التحويل الإلزامي للشكل القانوني للشركة

عرض بعنوان: التحويل الإلزامي للشكل القانوني للشركات في القانون المغربي PDF


مقدمة
تحرص الجهات التشريعية و التنظيمية دائما على خلق و سائل و بدائل تجنب المستثمر أو المستثمرين إنهاء وجود النشاط الاقتصادي و الحد من حالات انقضاء الشركات و تصفيتها ، حيث تتيح للمستثمرين فرص دمج الشركات في شركات أخرى قائمة و إمكانية تحولها إلى أشكال تجارية أخرى و ذلك لتفادي انقضائها و خروجها من العجلة الكلية للاقتصاد الوطني للدولة.
و قد يحصل أثناء حياة الشركة ، أن تقع هناك تطورات تؤدي إلى منح الشركة شكلا قانونيا جديدا، و هو الذي يعبر عنه قانونيا بالتحويل ،كما يمكن لشركة أن تنظم إلى شركة أخرى أو أن تشترك في تأسيس شركة جديدة عن طريق الاندماج أو أن تقدم ما بذمتها من أموال كحصة في شركات جديدة عن طريق الانفصال، و أخيرا قد يحصل من الأمور ما من شأنه أن يضع حدا لها و ذلك باختفائها و زوالها من الوجود ، و هو الذي يعبر عنه قانونا بالإنقضاء1 .
و سنقتصر في هذه الدراسة الحديث عن التحويل الإلزامي للشكل القانوني للشركات كأحد التطورات التي قد تصادف الشركة أثناء حياتها ، و لم يكن تعريف التحويل مثار خلاف بين الفقهاء ، فيمكن أن يعرف ببساطة بأنه إعطاء شكل جديد للشركة بدلا من شكلها الذي كانت عليه.
و قد عرفه الأستاذ مورو بأنه " عملية ترمي إلى تغيير شكل شركة خاضعة لنظام قانوني معين إلى شركة من نوع أخر ، إما بتغيير شكلها أو بتغيير جنسيتها و يتعلق الأمر هنا بمنح الشركة شكلا جديدا بدون أن يؤثر ذلك في بقاء الشخص المعنوي قائما أو موجودا.
و موضوع تحويل الشركات له أهمية على العديد من المستويات:
1 الحد من انقضاء الشركة و تصفيتها حيث يكون سبب التحول لتفادي انقضاء الشركة في بعض الأحيان.
2 جدب رؤوس الأموال و إعادة توظيفها في مختلف مجالات الاستثمار و هذا يظهر خاصة في شركات المساهمة.
3 قدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية.
و قد كان التشريع المغربي القديم المنظم لموضوع الشركات لم يتطرق للتحويل فيإطار نظرية عامة تغطي سائر إشكال الشركات ،فإن القانون 95-17 المنظم لشركات المساهمة و كذلك القانون 96-5 المنظم لباقي إشكال الشركات الأخرى قد تطرقا لموضوع التحويل بما يراعي خصوصيات كل شركة على حدة ،و بما يكفل تمكين المقاولات المغربية من التطور.
لذلك فإن إشكالية الموضوع تتمحور حول: كيفية تأسيس المشرع المغربي للتحويل الإلزامي للشركات في كل من القانون 95-17 و القانون 96-5 بما يكفل ضمان استمرار الشخصية المعنوية و الحفاظ على نشاط الشركة.
و تتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات منها:
ما هي حالات التحويل الإلزامي للشركة ؟ ما هي شروط التحويل و إجراءاته ؟
ما هي الآثار القانونية للتحويل الإلزامي للشركات ؟ ولمعالجة الموضوع سنعتمد التصميم التالي:

المبحث الأول :حالات التحويل الإلزامي للشكل القانوني للشركة و إجراءاته.
المبحث الثاني: أثار تحويل الشكل القانوني للشركة.

المبحث الأول: حالات التحويل الإلزامي و إجراءاته.

لقد حدد المشرع المغربي في القوانين المتعلقة بالشركات التجارية سواء المتعلق بشركات المساهمة أو تلك المتعلقة بباقي الشركات ، كما أن هذا التحويل لا يتم صحيحا الا اذا احترمت فيه مجموعة من الإجراءات.

المطلب الأول: حالات التحويل الإلزامي للشركات

إذا كان القرار أو عملية التحويل يتم في بعض الحالات وفقا للإرادة المشتركة و الحرة للشركاء و وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة ، و من أجل تحقيقها للغايات المرجوة من تأسيسها و وفقا أيضا للمزايا و الإيجابيات التي سيجنيها الشركاء والجهاز المسير من الشكل القانوني الجديد ، فإنه في العديد من الحالات الأخرى يكون اللجوء لعملية التحويل أمرا إجباريا و ضروريا سواء من أجل السماح للشركة بمزاولة بعض الأنشطة التجارية الخاصة أو من أجل تسوية بعض الوضعيات غير القانونية التي يمكن أن تمر منها و بالتالي إنقاذها من الحل و إبقاؤها على قيد الحياة.[1]

الفقرة الأولى: التحويل لإمكانية ممارسة بعض الأنشطة الخاصة

إذا كانت القاعدة العامة هي حرية الشركات في اختيار طبيعة الأنشطة التي تتخذها غرضا لها و أنه لا توجد أية قيود مفروضة على المؤسسين أو الجمعيات العامة المختصة في تعديل هذا الغرض بإضافة أنشطة جديدة لمجال أنشطتها، فإن بعض النصوص القانونية المنظمة لبعض الشركات الخاصة تفرض ضرورة تبني شكل شركة المساهمة من أجل ممارسة بعض الأنشطة التجارية كالأنشطة البنكية و التأمين أو الوساطة في البورصة، و بالتالي يكون شركاء الشركة المتبنية لشكل قانوني آخر ملزمين بتحويل هذه الشركة إلى شركة مساهمة أولا من أجل إمكانية ممارسة تلك الأنشطة و ذلك بعد حصولها على الاعتمادات اللازمة من الجهات الإدارية المختصة.[2]

الفقرة الثانية: التحويل لتسوية وضعية الشركة

تعد حالات تحويل شكل الشركة إلزاميا إلى شكل آخر كثيرة في التشريع المغربي حفاظا على بقاء الشركة و تفاديا لحلها بعضها ، و يفرض ذلك نتيجة لوفاة شريك متضامن أو لنزول مبلغ رأسمال الشركة دون الحد الأدنى المطلوب أو ارتفاع أو انخفاض عدد الشركاء أو المساهمين عن الحد الأدنى او الأقصى المطلوب.[3]
أولا: تحويل الشركة لوفاة شريك متضامن في شركات التضامن و التوصية البسيطة و التوصية بالأسهم.
إذا توفي شريك متضامن في شركة التضامن، و كان الوارث أو الورثة القاصرين ،وجب تحويل الشركة في أجل السنة من التاريخ إلى شركة توصية بسيطة أو بالأسهم يصبح فيها القاصر موصيا أو مساهما و إلا وجب حلها ما لم يبلغ القاصر سن الرشدداخل هذا الأجل طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون 96.5
وإذا اشترط استمرار الشركة مع الورثة رغم وفاة أحد الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة، فإن هؤلاء يصبحون شركاء موصين إذا كانوا قاصرين غير مرشدين و إذ كان الشريك المتوفى هو الشريك المتضامن الوحيد و كان جميع ورثته قاصرين غير مرشدين وجب تعويضه بشريك متضامن جديد أو بتوكيل الشركة داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة تحت طائلة حل الشركة بقوة القانون بانتهاء الأجل المذكور طبقا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 26.05. ويجري الحكم أعلاه على شركة التوصية بالأسهم طبقا للمادة 31 من القانون .96.5
ثانيا: نزول رأسمال الشركة عن الحد الأدنى المطلوب
وضع المشرع حدا أدنى لرأسمال شركة المساهمة لا يمكن النزول عنه، فلا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، و عن 300 ألف درهم إذا كانت لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها. و هذا ما جاءت به المادة 6من القانون 17.95 و يجب وضعه داخل أجل سنة حتى يصل إلى القدر المطلوب قانونا ما عدا إذا تحولت الشركة في نفس الأجل إلى شركة من شكل أخر.
أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فلا يجوز إن ينخفض رأسمالها عن 10 آلاف درهم حيث يجب داخل أجل السنة أن يتبع تخفيض مبلغ رأسمال بزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المطلوب (المادة 46 من قانون 5.96).
والمشرع بعد تعديله للقانون التجاري القديم نص في المادة 6 من مدونة التجارة و في فقرتها الثالثة، على اعتبار شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها أعمالا تجارية مما طرح إشكالا بالنسبة للشركات المدنية العقارية حيث أصبحت محافظة الأملاك العقارية ترفض تسجيل الشركات المدنية العقارية لأن التجار في العقار أصبح نشاطا تجاريا ، و بالتالي يتعين على الأشخاص الذين يمارسون هذه الأعمال أن يتخذوا شكل شركة تجارية.
ثالثا: ارتفاع أو انخفاض عدد الشركاء عن الحد الأدنى أو الأقصى المطلوب قانونا
فالمادة 47 من القانون 96.5 حدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في خمسين شريكا، فإذا تم تجاوز هذا العدد وجب تحويلها داخل أجل سنتين إلى شركة مساهمة و إلا تم حلها ما لم ينخفض عدد الشركاء في نفس الأجل ليساوي أو يقل عن خمسين شريكا. ومن جهة ثانية تخضع شركة المساهمة في تأسيسها للحد الأدنى من المساهمين حيث لا يسوغ أن يقل عن خمسة مساهمين (المادة 01 من القانون17.95) وعليه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء التصريح بحل الشركة عن الحد الأدنى منذ مدة تفوق السنة (المادة 358من قانون17.95) ويمكن للمحكمة ان تمنح للشركة أجلا أقصاه سنة لتسوية وضعيتها و لا يجوز أن يصرح بحل الشركة إذا أنجزت التسوية يوم الحكم في الجوهر و في حالة تحول الشركة يكون للشركاء الحرية المطلقة في اختيار الشكل الجديد.[4]

المطلب الثاني :إجراءات التحويل وشروطه

تختلف إجراءات التحويل وشروطه من شركة إلى أخرى، تبعا لخصائص كل شركة على حدة سواء المراد تحويلها و تلك المرام التحويل إليها، إلا أن هذا الاختلاف ليس مطلقا و إنما هناك بعض الشروط التي تلتقي فيها بعض الشركات أو كلها.

الفقرة الأولى : الشروط العامة للتحويل

تتطلب عملية تحويل الشركات بصفة عامة مراعاة ضوابط و آليات معينة و التي في احترام القواعد العامة المنظمة لعملية التحويل التي يمكن تقسيمها إلى قواعد موضوعية و أخرى شكلية ، هذه الشروط إذا تخلف أحدها فإن مصير عملية التحويل هو البطلان.
أولا : الشروط الموضوعية
يتطلب تحويل شركة تجارية من شكل إلى أخر توافر أركان العقد المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الالتزامات و العقود ، و هي:
• الأهلية للالتزام
• تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام
• شيء محقق يصلح لان يكون محلا للالتزام
• سبب مشروع للالتزام
فلتحويل الشركة التجارية من شكل إلى أخر يجب تكون هناك الأهلية المتطلبة لذى الشركاء دون نقصان أو انعدام ، بالإضافة إلى ضرورة توجه إرادة الشركاء نحو تحويل شكل الشركة إلى شكل أخر و أن يكون محل الشكل الجديد المراد التحويل إليه ممكنا و مشروعا، و أخيرا يجب أن يكون السبب أي الباعث إلى التحويل مشروعا.
ثانيا : الشروط الشكلية
إضافة إلى الشروط الموضوعية السالفة الذكر لابد من توافر شروط شكلية حتى يكون التحويل صحيحا ، هذه الشروط تختلف من شركة لأخرى على المجمل لكن هناك بض الشروط المشتركة بين جميع الشركات وهي كالتالي:
1- وجوب مراعاة القواعد التي تحكم الشكل الجديد و ذلك طبقا للمادة 218 من قانون 17ـ95 و هذا بالتقيد بإجراءات تكوين الشكل المعتمد اثر القيام بعملية التحويل.
2ـ مراعاة إجراءات الشهر : فالتحول کأي تعديل أو تغيير للنظام الأساسي يخضع لإجراءات الشهر التي تختلف باختلاف ما إذا كانت الشركة محولة إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة في المواد 93 إلى 99 من القانون رقم 5. 96) أو الی شركة مساهمة المواد 13 إلى 16 والمادة 19 التي طالها التغيير بمقتضى القانون رقم 20.05 لسنة 2008 و31 و التي طالها التغيير كذلك بمقتضى القانون رقم 20.05 لسنة 2008 وخاصة ما يتعلق بنسخ التصريح بالمطابقة (بند 1 المادة 31 ، المادة الرابعة من القانون الجديد إلى 33 والمادة 37 من القانون رقم 17.95)، أو مجموعة ذات النفع الاقتصادي في المواد 48 إلى 54 من القانون رقم 13.97 وذلك تحت طائلة بطلان التحويل مع مراعاة إجراءات التسوية المادة 98 من القانون رقم 5.96 والمادة 343 من القانون رقم 13.95 والمادة 59 من القانون رقم 13.97).
وعلاوة على ذلك فلا يحتج بالتحويل على الغير إلا من تاريخ شهره. وتتطلب إجراءات الشهر انجاز العمليات التالية:
1- إيداع الوثائق التالية لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية؛ و محضر جلسة الجمعية التي قررت التحويل
محضر تعيين أجهزة الإدارة الجديدة النظام الأساسي الجديد
محضر مراقب أو فاحصي الحصص عند تحويل شركة إلى شركة مساهمة
2ـ ـ شهر مستخرج من النظام الأساسي الجديد ( المتعلق بالتحويل) في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية.
3- تقييد التحويل في السجل التجاري
4ـ التأشير بالتحويل لدى المحافظة على الأملاك العقارية إن كانت الشركة المحولة مالكة لعقارات محفظة.

الفقرة الثاني : الشروط الخاصة للتحويل

أولا : الشروط الخاصة بتحويل شركات المساهمة
تعتبر المواد المنظمة لإجراءات تحويل شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة إلى شركة من شكل آخر، أكثر المواد تفصيلا وتعقيدا ، لدراستها يجب التطرق إلى تحويل شركة المساهمة الى شكل من الشركات وتحويل شركة من شكل آخر إلى شكل شركة مساهمة.
1- تحويل شكل شركة المساهمة إلى شكل آخر من أشكال الشركات
حدد المشرع المغربي في القانون المنظم لشركات المساهمة الشروط التي يجب توافرها لتحويل كل شركة مساهمة إلى شركة من شكل آخر، و ذلك في المواد من 216 إلى 221 و هذه الشروط جاءت على الشكل الأتي:
أ ـ الشروط المشتركة
مرور ما لا يقل عن سنة عن إنشائها إلى جانب إعداد القوائم التركيبية للسنة المالية وموافقة المساهمين عليها[5].
1. اتخاذ قرار التحويل بمداولة تتم حسب ما يتطلبه تغيير النظام الأساسي من الشروط مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 220 التي ستتولى بيانها[6].
وتقوم بتغيير النظام الأساسي الجمعية العامة غير العادية التي لا تصح مداولاتها إلا بتوفر النصاب القانوني للمساهمين الحاضرين أو الممثلين، الذي لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت في الدعوة الأولى، وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يمكن تمديد الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد[7]،وتخضع إجراءات الدعوة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 116 إلى 156 من القانون رقم 17. 95.
2. وتبت الجمعية في قرار التحويل بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين والممثلي ن[8] وهي أغلبية قيمية وليست عددية، فالأمر يتعلق بالأصوات المرتبطة بعدد الأسهم[9].
3. يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد (الجديد) إلى القيام بعملية التحويل[10].
4. نشر قرار تحويل شكل الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في حالة تغيير النظام الأساسي[11].
5. اتخاذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة، وان يشهد هذا التقرير على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها[12]6. أن يعرض التحويل على جمعيات حاملي سندات القرض ، إن وجدت؛ ب ـ الشروط الخاصة
ويلزم، علاوة على الشروط أعلاه، توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 220 من القانون رقم 17.95، التي تختلف باختلاف شكل الشركة التي ترغب شركة المساهمة التحول إليها، وهي التالية:
- تحويل شركة المساهمة الى شركة التضامن
يشترط لتحويل شركة المساهمة إلى شركة تضامن موافقة جميع المساهمين إلا أن المساهمين يتحولون من المسؤولية عن ديون الشركة في حدود ما يملكون من أسهم أولا يتحملون الخسارة إلا في حدود حصصهم دون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم إلى المسؤولية بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة علاوة على اكتساب صفة تاجر ، ثقل هذه المسؤولية يتطلب موافقة كل مساهم على حدة، أي الإجماع، وتنسجم هذه القاعدة مع المبادئ التي تحكم الجمعية العامة غير العادية التي تختص وحدها بتعديل النظام الأساسي وفقا للنصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 110، والتي تحرم عليها الزيادة في أعباء المساهمين طبقا للمادة 110 و الأولى من القانون رقم 17, 95 التي جاء فيها : «...لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم ودون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم.
ولا تفرض في هذه الحالة شروط المادة 216 التي تتطلب مدة سنة وإعداد القوائم التركيبية وموافقة المساهمين عليها، وكذا الفقرة الأولى من المادة 219 التي تتطلب توفر تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، والإشهاد على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها، وبمعنى آخر، يجعل المشرع إجماع المساهمين بغنى عن هذه الإجراءات التي نتفق معه على حذفها لعدم توفر الخبرة في كل المساهمين ولقبول هؤلاء بالمسؤولية التضامنية عن طيب خاطر ( المادة 220 من القانون رقم 17. 95 ).
- تحويل شركة المساهمة إلى شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم
يتخذ قرار تحويل شركة المساهمة إلى شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لشركة المساهمة وموافقة كل المساهمين الذين يقبلون أن يكونوا شركاء متضامنين في الشركة الجديدة، وذلك للأسباب والعلل التي سبق بيانها عند تحويل شركة المساهمة إلى شركة تضامن (المادة( 220).
- تحويل شركة المساهمة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يتخذ قرار تحويل شركة المساهمة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لهذا الشكل من الشركات أي شروط تغيير النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي يقع طبقا للمادة 75 من القانون رقم 5.96، التي تشترط توفر أغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأس المال.
- تحويل شركة المساهمة إلى شركة مساهمة مبسطة
يتخذ قرار تحويل شركة المساهمة إلى شركة مساهمة مبسطة بالإجماع طبقا المادة 428، من القانون رقم 17 . 95 ، إذا استوفي جميع شركائها الشروط المنصوص عليها في المادتين 425 و 426.
2 - تحويل شركة من شكل أخر إلى شركة مساهمة
إن تحويل شركة من شكل أخر إلى شركة مساهمة يخضع للمقتضيات القانونية والنظامية لكل شركة محولة على حدة ستتولى بيانها فيما بعد، ولكن المادة 36 من القانون رقم 17 . 95 المتعلق بشركة المساهمة وضعت، علاوة على القواعد الخاصة بكل شركة قواعد عامة تشمل كل حالات تحويل شركة قائمة أو موجودة إلى شركة مساهمة وهي التالية:
أ ـ الشروط المشتركة
1. تعيين مراقب أو عدة مراقبين للتحويل ،يكلفون تحت مسؤوليتهم، بتقدير قيمة عناصر أصول وخصوم الشركة والامتيازات الخاصة بناء على أمر من قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية، ما لم يتفق الشركاء بالإجماع على التعيين، وذلك بطلب من مسيري الشركة أو من أحدهم، ويكلف مراقبو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية الشركة.
2. يبت الشركاء في تقييم العناصر ومنح الامتيازات ولا يسوغ لهم تخفيضها إلا بالإجماع
3. يخضع مراقبو التحويل للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 25 ف 1 وف 2 من القانون رقم 17.95، سواء ما يتعلق باختيار هؤلاء - من لائحة مراقبي الحسابات - وحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161، ويمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم ،وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء وعليهم أن يقوموا بوصف كل حصة على حدة، وبيان طريقة التقييم المعتمدة وسببها، أو تأکيد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الاسمية للأسهم المزمع إصدارها؛
4. يجب أن يشهد تقرير مراقبي التحويل على أن الوضعية الصافية للشركة المحولة لا تقل عن مبلغ رأسمالها.
5. يوضع هذا التقرير رهن تصرف الشركاء في المقر الاجتماعي قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للبت في التحويل، وفي حالة وجود استشارة كتابية، يجب أن يوجه نص التقرير لكل شريك وأن يلحق بنص القرارات المقترحة.
ويعتبر التحويل باطلا إذا لم تتم موافقة الشركاء على التقرير بالإجماع، ويبطل كذلك إن لم تضمن هذه الموافقة في محضر.
ويلاحظ أن هذه الإجراءات لا تطبق إلا في حالة تحويل شركة قائمة أو موجودة إلى شركة مساهمة فحسب (المادة 36 من القانون رقم 17.95).
ب ـ الشروط الخاصة
تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة،
لا يثير تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة المساهمة أية صعوبات تذكر، لأن الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة كالمساهمين في شركات المساهمة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم (المادة 1 ف 2 من القانون رقم 17.95 والمادة 44 من القانون رقم 5 . 96)، ومع ذلك يبقى هناك فارق جوهري بين شكلي الشركتين، فالشركة ذات المسؤولية المحدودة يحرم عليها إصدار قيم منقولة نحت طائلة البطلان في المادة 54 من القانون رقم 5.96)، ولا أن تمثل أنصبتها بسندات قابلة التداول في المادة 55 من القانون ذاته، أما شركات المساهمة فتصدر قيما منقولة قابلة للتداول، وهي الأسهم وشهادات الاستثمار وسندات القرض (المادة 243 من القانون رقم 17.95).
ويمكن تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة المساهمة بتوفر الشرطين التاليين:
أ‌- يتخذ قرار التحويل بتوفر الأغلبية المتطلبة لتعديل النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 75 من القانون رقم 5. 96، بمعنى يتم التحويل بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة، وكل شرط من شأنه أن يستلزم توفر أغلبية أكبر عددا أو قيمة أو الاثنين معا يعتبر کأن لم يکن .
ب‌- تطبيق أحكام المادة 36 من القانون رقم 17. 95 المتعلق بشركات المساهمة التي تفرض تعيين مراقب أو عدة مراقبين للتحويل الذين سبق الكلام عنهم
وتعتبر هذه الإجراءات كلها من النظام العام، يترتب على خرقها بطلان التحويل المادة 87 ف 5 من القانون رقم 5.96 و المادة 36 ف 5 من القانون رقم 17.95).
ـ تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة
تقرر الجمعية العامة غير العادية للمساهمين تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة او شركة ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة ثلثي الشركاء المتضامنين، إلا إذا نص النظام الأساسي على نصاب آخر (المادة 43 من القانون رقم 5.96)، ويتبين من هذه القاعدة أن إنجاز التحويل يتطلب أن توافق عليه الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالنصاب والأغلبية المتطلبة في الجمعيات العامة غير العادية للمساهمين في الشركات المساهمة السابق بيانها (المادتان 31 ف 3 من القانون رقم 5.96/ و 110 من القانون رقم 17, 95 )، وكذا موافقة ثلثي الشركاء المتضامنين، سواء تمت تلك الموافقة في جمعية أو عن طريق الاستشارة الكتابية (المواد 31 ف 3 ، و 24 و9 من القانون رقم 5.96).
ثانيا : تحويل شركة المساهمة المبسطة إلى شكل آخر وتحويل شركات من شكل آخر إلى شركة مساهمة مبسطة
1- تحويل شركة المساهمة المبسطة إلى شكل آخر من أشكال الشركات؛
لم يتعرض المشرع نهائيا إلى هذه المسألة مكتفيا بمعالجة تحويل شركة من شكل آخر إلى شركة مساهمة مبسطة في المادة 428 من القانون رقم 17.95، ولذلك يمكن الأطراف أن يحددوا في النظام الأساسي لشركة ما إذا كان قرار التحويل يتخذ بالأغلبية أو بالإجماع (المادة 436 من القانون رقم 17 . 95 )، أما إذا سكت النظام الأساسي عن تنظيم هذه المسالة فإن التحويل يخضع في نظرنا[13] للقواعد العامة المطبقة على تحويل شركة المساهمة إلى شكل أخر المادة 425 ف 3 من القانون 17.95 ، مع مراعاة الطابع الخاص لهذه الشركة التي لا يمكن أن تنشأ إلا بين شركتين فقط ( المادة 425 من القانون رقم 17.95 أو عدة شركات، وكل ذلك حتى لا يتعطل التحويل وما يروم إلى تحقيقه من أهداف.
وتنشأ مشكلة ثانية حول أغلبية اتخاذ القرار هل هي أغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين في المادة 110 من القانون رقم 17. 95) أم الإجماع.
تعتبر أغلبية ثلثي الأصوات (وهي أغلبية قيمية وليست عددية) كافية[14]، لأن تحويل هذه الشركة لم يأت له ذكر ضمن الاستشارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 436 التي تتطلب الإجماع التي جاء فيها : .... غير أن الصلاحيات المخولة للجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة فيما يتعلق بالزيادة في رأس المال أو تخفيضه أو استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال أو الإدماج أو الانفصال أو الحل أو تعيين مراقبي الحسابات أو القوائم التركيبية والأرباح، تمارس جماعيا من طرف الشركاء وفق الشروط التي ينصص عليها النظام الأساسي.
ـ شركات من شكل آخر إلى شركة مساهمة مبسطة؛
لقد عالج المشرع هذه المسالة على عكس الأولى في المادة 428 من القانون رقم17.95، التي بمقتضاها يمكن لشركة من أي شكل من الأشكال أن تتحول إلى شركة مساهمة مبسطة مكونة بين الشركات فقط وذلك إن توفرت الشروط التالية:
أ‌- إجماع الشركاء على التحويل
ب‌- أن نتألف شركة المساهمة المبسطة من الشركات فقط، أما الأشخاص الداتيون فلا يمكن لهم أن ينخرطوا في الشركة بل حتى الأشخاص المعنويون الذين لا يتخذون شكل شركة لا يجوز لهم ذلك كالمجموعة ذات النفع الاقتصادي (المادتان 425 و428 من القانون رقم17.95)
ت‌- ألا يقل رأسمال الشركات الأعضاء في شركة المساهمة المبسطة الجديدة عن مليوني درهم أو عن مقابل قيمتها بالعملات الأجنبية (المادة 426) .
ويتبين أن هذه الشروط قاسية لا تقدر عليها مبدئيا إلا شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ثالثا : تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شكل آخر من أشكال الشركات
تكاد تقترب إجراءات تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة من شكل أخر امن إجراءات تحويل شركة المساهمة إلى شكل أخر، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب المادة 44 ف 1 لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم، لذلك يتطلب تغيير طبيعة هذه المسؤولية تارة موافقة جميع الشركاء إن تحولت الشركة إلى شركة تضامن، أو موافقة الشركاء الذين يقبلون أن يكونوا متضامنين في الشركات الأخرى، ماعدا إن تحولت الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة فان التحويل يفرض في هذه الحالة مراعاة المادة 16 من القانون رقم 17.95 السابق بيانها.
ولقد حددت إجراءات تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة المادة 87 من القانون رقم 5 . 96 وهي التالية:
1 ـ تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة تضامن:
يستلزم تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامن موافقة جميع الشركاء المادة 87 ف 1):
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة التوصية
يتخذ قرار تحويل الشركة ذات مسؤولية المحدودة إلى شركة التوصية البسيطة أوالتوصية بالأسهم وفق النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وبموافقة كل الشركاء الذين يقبلون أن يكونوا متضامنين (المادة 87 في 2).
ولم ينتبه المشرع إلى حالة سكوت النظام الأساسي عن معالجة موضوع التحويل ،وهذه ثغرة[15] يمكن سدها بالرجوع إلى المادة 75 المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة، أي يتم التحويل بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأس المال - وكل شرط يستلزم توفر أغلبية اكبر يعتبر كأن لم يكن - وبموافقة كل الشركاء الذين يقبلون أن يكونوا متضامنين أيضا.
ويتخذ قرار التحويل بعد الاستماع إلى تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة إن وجدوا، بشأن وضعية الشركة، ويعين مراقب أو مراقبو الحسابات عند عدم وجودهم بناء على طلب من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب المسير، ما لم يتفق الشركاء بالإجماع على التعيين المادة 87 ف 3).
رابعا : تحويل باقي الشركات فيما بينها
1 : تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة
يتطلب تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة علاوة على أغلبية ثلثي الشركاء المتضامنين[16] (المادة 43 من القانون 5.96 و المادة 110 من القانون 17.95). الشروط التي فرضتها المادة 220 من القانون رقم 17.95 وهي التالية:
أ‌ ـ تستلزم موافقة جميع المساهمين لتحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة تضامن ( المادة 31 ف 3 من القانون رقم 5.96 والمادة 220 ف 1 امن القانون رقم 17 .95 ) .لأن التحويل يزيد في أعبائهم.
ب‌ - موافقة كل المساهمين الذي يقبلون أن يكونوا شركاء متضامنين في شركة التوصية البسيطة (المادة 31 ف 3 من القانون رقم 5.96 والمادة 220 ف 2 من القانون 17.95 .
2: شركة التضامن إلى شكل آخر من أشكال الشركات
لم يفرد المشرع مادة خاصة بتحويل شركة التضامن إلى شكل أخر من أشكالالشركات، بل ترك أمر ذلك إلى القاعدة العامة [17]التي تحكم اتخاذ القرارات:
أ‌- تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة مبسطة يتطلب إجماع الشركاء المادة 428 من القانون رقم 17. 95)
ب‌- تحويل شركة التضامن إلى شكل آخر من أشكال الشركات:
يتخذ قرار تحويل شركة التضامن إلى شكل آخر من أشكال الشركات بإجماع الشركاء ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، ويمكن اتخاذ هذا القرار عن طريق الاستشارة الكتابية أو عن طريق عقد جمعية عامة المادة 9 من القانون رقم 5. 96).
ويجب، علاوة على ذلك، إن تم تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة مراعاة مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 17.95 ( السابق بيانها). المتعلقة بتعيين مراقب أو عدة مراقبين التحويل.
ويجب لتحويل شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة أو بالأسهم، زيادة على الشروط أعلاه، موافقة جميع الشركاء الذين يقبلون أن يكونوا أو يبقوا شركاء متضامنين؛ وهذا شرط طبيعي حتى لا يفرض التضامن على البعض دون البعض الآخر، وحماية للإرادة الحرة والواعية التي يقوم عليها عقد الشركة.
3 : تحويل شركة التوصية البسيطة إلى شكل آخر من أشكال الشركات؛
لم يضع المشرع أو يفرد لتحويل شركات التوصية البسيطة مادة خاصة بها ايضا ، لذلك تبقى هي الأخرى خاضعة للقاعدة العامة لتعديل النظام الأساسي[18] المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 5 . 96 وذلك على الشكل التالي:
أ‌- يتطلب لتحويل شركة التوصية البسيطة إلى شركة مساهمة مبسطة إجماع الشركاء المتضامنين والموصين في المادة 28 من القانون رقم 17. 95 )؛
ب‌- يتطلب تحويل شركة التوصية البسيطة إلى شكل آخر من أشكال الشركات موافقة جميع الشركاء المتضامنين وأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال، و كل شرط يفرض أغلبية أكثر يعتبر کأن لم يکن ولكن تحويل شركة التوصية البسيطة إلى شركة (المادة 28 ف 1وف2)؛
التضامن يتطلب إجماع الشركاء المتضامنين والموصين كذلك، لأن هذا التحويل يزيد أعباء هؤلاء الآخرين، إذ بنقلهم من شرکاء موصين يسألون عن ديون الشركة في حدود حصصهم إلى المسؤولية غير المحدودة وعلى وجه التضامن (المادة 3 و20 من القانون رقم 5 .96)، الأمر الذي يتطلب الإرادة الحرة والواعية التي يقوم عليها عقد الشركة.
4: تحويل المجموعة ذات النفع الاقتصادي إلى شركة، وتحويل شركة إلى مجموعة ذات نفع اقتصادي:
لقد خصص القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعة ذات النفع الاقتصادي المادة 41 التحويل شركة إلى مجموعة ذات نفع اقتصادي وتحويل المجموعة إلى شركة تضامن وذلك على الشكل التالي:
أ- يمكن أن تحول كل شركة أو جمعية يكون غرضها مطابقا لتعريف المجموعة ذات النفع الاقتصادي إلى مجموعة من هذا القبيل دون أن يترتب على ذلك حلها أو إنشاء شخص معنوی جديد المادة 41 ف 1، أي تبقى الشخصية المعنوية السابقة قائمة بحقوقها والتزاماتها.
ويكفي للاطلاع أو معرفة الغرض المطابق الرجوع إلى المادة الأولى من القانون رقم 19 المتعلق بالمجموعة.
وتختلف إجراءات التحويل باختلاف النظام القانوني الذي يحكم كل شركة على حدة الذي سبقت دراسته.
ب - يمكن أن تحول مجموعة ذات نفع اقتصادي إلى شركة تضامن بقرار يتخذه أعضاؤها بالإجماع، دون أن يترتب على ذلك أيضا لا حلها ولا تكوين شخص معنوي جديد (المادة 41 ف 2 ).
وقد يتساءل الباحث عن سبب حصر التحويل إلى شركة التضامن فقط (المادة 41 ف 2 من القانون رقم 13.97 فالسبب قد يرجع إلى تطابق المسؤولية عن الديون ،فالأعضاء في المجموعة يلزمون كذلك بدفع ديون المجموعة من ذمتهم المالية ،ويعتبرون متضامنين ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الغير المتعاقد (المادة 16 ف 1 من القانون رقم 13.97 .
ومهما كانت الحيرة والغرابة فإن المجموعة ذات النفع الاقتصادي يمكن تحويلها في نظرنا إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية المحدودة أو شركة مساهمة بل يمكن أن تحول كذلك بإجماع الشركاء إلى شركة مساهمة مبسطة (المادة 428 من القانون رقم 17.95) وربما كان دافع المشرع إلى التأكيد على التحويل إلى شركة التضامن رفعا للغموض والوحدة المسؤولية المطلقة عن الديون وللتضامن بين الأعضاء واندثار الفائدة في هذه الحالة ،فالأعضاء في المجموعة يلتزمون بدفع ديونها من ذمتهم المالية (المادة 16 من القانون رقم 13.97 كالشركاء المتضامنين الذين يسألون عن ديون الشركة بصفة غير محدودة وتضامنية (المادة 3 من القانون رقم 5. 96 ، وأن قرار التحويل يتطلب منا الإجماع على خلاف الحالات الأخرى التي تخضع في الأصل لشروط العقد واستثناء للإجماع.[19]ويتخذ قرار تحويل المجموعة إلى شركة أخرى من طرف جمعية الأعضاء - التي تبت في حل المجموعة قبل الأوان أو تمديد مدتها أو تحويلها - وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد - طبقا لشرطي النصاب والأغلبية المحددين فيه - وإلا فبإجماع الأعضاء (المادة 30 من القانون رقم 13.97).

المبحث الأول : أثار تحويل الشركة

لا يكون هناك تحويل بالمعني الحرفي للكلمة . إلا إذا تم الإبقاء علي الشخصية المعنوية للشركة , و إلا فسيكون هناك حل للشركة ذات الشكل القديم متبوعا بتأسيس شركة ذات شكل جديد بين نفس الشركاء , و إذاك سيكون هدا السياق مذهلا وخصوصا من الوجهة الضريبية , حيث سيؤدي إلى فرض تعدد ضريبي لا علاقة له بالهدف من عملية التحويل.
وعلي العكس من دلك إدا اعتبرنا التحويل بمجرد تعديل الأنظمة الأساسية , فان من الطبيعي التسليم بأنه سيتم دون فقد الشخصية المعنوية والخضوع لحياة قانونية جديدة مما يسعفنا للقول بأنها من أهم الآثار المترتبة علي التحويل بحيث لا تكون الشركة ملزمة بإتباع نفس إجراءات التأسيس لان الأمر لا يتعلق بتأسيس شركة جديدة تحل محل الأخرى , وإنما فقط استمرارية هده الأخيرة بهوية جديدة وتأطير قانوني جديد يؤهلها إلي إن تكتسب كيان قانوني جديد ويترتب عن هدا التغير أو المظهر الجديد عدة أثار اتجاه الشركاء والشركة وهو ما سنتناوله في خضم المطلب الأول , وكذلك في مواجهة الاغيار ونخص بالذكر الإدارات العمومية المرتبطة بها وخاصة إدارة الضرائب في المطلب الثاني.

المطلب الأول: أثار تحويل الشركة تجاه الشركة والشركاء

عندما يتقرر تحويل الشركة للأسباب المعتبرة قانونا فان هدا التحويل بعدما يحترم كل إجراءاته الشكلية لابد من إن يرتب علي دلك أثاره ومن هده الآثار انه يرتب أترين اثنين علي العلاقات الخاصة داخل الشركة , سواء من جهة الشركة أو من جهة الشركاء وعليه سنخصص الحديث في هدا المطلب لأثار التحويل تجاه الشركة تم نتناول بعد دلك أثار التحويل علي الشركاء

الفقرة الأولي : أثار التحويل تجاه الشركة.

تتباين أثار التحويل تجاه الشركة في نقطتين أساسيتين هما:
أولا : أثار التحويل علي الشخصية المعنوية
بالنظر تعديل التحويل في الالتزامات القائمة , فإنه يترتب عن دلك إن هدا التحويل لا يحرم الشركة من الحقوق التي اكتسبتها في شكلها القديم حيث لم يكرس هدا المبدأ – الذي جاء نتيجة لغياب التجديد – في شكل قرار ذو صبغة عامة.
وعليه فإن أثار التحويل تجاه الشركة تتمثل أساسا في احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية بعد تحويلها حسب المادة 7 من القانون رقم 17-95 المنظم لشركة المساهمة [20] هده المادة تطبق علي كل أشكال التحويل التي تهم الشركات دون حاجة إلى إدراج احتمال التحويل ضمن الأنظمة الأساسية [21]وهدا التحويل يؤدي إلى تغير أو تعديل النظام الأساسي لشركة جوهريا و يخرجها من شكلها القديم الي شكلها الجديد ,ولا يؤثر التحويل علي استمرار الذمة المالية لشركة واستمرار احتفاظ الشركة بأهليتها في اكتساب الأموال الجديدة والتصرف في هده الأموال. وهو الأمر الذي نص عليه المشرع في المادة 444 [22] من قانون شركة المساهمة في الفقرة الأخيرة من هده المادة...." إلا أنه لا يمكن تحويل الشركة أو الزيادة في رأسمالها بطريقة أخرى غير دمج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلا ضمن الشروط المتطلبة لتعديل النظام الأساسي." وهو ما أكدت عليه محكمة الاستئناف التجارية بفاس في قرار لها حيث جاء فيه " حيث إن الثابت من وثائق الملف إن الشركة المذكورة كانت مؤسسة قبل صدور القانون رقم 95/17المتعلق بشركات المساهمة وأنها قامت بملائمة نظامها الأساسي مع المقتضيات الجديدة وبالتالي فان إجراءات تحويلها تنطبق عليها مقتضيات المادة 444 من القانون رقم 95/17 وتخضع للإحكام المنصوص عليها للمادة 216 وما يليها من نفس القانون.
حيث تنصص مقتضيات المادة216 المشار إليها إن تحويل شركة مساهمة إلى شركة من شكل آخر يستوجب إعداد القوائم التركيبية للسنة المالية وموافقة المساهمون عليها وهو الأمر الغير الثابت في النازلة
وحيث انه لا يمكن اتخاذ قرار تحويل شكل شركة مساهمة إلا بمداولة تتم حسب ما يتطلبه تغيير النظام الأساسي من شروط مع مراعاة أحكام المادة 220 وذلك حسب ما هو مقرر بمقتضى المادة 217 من القانون 95/17.
وحيث انه بالرجوع للفصل 29 من القانون الأساسي لشركة "صوداصا" يتبين إن تغيير الشركة إلى أي نوع آخر من الشركات يتم بقرار تتخذه الجمعية العامة الاستثنائية وان هذه الاخيرة لا تعتبر منعقدة بكيفية صحيحة حسب ما ينص على ذلك الفصل 29 من القانون الاساسي المذكور الا اذا كان عدد المساهمين الحاضرين يمثل على الاقل نصف راسمال الشركة "[23] وهدا ما يفيد انه لا يمكن اتخاذ أي قرار بتحويل شكل شركة مساهمة الا بمداولة تتم حسبما يتطلبه تغيير نظامها الاساسي من شروط مع مراعاة احكام المادة 220 و 217 من قانون 95/17.
كما تبقي نفس العلاقة بين مصلحة الضرائب و الشركة في شكلها الجديد مع احترام مقتضيات التشريع المنظم للضريبة علي الشركات.
ثانيا: أثار التحويل علي هياكل الشركة
رغم الحفاظ علي الشخصية المعنوية الأولية . فإن التحويل يؤدي مع دالك نتائج بالنسبة للمستقبل . و الا فسوف لن تمثل اية صورة.
وهكذا يجب علي كل شركة ان تكيف هياكلها مع شكلها الجديد خصوصا وان التحويل يؤدي مبدئيا إلى توقف في مهام أعضاء التسيير و المراقبة , حيث لا يقبل الحل اي نقاش ودلك بالنظر الي ان الأعضاء القدامى لا يتوفرون علي نظير لهم داخل الشركة الجديدة , فلا يعقل مثلا تنصيب مدير بشركة ذات مسؤولية محدودة بقوة القانون , تم توكل له مهام رئيس المجلس الاداري , ودالك بمجرد القيام بعملية التحويل.
ونتيجة لكل , هذا ادا وقع المدير تفويضا للسلطة , فإن هده الأخيرة تصبح لاغيه نتيجة التحويل , ويجب تحديدها ولو مارس المدير من جديد مهامه داخل الشركة المحولة . إلا أن تقف المهام يكون غير مبني علي أساس , ودلك اد لم يعدل التحويل بشكل ملموس نظام ومهام عضو من أعضاء الشركة ونصادف هده الحالة بخصوص مراقبي الحسابات الدين يزاولون مهامهم علي نحو ظاهر, ودلك نظرا لان القانون ينصص صراحة على أن تطبق كل الشركات المقتضيات التي تنظم مراقبي الحسابات بخصوص شركات المساهمة , وعليه فيحب التسليم بان التحويل لا يضع حدا لمهام مراقبي الحسابات [24] لانه لو افترضنا العكس لكان دالك خرقا لقواعد القانون التي تلزم حسب المادة 219 من القانون 95/17" يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة. ويشهد هذا التقرير على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها.
يعرض التحويل على موافقة جمعيات حاملي سندات القرض، إن وجدت." وهو الأمر نفسه الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية في قرار لها والدي جاء فيه " وحيث انه من المقرر قانونا وحسب ما تنصص على ذلك مقتضيات المادة 219 من القانون 95/17 ان قرار تحويل شركة مساهمة الى شركة من شكل آخر يتخذ بناء على تقرير مراقب او مراقبيه حسابات الشركة ويشهد هذا التقرير على ان الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها."[25]

الفقرة الثانية : الآثار في مواجهة الشركاء

يرتب التحويل اترين رئيسيين علي الشركاء الاول يتجلي في طبيعة السندات التي يتملكها هؤلاء , والتانية علي مستوي طبيعة المسؤولية التي يصبح هؤلاء متحملين لها بمقتضي الشكل الجديد.
اولا : بالنسبة لطبيعة السندات
يترتب علي تحوبل الشركة من شكل قانوني معين الي اخر, في بعض الحالات تغيرا في طبيعة السندات التي يملطها الشركاء في مقابل الحصص التي قدموها في راسمال الشركة , وخاصة متي انتقلت الشركة من فئة الشركات الاموال الي شركات الاشخاص او العكس , بحيث يصبح الشريك مالكا لاسهم قابلة للتداول بالطرق العادية بعد ان كان مالكا لانصبة مقيدة التداول او العكس
كما تظل مسؤولية الشركاء محدودة ادا تم تحويل من شركة دات مسؤولية محدودة الي شركة مساهمة او العكس – المحافظة علي مبدأ تخصيص الدمة -في حين تنتقل مسؤولية الشريك المدني عن ديون الشركة في ماله الخاص من غير تضامن [26] الي مسؤولية محدودة في حدود انصبته ادا تحولت الشركة المدنية الي شركة دات مسؤولية محدودة اي انتقال من مبدأ وحدة الدمةالي مبدأ تخصيص الذمة.
وتتحول الانصبة الي اسهم في حال تحولت الشركة دات المسؤولية المحدودة الي شركة مساهمة , والعكس بالعكس في حين تتحول الحصص الي انصبة ادا تحولت الشركة المدنية الي شركة دات مسؤولية محدودة.
ويزول الاعتبار الشخصي الدي كان الشركاء الدمنيين ادا تحولت الشركة المدنية الي شركة دات مسؤولية محدودة ولا يقع حل الشركة دات المسؤولية المجدودة ادا تم اشهار افلاس احد الشركاء او تصفيته قضائيا او بموت احد الشركاء حسب المادة 1051 من ق.ل.ع.[27]
ثانيا : بالنسبة لمدي المسؤولية
يترتب عن التحويل في العديد من الأحيان تغير علي مستوي مدي المسؤولية التي يتحملها الشريك , ولهدا اتجهت إرادة المشرع نحو التشديد في الأغلبية اللازمة لاتخاذ قرار التحويل . واشترط في بعض الأحيان إجماع الشركاء متى كان من شأن التحويل إن يشدد مسؤولية الشركاء , غي مقابل هدا تلب الأغلبية المتطلبة لتعديل النظام الأساسي للشركة متى كان التحويل سيرتب تخفيفا لمسؤولية الشركاء وهو الأمر الذي نص عليه المشرع في المادة 220 من قانون 17.95 [28] التي جاء فيها " المادة 220 يستلزم التحويل إلى شركة تضامن موافقة جميع المساهمين. وقتئذ، لا تفرض الشروط التي تنصص عليها المادة 216 والفقرة الأولى من المادة 219. " , وعلي العموم يرتب التحول في بعض الحالات انتقال مسؤولية الشريك من مسؤولية محدودة إلى مسؤولية غير محدودة وتضامنية , ودالك مثلا متى تم تحويل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة إلى شركة توصية بالأسهم بالنسبة للشركاء المتضامنين في المقابل ينتج عن تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة أو مسؤولية محدودة تخفيف المسؤولية الملقاة علي عاتق الشركاء بحيث تتحول من مسؤولية مطلقة وتضامنية إلى مسؤولية محدودة.

المطلب الثاني : اثأر التحويل اتجاه الاغيار

تختلف الآثار المترتبة عن التحويل باختلاف هؤلاء الأغيار.

الفقرة الأولى : الدائنين و المسيرين و مراقبي الحسابات

أولا: بالنسبة للدائنين و المتعاقدين مع الشركة
لاشك إن تغيير الشكل القانوني للشركة و ما يستتبع ذلك من تحولات على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق الشركاء و على البنية المالية و البشرية للشركة يرتب أثارا مباشرة على حقوق الدائنين و على ضماناتهم المقررة على أموال الشركة.
وبالتالي يطرح أكثر من تساؤل حول مدى تأثر هذه الحقوق إيجابا أو سلبا بحسب مدى مسؤولية الشركاء في الشكل القانوني الجديد؟
تطبيقا لقاعدة استمرار الشركة في لباسها القانوني الجديد في تحمل الالتزامات المبرمة في ظل الشكل القديم فإن الدائنين يبقون متمتعين بكافة حقوقهم و ضماناتهم المقررة لهم سواء كانت ضمانات شخصية كالكفالة.. أو عينية كالرهن الرسمي أو الرهن الحيازي...و لا يمكن للشركة تبعا لذلك إن تتحلل من هذه الالتزامات بسبب التحويل.
وفيما يتعلق بمسؤولية الشريك عن التزامات الشركة فنرى أن تحول الشركة من شكلقانوني إلى آخر لا يمكن أن يرتب مساسا بحقوق الدائنين و ضماناتهم بحيث يبقىالشريك مسؤولا مسؤولية مطلقة و تضامنية عن ديون الشركة الناشئة قبل تحويلهامن شركة تضامن مثلا إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة و لا يمكن الدفع بأن مسؤوليته أصبحت محدودة بمقتضى الشكل القانوني الجديد المتبنى من طرف الشركة.
في المقابل و ضمانا أيضا للدائنين لا يمكن لمساهم في شركة مساهمة تم تحويلها إلى شركة تضامن مثلا إن يدفع في مواجهة الدائنين بكون مسؤوليته كانت محدودة عند نشوء الدين و قبل تحويل الشركة على اعتبار أن مسؤوليته تصبح تضامنية و مطلقة.
ويجد هذا التشديد مبرره في الموافقة الصريحة للشريك على تحويل الشركة و في معرفته المسبقة قبل اتخاذه قرار الموافقة أن هذا التحويل سيرتب انتقال مسؤوليته المحدودة إلى مسؤولية مطلقة و تضامنية عن ديون الشركة[29].
حاصل القول انه لا يترتب في الغالب أي مساس بحقوق الدائنين و بضماناتهم بل و يمكن أن تشكل فرصة لا تعوض لهم من اجل استفادتهم من ضمانات جديدة متى تم تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مثلا إلى شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم في بعض الحالات و خاصة بالنسبة للدائنين العاديين على اعتبار إن الدائنين المرتهنين لا يتأثرون من عملية تحويل الشركة و ذلك من خلال استمرار الضمانات المقدمة لهم في إنتاج أثارها القانونية.
ويسري نفس الأمر بالنسبة للمتعاقدين مع الشركة بحيث لا يرتب التحويل في الغالب مساس بحقوقهم بحيث تكون الشركة في شكلها القانوني الجديد ملزمة باحترام كافة الالتزامات التعاقدية التي أبرمت في ظل الشكل القانوني القديم و ذلك راجع بالأساس إلى استمرارية تمتعها بنفس الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها منذ تأسيسها و هذا ما يسري على جميع العقود المستمرة و كذا على العقود الآنية التي لم تنفذ قبل التحويل.
تطبيقا لهذا المبدأ العام الذي يحكم مآل العقود المبرمة قبل التحويل فالعمال والمستخدمين المعينين قبل عملية التحويل لا تتأثر و وضعيتهم القانونية نهائيا حيت نصت المادة 19 من مدونة الشغل على انه " إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونيةللمشغل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة و على الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء و بين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء و خاصة فيما يتعلق بمبالغ الأجور و التعويضات عن الفصل من الشغل و العطلة المؤدى عنها."
و هذا ما كرسته أيضا المادة 754 من ق ل ع باستثناء الحالة التي تلجأ إليها الشركة في شكلها الجديد لتسريح بعض العمال لأسباب اقتصادية بالأساس حسب مقتضيات المادة 66 من مدونة الشغل.
ثانيا: بالنسبة للمسيرين و مراقبي الحسابات
إن عملية التحويل تضع حدا لمهام و سلطات المسيرين و أعضاء مجلس الرقابة الذين ينبغي تعيينهم من جديد حسب المقتضيات القانونية للشكل الجديد للشركة.
فإذا تم تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة مثلا إلى شركة مساهمة تنتهي سلطة المديرين في إدارة الشركة و يحل محلها مجلس الإدارة و يكون تعيين مراقب الحسابات إلزاميا في حين يكون اختياريا إذا تحولت شركة المساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة حسب المادة 80 من القانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالأسهم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة مما يتوقف معه مهام مراقبي الحسابات السابقين إلى أن يتحد الشركاء قرار بشأنهم.

الفقرة الثانية: الآثار في مواجهة إدارة الضرائب

لا يترتب على التحويل سوى أداء واجب للتسجيل فقط إلا انه عندما تتحول الشركة من شركة خاضعة لنظام الضريبة على الشركات إلى نظام الضريبة على الدخل أو العكس فإن ذلك ينتج عنه أداء رسوم أخرى.
وفي هذا الإطار نصت المادة 150 من المدونة العامة للضرائب على انه يجب على الخاضعين للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو المعفيين منها إن يقدموا خلال 45 يوما التالية على تغيير الشكل القانوني للشركة بشكل يؤدي إلى إخراجها من نطاق الضريبة على الشركات , الإقرار المتعلق بالتحصيل الخاضعةللضريبة بالنسبة لفترة النشاط الأخيرة و كذا إن اقتضى الحال الإقرار المتعلق بالسنة المحاسبية السابقة للفترة المذكورة بالنسبة للمقاولات الخاضعة للضريبة على الشركات .
و قد عامل المشرع الجبائي التحويل المترتب عليه إخراج الشركة من نطاق الضريبة على الشركات بمتابة حل للشركة السابقة و تأسيس لشركة جديدة بحيث نص البند الثاني من المادة 180 من المدونة العامة للضرائب على انه في حالة التغيير القانوني لشكل الشركة الذي يرتب إخراجها من نطاق الضريبة على الشركات فإن الشركة المتولدة عن تغيير الشكل القانوني ملزمة بأن تدفع على غرار الشركات المنحلة جميع المبالغ المستحقة على هذه الأخيرة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات و كذا الدعائر و الزيادات المترتبة عليها.
و فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة فقد نصت المادة 105 من المدونة العامة للضرائب على انه في حالة تغيير الشكل القانوني لمؤسسة من المؤسسات فإن الضريبة على القيمة المضافة المؤذاة برسم قيم الاستغلال تحول إلى المؤسسة الجديدة الخاضعة للضريبة بشرط ان تكون القيم المذكورة مقيدة في عقد التفويت بمبالغها الأصلية[30].

خاتمة
عالجنا في هذا العرض موضوع التحويل الإلزامي للشكل القانوني للشركات،حيث تطرقنا إلى الحالات التي يفرض فيها المشرع التحويل الإلزامي للشركة و كذا إجراءات هذا التحويل و الأثار القانونية المترتبة عنه سواء في مواجهة الشركة و الشركاء و كذا في مواجهة الغير ،حيث أن المشرع المغربي في القانون 95-17 المنظم لشركة المساهمة و كذلك القانون 96-5 المنظم لباقي أشكال الشركات قد تطرق لموضوع التحويل بما يراعي خصوصيات كل شركة على حدة . و لا مراء أن المشرع إذا نص على جواز التحويل من نوع معين من الشركات إلى نوع أخر فإنه في هذه الحالة لا يترتب عليه حل الشركة المحولة و لا إنشاء لشركة جديدة ، و كذلك في الحالة التحويل المنصوص عليه في النظام الأساسي فإننا نساير الرأي الذي يقضي بأنه لا يترتب عليه حل الشركة نظرا لأن التحويل في هذه الحالة لا يخرج عن كونه إعمالا لبند من بنود النظام الأساسي للشركة.
_________________________________
هوامش:
[1] علال فالي "للشركات التجارية" الجزء الأول طبعة 2016 ص 548.
[2] علال فالي مرجع سابق ص 549.
[3] أحمد شكري السباعي "الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي" الجزء الثاني ،الطبعة الثانية يناير 2009 ص 13.
[4] أحمد شكري السباعي مرجع سابق ص 13-14.
[5] ـ المادة 216 من القانون رقم17.95
[6] ـ المادة 217 من القانون رقم17.95
[7] ـ المادة 110 ف1و ف 2 من القانون رقم17.95
[8] ـ المادة 110 ف3 من القانون رقم17.95
[9] ـ د.أحمد شكري السباعي . الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي. الجزء الثاني.الطبعة الثانية 2009 . مطبعة المعارف الجديدة . الرباط . المغرب
[10] ـ المادة 218ف1 من القانون رقم17.95
[11] ـ (المادة 218 ف2) من القانون رقم17.95
[12] ـ المادة 219 ف1 من القانون رقم17.95
[13] ـ د.أحمد شكري السباعي . الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الإقتصادي. م س
[14] ـ د.أحمد شكري السباعي . الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الإقتصادي. م س
[15] ـ د.أحمد شكري السباعي . الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي. م س
[16] ـ د.أحمد شكري السباعي . الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي.م س
[17] ـ د.أحمد شكري السباعي . الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي. م س
[18] ـ د.أحمد شكري السباعي . الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي. م س
[19] ـ د.أحمد شكري السباعي . الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي. م س
[20] . المادة 7 فقرة الاخيرة : "ولا يترتب عن التحويل القانوني لشركة مساهمة إلى شركة ذات شكل آخر، أو العكس ،إنشاء شخص معنوي جديد. يسري نفس الحكم في حالة التمديد." وهدا ما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 96.05 وكدلك المادة 41 من القانون رقم 13-97 النتعلق بالمجموعة دات النفع الاقتصاتي.
[21] د . عز دين بنستي " الشركات في القاتون المغربي " الطبعة التنية 2018 دار النشر مكتبة دار الافاق -الدار البيضاء ص 224.
[22] تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 444 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 81.99 القاضي بتغيير القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.327
بتاريخ 21 من رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4756 بتاريخ 21 رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999)، ص 3071.
[23] قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 217" الصادر بتاريخ 16-02-2006 ملف عدد 1239-05 منشور بالموقع /http://adala.justice.gov.ma[24] V obs D’Yves Guyon au JC P 1972 ;2/17066
[25] قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 217" الصادر بتاريخ 16-02-2006 ملف عدد 1239-05 منشور بالموقع
http://adala.justice.gov.ma/[26] عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الخامس " الهبة والشركة منشورات مكتبة الحقوقية بيروت – لبنان 2000 صفحة 234.
[27] الفصل 1056 "يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات.
ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل".
[28] ـ ظهير شريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
[29] ـ علال فالي- الشركات التجارية-
[30] ـ علال فالي- مرجع سابق-


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -