقة من طبيب خبير أو أكثر
3 شرط اطلاع الطرف الآخر على التقرير الطبي وتضمين ذلك في محضر
4 شرط صدور رضا الطرف الآخر بالزواج صراحة في شكل تعهد رسمي
5 المقرر الصادر في الطلب
الفقرة الثالثة: البت في طلبات الإذن بزواج معتنقي الإسلام والأجانب
أ)- المقصود بزواج معتنقي الإسلام والأجانب
ب)- طلب الإذن بزواج معتنقي الإسلام والأجانب
ج)- بيان قسم قضاء الأسرة المختص مكانيا لتسجيل الطلب
د)- بيانات الطلب والوثائق الواجب إرفاقها به
ه)- إجراءات التحقيق في طلب الإذن بزواج معتنقي الإسلام والأجانب
و)- المقرر الصادر في الطلب
الفقرة الرابعة: الإذن بزواج العسكريين وأفراد الدرك الملكي وموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، وأفراد القوات المساعدة
الفقرة الخامسة: الإذن بالزواج المختلط
أولا: الأحكام المتعلقة بانعقاد الزواج المختلط والإشكالات المترتبة عنها
(أ)- تكوين الزواج المختلط وإشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق
الشروط الموضوعية للزواج المختلط
الشروط الشكلية للزواج المختلط
(ب) تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين في ظل الزواج المختلط
النظام القانوني
النظام التعاقدي
(ج) الزواج المختلط وتفشي ظاهرة الزواج الأبيض
التعريف القانوني للزواج الأبيض
الطبيعة القانونية للزواج الأبيض
الفقرة السادسة: البث في طلبات الإذن بالتعدد
(أ)- مسطرة التعدد القضائية
(ب)- مفهوم المبرر الموضوعي الاستثنائي وشرط الموارد الكافية لإعالة أسرتين
(ج) - مناقشة مستجدات المدونة بشأن التعدد
الفقرة السابعة: البث في دعوى ثبوت الزوجية
(أ)- المقصود بالسبب القاهر المانع من توثيق عقد الزواج
(ب) - السبل القانونية لثبوت الزوجية
(ج) - دور الإجتهاد القضائي في تفعيل دعوى ثبوت الزوجية
المبحث الثاني : زواج المغاربة بالخارج
المطلب الثالث : دور قاضي الأسرة في منح الإذن بالتوكيل في الزواج
الفقرة الأولى: دور قاضي الأسرة في مراقبة الشروط الشكلية للوكالة في الزواج
أولا : ضرورة تحرير عقد الوكالة
ثانيا: ضرورة توفر الوكالة على بيانات محددة
الفقرة الثانية: مراقبة قاضي الأسرة للشروط الموضوعية للوكالة في الزواج
أولا : ضرورة توفر المبرر الموضوعي للوكالة في الزواج
ثانيا: اشتراط أهلية الوكيل في الزواج
أ) ضرورة توفر الأهلية في الوكيل
ب) ضرورة توفر الوكيل على شروط الولاية في حالة التوكيل من الولي


لائحة المراجع:
1. الدكتور عبد الخالق أحمدون "مدونة الأسرة على ضوء المذاهب الفقهية والقوانين العربية" –الزواج- طبعة2015
2. ذ. ﷴ الشتوي الإجراءات الإدارية والقضائية لتوثيق الزواج الطبعة الأولى 2004
3. شرح مدونة الأسرة الأستاذ عبد السلام زوير منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية العدد7نونبر2008
4. لسان العرب: ٢/٦٠ . المفردات للراغب الأصفهاني:ص٢١٦. النهاية لابن الأثير:٢/٣١٧
5. حاشية العدوي على الرسالة:2/84 و94. والقوانين الفقهية لابن جزي ص130
6. إحكام الأحكام على تحفة الأحكام للكافي ص49
7. مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته دراسة تأصيلية مقارنة على ضوء المذاهب الأربعة،الكتاب الأول –الزواج- تأليف عبد ﷲ ابن الطاهر السوسي التنافي، الطبعة الأولى 1426ه/2005م
8. أحكام الأسرة للدكتور ﷴ ابن معزوز
9. أبو ﷴ بن حزم ، المحلى بالآثار ، إدارة الطباعة المنيرية ، مصر، دون سنة النشر ، ص.516
01. أبو ﷴ بن قدامة ، المغني ، ط.3 ، دار عالم الكتب ، السعودية،1997، ص.486
11. أبو عبد ﷲ بن اسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ﷲ ﷺ وسننه وأيامه المشهور بصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الشروط التي لا تحل في النكاح، رقم الحديث 5152، الطبعة الأولى، المطبعة السلفية، القاهرة ،1979، ص. 640
21. ﷴ بن رشد القرطبي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ط2.، دار المعرفة ، لبنان، 1982، ص.75
31. السيد سابق، فقه السنة،ج2.،ب.ط، دار مصر للطباعة، القاهرة، دون سنة النشر ،ص.53
COLOMER ANDRE : Droit civil, régimes matrimoniaux, .14 litec, éd du juris classeur, -paris 11ème éd., 2002, p : 233et s MALAURIE PILIPPE et AYNES LAURENT : Droit civil, les .15
régimes matrimoniaux, juridiques associées – paris – 2004, p : 125 et s.defrénois, Ed 61.
ﷴ الشافعي: الأسرة في فرنسا، دراسات قانونية وحالات شاذة، سلسلة البحوث القانونية رقم 3، المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش- الطبعة الأولى ،2001 ص201-206.
71. عبد الخالق أحمدون: مدونة الأسرة. المقتضيات القانونية والمظاهر الحقوقية لميثاق الزوجية، مطبعة طوب بريس- الرباط- طبعة 2008.
81. ﷴ المهدي الحجوي: المرأة بين الشرع والقانون ، مطابع دار الكتاب - الدار البيضاء- الطبعة الأولى 1967
91. رشيد داودي: العلاقات المالية بين الزوجين وفق مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق طنجة. السنة الجامعية.6002-5002
02. فريدة بناني: حق تصرف الزوجة في مالها: حق شرعي، وقيود تشريعية، مطبعة دار تينمل للطباعة والنشر،- مراكش- الطبعة الأولى 1995
12. العياشي المسعودي: نظام فصل الأموال في الزواج بين وهم القانون ووزن الواقع، مجلة الاقتصاد والمجتمع، العدد 4، السنة 1988
22. وزارة العدل: دليل عملي لمدونة الأسرة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد1، مطبعة فضالة، طبعة 2004
32. د. عبد الخالق أحمدون: الزواج والطلاق في مدونة الأسرة، دراسة مقارنة مع أحكام الفقه الإسلامي وقوانين دول المغرب العربي والإتفاقيات الدولية، مطبعة طوب بريس –الرباط- الطبعة الأولى 2006
42. ﷴ الكشبور: شرح مدونة الأسرة ،ج2، انحلال ميثاق الزوجية، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء- الطبعة الأولى ،1427ه- 2006م
52. ﷴ الكشبور : الحقوق المالية للزوجين، مداخلة ألقيت بمناسبة الندوة الوطنية التي نظمتها جامعة عبد الملك السعدي كلية الحقوق بطنجة حول مدونة الأسرة يومي 02 و12 فبراير 2004
62. إدريس الفاخوري: دور الإدارة في إبرام عقود الزواج في ظل نصوص مدونة الأسرة الجديدة، مجلة القصر، عدد 9 شتنبر2004
72. ﷴ الشافعي:قانون الأسرة المغربي بين الثبات والتطور، سلسلة البحوث القانونية رقم 8،طبع المطبعة والوراقة الوطنية –مراكش- الطبعة الأولى
82. الحسين الملكي : الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية ومقتضيات نظام الكد والسعاية،مقال منشور بجريدة العلم، عدد 19705 ،الثلاثاء 41 ربيع الأول 1425/ الموافق 4 ماي 2004
92. د. ﷴ بن أحمد الصالح، جامعة الإمام ﷴ بن سعود الإسلامية الرياض، المجلد الأول
03. وهبة الزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلته – الجزء السابع، الطبعة الثالثة،1417ه -1996م، مطبعة دار الفكر،دمشق
13. " المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة من خلال أجوبة السيد وزير العدل والسيد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عن الأسئلة والاستفسارات المثارة أثناء مناقشة مشروع المدونة أمام مجلس البرلمان" سلسلة الشروح والدلائل، العدد 4-2004 الطبعة الأولى 23. بن زيطة عبد الهادي، تعويض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر 2007
33. عبد ﷲ مبروك النجار ، التعويض عن فسخ الخطبة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ،مصر ،2002
43. جميل فخري محمد جانم، مقدمات عقد الزواج (الخطبة)في الفقه والقانون، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن 2009
53. ذ. ﷴ سمارة ( أحكام واثار الزوجية، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية ( الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. الأردن. الطبعة الأولى 2002
63. مليكة بن الراضي وعبد ﷲ الولادي ( الدليل القانوني للمرأة المغربية – الزواج والطلاق) مكتبة الشباب الرباط 1998
73. منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل العدد4 لسنة 2004
83. الأستاذ عبد الكريم طالب : الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية – المطبعة والوراقة الوطنية – مراكش الطبعة الخامسة مارس 2008
93. دليل عملي لمدونة الأسرة، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد2004،1 الطبعة الثالثة فبراير2007
04. عبد الكريم شهبون، شرح مدونة الأسرة الأحوال الشخصية المغربية، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الثانية، الجزء الأول
14. رشيد بودلال وأمين عبد ﷲ، زواج القاصر بين القاعدة والاستثناء من خلال العمل القضائي الأسري، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، سنة2008-2010
24. رشيد رحماني، مركز القاصر في مدونة الأسرة من خلال كتابي الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي السنة الجامعية 2007/2008
34. محمود جمال الدين زكي، الخبرة في المواد المدنية و التجارية، مطبعة جامعة القاهرة ،طبعة 1990
44. عبد العزيز توفيق، شرح المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الثالثة 1998
54. ذ. الحسن بن دالي، المرشد العلمي والقانوني لقاضي الأسرة المكلف بالزواج – دراسة علمية وقانونية- يناير 2013
64. السعدية بلمير- الأحوال الشخصية للأجانب في التشريع المغربي. ج. 1. ط. 1981 – مطبعة الساحل – منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية- الرباط
Manaf Abdel Ouahed – Problèmes du couple mixte face au droit et .47
à la société (cas franco-marocain) 1er édition imprimerie Najah El Jadida, Casablanca. 1990 Page 13.
84. فؤاد عبد المنعم رياض- الجنسية في التشريعات العربية المقارنة، ج،1 ط ،1975 - المطبعة العالمية- القاهرة ص: 75. انظر أيضا موسى عبود – الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي- الطبعة الأولى 1994 – الناشر المركز الثقافي العربي – الدار البيضاء
94. الطيب زروتي، أثر اختلاف ديانة الزوجين أو جنسيتهما في الزواج المختلط، تعليق على فتوى شرعية للمجلس الإسلامي الأعلى، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية،العدد1993،4،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر
05. أحمد زوكاغي، أحكام التنازع بين القوانين في التشريع المغربي – الطبعة الثانية – 2002، مطبعة الكرامة – الرباط
15. إبراهيم أحمد إبراهيم، القانون الواجب التطبيق على الزواج المختلط، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات الدولية، عدد خاص، أكتوبر 2003 – مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء
25. فوزية بايا – توثيق عقد الزواج وإثباته في القانون المغربي – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة – قانون خاص – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء – السنة الجامعية 2000- 2001
35. ﷴ ناصر متيوي مشكوري- إثبات وقائع الحالة المدنية في إطار القانون الدولي الخاص المغربي – أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص – جامعة سيدي ﷴ بن عبد ﷲ – فاس – السنة الجامعية 1993-1994
45. عبد الجبار بهم، الزواج المختلط بين الفقه والقانون دراسة تحليلية مقارنة ج. الثاني ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الشريعة، فاس، السنة الجامعية 1994-1995 55. احمد الحمادي ، الزواج الأبيض وموقف القضاء البلجيكي منه – تعليق على قرار صادر عن القضاء البلجيكي بفسخ زواج مغربيين- مقال منشور بمجلة الندوة ، العدد 31 السنة 1996
65. سالم بن عبد الغني الرافعي، أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، رسالة دكتوراه ، الطبعة الأولى،1423ه/2002م ، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت
75. ﷴ نظيف ، الهجرة السرية وتفشي الزواج المختلط- الأبيض- مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات الإسلامية
85. انيزنطار ﷴ ،" أحكام رضائية العقود، بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1989 -1990
95. عبد القادر مساعد ،" القضاء الإداري المغربي ضمانة للحقوق الحريات". أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة ﷴ الخامس، كلية الحقوق، أكدال الرباط الموسم الجامعي: 2000-2001
06.زهور الحر: دور القضاء في تفعيل مقتضيات قانون الأسرة، ضمن أعمال ندوة خاصة بمدونة الأسرة- المعهد العالي للقضاء، سلسلة الندوات 5شتنبر 2004، مكتبة دار السلام الرباط
16. نجيب شوقي، قراءة في مسطرة إبرام عقود الزواج طبقا لأحكام المادتين 41 و51 من مدونة الأسرة الجديدة
26. عبد الواحد بن مسعود، مسؤولية قاضي الأسرة في مدونة الأسرة، مقال منشور بمجلة الملف، العدد 4 شتنبر 2004
36. سفيان أدريوش، دور النيابة العامة في قضاء الأسرة، مقال منشور بمجلة رسالة الدفاع ،العدد الخامس، دجنبر 2004، مطبعة الجسور، وجدة
46. جميلة أوحيدة، نظام الأحوال الشخصية للجالية المغربية المقيمة بهولاندا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق بالرباط، أكدال 1994-1995 56. ﷴ هومير، مهن التوثيق بين التعددية والوحدة في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، نوقشت بكلية الحقوق بمراكش ،2006-2007
66. ﷴ مصطفى شلبي: أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة1983
76. إدريس الفاخوري: أحكام الزواج في مدونة الأحوال الشخصية، دراسة مقارنة بين دول المغرب العربي، مركز الخدمات المتحدة للطباعة والنشر والتذهيب، الدار البيضاء، الطبعة الأولى1993
86. سعيد كوكبي، الإثبات وسلطة القاضي في الميدان المدني، دراسة بين الفقه الإسلامي والقانون المغربي2005
96. ذ.عبد ﷲ الجعفري، القيمة القانونية للوثيقة الرسمية ضمن قواعد الإثبات، منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض ص77 وما بعدها
07.في مفهوم الوكالة العامة: راجع خالد بنيس، عقد الوكالة، شركة بابل للطباعة والنشر،1998
17. خالد الوجدي: الوكالة في الزواج والطلاق دراسة فقهية قانونية مقارنة – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص - كلية الحقوق بطنجة- وحدة التكوين والبحث: قانون الأسرة المغربي والمقارن – السنة الجامعية 2007-2008

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -