المقاولة الصادر في حقها حكم بالتصفية القضائية لاصفة لها في التقاضي

المقاولة الصادر في حقها حكم بالتصفية القضائية عن القضاء الفرنسي لاصفة لها في التقاضي PDF

المقاولة الصادر في حقها حكم بالتصفية القضائية عن القضاء الفرنسي لاصفة لها في التقاضي PDF

القاعدة
المقاولة الصادر في حقها حكم بالتصفية القضائية عن القضاء الفرنسي لاصفة لها في التقاضي
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

أصدرت بتاريخ 27/6/2005.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين
نائبها.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين.
نائبتها الأستاذة
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 1/9/2004.
واستدعاء الطرفين لجلسة 30/5/2005.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت ........ بواسطة محاميها في مواجهة ........ بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/3/2004 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 10342/2003 بتاريخ 14/11/2003 في الملف رقم 12766/2002 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 12.600 أورو مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ليوم التنفيذ وتعويضا بمبلغ 1000 درهم مع الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل.
وحيث يتجلى من وثائق الملف ان ...... تقدمت في مواجهة مجموعة ...... بمقال افتتاحي مسجل لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2002 تعرض فيه ان المدعى عليها اتصلت بها من أجل البحث لها عن مدير لقسم الحراسة ووقعت معها عقدا لهذا الغرض يتضمن اتعاب العارضة بما مجموعه 14.000 اورو تؤدى منها 10% عند التوقيع على العقد و70% منها عند تعيين المرشح للمنصب و 20% الباقية بعد ثلاثة أشهر من إدماج المرشح وقد عين السيد ...... للمنصب المذكور واستوفت قيمة الفاتورة الأولى فيما امتنعت المدعى عليها عن أداء قيمة الفاتورتين احداهما مؤرخة في 25/4/2002 بمبلغ 9800 أورو والأخرى مؤرخة في 13/8/2002 بمبلغ 2800 أورو لأجله تلتمس الحكم على هذه الأخيرة بأدائها لها مبالغ الفاتورتين المذكورتين وتعويضا عن المماطلة في الأداء بمبلغ 13.030,00 درهم والفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستانف أعلاه.
وحيث جاء في أسباب الاستئناف انه يعاب على الحكم المتخذ كونه استجاب لمطالب شركة أصبحت منعدمة الاهلية والصفة إذ ان المستأنف عليها قد صدر في حقها حكم عن المحكمة التجارية بباريس تحت عدد 2672 بتاريخ 10/7/2003 يقضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، وكونه اعتمد على مستندات يشوبها التناقض من حيث التاريخ ذلك ان العقد الرابط بين طرفي النزاع ابرم عن الفترة المتراوحة ما بين 6/2/2002 و6/3/2002 فيما استدلت المستأنف عليها برسالة مؤرخة في 11/9/2001 وكونه ساير المستأنف عليها في جميع طلباتها في حين ان المبلغ المستحق من المديونية محصور في متبقى الاتعاب المحدد في نسبة 20% وهو ما قدره 2800 أورو بحيث ان الحكم لم ينتبه الى مضمون الفاتورة عدد 4006 وتاريخ 13/8/2002 التي تؤكد ان متبقى الأتعاب المستحقة ينحصر في 20% المتبقية من أصل 14.000 أورو، ثم كونه لم يمنحها فرصة إبداء أوجه ووسائل دفاعها لتبيان ان المستانف عليها كانت ملزمة حسب العقد باستعمال كافة الوسائل المباشرة لاختيار الاطار المرغوب فيه الا انها استعملت وسائل غير مباشرة وخاصة منها نشر الاعلان عن طريق الانترنيت مما سيتيح امكانية الاطلاع عليه من لدن كافة الجهات الأخرى بما في ذلك الشركات المنافسة وان ذلك كان هو سبب اعتراضها على الأداء ورفضها له.
وحيث ادلت نائبة المستانف عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 19/6/2004 جاء فيها انها أقامت الدعوى بتاريخ 18/10/2002 أي قبل خضوعها لمسطرة صعوبة المقاولات التي صدر فيها حكم بالتصفية بتاريخ 10/7/2003 وان ادعاء المستانفة كونها استدلت برسالة مؤرخة قبل تاريخ العقد هو مجرد زعم اذ ان كل المراسلات التي راجت بينهما ترجع الى ما بعد شهر فبراير 2002 وان مديونية المستأنفة تتعلق بالفاتورتين السابقتي الذكر لا بفاتورة واحدة وقد أقرت كذلك بمديونيتها بالفاتورة الحاملة لمبلغ 9800 اورو ورسالة صادرة عنها بتاريـــخ 27/5/2002 وان ما تحاول به المستأنفة تبرير رفضها أداء ما تخلذ بذمتها هو مجرد تبرير غير جدي ومنعدم الاساس القانوني والواقعي.
وحيث ادلى نائب المستأنفة بمذكرة مرفقة مؤرخة في 7/12/2004 جاء فيها انها تدلي رفقته بنسخة من مستخلص الحكم الصادر بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المستأنف عليها مما يجعل صفة هذه الأخيرة منعدمة ويتعين بالتالي الاستجابة الى مقالها الاستئنافي وباقي دفوعاتها المعقبة.
وحيث أدلت نائبة المستانف عليها بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 2/4/2005 جاء فيها ان نسخة مستخلص الحكم المدلى بها هي مجرد صورة شمسية لا يمكن الاعتداد بها عملا بالفصل 440 من ق ل ع.
وحيث أدلى نائب المستانفة بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 26/5/2005 جاء فيها ان المستأنف عليها سبق لها أن أشارت في مذكرتها المؤرخة في 19/6/2004 الى صدور حكم بالتصفية بتاريخ 10/7/2003 مما يبقى معه دفعها حول الوثيقة المستدل بها مجانيا.
وبعد إدراج الملف بجلسة 30/5/2005 ألفي فيها على مذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة تأكيدية لمحرراتها السابقة فيما تخلفت عنها نائبة المستأنف عليها رغم الاعلام مما اعتبرت معه القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 27/6/2005.

التعليــــــل:

في الشكـــل:
حيث من الثابت من وثائق الملف ولا سيما نسخة من موجز حكم Extrait des minutes لكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بباريس عدد 2003050142 وتاريخ 21/1/2004 انه قد صدر حكم في الملف عدد 2672/03 بتاريخ 10/7/2003 يقضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المستأنف عليها والذي عين لمهام تصفيتها …. الكائن ب .. زنقة ..... باريس وذلك قبل تقديم عريضة الاستئناف ضدها.
وحيث ان الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة يفضي الى تخلي هذه الأخيرة بقوة القانون عن تسيير اموالها والتصرف فيها مادامت التصفية لم تقفل بعد ويقوم السنديك بممارسة حقوقها واقامة الدعاوى بشأن ذمتها المالية طيلة فترة التصفية القضائية عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 619 من مدونة التجارة التي تقابلها الفقرة الأولى من المادة 9-622L من قانون التجارة الفرنسي لسنة 2000، وعليه فالمقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية لا أهلية لها للتقاضي ان بوصفها طالبة أو مطلوبة وسواء تعلقت الدعوى بطلب أو طعن وانما ترفع الدعاوى ذات الصلة بالذمة المالية لهذه المقاولة من أو على السنديك المعين لتصفيتها فهو الذي أضحى يمثلها بقوة القانون أمام المحاكم طوال مدة التصفية القضائية ولغاية اقفالها.
وحيث انه لما وجهت الطاعنة استئنافها ضد مقاولة خاضعة للتصفية القضائية دون إدخال السنديك باعتباره ممثلها القانوني والذي يقوم مقامه المصفي Le liquidateur في القانون الفرنسي تكون قد قدمت طعنها ضد طرف غير ذي أهلية لمقاضاته وعرضت بالتالي استئنافها الى عدم القبول شكلا.
وحيث يتعين إبقاء صائر الاستئناف على رافعه.

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :

في الشـــكل : 

بعدم قبول الاستئناف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -