التعاونيات لاتخضع لنظام صعوبات المقاولة

التعاونيات لاتخضع لنظام صعوبات المقاولة PDF

التعاونيات لاتخضع لنظام صعوبات المقاولة PDF
القاعدة
التعاونيات لاتخضع لنظام صعوبات المقاولة

أصدرت بتاريخ 14/10/2005

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين .... .
عنوانه 
نائبه الأستاذ النقيب .
بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين عنوانها بمقرها الاجتماعي الكائن 
نائبها الأستاذ 
بوصفها مستأنفا عليها ومستأنفة من جهة أخرى.
بحضور السيد ....باعتباره السنديك المعين لتصفية التعاونية بمكتبه بالمحكمة التجارية بالرباط
بناء على مقالي الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 23/09/2005.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
الوقائع :
حيث تقدم البنك .... بواسطة محاميه في مواجهة تعاونية .... في شخص ممثلها القانوني بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/10/2004 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 24/2004 بتاريخ 14/04/2004 في الملف عدد 43/5/03 القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق تعاونية ... الكائن مقرها ...الصخيرات وبسقوط الأهلية التجارية عن رئيس التعاونية السيد ..... وذلك لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ تبليغه بهذا الحكم وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في ثمانية عشر شهرا السابقة عن تاريخ هذا الحكم وتعيين السيدة ...... قاضية منتدبة وتعيين السيد ...... سنديكا وجعل الصوائر امتيازية تستخلص من مصاريف التصفية والأمر بنشر هذا الحكم وإشهاره بالوسائل المقررة قانونا وشموله بالنفاذ المعجل ما عدا في شقه المتعلق بسقوط الأهلية التجارية.
وحيث تقدمت تعاونية ..... في شخص ممثلها القانوني السيد ...... بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/12/04 تستأنف بمقتضاه الحكم المومأ الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ان تعاونية ..... تقدمت بواسطة محاميها الى المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/10/2003 تعرض فيه انها تعتبر تعاونية متخصصة في تسويق وتصدير المنتوجات والمعدات الفلاحية وانه بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والمنافسة الشديدة والشرسة من طرف الشركات الأوروبية ذات الاختصاص المماثل ضعفت قدراتها على المنافسة والاستمرارية كما انها أصبحت تعاني من صعوبات مالية تعوق تحقيق أهدافها بسبب الديون الحالة الأداء وتراجع المؤسسات البنكية عن التعامل معها ملتمسة لذلك الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها.
وحيث استمعت المحكمة التجارية بغرفة المشورة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 10/12/03 الى رئيس التعاونية الطالبة السيد .... فأفاد بان نشاط هذه الأخيرة محدد في نظامها الأساسي المستدل به في الملف وان المنخرطين فيها جميعهم يمتهنون الفلاحة وانها غير مسجلة بالسجل التجاري الا انها تخضع للضريبة التجارية وكذا الضريبة على الدخل وان رأسمالها محدد في 13.000.000 درهم وان رقم معاملاتها في السنوات الأولى من نشاطها كان يتراوح ما بين 20 و 30 مليار سنتيم الا ان هذا الرقم عرف تراجعا في السنتين الأخيرتين حيث لم يتجاوز 7 ملايير سنتيم كما انها كانت تحقق ربحا سنويا صافيا يتراوح ما بين 700 مليون سنتيم ومليار سنتيم لكنها تعرضت لخسارة في السنوات الثلاث الأخيرة بلغت حوالي مليار سنتيم وذلك بسبب مرض الذبابة البيضاء الذي أصاب محصولها من الطماطم وبلغ مجموع ديونها حوالي 10 ملايير سنتيم وقد عجزت عن أداء مستحقات البنوك وديون الممونين منذ حوالي أربعة اشهر من تاريخه وهي لم تتوقف بالمرة عن أدائها وانما لا زالت تسددها بشكل جزئي كما انها لا زالت تؤدي بانتظام أجور مستخدميها وأطرها البالغ عددهم حوالي 1.000 شخص وانها تتوفر على محاسب وليس مراقب حسابات وان السبيل الوحيد لإيجاد حل للازمة التي تعرفها هذه التعاونية هو جدولة ديونها من طرف البنوك بشكل يخول لها الاستمرار في نشاطها بالشكل المتوخى علما بانها لا زالت تمارس نشاطها بشكل عادي.
وحيث انتدبت المحكمة التجارية بمقتضى الأمر التمهيدي الصادر تحت عدد 03/2004 بتاريخ 14/01/2004 الخبير في الشؤون التجارية والمالية السيد .... لتحديد الوضعية المالية والاقتصادية للتعاونية الطالبة وحجم مديونيتها ومدى قدرتها على سدادها، وتبعا لذلك أنجز الخبير المذكور تقريره المؤرخ في 19/02/04 والذي اسفرت نتائجه عن ان التعاونية تتوفر على وحدتين صناعيتين للتبريد والتعليب احداهما بالصخيرات وأخرى باكادير كلتاهما على عقار في ملك السيد ..... وان أصولها المتمثلة في العقار والبنايات والتجهيزات والآلات ومخزون السلع والزبناء المدينين تقدر بما قيمته 117.794.000 درهم وان خصومها المتمثلة في ديون الممونين وديون الابناك تقدر بما قيمته 140.674.000 درهم مما يتبين منه ان خصوم التعاونية تفوق أصولها بحوالي 20.000.000 درهم وانها في الوضع الحالي غير قادرة على تسديد مديونيتها الإجمالية دفعة واحدة وان نشاطها التجاري المتمثل في تسويق وتصدير المنتوجات الفلاحية الطرية والمصبرة والمجمدة الى الأسواق الخارجية قد عرف تحقيق رقم معاملات يناهز مبلغ 100.000.000 درهم سنويا الا ان هذا الرقم قد تراجع بنسبة 28 ./. منذ الموسم الفلاحي 2001/2002 بسبب الظروف المناخية وانتشار مرض الذبابة البيضاء وتراكم ديون الابناك ولكن هذه الأزمة لم تؤثر على وضعيتها العامة المالية والاقتصادية حيث انها تستمر حاليا في ممارسة نشاطها التجاري لاسيما وانها تتوفر على إمكانيات ومقومات وأسواق خارجية تؤهلها للنمو والرفع من مستوى نشاطها كما انها تترقب الحصول على تمويلات إضافية لتوفرها على عروض شراكة مع شركتين فرنسيتين مما يمكن معه القول بانها قادرة على مواجهة ديونها حال جدولتها والاستمرار في ممارسة نشاطها.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم القطعي المستأنف أعلاه.
وحيث جاء في أسباب استئناف البنك ..... باعتباره دائنا للتعاونية المستأنف عليها بمبلغ 12.509.707,65 درهم انه من جهة وبالرجوع الى الوثائق المعززة للمقال الافتتاحي وخصوصا النظام الأساسي للتعاونية سيلاحظ انه يتعلق بالتعاونية الفلاحية الياسمين في حين قدم المقال باسم تعاونية ياسمين مما يعني ان الدعوى قدمت ممن لا صفة له، ومن جهة أخرى فان المادة 560 من مدونة التجارة قد أوردت الأشخاص المستفيدين من مسطرة معالجة صعوبات المقاولة على سبيل الحصر ولم ترد ضمنهم التعاونيات الفلاحية وهي الشريحة التي تنتمي اليها المستأنف عليها بنص نظامها الأساسي وقد اعتبر الحكم المطعون فيه ان هذه التعاونية تعتبر تعاونية تجارية لعلة ممارستها الأنشطة المنصوص عليها في المادة 6 من مدونة التجارة بشكل اعتيادي وانه من المقرر فقها وفي العمل القضائي المقارن ان التعاونيات التجارية تطبق في حقها مساطر معالجة صعوبات المقاولة الا ان هذا التعليل يبقى فاسدا لانه بالرجوع الى النظام الأساسي للتعاونية سيلاحظ ان صفة المستأنف عليها هي انها تعاونية فلاحية وليست تعاونية تجارية وان جميع منخرطيها هم فلاحون لا علاقة لهم بالتجارة وان مساطر الصعوبات لا تجري على التعاونيات المدنية، لذا يرجى إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.
وحيث جاء في أسباب استئناف التعاونية المقدم في شخص مديرها وممثلها القانوني السيد ..... ان الحكم المطعون فيه قضى بالتصفية القضائية في حين انه من المقرر قانونا وقضاء ان يقضي بالتسوية القضائية اذا تبين ان وضعية المقاولة ليست ممثلة بشكل لا رجعة فيه وهو نفس الوضع الذي ينطبق على المستأنفة التي لم تتوقف عن الدفع بصفة نهائية فهي غير قادرة على تسديد ديونها وليست عاجزة إطلاقا عن التسديد ثم انه قضى بسقوط الأهلية التجارية للعارض دون ان يثبت اقترافه لأسباب موجبة لهذا السقوط طبقا للفصل 714 من ق.م.م. ورغم انتفاء صفته كمسؤول عن التعاونية المعين السيد ..... هو المتصرف الوحيد للتعاونية شريطة ان يتم تسييره بتنسيق واتفاق مع السنديك المعين بمقتضى حكم قضائي، لذا يرجى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ولاسيما فيما يخص سقوط الأهلية التجارية للعارض.
وحيث أدلى السنديك المنتدب لمهام التصفية القضائية للتعاونية أعلاه بمذكرة جوابية مؤرخة في 28/05/05 جاء فيها انه يؤكد ما جاء في مقال البنك ... ذلك لانه تعذر عليه جرد موجودات التعاونية بدعوى ان هذه الأخيرة لا تملك أصولا وانها مجرد وسيط يعمل على مساعدة الفلاحين المنضوين تحت اسمها مما يتعين معه الاستجابة لطلب البنك المذكور وذلك بإلغاء الحكم القاضي بالتصفية القضائية لمجانبته الصواب.
وحيث أدلى نائب تعاونية الياسمين بمذكرة جوابية مؤرخة في 23/06/05 جاء فيها ان البنك ...... لم يكن طرفا في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية مما لا تكون له معه المصلحة والصفة في مباشرة الطعن بالاستئناف وان الدفع المثار من طرف هذا الأخير بخصوص عدم صفة التعاونية في تقديم الدعوى لا يرتكز على أساس قانوني سليم وانه بالرجوع الى النظام الأساسي للتعاونية سيتبين من غرضها ونشاطها انها تعاونية تجارية لممارستها الأنشطة التجارية المنصوص عليها في المادة 6 من مدونة التجارة ومن المقرر فقها وقضاء ان التعاونيات التجارية تطبق في حقها مساطر معالجة صعوبات المقاولة مما يرجى معه رد دفوعات البنك المذكور والحكم وفق مكتوباتها السابقة.
وحيث أدلى نائب البنك ..... بمذكرة جوابية مؤرخة في 22/09/05 التي جاء فيها انه يسند النظر للمحكمة بخصوص استئناف تعاونية الياسمين وفيما يخص استئنافه فان الدفع المثار بشأنه يبقى مردودا على اعتبار ان صفته ثابتة لمباشرة الطعن الحالي لكون المسطرة بوشرت بناء على طلب المستأنف عليها ضد كل من له الحق وان هذه العبارة تشمل جميع دائني تعاونية ..... خصوصا وانه يعتبر من أهمهم بالنظر الى حجم مديونيته كما ان مصلحته ثابتة اذ يكفي الرجوع الى التصريح بالدين المرفق بالمقال الاستئنافي لمعرفة حجم الدين المترتب في ذمة المستأنف عليها ومن شان مسطرة التصفية القضائية أضعاف حظوظه في استخلاص هذه الديون وان الفصل 134 من ق.م.م. ينص على ان استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا اذا قرر القانون خلاف ذلك وليس هناك أي نص في مدونة التجارة يمنع على الدائنين استئناف الأحكام الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة وانه يؤكد ما سبق ان أثاره من انعدام صفة المستأنف عليها في تقديم الدعوى وعدم تطبيق صعوبات المقاولة عليها لكون جميع أعضائها بنص الفصل 10 من نظامها الأساسي هم فلاحون لا علاقة لهم بالأعمال التجارية هدفهم إنشاء مشروع يكون الغرض منه ان يتيح لهم وحدهم الحصول على المنتجات والخدمات التي هي في حاجة اليها طبقا للفصل الأول من القانون رقم 83 – 24 وتاريخ 10/09/93 وان هذا التعريف يتنافى مع مفهوم التجارة المفتوح للعموم.
وحيث أدلى نائب تعاونية ..... بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 20/09/2005 تؤكد فيها سابق محرراتها.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 23/09/05 التي جاء فيها انه بالرجوع الى النظام الأساسي للتعاونية ا ..... نجد ان من بين أهدافها التموين والاستيراد والتصدير لجميع المنتوجات الفلاحية والحيوية والمعدات الفلاحية والتعامل في هذا الإطار مع الأسواق المحلية والدولية الشيء الذي يضفي عليها صفة تاجر عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 من مدونة التجارة ويقتضي بالتالي تأييد الحكم الابتدائي.
وبعد إدراج الملف بجلسة 23/09/2005 التي حضرها نائب التعاونية وتخلف عنها باقي الأطراف رغم سبق الإعلام فحجزت القضية للمداولة لجلسة 07/10/2005 ومددت لجلسة 14/10/2005.
التــــــعــــــــليل
في الشكـــل:
بخصوص استئناف البنك :
حيث ان الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة لا يجوز ان يمارسه الا من كان طرفا في المرحلة الابتدائية ممن له حق تحريكها قانونا ويتعلق الأمر تحديدا حسب المادتين 561 و 563 من مدونة التجارة برئيس المقاولة والدائن والنيابة العامة، ويقصد بالدائن الدائن المتابع لمسطرة معالجة صعوبات المقاولة في المرحلة الابتدائية، وبما ان البنك الطاعن لم يكن كذلك في المرحلة المذكورة فلا صفة له في الاستئناف المقدم من جانبه مما يتعين معه بالتالي التصريح بعدم قبوله شكلا وتحميل صائره لرافعه باعتباره خاسرا له.
بخصوص استئناف التعاونية.
حيث انه ما دام لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى التعاونية في شخص ممثلها القانوني فان الطعن بالاستئناف المقدم عنها بواسطة هذا الأخير يبقى داخل الأجل ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا مما يتعين معه بالتالي التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضــوع:
حيث تنعي التعاونية الطاعنة على الحكم المستأنف كونه قضى بالتصفية القضائية بدل التسوية القضائية وحكم بسقوط الأهلية التجارية لرئيسها دون ثبوت موجبات هذا السقوط ورغم انتفاء صفته في تسيير التعاونية ملتمسة إلغاء الحكم المذكور ولاسيما في شقه المتعلق بسقوط الأهلية التجارية.
لكن حيث انه بالنظر الى ارتباط قواعد نظام صعوبات المقاولة بالنظام العام الاقتصادي الذي يهيب بالمحكمة الى ان تثير تلقائيا كل مسألة من شانها الإخلال بهذا النظام.
وحيث انه من الثابت من النظام الأساسي للتعاونية الطاعنة انها خاضعة لمقتضيات القانون رقم 83. 24 المحدد للنظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون مما لا يسوغ معه اعتبارها تاجرة، لان التعاونيات العاملة بصفة نظامية في ظل أحكام هذا القانون ولو انها تتخذ شكل المقاولة تظل من حيث المبدأ مقاولات مدنية تنتفي لديها نية المضاربة على الربح لاتسام نشاطها بالطابع الإنساني والتعاضدي والحصري.
وحيث ان الطبيعة القانونية للتعاونيات تبقى صبغتها المدنية مفترضة ولو انها تمارس أنشطة مصنفة في عداد الأنشطة التجارية وذلك في حالة ما اذا كانت تزاول هذه الأعمال خروجا على مبدأ التعامل الحصري في إطار ما سنه المشرع من مستثنيات تضطر فيها تعاونيات المنتجات الى التعامل مع غير أعضائها بترخيص من الإدارة المختصة وفقا لأحكام الفصل 6 من النظام الأساسي العام للتعاونيات.
وحيث ان الطبيعة القانونية للتعاونيات لا يغير من صبغتها المدنية كذلك ان تمارس أنشطة تجارية في إطار نظرية التبعية المدنية حيث ان النشاط التجاري الذي يقوم به شخص غير تاجر في نطاق عمله المدني ودونما ان يطغى عليه فيه جانب المضاربة يفقد صفته التجارية ويكتسب الصفة المدنية بالتبعية ولو كانت مزاولته تتم على وجه الاعتياد.
وحيث تكون بذلك التعاونيات المحدثة في إطار القانون رقم 83. 24 الآنف الذكر التي قد تزاول أنشطة مصنفة من قبيل الأنشطة التجارية الطبيعية او المجانسة حسب ما هو منصوص عليه في المواد 6 و 7 و 8 من مدونة التجارة ولكن حيادا على مبدأ التعامل الحصري او خرقا لنظرية التبعية المدنية – عرضة لإضفاء الصفة التجارية الاعتبارية عليها طبقا لمقتضيات المادة 11 من مدونة التجارة باعتبارها تمارس أنشطة تجارية تتنافى مع أغراضها المسطرة بنظامها الأساسي.
وحيث انه وأمام عدم ثبوت وقوع التعاونية الطاعنة في حالة التنافي المشار اليها في المادة 11 من مدونة التجارة من خلال ما توافر من معطيات الملف بما في ذلك الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية الا ويتخلف بذلك شرط موضوعي لتطبيق مساطر معالجة صعوبات المقاولة ألا وهو شرط الصفة التجارية المحددة بنص المادة 560 من مدونة التجارة الذي يقصر تطبيق هذه المساطر على التاجر والحرفي والشركة التجارية دون سواهم، لذا فلا سبيل الى إخضاع التعاونية المذكورة والحالة هذه لإحدى مساطر المعالجة من الصعوبات.
وحيث انه ما دام ان التعاونية في نازلة الحال هي مجرد تعاونية مدنية غير معنية بما هي ملزمة به المقاولات التجارية من تصريح بالتوقف عن الدفع لفتح مسطرة المعالجة داخل اجل 15 يوما من تاريخ هذا التوقف حسبما هو وارد بالمادة 561 من مدونة التجارة، فلا يسوغ اذن للمحكمة ان تتمسك بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 714 من مدونة التجارة للحكم بسقوط الأهلية التجارية لرئيس التعاونية بسبب إغفاله القيام بالتصريح المذكور في اجله المحدد، علما بأن هذا الحكم لا يطال الا المسؤولين عن المقاولات الخاضعة لمساطر معالجة الصعوبات وهو ما اكدته صراحة المادة 702 من مدونة التجارة لما نصت على تطبيق سقوط الاهلية التجارية باعتباره من العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة التجارية الفردية او ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة.
وحيث يتعين، تبعا لما ذكر أعلاه، اعتبار استئناف التعاونية جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل الطاعنة صائر استئنافها.

لـهذه الأسبـــــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشـــكل : بعدم قبول استئناف البنك المغربي للتجارة الخارجية مع تحميل صائره لرافعه وقبول استئناف تعاونية الياسمين.
في الـجوهــر : باعتبار استئناف التعاونية جزئيا وإلغاء الحكم الصادر عن غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 24/2004 بتاريخ 14/04/2004 في الملف عدد 43/5/03 والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل صائره للطاعنة.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                           المستشار المقرر                كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -