أتعاب المحامي قبل صدور الحكم يتعين التصريح بها خلال الأجل القانوني

أتعاب المحامي المستحقة قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية يتعين التصريح بها خلال الأجل القانوني. PDF

أتعاب المحامي قبل صدور الحكم يتعين التصريح بها خلال الأجل القانوني PDF

القاعدة:
أتعاب المحامي المستحقة قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية يتعين التصريح بها خلال الأجل القانوني.

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
أصدرت بتاريخ 30/11/2007.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين السيد محام بهيئة
نائبته الأستاذة
بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين * شركة ... في حالة تصفية.
* السيد بوصفه سنديك التصفية القضائية لشركة .....
بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 05/10/2007.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 24 ماي 2007 تقدم السيد .... بواسطة محاميته الأستاذة ..... بمقال مسجل ومؤدى عنه يستأنف من خلاله الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة .... بتاريخ 10/07/06 في الملف عدد 360/21/2006 القاضي برفض دينه المصرح به في مبلغ 103.255,00 درهم.

في الشكـــل:
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف للطاعن.
واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان السيد سيدي .... صرح بدينه له في مبلغ 103.255,00درهم وبعد حجز الملف من طرف القاضي المنتدب أصدر هذا الأخير أمره القاضي برفض الطلب لعلة ان التصريح بالدين تم خارج الأجل القانوني.
وحيث استأنف الدائن الأمر للأسباب الآتي بيانها :
انه وفي دعوى فتح لها الملف عدد 5/29/2001 اعترفت المستأنف عليها بانها مدينة له بمبالغ مالية وبالتالي فان توجيه الدعوى يعتبر بمثابة تصريح بالدين يغني عن كل تصريح لاحق خاصة المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة. مضيفا ان الأتعاب التي يستحقها المحامون تعتبر أتعابا وديونا امتيازية وبالتالي فانها لا تخضع لاي تصريح ويطلب أداؤها مباشرة من رئيس المقاولة او السنديك ان كان هو المسير ملتمسا في الأخير إلغاء الأمر المستأنف.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون.
وحيث بجلسة 05/10/2007 تقرر حجز ملف القضية في المداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 30/11/2007 بعد ان توصل السنديك وتخلف.

الـــتـــــــعلـــــــيل
حيث إن ما تمسك به الطاعن من ان أتعاب المحامي لا تحتاج إلى تصريح قول تفنده مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة التي تنص على ان كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم بفتح المسطرة يوجهون تصريحهم بديونهم للسنديك دون تمييز بين دائن وآخر امتيازيا كان او عاديا لتنصيصها على كلمة "كل الدائنين" وبالتالي يكون السبب غير منتج في الطعن ويتعين رده.
وحيث استنادا لما ذكر وبتفحص نسخ الأحكام والقرارات التي كان ينوب فيها الطاعن على الشركة يتبين ان الجزء الأكبر منها صدر في تاريخ سابق عن تاريخ فتح المسطرة الذي تم يوم 10/07/02 وبالتالي فان عدم التصريح بالأتعاب المتعلقة بها خلال اجل الشهرين من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية يوم 06/11/02 تكون مسطرة التحقيق فيها غير مسموعة وهو ما قضى به الأمر المستأنف عن صواب ويتعين تأييده.
وحيث بشان الأتعاب المتعلقة بالأحكام الصادرة بعد تاريخ فتح المسطرة فانها وكما جاء في حيثيات القرار المستدل به من طرف الطاعن يمكن المطالبة بها مباشرة من رئيس المقاولة او السنديك ان كان هو المسير دون إجراء تصريح بشأنها.
وحيث استنادا لما ذكر يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المتخذ فيما قضى به.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا تصرح :

في الشـــكل :قبول الاستئناف.
في المـوضوع :برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة ..... بتاريخ 10/07/06 في الملف عدد 360/21/2006 وتحميل المستأنف الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                            المستشار المقرر                 كاتب الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -