عدم صدور الأمر المستأنف بإسم جلالة الملك يشكل خرقا للقانون و يجعل الأمر باطلا

عدم صدور الأمر المستأنف بإسم جلالة الملك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م و يجعل الأمر باطلا. PDF

عدم صدور الأمر المستأنف بإسم جلالة الملك يشكل خرقا للقانون و يجعل الأمر باطلا PDF

القاعدة:
عدم صدور الامر المستانف باسم جلالة الملك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ويجعل الامر باطلا.
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:
__.
وبحضور السيدة ____ ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد ____ كاتب الضبط.
أصدرت بتاريخ 30/11/2001.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين الشركة العامة __ شركة مساهمة في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري.
عنوانها _.
تنوب عنها الاستاذات ____ المحاميات بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين 1-شركة مخبزة _
عنوانها _.
2-السيد ____ بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة مخبزة ___.
بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفين لجلسة 23/11/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث انه بتاريخ 14/9/2001 استانفت الشركة العامة ____ بواسطة محامياتها الاستاذات ___ الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/3/2001 في ملف التسوية القضائية رقم 133 القاضي برفض طلب رفع السقوط.

في الشكـــل:
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف للطاعنة مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
حيث انه بتاريخ 12 يناير 2001 تقدمت الشركة العامة ___ بواسطة محامياتها الاستاذات _______ بمقال لدى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة لشركة مخبزة ____ بمبلغ 08،60.158 درهم وان هذه الاخيرة فتحت مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها استنادا الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/7/2000 في الملف رقم 135/2000.
وحيث انها لم تقم بالتصريح بدينها داخل الاجل القانوني لاسباب خارجة عن ارادتها لكونها لم تتوصل بأي اشعار من السنديك طبقا لاحكام المادة 686 من مدونة التجارة ملتمسة بالتالي الحكم برفع السقوط وتمكينها من التصريح بدينها.
وحيث انه بتاريخ 5/3/2001 اصدر السيد القاضي المنتدب الامر المشار اليه اعلاه بعلة ان واقعة العلم قد تحققت بمجرد نشر الحكم بالجريدة الرسمية.
وحيث ان الطالبة لم تثبت ان عقد الائتمان الايجاري تم شهره وفقا للقانون وان السنديك لم يستدعيها شخصيا للتصريح بدينها.
وحيث انه لذلك يكون الطلب غير مبني على اساس مما يتعين رفضه.
اسباب الاستئناف
حيث انه بتاريخ 14/9/2001 استانفت الشركة العامة ____ بواسطة محامياتها الاستاذات ______ الامر المذكور مبينة اوجه استئنافها في كونها استحال عليها الادلاء بالتصريح بدينها داخل الاجل القانوني لكون السنديك لم يقم باشعارها من جهة، ومن جهة اخرى فانه تم اغفال ذكر اسمها ضمن لائحة الدائنين ملتمسة بالتالي الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفع السقوط وتمكينها من التصريح بدينها.
وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 5/10/2001.
وحيث انه بنفس الجلسة ادلى السنديك السيد ____ بمذكرة جوابية يعرض فيها بان سبب عدم تصريح المستانفة بدينها داخل الاجل القانوني لا يعود اليه لانه ليس ملزما باخبارها من جهة على اعتبار انها ليست من الدائنين الامتيازيين او اصحاب الضمانات، ومن جهة اخرى فان اسمها ليس مدرجا ضمن لائحة الدائنين ملتمسا التصريح بعدم مسؤوليته.
وحيث ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي تعرض فيه بان الامر المستانف لا يحمل في راسه "باسم جلالة الملك" الشيء الذي يجعله باطلا ملتمسة بالتالي التصريح ببطلانه وبارجاع الملف الى نفس القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون.
وحيث انه بجلسة 23/11/2001 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/11/2001.

التعليـــل
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون السنديك لم يقم باشعارها بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة مخبزة _____، ومن جهة اخرى فانه قد تم اغفال ذكر اسمها ضمن لائحة الدائنين.
لكن حيث ان المحكمة برجوعها للامر المستانف بقصد الاجابة على اسباب الاستئناف تبين لها بانه لا يحمل في راسه باسم جلالة الملك وهو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م الذي ينص في فقرته الاولى على ما يلي:
"تصدر الاحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:
المملكة المغربية
باسم جلالة الملك
وحيث انه في غياب هذا المقتضى القانوني يكون الامر المستانف باطلا ومن تم يتعين اعتبار الاستئناف والتصريح ببطلان الامر المستانف.
وحيث يتعين ارجاع الملف الى نفس القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا غيابيا في حق المقاولة وحضوريا في حق الباقي تصرح:

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.
في الـجوهــر : باعتباره والتصريح ببطلان الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/3/2001 في ملف التسوية القضائية رقم 133 وارجاع الملف الى نفس القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                      المستشار المقرر                   كاتب الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -