بدائل العقوبات السالبة للحرية

عرض بعنوان: بدائل العقوبات السالبة للحرية PDF

بدائل العقوبات السالبة للحرية PDF

مقدمة:
 لقد اوجد القانون لتنظيم و تحرك الفرد في المجتمع ومنع المظالم وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة وتوجيه الشعوب نحو النافع والمفيد، ولكل المجتمعات أنظمتها التي تحرص على سلامتها وقوانينها التي تتمسك باحتارمها وبالتالي فالقوانين الجازئية أداة لفرض النظام والأمن في المجتمع ومنه يعتبر التشريع الجنائي والجازئي أداة ضرورية لزجر المجرم وردعه حتى نقي المجتمع من شر الانحارف، وقد تم وضع نظام العقوبات لمحاسبة المجرمين على أفعالهم وتحسين سلوكهم، فالعقوبة قانونا هي جازء تقويمي تنطوي على إيلام مقصود تنزل بمرتكب جريمة ذي أهلية لتحميلها بناء على حكم قضائي يستند إلى نص قانوني يحددها ويترتب عليها إهدار حق لمرتكب الجريمة أو مصلحة له أو ينقصها أو يعطل استعمالها.[1]
ومع التطور التاريخي أصبح التركيز على شخصية الجاني أكثر من التركز على معاقبته وأصبحت فكرة الردع تقوم على علاج الخطورة الإجارمية الكاملة في شخص المجرم والسعي إلى استئصالها وأصبح غرض العقوبة يقتضي تأهيل الجاني لإدماجه داخل المجتمع وهذا يستلزم السبل وامداده بالإمكانيات التي تتيح له الطريق الصحيح، لذلك تم اللجوء إلى بدائل لتلك العقوبات والتي تعرف بأنها مجموعة من البدائل التي يتخذها القاضي تتمثل في إبدال عقوبة السجن بخدمة يؤديها السجين لفئة من فئات المجتمع، أو لموقع خير ي، أو لالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه السجين بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى وتقديم خدمة لمجتمعه. وقد تم تقسيم هذه العقوبات إلى بدائل مالية للعقوبات السالبة وبدائل غير مالية للعقوبات السالبة للحرية والذي سوف يتم تناولهم في موضوعنا هذا.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار، ونحن نتحدث عن بدائل العقوبات السالبة للحرية ،
إلى أي حد توفق المشرع المغربي في إيجاد عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية ؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات؛ والتي يمكن أن نأخذ منها ما يلي: 

• ما هي الاسباب التي أدت إلى اللجوء للوسائل البديلة للعقوبات السالبة للحرية ؟
• ما هي العقوبات البديلة التي تناولها التشريع المغربي ؟

سوف نتطرق للإجابة عن الإشكالية التي وردتنا من خلال التقسيم التالي : 

المبحث الأول: دواعي اللجوء للعقوبات البديلة السالبة للحرية
المبحث الثاني: بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع المغربي


المبحث الأول: دواعي اللجوء للعقوبات البديلة السالبة للحرية 

أرينا فيما سبق محدودية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي أصبحت عاجزة عن أداء وظيفتها الإصلاحية، وكذا دورها في إعادة تأهيل المحكوم عليه وادماجه في المجتمع عقب انتهائه من تنفيذ العقوبة.
لذا فقد تعددت الآارء المنادية بضرورة إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية خاصة قصيرة المدة، لأن المشكلة ليست في معاقبة الجاني وانما في إيجاد العقوبة الفعالة من أجل إصلاحه وتأهيله.
وفي سياق هذا المبحث، سنعالج ماهية بدائل العقوبات السالبة للحرية وخصائصها في (المطلب الأول) وأزمة العقوبات السالبة للحرية في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ماهية بدائل العقوبات السالبة للحرية وخصائصها 

بعد فشل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق أهدافها، اتجهت الآارء الفقهية نحو إيجاد بدائل لها يمكن من خلالها تحقيق غرض العقوبة، ومن هذا المنطلق سنتناول مفهوم بدائل العقوبات السالبة للحرية (فقرة الأولى) وكذا الحديث عن خصائصها في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم بدائل العقوبات السالبة للحرية 

ثمة عدة تعريفات لبدائل العقوبات السالبة للحرية، وهي تعاريف قد تبدو لنا متباينة في بعض مضامينها، لكنها في الأصل متقاربة وتحمل المعنى نفسه، وفي ضوء ما أظهره الواقع العملي للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة من مساوئ اتجه البحث إلى إيجاد بدائل أخرى تجنب المحكوم عليه مضار هذه العقوبات السالبة للحرية.
لقد اختلفت الآارء وتباينت في تحديد مفهوم البدائل فهناك اتجاه ذهب إلي اعتبار هذه البدائل قادرة على منح المحكوم عليه فرصه للإصلاح والتأقلم من جديد مع النظام الاجتماعي2.
ومقابل هذا الأري، هناك اتجاه أخر يعتبر أن التفكير في إيجاد بدائل (أي باستبدال العقوبات التقليدية بعقوبات جديدة) تقتضيه اعتباارت نظرية وتفرضه عوامل اقتصادية واجتماعية، ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن بدائل العقوبات هي عقوبات قائمة بذاتها ويمكن الحكم بها من دون أن تكتسي صورة عقوبات إضافية3.
غير أن اتجاه أخر ساق تعريفا موازيا، مفاده أن البدائل في مجال العقوبات والمساطر الجنائية تعني بوضوح وضع الحلول المسطرية والعقابية كبديل للمساطر والعقوبات التقليدية4، إلا أن هذا التعريف وجهت له انتقادات فهناك من اعتبر أن فكرة البدائل يجب التخلي عنها أصلا وحجتهم في ذلك العقوبات الحبسية وكما دلت التجارب تبقى هذه العقوبات المثالية ووظيفتها في ردع الجاني قاطع وحاسم، كما يعتبرون أن بدائل العقوبات هي مجرد استثناء أي بمعنى أنها ليست بعقوبات حقيقية، وحتى القضاة أنفسهم لا يرونها على هذا النحو على الرغم من أن العقوبات الحبسية تترتبعنها نتائج سلبية ملحوظة .
ومع ذلك، فان غالبية الفقهاء الجنائيين يميلون إلى التفكير في إيجاد بدائل العقوبات والنأي عن العقوبة الحبسية إلا في حالات تقتضيها الضرورة القصوى.

الفقرة الثانية: خصائص العقوبات البديلة 

تتميز بدائل العقوبات بخصائص قد تتشابه أو تختلف مع خصائص العقوبات السالبة للحرية ومن هذه الخصائص :
1_ شرعية العقوبة البديلة
نقصد بهذه الشرعية، أن هذه العقوبة لا يمكن إقاررها إلا بمقتضى نص قانوني صريح ومعلن ،لأن القاعدة تقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، أي أن السلوك الإجارمي يتوقف تجريمه على نص قانوني يحدد نطاق عقوبته، وهكذا تستند شرعية العقاب إلى نص قانوني، فمنه تكتسب دلالتها ومعناها القانوني. وهذه الشرعية تجعل العقوبة البديلة تماثل العقوبة الحبسية وتتوحد معها انطلاقا من هذه الخاصية[2]، فالجرم مهما كانت طبيعته وحجمه وخطورته يحتاج إلى قانون يجرمه ومن دونه فان العقاب يفقد الشرعية التي تبرر وجوده.
2_ قضائية العقوبة البديلة
علاوة على هذه الشرعية المطلوبة، لابد أن تصدر العقوبة البديلة بموجب حكم قضائي، بعد أن يكون الجاني قد خضع لمحاكمة عادلة، تتوفر فيها كل شروط التقاضي وتحترم في سيرها حقوق الدفاع ويارعى فيها مبدأ الأصل الذي هو البارءة.
ونلاحظ أن الخاصية القضائية تلاءم العقوبتين معا السالبة وغير السالبة للحرية لكنهما يفترقانفي الغاية التي ينشدانها، فالأولى هدفها الردع والزجر والثانية تهدف إلي إنقاذ الجاني واصلاحه إضافة إلي خصائص العقوبة العادية.
3_ شخصية العقوبات البديلة
يقصد بها أن الحكم بالعقوبة غير السالبة للحرية لا ينطق بها من طرف القاضي إلا على مرتكب الفعل وحده، دون أن يطول الحكم الغير كأفارد أسرته مثلا لأن هذا الفعل المقت رف هو فعل شخصي يخص مرتكبه وهو المسئول عنه دون سواه.
ولعل هذا من النقاط الأساسية التي يجب الاستناد إليها في المطالبة بتبني العقوبات البديلة بل واحلالها محل العقوبات السالبة للحرية، كلما أمكن ذلك، لأن هذه الأخيرة كما يلاحظ حاليا لا تمس شخص الجاني وحده، و انما تمتد أثارها السلبية إلى عائلته. فان أعمال بدائل العقوبات السالبة للح رية من شأنه أن يحافظ نوعا ما على الاستقارر الاجتماعي لأفارد أسرة الجاني.
وتختلف العقوبة البديلة عن العقوبة السالبة للحرية، فإذا كانت هذه الأخيرة هاجسها هو إنازل القصاص الزجري في حق الجاني ولا يدخل في باب اهتمامها إصلاحه، فان العقوبة البديلة على العكس من ذلك فهي تهدف إلي إنقاذ الجاني وتجنبه دخول السجن6.
أضف إلي هذا فان هذه العقوبة البديلة زيادة على أنها تهدف إلى إصلاح وتقويم سلوك الجاني، فهي أيضا تأخذ بعين الاعتبار ظروفه الاجتماعية والاقتصادية وتبحث في الأسباب التي قادته إلي ارتكاب الفعل المعاقب عليه وتفتح له سبل الحياة الكريمة بعد أن تكون قد وفرت له إمكانات التكوين والتأهيل لرد الاعتبار له واعادة إدماجه في مجتمعه.
إذن، فالميزة الأساسية التي تتفرد بها العقوبة البديلة أي العقوبة غير السالبة للحرية، مقارنة
مع العقوبة السالبة للحرية، هي سعيها إلي تحقيق المساواة في إنازل العقاب، بمعنى أن الجميع هم سواسية تجاه القانون، بل إن القانون هو المعيار الوحيد والمرجع الرئيسي في تجريم الأفعال وانازل العقاب ولا توجد وسيلة للإفلات منه.

المطلب الثاني: أزمة العقوبات السالبة للحرية 

في هذا المبحث، سنعالج الأسباب التي دفعت إلى اختيار نظام العقوبات البديلة كحل للمشاكل الناجمة عن تطبيق العقوبات السالبة للحرية خاصة قصيرة المدة، وذلك في الجانب التنظيمي للمؤسسة السجنية وكذا في الجانب المتعلق بالآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للمحكوم عليه.

الفقرة الأولى: قانون السجون بين متطلبات القواعد النموذجية والدنيا والإكارهات 

تحت تأثير المتغيارت الداخلية والتحولات الدولية الكبرى التي أفرزها انهيار المعسكر الشرقي وما ارفق ذلك من تازيد الاهتمام الدولي بقضايا الديمقارطية وحقوق الإنسان؛ سعى المغرب إلى تكييف منظومته القانونية مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان. وتَّم إحداث مجموعة من المؤسسات، مثل: هيئة الإنصاف والمصالحة، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
لقد أثر تطور الحركة الحقوقية بالمغرب في مجموعة من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ فُحيث نقاشات على قدر كبير من الأهمية تخص قضايا لم تنل حظًّا واف ا ر ضمن اهتمامات مختلف الهيئات والأحازب السياسية، مثل: قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتمكين المأرة ،والإشكالات المختلفة التي تطرحها المؤسسات السجنية.
وقد ازدادت أهمية المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق السجناء، عبر سبل مختلفة ترتبط بنهج أساليب الحوار مع الجهات الحكومية المعنية. والقيام بالزياارت الميدانية ورصد الاختلالات ،وتتبع الحالات وتنظيم اللقاءات واصدار التقارير والنشارت، والقيام بحمالت للتوعية؛ عالوة على اعتماد آليتي التارفع والاحتجاج في هذا الصدد.
ولا تخفى الاكارهات التي تواجه أداء المجتمع المدني في هذا الشأن ،فبالإضافة إلى ضعف الإمكانات المادية وهشاشة التنسيق بين مكوناته، لا يازل الكثير من مؤسسات الدولة يت ردد في دعم جهوده والتعاون معه.
واذا كان الغرض من فرض العقوبة على الجناة يتركز في إحباط دافع الجريمة وحماية المجتمع واصالح الجاني والحاق المعاناة المناسبة به، وتحقيق العدالة والتعويض عن الخسارة ؛ فإنه تحت عوامل تطور العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، تم تجاوز النظرة التي كانت تختزل مهام المؤسسات السجنية في الجانب الردعي والانتقامي إلى اعتبارها مجالا إصلاحيا وتربويا يوازن بين تنفيذ العقوبة من جهة، وحفظ واحتارم الكارمة الإنسانية من جهة ثانية.
تلعب السجون دوار جوهريا في المجتمع، فهي بالغة الأهمية بالنسبة للأمن الإنساني والعام ،غير أن مهمة بناء سجون تارعي مبادئ العدالة الإنسانية والفعالية وادارتها، قلما تعطي أهمية قصوى . وعلاوة على الوظيفة الردعية التي تباشرها هذه المؤسسات كآليات لتنفيذ العقوبات التي يصدرها القضاء، وجعل المجرم متر ددا قبل اقتارف جريمته، فإنها تحظى أيضا بمهام وقائية، من حيث السعي لتقويم سلوك الجناة وادماجهم داخل المجتمع وترسيخ تنشئة اجتماعية تدعم تحصينهم من السقوط في بارثن الجريمة من جديد.
إن نفاذ العقوبة على الجناة على مستوى حرمانهم من الحرية لا يلغي حقوق السجين المختلفة، التي سعى الكثير من التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلى ترسيخها وضمانها.
وتجد حماية حقوق السجين أساسها في مجموعة من المقتضيات الدستورية والتشريعية التي تؤكد على احتارم حقوق الإنسان وتمكين الأفارد من محاكمة عادلة. كما أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة مبادئ أساسية لمعاملة السجناء بموجب قاررها الصادر في 14 ديسمبر/كانون الأول 0991.
وقد أولت مؤتمارت الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين التي انطلقت منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي، أهمية لهذا الموضوع؛ حيث أوصت في الكثير من دوارتها التي ُتعقد مرة واحدة كل خمس سنوات بضرورة سعي القضاة في المحاكم الجنائية إلى عدم الحكم بعقوبات سجنية قصيرة وتعويضها بعقوبات بديلة، كما هو الشأن بالنسبة لوقف التنفيذ والاختبار القضائي والغارمات المالية، أو وضع المعنيين في معتقلات مستقلة عن باقي السجناء أو في فضاءات سجنية مفتوحة.

الفقرة الثانية: الأوضاع الداخلية للمؤسسات السجنية 

أمام تازيد الانتقادات والتحذيارت في هذا الصدد، قامت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي بمهمة استطلاعية حول أوضاع السجن المركزي "عين السبع" (عكاشة) بالدار البيضاء (51) يوم 24 مايو/أيار 2012 ، نتج عنها إصدار تقرير تضمن مجموعة من المعطيات التي تخص الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة، مثل الاكتظاظ والاعتداءات الجنسية والأمارض النفسية والرشاوى. كما تضمن مجموعة من التوصيات الداعمة لأنسنة ظروف الاعتقال.
لم تتوقف الانتقادات بصدد أوضاع السجون بالمغ رب على الهيئات الحقوقية الداخلية؛ حيث ورد أيضا ضمن تقارير دولية مختلفة؛ فقد جاء في الفقرة 14 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (العهـد الدولي الخاص بالحقـوق المدنيـة والسياسية) في الدورة الثانية والثمانين للعام 4002 أن "اللجنة قلقة إازء كثرة الادعاءات بتعذيب المعتقلين واساءة معاملتهم وكون الموظفين المسؤولين عن هذه الأفعال لا يُحملون عموما سوى المسؤولية التأديبية إن كانت هناك عقوبة". كما أكدت أيضا على الدول الأطارف مارجعة تشريعها فيما يتعلق بالحجز الاحتياطي.
ورغم أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم المتحدة أثنت عام 1102 ، على الجهود التي اركمها المغرب في السنوات الأخيرة على مستوى المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتضمين الدستور المعدل لعام 2011 مجموعة من المقتضيات في هذا الشأن، فقد عَّبرت في المقابل عن قلقها المتازيد "إازء بعض الأحكام الواردة في الإطار القانوني الحالي المتعلق بالتعذيب لاسيما إمكانية منح العفو العام لمرتكبي التعذيب والصفح عن بعضهم"، كما عَّبرت اللجنة عن قلقها أيضا "إازء العديد من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من قبل ضباط الشرطة وموظفي السجو ن."
ومن جهة أخرى أكد تقرير لوازرة الخارجية الأميركية أن أحوال السجون بالمغرب ظلت سيئة ولم تستوِف المعايير الدولية عموما؛ حيث كانت مكتظة، وكثيار ما استخدم السجناء الإضارب عن الطعام للمطالبة بظروف أفضل في السجن، أو للاحتجاج على الاحتجاز المطول في انتظار المحاكمة.
كما طالبت منظمة العفو الدولية المغرب بإطلاق سارح ناشطْين سجنا مؤخار لقيامهما بالإبلاغ عن تعرضهما للاختطاف والتعذيب. ونظَّمت يوم 18 سبتمبر/أيلول 2014 وقفة احتجاجية صامتة أمام البرلمان المغ ربي طالبت من خلالها الهيئة بوضع حد للتعذيب في إطار حملتها الحملة العالمية التي أطلقتها المنظمة في 13 مايو/أيار 2014، واختير فيها المغرب من ضمن البلدان المعنية بهذا الأمر. لكن بالمقابل عبَّر وزير العدل والحريات المغربي عن وجود إاردة قوية للدولة في مواجهة التعذيب الذي يمكن أن يرتكبه أي كان، مضي فإن المغرب يعرف تحولات عميقة، تميزه عن محيطه الإقليمي الذي يعرف ، اضطاربات لا تُحترم فيها أدنى ضمانات حقوق الإنسان .
إن تجاوز الوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسات السجنية يطرح أسئلة على مختلف الفاعلين؛ فعلا وة على دور المؤسسة القضائية والمندوبية السامية باعتبارها المؤسسة الوصية في هذا الباب، هناك دور مهم منوط بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية، إضافة إلى الإعلام بكل أصنافه. ولعل إيلاء الاهتمام للمؤسسات السجنية باتجاه دعم وظائفها الردعية والوقائية والتربوية يفرض إنتاج مقاربات على قدر من الشمولية والتكامل والتناغم في التعاطي مع الظاهرة ،بصورة منفتحة على التوصيات والخالصات التي اركمتها الفعاليات الحقوقية ومختلف الفاعلين والخبارء في هذا المجال.
لقد قامت الدولة المغربية بمجموعة من التدابير للحد من هذه الإشكالات؛ حيث تم فصل مسؤولية إدارة السجون عن وازرة العدل، كما أحدثت مندوبية (إدارة) عامة للسجون، واعتمد قانون 98/23 الذي تسعى مقتضياته إلى دعم أمن وسالمة وكارمة السجين، واعادة إدماجه داخل المجتمع.
فيما قدمت مؤسسة محمد السادس تدريبات تعليمية وتربوية ومهنية للسجناء قبيل إطلاق سارحهم ،غير أن ذلك لم يمنع من استمارر الكثير من المشاكل والإختلالات داخل هذه المؤسسات.
لقد خلص الكثير من الدارسات والأبحاث إلى فشل السياسات الجنائية التي تربط العقوبة بالسجن فقط، وعدم نجاعة العقوبات السالبة للحرية ذات المدد القصيرة في زجر الجارئم وردع الجناة .وتشير المعايير الدولية ذات الصلة إلى أنه يتعين استخدام السجن كملاذ أخير، ويتعين كذلك أن تُستخدم الأحكام غير الاحتجازية قدر الإمكان .
أضحى اعتماد أحكام قضائية بديلة من قبيل فرض الغارمات المالية والمصادرة والتوبيخ وتوجيه الإنذاارت وفرض حضور محك ومين لماركز التأهيل المهني، أمار ضروريا للحد من الجارئم والاكتظاظ داخل السجون، وهو ما يؤكده الكثير من التجارب المقارنة، خاصة أن العقوبات السجنية المتخذة في سياق الحبس الاحتياطي تظل مسؤولية عن تفشي مختلف الانحارفات والإمارض والانتهاكات داخل هذه المؤسسات؛ حيث تسمح للمحكومين بالاحتكاك بأخطر المجرمين داخل السجون بما يجعلهم عرضة لا نحارف أكبر.
وهذا ما يفرض مارجعة النصوص القانونية الواردة في هذا الصدد، وتوفير الإمكانات المادية اللازمة. وتقويم السياسة الجنائية باتجاه مواجهة الظاهرة الإجارمية دون المس بحقوق السجناء.

المبحث الثاني: بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع المغربي 

يمكن استجلاء الوضع الارهن للجازءات الزجرية من خلال قارءة سريعة في القانون الجنائي المغربي الذي يجعل العقوبات إما عقوبات أصلية أو عقوبات إضافية.
فالعقوبات الأصلية هي تلك العقوبات التي يجوز الحكم بها وحدها دون أن تتوقف على الحكم بعقوبة أخرى كالإعدام والسجن المؤبد والحبس المؤقت والإقامة الجبرية والتجريد من الحقوق الوطنية والغارمة المنصوص عليها في الفصول 15و 16و17و18 من ق.ج والملاحظ ، أن العقوبات الأصلية تهيمن عليها العقوبات السالبة للحرية، إذ نجدها مسطرة بوضوح في الجنايات والجنح.
أما العقوبات الإضافية فتبقى عقوبات تكميلية، إذ لا يمكن الحكم بها وحدها وانما تكون دائما تابعة للعقوبات الأصلية، وجعلها المشرع المغربي عقوبات تكتسي طابعا ثانويا، إذ غالبا ما لا تلجأ إليها المحاكم.[3]
أما عن بدائل العقوبات السالبة للحرية، فنجد أن المشرع المغربي قد أخذ بفكرة البدائل في الميدان الزجري شأنه في ذلك شأن باقي التشريعات، وان كان ذلك بشكل غير مباشر، فنجده ينص على الغارمة(المطلب الأول) و وقف التنفيذ(المطلب الثاني) إلى جانب جعل هذه الأخيرة نافذة ويعطي الحق للقاضي في الاختيار بينهما.

المطلب الأول: الغرامة اليومية 

لم تقف بعض التشريعات الجنائية الحديثة عند الحكم بالغارمة بصورتها التقليدية , بل اوجدت نظام الغارمة كبديل فعال للعقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة , وتفاديا لمساوئ الغارمة العادية من خلال جعلها اكتر توافقا مع ظروف المحكوم عليه وسنبين من خلال هذا المطلب اولا مفه وم الغارمة اليومية , وثانيا نطاق تطبيق الغارمة كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

الفقرة الأولى: مفهوم الغارمة اليومية 

لقد نص المشرع المغربي على الغارمة كعقوبة أصلية وتكميلية , كما نص عليها في بعض الحالات كبديل للعقوبة السالبة للحرية ذات المدة القصيرة , حيث أجاز المشرع للقاضي الحكم بعقوبة الغارمة كبديل للعقوبة الحبسية وخاصة في الجنح الضبطية بما في ذلك حالة العود وذلك طبقا للفصل 150 في فقرته الثانية من القانون الجنائي أما فيما يتعلق بالمخالفات ولو في حالة العود فقد اجار المشرع للقاضي أيضا تطبيق الغارمة كبديل للاعتقال وذلك عملا بمقتضيات الفصل 151 من القانون الجنائي .
وقد عرف بعض الفقه الغارمة اليومية على أنها نظام يقوم على أساس إعطاء القاضي إمكانية الحكم أولا على المتهم بفترة زمنية معينة ثم بعد ذلك يتم تقييم هذه المدة ماليا وتحويلها إلى غارمة8 أن ما يؤاخذ على التعريف السابق عدم إشارته إلى سبب الالتازم بأداء الغارمة اليومية.
أما بالنسبة للمشرع المغربي لقد عرف المشرع الغارمة اليومية من خلال مسودة القانون الجنائي في المادة 10-35 "ان الغارمة اليومية هي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا " 9 .
بحيث أن المشرع المغربي اعتبرها كعقوبة يمكن للمحكمة أن تحكم بها بدلا للعقوبة الحبسية.
وميزة هذه العقوبة أنها تتلاءم مع أهداف المقاربة الحديثة للسياسة العقابية الارمية لإصلاح وتهيئ الجاني للاندماج داخل المجتمع كفرد صالح ومنتج بدلا من ان يصبح عالة على المجتمع وعلى نفسه نتيجة إدانته بعقوبة حبسية.

الفقرة الثانية تطبيقات الغارمة كبديل للعقوبات السالبة للحرية 

بداية يجب التأكيد على أن الغارمة كبديل للعقوبة السالبة للحرية لها أهمية قصو ى لأنها تقي المحكوم عليه من الآثار السلبية للسجن إذ تبقي المحكوم عليه مع أسرته ولا يحرم من وسطه الاجتماعي والعائلي ولا يحرم من عمله فضلا على ان الغارمة تعد مصدر دخل مهم للدولة .
لذلك فهي جازء لمجموعة من الجارئم بحيث تعد عقوبة أصلية في الجنح والمخالفات تطبيقا لمقتضيات الفصول 17 و 18 من القانون الجنائي .
وقد نص المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 10-35 ان الغارمة اليومية لا يمكن تطبيقها على الأحداث وذلك لمجموعة من الأسباب فالحدث لا يستطيع دفع المبالغ المالية التي تقررها المحكمة والمحددة في المادة 11-35 وهي ما بين 100- 2000 درهم عن كل يوم.
وطبقا لمقتضيات المادة 12-35 نجد المشرع أكد على التازم المحكوم عليه أداء المبلغ المحدد له في اجل أقصاه أخر يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها والواجبة التنفيذ فور صدور الحكم بها
ومنح إمكانية تمديد هذا الآجل بقارر صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب المحكوم عليه.
والمشرع في مسودة القانون الجنائي لم يضع المعيار الذي يمكن للقاضي ان يعتمده في تحديد مبلغ الغارمة , والملاحظ كذلك في تحديد الحدين الأقصى والأدنى للغارمة اليومية ما بين 100-2000 درهم يبقى مجحفا بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي الدخل المحدود والذي لا يصل لتغطية الحد الأدنى لهذه الغارمة مما يتعذر معه التازم المحكوم عليه بالتنفيذ , وبالتالي فالغارمة اليومية ستخدم الطبقة الميسورة ويبقى للعاطلين عن العمل او الفقارء تفضيل العمل لأجل المنفعة العامة وهو ما سيكرس نوعا من التمييز واللامساواة في الاستفادة من هذه العقوبة البديلة مما يجب معها ارجاع الحد الأدنى للغارمة اليومية إلى مبلغ معقول يمكن للفقارء تحمله وأداؤه دون تكليف ومشقة10 .

المطلب الثاني:إيقاف التنفيد و الإفارج المقيد بشروط 

علاوة على الغارمة التي جعلها المشرع المغربي بديلا عن العقوبة السالبة للحرية في بعض الجارئم،فقد اقر المشرع المغربي أيضا بدائل اهرى لا تقل أهمية عن الغارمة ويتعلق الأمر بإيقاف التنفيذ (الفقرة الأ ولى) و الإفارج المقيد بشروط (الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى:إيقاف التنفيذ 

حسب ما يستفاد من الفصل 55 من القانون الجنائي المغربي[4] ،فانه يشترط لإصدار الأمر بوقف تنفيذ العقوبة ان يكون الحكم صادار بعقوبة الحبس أو الغارمة في غير مواد المخالفات ،و هدا يفيد من جهة أن الحكم بعقوبة جنائية أو ضبطية في مواد المخالفات لا يجوز معه الأمر بوقف تنفيذ العقوبة .و من جهة أخر ى إن عقوبة الحبس أو الغارمة آدا كانت المحكمة قد حكمت بها من اجل جناية فانه يجوز لها إصدار الآمر بوقف تنفيذها لان مدار الوقف هو أن تكون العقوبة حبسا أو غارمة في غير مواد المخالفات. [5]
كما يشترط لإعمال نظام وقف العقوبة حسب ما يفهم من نص الفصل 55 من القانون الجنائي أن لا يكون المدان قد سبق أن حكم عليه بالحبس من اجل جناية أو جنحة عادية، وعليه فإذا كان المدان قد سبق أن حكم عليه بالغارمة أو الاعتقال أو بعقوبة الحبس من اجل جناية أو جنحة غير عادية -أي لا تعاقب عليها نصوص القانون الجنائي -كان يكون ارتكب جناية أو جنحة معاقبة بمقتضى قانون العدل العسكري،فانه ومع ذلك يجوز للمحكمة إصدار أمر بوقف العقوبة[6]
والمحكمة ملزمة في حالة ما إذا أصدرت أمرها بوقف التنفيذ بتعليل قاررها تعليلا كافيا، وذلك من أبارز الأسباب و الحيثيات التي جعلتها تصدر قاررها بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة.
و حسب مقتضيات الفصل 58 من القانون الجنائي ،فانه يتعين على القاضي رئيس الجلسة ،إذا كان المحكوم عليه حاضار، أن ينذره بأنه إذا حكم عليه مرة أخر ى في الأحوال المبينة في الفصل
56 من ق ج فسوف تنفذ عليه فعلا هذه العقوبة بالإضافة إلى العقوبة التي قد يحكم عليه بها فيما بعد دون إدماج.

الفقرة الثانية: الإفارج المقيد بشروط 

الإفارج المقيد بشروط حسب الفصل 59 من القانون الجنائي هو إطلاق سارح المحكوم عليه قبل الأوان نظار لحسن سيرته داخل السجن ،على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك ،أو إذا اخل بالشروط التي حددها القارر بالإفارج المقيد، فانه يعاد الى السجن لتميم ما تبقى من عقوبته.
فبناء على الفصل المذكور يتضح إن الإفارج المقيد بشروط ،نظام جنائي حديث لا يخلو في الواقع من فائدة إذ بواسطته يمكن التخفيف من آلام الكثيرين من اللذين ساقتهم الأقدار إلى طريق الجريمة ،فيندمون بعد ذلك و يتوبو ن[7].
وقد أحال المشرع المغربي في تطبيق الإفارج المقيد بشروط على المواد من 622 الى 632 من قانون المسطرة الجنائية.
و بالرجوع إلى الفصل 622 من قانون المسطرة الجنائية يتضح أن هذا النظام يستفيد منه المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من اجل جناية أو جنحة ،الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم ،إذا كان وا من بين:
المحكوم عليهم من اجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها .
المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحية من اجل وقائع وصفت بأنها جناية ،او من اجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلتي العقوبة المحكوم بها.
و يتم منح الاستفادة من الإفارج المقيد بشروط بقارر لوزير العدل بنا على أري لجنة للإفارج المقيد بشروط[8]
ويمكن بمقتضى هذا القارر إخضاع الإفارج المقيد لبعض الشروط و اتخاذ تدابير مارقبة تكون الغاية منها تسهيل و تحقيق إعادة إدماج المستفيدين من الإفارج خاصة[9] ،وتتمثل هذه الشروط في:
1-أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا
2-الالتازم بالانخارط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن
3- الطرد من تارب المملكة إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي.
وجدير بالذكر ،أن الإفارج لا يصبح نهائيا إلا بانتهاء مدة العقوبة ،ويمكن العدول عنه مادام لم يصبح نهائيا إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احتارمه للشروط المحددة في قارر الإفارج المقيد بشروط [10].

خاتمة: 

وبعد أن انهينا هذا الموضوع لبدائل العقوبات السالبة للحرية؛ فانه يظهر لنا من خلاله أن العمل بنظام العقوبات البديلة لا يعني بأي حال من الأحوال تعطيل العمل بالعقوبات السالبة للحرية، وانما وجدنا أن المشرع في الدول التي اعتمدت العمل بالعقوبة البديلة عوضا عن العقوبة السالبة للحرية ، كما واتضح أن المشرع في الدول التي تأخذ بهذا النظام أنها تحقق الغرض من العقوبة السالبة للحرية؛ في تحقيق أهداف السياسة العقابية بتحقيق الردع العام والخاص وتأهيل المحكوم عليه واعادته سليما معافى إلى المجتمع بعد أن تخلص من الآثار التي ترتبت عليه من الجريمة التي اقترفها. ولما كان تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يترتب عليه الكثير من السلبيات التي أفقدته الكثير من أهميته في تحقيق أغارض العقوبة؛ الأمر الذي دفع العديد من التشريعات لعدم التوقف عند العقوبات البديلة التقليدية كوقف التنفيذ وتبديل الحبس بالغارمة والعمل للمنفعة العامة.
________________________
الهوامش:
[1] د. فؤاد عبد المنعم أحمد، مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة، أنظر الموقع الإلكتروني:https://www.alukah.net/sharia/0/35474/ ، تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 02/12/2018 الساعة 01:31 AM.
[2] ايمن رمضان الزيني: العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها_ دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،سنة 2003،ص172.
[3] لمياء بلمير، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، رسالة لنيل الماجستير في القانون تخصص العلوم الجنائية وحقوق الإنسان،سنة2009-2010.
[4] - ينص الفصل 55 من القانون الجنائي على انه " في حالة الحكم بعقوبة الحبس او الغرامة ،في غير مواد المخالفات ،إذ لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من اجل جناية او جنحة عادية يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة على أن تعلل ذلك.
[5] -جدير بالذكر أن إيقاف التنفيذ لا يسري الا على العقوبات الأصلية وحدها دون العقوبات الإضافية ولا على صوائر الدعوى و التعويضات المدنية أو فقدان الأهلية المترتب عن الحكم الزجري .وقد وجد المشرع المغربي أن ينص على هذا الحكم ضمن الفصل 58 ق ج
[6] - عبد الواحد العلمي:شرح القانون الجنائي المغربي ،القسم العام ،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء ،الطبعة الثالثة ،2009، ص 439
[7] - عبد الواحد العلمي:شرح القانون الجنائي المغربي،القسم العام،مرجع سابق ،ص 4
[8] - تتكون لجنة الإفراج المقيد بشروط حسب الفصل 624 من قانون المسطرة الجنائية من مدير الجنائية و العفو أو من يمثله نيابة وزير العدل بصفته رئيسا ،وكذا من من مدير إدارة السجون و إعادة الإدماج أو من يمثله ،ومن ممثل عن الرئيس الأول للمحكمة النقض و ممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،ويتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو.
[9] - المادة 627 ق م ج.
[10] - المادة 629.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -