لايكفي لرئيس المقاولة من أجل النهوض بالمقاولة تقديم اقتراحات معلقة على شروط

لايكفي لرئيس المقاولة من أجل النهوض بالمقاولة تقديم مجرد اقتراحات معلقة على شروط PDF

لايكفي لرئيس المقاولة من أجل النهوض بالمقاولة تقديم اقتراحات معلقة على شروط PDF

القاعدة:
لايكفي لرئيس المقاولة من أجل النهوض بالمقاولة تقديم مجرد اقتراحات معلقة على شروط.


إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

وبحضور السيدة ____ ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد ___ كاتبة الضبط.
أصدرت بتاريخ 2/11/2001.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين شركة تر_ في شخص ممثلها القانوني.
عنوانها _
نائبها الأستاذ _ المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين السيد _ كري___ و___ _ من_.
عنوانهما _
نائبهما الأستاذ _ المحامي بهيئة _____.
السيد ____ بصفته سنديكا في مسطرة التصفية القضائية.
بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.


بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لعدة جلسات اخرها 26/10/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة تر___ بواسطة نائبها الاستاذ ___ المؤدى عنه بتاريخ 17/1/2001 والذي تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالتاريخ 25/12/2000 في الملف رقم 353/2000 والقاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة _ر تري___ وبتعيين السيدة ____ قاضيا منتدبا والسيد ____ سنديكا وتحديد تاريخ التوقف في 23/8/1999 مع قيام كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من م.ت مع النفاذ المعجل وبجعل الصوائر امتيازية.

في الشكـــل:
سبق البت في المقال الاستئنافي بالقبول بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 30/3/2001.

وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف انه بتاريخ 1/12/2000 تقدم كل من _ كري_ و_ من__ بمقال الى المحكمة التجارية يعرضان فيه انهما مساهمان في شركة تر___ وهي شركة مساهمة تمارس نشاطا تجاريا يتمثل في استغلال مقلع للاحجار بجانب وادي زم وانها منذ تاسيسها بدأت تعرف مشاكل مالية من جراء سوء التسيير من طرف السيد مور_ __ وان هذا ادى الى تقديم شكاية ضده من طرف العارضين والسيد طارق _ بصفته الشريك والمساهم الرابع من اجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، وانه تمت ادانته من اجل ذلك وانه رغم ذلك تمكن من عقد جمع عام بتاريخ 22/7/2000 وتم تعيينه كمسير دون سند واصبحت وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه نظرا للديون المترتبة عنها وكذا لتسريح العمال وتوقف نشاطها بصورة نهائية، وبعد بيع منقولاتها التي تشكل العنصر المادي للاصل التجاري ملتمسين الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ونظرا لتخلف المدعى عليها رغم توصلها وبعد ان ادلت النيابة العامة بملتمسها الرامي الى فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة وبتعيين سنديك لاعداد الحل واحتياطيا فتح مسطرة التصفية القضائية اصدرت المحكمة التجارية الحكم المستانف بعلة انه تعذر الاستماع لرئيس المقاولة لتخلفها عن الحضور وانه يستفاد من وثائق الملف ومستنداته ان المقاولة تعرف خللا في موازنتها بسبب تراكم الديون عليها اضافة لفقدانها لمقومات الاصل التجاري المتجلية في الآلات والمعدات التي كانت محل حجوز تنفيذية وتوقف نشاطها وتم تسريح عمالها الشيء الذي يفيد ان وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها.
-حيث جاء في موجبات الاستئناف ان الحكم الابتدائي اعتمد معطيات خاطئة لاستصدار ما قضى به، ذلك ان المستانف عليهما ليسا مساهمين في الشركة بصفة صحيحة وقانونية وان احدهما وهو السيد _ كر_ استولى على مجلس ادارة الشركة بصفة غير قانونية لمدة تزيد على ثلاث سنوات ورفض تمكين العارضة من حساباتها وقام بتسريح العمال وهو الذي قام بطرد السيد مور__ المسير السابق، وان الشركة حاليا يسيرها مجلس اداري منذ 22/7/2000 والذي يتجاهله السيد _ كري__.
-انه لا احد من الدائنين طلب تصفية الشركة وان المساهمين الحقيقيين لم يقرروا حلها بل عينوا مسؤولا اداريا جديدا، لذلك فان الطلب صدر عن غير ذي اهلية ولم يقدم لا من دائن او مساهم ولا من السيد وكيل الملك وان مقتضيات الفصول 560 وما يليه من مدونة التجارة غير متوفرة وانه لم يتم الاستماع الى رئيس المقاولة وانه يتعين الغاء الحكم المستانف، وارفق المقال بالوثائق.
وخلال جلسة 23/2/2001 اجاب الاستاذ جداد عن المستانف عليهما بمذكرة مفادها انه بخصوص صفة العارضين فانهما اشتريا 9000 سهم من اسهم الشركة من السيد شابرو__ وابنائه بمقتضى عقد 7/4/1997 وان كلا من السيد مو_ والسيد طارق ___ باعتبارهما مساهمين وضعا له تنازلا عن حق الشفعة بل ان السيد شابرو___وابناؤه سبق ان تقدموا بدعوى من اجل الغاء الاتفاقية صدر بشأنه حكم قضى برفض الطلب مما يكون معه هذا الدفع مردود ويتعين استبعاده وبخصوص استيلاء العارضين على التسيير فان ذلك تم بمقتضى جمع عام بتاريخ 18 يوليوز 1997 حيث تم تعيينهما وتم تسجيل ذلك بمصلحة السجل التجاري بتاريخ 28/10/1997، وبخصوص حقهما في تقديم طلب التصفية فان العارضين لم يتوصلا بالمبالغ التي اودعاها بحساب الشركة ولم يتوصلا بها الى الآن، بل الاكثر فان القانون الاساسي للشركة خاصة البند 50 ينص انه من حق كل مساهم ان يتقدم بطلب حل الشركة بصفة نهائية، كما ان الاطراف التي يحق لها طلب فتح مسطرة التصفية القضائية حسب المادتين 561 و563 من م.ت هم رئيس المقاولة او احد الدائنين او للمحكمة تلقائيا ان تضع يدها على المسطرة او بطلب من النيابة العامة، وبما ان العارضين مساهمين ومدينين فان الفصل 563 من م.ت يعطيهما حق طلب فتح مسطرة التصفية القضائية.
وبخصوص المجلس الاداري الجديد الذي انعقد بتاريخ 22/7/2000 فان العارضين تقدما بدعوى من اجل ابطاله، وان ما يدعيه المجلس الجديد من انه قادر على النهوض بالشركة واخراجها من هذه الوضعية فانه المسؤول عما وصلت اليه الشركة، ذلك ان الاختلاسات التي ادين من اجلها السيد مور____ والتي كانت مناط شكاية كانت وراء افلاس الشركة وبيع جميع منقولاتها بالمزاد العلني وتسريح العمال وكذلك فان السيد مور___ استصدر حكما قضى له بتعويض عن الاجرة قدره 792.000 درهم وانه من اجل تنفيذ هذا الحكم تم بيع منقولات الشركة بالمزاد العلني، بل اكثر فان الشركة توقفت سواء عن اداء الديون او الاستمرار في نشاطها العادي نظرا لبيع جميع الآلات وان خسارة الشركة فاقت بكثير رأسمالها وانه تبعا لذلك يتعين تاييد الحكم المستانف، وارفق الجواب بالوثائق.
وخلال نفس الجلسة ادلى السيد حسن الغرايب سنديك التصفية بمذكرة مفادها ان الشركة متوقفة عن مزاولة نشاطها منذ مدة وان عمالها قد تم تسريحهم وانه تم التصريح بدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقباضة برشيد، وان وضعيتها المالية تبدو مختلة وان اهم وسائل العمل تم بيعها ملتمسا تطبيق القانون.
وخلال جلسة 2/3/2001 عقب نائب المستانفة الاستاذ _____ بمذكرة اكد من خلالها ما سبق كذلك ادلى نائب المستانف عليهما بنسخة التصريح الضريبي والنظام الاساسي للشركة كما الفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى اجراء بحث بغرفة المشورة او خبرة لمعرفة الوضعية الحقيقية للمستانفة، واخر الملف بطلب الطرفين من اجل المرافعة لجلسة 16/3/2001 حيث تناول الكلمة الاستاذ جداد عن المستانف عليهما واكد الوقائع التي سبق ان فصلها في المقالات السابقة مذكرا بجميع المراحل التي مرت منها الشركة ملتمسا الحكم وفق مذكراته السابقة، وعقب نائب الطاعنة بان مرافعة الاستاذ جداد لم تات بجديد وبان المستانف عليهما لا حق لهما في الادعاء وانهما تسببا فيما وصلت اليه الشركة، واكد بدوره دفوعاته السابقة، وبعد ان اكدت النيابة العامة ملتمسها تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/3/2001.
وحيث انه بالتاريخ المذكور اصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا يقضي باجراء بحث في النازلة بالعلة التالية:
حيث تمسكت الطاعنة بان المستانف عليهما لا يتوفران على الصفة من اجل طلب فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وبان المساهمين الحقيقيين لم يطلبو حل الشركة او تصفيتها وانه لم يتم الاستماع الى رئيس المقاولة وانه يتعين الغاء الحكم المستانف.
حيث انه بخصوص عدم توفر المستانف عليهما على الصفة فالثابت انهما ايدا طلبها بعقد شراء الاسهم من السيد شابرو___ه وابنائه والمؤرخ في 7/4/1997 هذا فضلا على انه بخصوص مساطر معالجة صعوبة المقاولة فان صفة الطالب لا تؤثر على الموضوع مادام بامكان المحكمة تلقائيا ان تضع يدها على المسطرة كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من الفصل 563 من م.ت مما يكون معه الدفع المعلق بانعدام صفة المستانف عليهما غير منتج ويتعين رده.
وبخصوص باقي الدفوع فان المحكمة ارتأت قبل البت نهائيا في موضوع الطلب اجراء بحث بغرفة المشورة يتم خلاله الاستماع الى اطراف النزاع حول الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة مع حفظ حق الاطراف في التعقيب.
وحيث ادرج الملف بجلسة البحث بتاريخ 20/4/2001 والتي حضرها الاستاذ _ عن شركة تر_ والاستاذ ___ عن المستانف عليهما واللذان حضر منهما السيد _ كري_ وادلى بوكالة عن زوجته _ من___، كما حضر السيد مور___ هويته بمحضر البحث والذي اجاب عن سؤال حول الوضعية الحقيقية للشركة والامكانيات التي تتوفر عليها بانه بامكان المساهمين في الشركة المكونين من الجانب الفرنسي انقاذ الشركة التي يبلغ رأسمالها مليونان من الدرهم، وانهم يتوفرون على ترخيص من اجل استغلال مقلع للرمال، واضاف بان الشركة توقفت بأمر من القائد بسبب عدم اداء الضرائب وانه لازالت توجد جارفة وبعض الشاحنات في حاجة الى اصلاح، وانه يمكن رفع رأسمال الشركة، وعن سؤال اجاب ان السيد _كر ___ كان هو المسير الفعلي منذ ابريل 1997 وانه رفض اعطاءهم جميع المعلومات، وعن سؤال اجاب ان هناك عروضا جدية من طرف بعض المستثمرين وانه مستعد لوضع الترخيص الثاني الذي يتوفر عليه ويهم شركة كراماكور، رهن اشارة شركة تر_.
وبعد ذلك تم الاستماع الى السيد _كر__ الذي اكد ان السيد شارو__ باع له 45% من اسهم الشركة، وانه عندما جاء الى الشركة كانت في وضعية صعبة وكان مسيرها هو السيد مور__ وكانت متوقفة الاداء وانه هو الذي قام باحيائها حيث تم رفع مبلغ المعاملات من 500 الف او 700 الف الى 150 مليون وانه يتوفر على الوثائق وانه اشترى آلات جديدة والتي تم بيعها من اجل تنفيذ الحكم الصادر لفائدة مور__ وانه يتوفر على الوثائق وان المشكل ليس في اضافة رخصة استغلال ثانية وانما هو غياب معدات العمل والآلات، وانه حاول مع باقي المساهمين ايجاد حل للشركة وانه مستعد لكل حل تراه المحكمة.
وعلى اثر ذلك تقرر تاخير الملف الى جلسة 11/5/2001 قصد تقديم كل طرف لمقترحاته من اجل النهوض بالشركة وانقاذها.
وخلال جلسة 10/5/2001 ادلى الاستاذ جداد عن الفريق المستانف عليه بمذكرة اقترح من خلالها اجراء خبرة حسابية على الشركة منذ بداية 1994 للوقوف على الوضعية الحالية للشركة، وانه اذا ما اراد الطرف المستانف انعاش الشركة فان العارضين مستعدون لبيع اسهمهم اليه والى أي شخص يقترحه.
وخلال نفس الجلسة ادلى الاستاذ____بمذكرة مفادها ان المقاولة لازالت تتوفر على المعدات وان الطاعن مستعد لتشغيل المقلع بالوسائل الحالية، وانه يضع رهن اشارة المقاولة رخصة اخرى تستعملها حاليا شركة كر__ وانه يشترط ان يتنازل السيد _ كري___ عما يزعمه من نصيب في شركة ترين بعد اجراء خبرة حسابية مرفقة على الوثائق التي بين يديه.
وخلال جلسة البحث 25/5/2001 حضر جميع الاطراف وادلى السنديك السيد ___ بمذكرة مفادها انه تلقى بعض التصريحات بالمديونية، وان الشركة متوقفة والعمال تم تسريحهم وان الشركة تعرف صعوبات مالية واجتماعية واقتصادية، وانه يسند النظر من اجل اتخاذ القرار المناسب، كما ادلى الاستاذ _عن السيد _ كري__ بمذكرة اكد من خلالها ان الرخصة من اجل استغلال المنجم قد انتهت وانه لم يتم تجديدها وان تجديدها يتطلب اداء ديون الجماعة القروية ومديرية التجهيز، وبخصوص الآلات فان العارض استصدر امرا باجراء خبرة عليها انجزها الخبير _ والتي اثبتت ان المعدات متلاشية، وبخصوص شركة كر_ فان العارض انجز محضر استجواب مع رئيس الجماعة القروية لابن معاشو والذي اكد له عدم وجود الرخصة او المقلع، وانه لاعادة تشغيل الشركة حسب تقرير الخبرة فانه يجب رصد مبلغ 00،3.955.000 درهم فضلا على اداء الديون المصرح بها، وان دفوعاته السابقة، وارفق المقال بنسخة من الرخصة التي انتهت صلاحيتها ونسخة من تقرير عبد الحق الرباع ونسخة من محضر معاينة واستجواب.
وخلال نفس الجلسة ادلى الاستاذ ___ عن الطاعنة بمذكرة تمسك من خلالها باقتراحاتها السابقة وان شركة اخرى تسمى السبع نخلات اعربت عن نيتها في التعاون مع شركة كر__ من اجل النهوض بشركة ترين وذلك بوضع هذه الاخيرة لمجموعة من الآلات قصد انتاج ما بين 400 و500 م2 من المقلع وانها تشترط عدم وجود أي مسطرة قضائية تعيقها، وادلى بنسخة من الرسالة.
وخلال جلسة 1/6/2001 ادلى الاستاذ ب___ بمذكرة مرفقة بخبرة انجزت من طرف الخبير ___ مؤكدا ان ما توصل اليه الخبير من ضرورة ايجاد رصيد قدره 00،3.400.000 درهم ليس بعزيز على المستثمرين وادلى بنسخة من التقرير.
وادلى ايضا الاستاذ ____ بمذكرة اكد من خلالها ما سبق وبعد ان اسند النظر اكدت النيابة العامة ملتمسها الرامي الى اجراء خبرة لمعرفة الوضعية الحقيقية للمقاولة، تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/6/2001.
حيث انه بهذا التاريخ قررت محكمة الاستئناف التجارية اجراء خبرة سعيا منها في التعرف على الوضعية الحقيقية للمقاولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمالية ومن اجل دراسة اقتراحات الطرفين والتاكد من جديتها والقول ما اذا كان من الممكن النهوض بالمقاولة ام انها مختلة بشكل لا رجعة فيه عين لها الخبير ___ اجرته 2000 درهم يؤديها الطرف المستانف داخل اجل 15 يوما من تاريخ اعلامه.
وحيث ان الخبير عبد الكريم لحريزي وضع تقريره في النازلة والذي خلص من خلاله انه بعد الاستماع الى الاطراف والاطلاع على الوثائق تبين له ان الوضعية المالية للشركة عرفت خسارة تقدر بحوالي 3.600.000 درهم أي مرتين راسمالها، وان وضعيتها الاقتصادية لا تعرف أي نشاط وان آلة الكرافي غير صالحة للاستعمال وكذا الشاحنة وانه لا يوجد أي عامل بالشركة حيث وقع تسريح جميع مستخدميها وبقي بها حارسان فقط.
واضاف ان نائب الطاعن ادلى له برسالة صادرة عن السيد شابرولان مفادها انه يقترح استرجاع الاسهم التي باعها للسيد _كر وزوجته مقابل تنازله عن مبلغ 00،560.000 ف.ف كما عبر السيد _كر وزوجته عن رغبتهما في تفويت اسهمهما مقابل 500.000 درهم، واكد في النهاية ان المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وان اقتراحات الطرفين للنهوض بالشركة متباعدة.
وحيث ادرج الملف بجلسة 5/10/2000 ادلى خلالها الاستاذ ____ عن الفريق المستانف عليه بمذكرة مفادها انه بعد الاطلاع على تقرير الخبرة فانه يتعين تاييد الحكم المستانف.
وخلال نفس الجلسة ادلى الاستاذ ___ عن الطاعنين بمذكرة اكد من خلالها ان الخبير لم يطلع على حسابات الشركة ولم يدقق فيها وان الميزانيات التي اطلع عليها غير مطابقة للواقع، وان كل الوثائق المحاسبية توجد بحوزة السيد _ كري__ وان الخبير ليست له دراية بالمصالح، وانه غض الطرف عن اقتراح شركة ارم_ المؤرخ في 20/9/2001 وكذا اقتراح السيد شابر_ وانه يتعين استبعاد الخبرة والحكم وفق طلبات العارضة، كما التمس الاستاذ __ الاذن له بالمرافعة واخر لجلسة 19/10/2001 حيث الفي بالملف ملتمس السنديك الرامي الى تاكيد مذكراته السابقة، وتناول الكلمة الاستاذ __ حيث ذكر بكل المراحل التي مرت منها الدعوى اثناء جلسات البحث والخبرة، كذلك تناول الاستاذ __ الكلمة واكد من خلالها دفوعاته السابقة.
وحيث اخر الملف بطلب من السيدة نائبة الوكيل العام قصد وضع ملتمسها النهائي.
وخلال جلسة 26/10/2001الفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى تاييد الحكم المستانف وحضر كذلك نائبا الطرفين واكدا ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/11/2001.

محكمة الاستئناف
حيث ان المحكمة سبق ان اجابت عن الدفع المتعلق بالصفة والذي اثارته الطاعنة، وامرت من اجل معرفة الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة باجراء بحث تم من خلاله الاستماع الى رئيس المقاولة والفريق المستانف عليه حيث اقتصرت جلسات البحث على تمسك كل فريق بموقفه، فامرت المحكمة باجراء خبرة قصد معرفة هل هناك امكانية من اجل النهوض بالمقاولة ام انها مختلة بشكل لا رجعة فيه.
وحيث ان الخبير انتهى في تقريره الى ان المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وبانها متوقفة عن ممارسة نشاطها التجاري وان الآلة الوحيدة التي تتوفر عليها وكذا الشاحنة غير صالحتين للاستعمال وان عروض الطرفين متباعدة.
وحيث انه امام عدم ترجمة رغبة الطاعنة في النهوض بالمقاولة الى مقترحات جدية اذ لا تكفي في مثل هذه المساطر مجرد الاقتراحات المعلقة على شروط لم يستطع الاطراف الاتفاق بشأنها كما هو الحال بالنسبة لاقتراح السيد شابرو_ الذي يتضمن اعادة شرائه الاسهم التي فوتها بدرهم رمزي، في حين تمسك الفريق المستانف عليه بانه يرغب في تفويت نصيبه من الاسهم بمبلغ 00،500.000 درهم كذلك نفس الشيء بالنسبة لباقي اقتراحات الطاعن والتي ظلت حبرا على ورق.
وحيث انه اعتبارا لما ذكر فانه يتعين تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الطاعنة وبرد استئنافها لعدم ارتكازه على اساس قانوني.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشـــكل : سبق البت فيه بالقبول.
في الـجوهــر : بتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2000 في الملف عدد 353/2000 وتحميل المستانفين الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                      المستشار المقرر                   كاتب الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -