الصلح في القانون المغربي

عرض بعنوان: الصلح في القانون المغربي PDF

الصلح في القانون المغربي PDF
مقدمة :
 لقد أدت التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي عرفھا العالم إلى بروز ما أصبح یعرف بأزمة العدالة، لعدم قدرة القضاء على مواكبة ھذه التطورات، لھذا عملت جل التشریعات المقارنة[1] على البحث عن وسائل جدیدة تشكل بدیلا للقضاء، حتى تتمكن من مسایرة التطورات التنمویة التي فرضتھا المتغیرات الجدیدة لھذا العصر.
ومن أجل مواكبة ھذه التطورات من جھة، وتخفیف الضغط على القضاء من جھة أخرى، تم الاعتماد على آلیة الصلح كحل بدیل ومساعد للمسطرة القضائیة التقلیدیة، وھو حل یجعلنا نتلافى ضیاع الوقت و المصاریف المادیة كما انھ حل یشارك فیه أطراف النزاع أنفسھم مما یجعلھ مقبولا لدیھم كما یشیع ثقافة الحــوار و السلم الاجتماعي.
لھذا، فالمغرب بدوره كباقي التشریعات الحدیثة أخذ بھذه الوسیلة البدیلة لحل النزاعات، كآلیة قانونیة لحسم النزاع بشكل متمیز عن المساطر القضائیة، من أجل تحقیق العدالة، وإرساء دولة الحق والقانون، وذلك راجع لتشبع التراث المغربي بثقافة الصلح وحفظ الوئام والمحبة بین الأفراد والجماعات.
وبالنظر إلى الدور الذي یلعبھ الصلح في رأب الصدع بین الأطراف فإنھ عرف في المجتمع المغربي خاصة و العالمي عامة منذ القدم، رغم أنھ لم یكن مؤطرا بنصوص قانونیة ملزمة ترتب على أطرافھ آثار قانونیة محددة، فلقد عرف الصلح في المجتمع الإسلامي على أنھ من خلق المحسنین فقد قال عز و جل في محكــم تنزیـــلـھ: (فاعف عنهم واصفح إن اﷲ يحب المحسنين)2 ،كما قال أیضا(و إن طائفتين من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلو التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اﷲ، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا، إن اﷲ يحب المقسطين)3 ،ومن ھنا نلاحظ أن الصلح في المجتمع الإسلامي یعد واجبا من الواجبات الدینیة التي یجب أن یقوم بھا المسلمون فیما بینھم و ذلك لكونھ یعتبر من الوسائل التي تساعد المجتمع للمحافظة على تماسك أفراده و بالتالي سواد الود و الوئام فیما بین المسلمین.
وباعتبار الدولة المغربیة ھي دولة إسلامیة[2]، فإن ھذا الإجراء السدید قد تمإقحامھ في مختلف النصوص القانونیة الوطنیة و ذلك تماشیا مع تعالیم دیننا الحنیف وكذا التقالید النافذة في التراث الدیني والثقافي المغربي، حیث كان رب القبیلة أو رب الأسرة یلعب دور الوسیط في حل النزاعات العائلیة والمالیة والفلاحیة التي تنشأ بین أفراد الأسرة أو القبیلة. وكذا مختلف التوصیات الدولیة المرتبطة بھذا الشأن؛ نذكر منھا ما ورد في إعلان بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة والذي جاء من ضمن توصیاتھ أنھ ”ینبغي استعمال الآلیات غیر الرسمیة لحل النـزاعات، بما في ذلك الوساطة والتحكیم والوسائل العرفیة لإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلیة، حسب الاقتضاء، لتسھیل استرضاء الضحایا وإنصافھم[3].
وأسوة بالعدید من التشریعات المقارنة، والتي من بینھا المشرع المصري في القانون المدني الصادر سنة 1948، والمشرع الفرنسي في المادة 2044 من القانون المدني الفرنسي، ثم المشرع البرتغالي في المادة1248.
عمد المشرع المغربي إلى تنظیم ھذه الآلیة في مختلف المجالات سواء تعلق الامر بقوانین الشكل أو قوانین الموضوع، أو تلك التي لھا صبغة مختلطة، تكاد تغطي جمیع المجالات وأنواع القضایا والنزاعات بدء بالقوانین الجنائیة حیث أن تحریك المتابعة في جنح معینة یتوقف على شكایة المتضرر وبالتالي فان سحب ھذه الشكایة والذي یكون في أغلب الحالات نتیجة ابرام صلح یضع حدا لھذه المتابعة، بل وللاستمرار في تنفیذ العقوبة حتى في حالة صدور الحكم بھا.
ومرروا بالقوانین المدنیة العدیدة التي توجب اللجوء إلى الصلح أو تجیز ذلك، فقانون الالتزامات والعقود وھو القانون الأصل لكل فروع القانون المدني حدد القواعد المبدئیة للصلح، حیث نص الفصل1098 وما بعده على إمكانیة إجراء الصلح بین الطرفین، وقد نصت مدونة الأسرة في مادتھا 81 على أن المحكمة تستدعي الزوجین لمحاولة الإصلاح بینھما.
كما نص الفصل 31 من ظھیر 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفیظ العقاري على أن المحافظ لما یتلقى التعرضات على مطلب معین یسوغ لھ قبل إحالة الملف على المحكمة المختصة أن یعمل على تصالح الإطراف وفي حالة نجاح ھدا الصلحیحرر محضرا بدلك وینتھي النزاع.
ونص القانون المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة في المادتین 86 و87 على إمكانیة إبرام مصالحة بخصوص المخالفات الواردة في أحكام الباب السابع من القانون المذكور.
أما بخصوص المجال التجاري فإن المادة 433 من مدونة التجارة نصت على ضرورة تضمین عقود الائتمان الإیجاري تحت طائلة البطلان مع ضرورة توضیح ماھیة التسویة الودیة للنزاعات الممكن حدوثھا بین المتعاقدین. كما أن المادة 553 من مدونة التجارة على نفس الإمكانیة.
كما أن الصلح یمكن تفعیلھ في مجال العمل البنكي خصوصا وأن الأبناك تتلقى ودائع الجمھور وتقوم بتوظیف ھده الأموال على شكل قروض مع التزامھا بإرجاعھا لأصحابھا عند الطلب.وأمام عدم وجود نص خاص بالصلح في القانون البنكي أو في مدونة التجارة بھذا الخصوص یمكن إعمال القواعد العامة المنصوص علیھا في الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود وما بعده.
كما یعتبر قانون المسطرة المدنیة الأساس القانوني لعملیة الصلح القضائي في نزاعات الشغل، حیث تم تنظیم إجراء محاولة الصلح في الباب الرابع تحت عنوان المسطرة في القضایا الاجتماعیة، وخاصة المواد من 276 إلى279.
دون أن ننسى الصلح في المھن الحرة، حیث نص الفصل 63 من ق.م.م على اعتماد الخبیر الذي تنتدبھ المحكمة للاستئناس برأیھ في نقطة ذات صبغة تقنیة على اعتماد الصلح قبل إنجاز المھمة المسندة إلیھ ویتعین علیھ الإشارة في تقریره المرفوع للمحكمة على إجراء محاولة الصلح أو تعذرھا.
كما نصت المادة 29 من ظھیر 1993/9/10 المنظم لمھنة المحاماة بأن مھام المحامي تشمل الى جانب تمثیل الاطراف والترافع عنھم ومؤازرتھم إبرام صلح واعطاء وصل بما یتم قبضھ، كما یعطي فتاوى وإرشادات قانونیة في المیدان القانوني.
وأخیرا نصت المادة 10 من الظھیر الصادر بتاریخ 9 دجنبر 2001 بشأن إحداث دیوان المظالم على قیام ھذا الأخیر بكل المساعي الحبیة للتوفیق بین المتظلمین والإدارة استنادا لقواعد القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
ومن ھنا تبرز لنا أھمیة آلیة الصلح في مختلف المجالات، والتي تتجلى أساسافي الدور المھم الذي لعبتھ سواء من الناحیة القانونیة، حیث بدأت الأنظمة القانونیة تولي اھتماما بالغا للحلول البدیلة عن الأحكام القضائیة لفض النزاعات، أو من الناحیة الاقتصادیة، نظرا لما في إنھاء النزاع عن طریق الصلح من تدبیر للتكالیف الباھظة من مصاریف قضائیة وأتعاب الأعوان والمحامي، كما لھ تدبیر لمیزانیة الدولة العاجزة عن توفیر الاعتمادات الكافیة لتوظیف الموارد البشریة المؤھلة.
ومن ھذا المنطلق یمكننا التساؤل عن ما مدى تجسید كل من المشرع والقضاء لقواعد العدالة التصالحیة ؟
وللإجابة عن ھذه الإشكالیة نقترح التصمیم التالي: 

المبحث الأول: التنظیم القانوني لعقد الصلح
المبحث الثاني: تطبیقات الصلح من خلال بعض النصوص القانونیة 


_____________________________
الهوامش:
[1] والتي من بینھا المشرع المصري في القانون المدني الصادر سنة 1948، والمشرع الفرنسي في المادة 2044 من القانون المدني الفرنسي، ثم المشرع البرتغالي في المادة1248.2 سورة المائدة،الآیة 13.3 سورة الحجرات الآیة 9.
[2] أنظر الفقرة الثانیة من الدیباجة و الفصل الثالث من الدستور المغربي الجدید لفاتح یولیز 2011.
[3] یونس العیاشي،المحاكمة العادلة بین النظریة و التطبیق على ضوء المواثیق و المعاھدات الدولیة و العمل القضائي،سلسلة رسائل نھایة تدریب الملحقین القضائیین،العدد الرابع،المعھد العالي للقضاء،مكتبة دار السلام،ط:2012،ص:3.
[4] ابن منظور: لسان العرب، المجلد الرابع، دار صادر للطباعة والنشر بیروت، الطبعة الأولى 1997 ص: 60 وما بعدھا.
[5] رشید رفقي، الصلح والتصالح في المادة الاجتماعیة- دراسة تشریعیة وفقھیة وقضائیة في ضوء مستجدات مدونة الشغل-الطبعة الأولى2010، ص 24.
[6] عبد الرزاق السنھوري: الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة، ج 5، المجلد الثاني، دار إحیاء التراث العربي ،بیروت، لبنان، ص 517.
[7] الفصل 1104 من ق ل ع م .
[8] عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص 517 وما بعدھا.
[9] شیماء محمد سعید خضر البدراني، أحكام عقد الصلح، دراسة مقارنة بین القانون والشریعة الإسلامیة،
[10] أحمد أبو الوفا: نظریة الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف الإسكندریة، الطبعة السادسة ،1989،ص 34.أورده رشید رفقي، مرجع سابق، ص 28.
[11] الفصلین 1105-1106 من ق ل ع م.
[12] رشید رفقي، مرجع سابق، ص 28-29.
[13] ینص الفصل1100 من ق ل ع م على أنھ:" لایجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام...".
وبالنسبة لاتفاق التحكیمفقد جاء في الفصل 308 من ق م م كما وقع تعدیلھ بالقانون رقم 05.08.على ما یلي:" یجوز لجمیع الأشخاص من ذوي الأھلیة الكاملة سواء كانوا طبیعیین أو معنویین أن یبرموا اتفاق تحكیم في الحقوق التي یملكون حریة التصرف فیھا ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص علیھا في ھذا الباب وذلك مع التقید بمقتضیات الظھیر الشریف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغییره وتتمیمھ ولا سیما الفصل 62 منھ".
[14] عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص 514.
[15] رشید رفقي، مرجع سابق، ص 30.
[16] عبد العزیز توفیق: شرح قانون المسطرة المدنیة والتنظیم القضائي، معلقا علیھ بأحكام محاكم النقض العربیة إلى غایة 1995.ج1، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء 1995، ص:213و214.
[17] رشید رفقي، مرجع سابق، ص 30.
[18] عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص 514.
[19] الفصل 1105 من ق ل ع م.
[20] رشید رفقي ، مرجع سابق ص 35
[21] الفصل 1105 من ق ل ع م.
[22] الفصل 340 من ق ل ع م.
[23] الفصل 341 من ق ل ع م .
[24] الفصل 346 من ق ل ع م .
[25] الفصل 1106 من ق ل ع م.
[26] عبد الكریم شھبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الثاني، العقود المسماة وما یشابھھا، الجزء الرابع ،مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الطبعة الأولى2002، ص 28و29.
[27] عبد اللطیف إدزي، الصلح القضائي في القانون المغربي،بین التأصیل والتطبیق العملي،......ص157.
[28] جاء في المادة 2 من ق ل ع م " الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن الإرادة ھي: 1- الأھلیة للالتزام. 2- تعبیر صحیح عن الإرادة یقع على العناصر الأساسیة للالتزام. 3- شيء محقق یصلح لأن یكون محلا للالتزام. 4- سبب مشروع للالتزام".
[29] عبد اللطیف إدزي، مرجع سابق ،161.
[30] القرارعدد 182، صدر بتاریخ 20 ماي 1967، منشور بمجلة القضاء والقانون، العدادان 88-89، ص ،407.
[31] عبد اللطیف ادزي، مرجع سابق ،162-163.
[32] عبد اللطیف ادزي، مرجع سابق ،147-148.
[33] محمد كامل مرسي، العقود المدنیة الصغیرة، المطبعة السلفیة مصر1933:ص 20.أورده عبد اللطیف ادزي، مرجع سابق، ص .149
[34] عبد اللطیف ادزي، مرجع سابق،149-150.
[35] محمد علي عرفة، شرح القانون المدني الجدید في التأمین والعقود الصغیرة، الطبعة الثانیة 1950، مطبعة جامعة فؤاد الأول، ص
.306
[36] عبد اللطیف ادزي، مرجع سابق ،152.
[37] عبد اللطیف إدزي، مرجع سابق ،153.
[38] عبد اللطیف إدزي، مرجع سابق ،154.
[39] الفصل 1104 من ق ل ع
[40] جاء في الفصل“ 1110 من ق ل ع " إذا لم لم ینفذ احد الطرفین الالتزامات التي تعھد بھا بمقتضى الصلح حق للطرف الاخر أن یطلب تنفیذ العقد ، إن كان ممكنا وإلا كان لھ الحق في طلب الفسخ مع عدم الاخلال بحقھ في التعویض في كلتا الحالتین ".
[41] عبد اللطیف إزري، مرجع سابق، ص 229.
[42] عبد اللطیف إزري، مرجع سابق، ص 229,
[43] عبد اللطیف ادزي " الصلح القضائي في القغربي بین التاصیل و التطبیق العملي " مرجع سابق .ص 258 و 259
[44] جاء في المادة 12 من قانون 42.10 المتعلق بتنظیم قضاء القرب و تحدید اختصاصھ »یقوم قاضي القرب وجوبا قبل مناقشة الدعوى بمحاولة للصلح بین الطرفین .فإذا تم الصلح بینھما حرر بذلك محضر و تم الإشھاد بھ من طرفھ.
[45] عبد اللطیف ادزي " الصلح القضائي في القغربي بین التاصیل و التطبیق العملي " مرجع سابق .ص 379 .
[46] عبد اللطیف ادزي " الصلح القضائي في القغربي بین التاصیل و التطبیق العملي " مرجع سابق .ص 380 .
[47] المادة 41 من قانون المسطرة الجنائیة .
[48] المادة 41 من قانون المسطرة الجنائیة .
[49] - رشید رفقي م.س ص62 .
[50] - رشید رفقي. م.س . ص 66
[51] - ینص الفصل 426 من ق.ل.ع "یسوغ أن تكون الورقة العرفیة مكتوبة بید غیر الشخص الملتزم بھا بشرط أن تكون موقعة منھ .ویلزم أن تكون التوقیع بید الملزم نفسھ أو أن یرد في أسفل الورقة ، ولا یقوم الطابع أو الختم مقام التوقیع ، ویعتبر وجوده كعدمھ"
[52] - حكم بتاریخ یولیوز 07/2008/29 ملف رقم 9029/07 غیر منشور .
[53] - ینص الفصل 276على ما یلي " یمكن للأطراف أن یؤازرو من طرف وكیل معین طبقا للشروط المقررة في تمثیل الأطراف ، ویمكن أیضا تمثیلھم ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي وبمقتضى إذن من المحكمة ..".
[54] -كما ھو الحال في قرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ 18 ینایر 1977 في الملف الإجتماعي عدد 56464 "......وحیث أنھ لا یوجد في الحكم الطعون فیھ ولا من بین الوثائق ما یثبت أن القاضي قام بإجراء التصالح المذكور الشيء الذي یعرض معھ الحكم المذكور إلى البطلان " قرار منشور في المجلة المغربیة للقانون عدد 127 ص 157 وما بعدھا.
[55] - وھو الأمر الذي جسدتھ عدة أحكام من قبیل :
- حكم عدد 1078 بتاریخ فاتح فبرایر 2005 في الملف عدد 433/05 غیر منشور .
- حكم عدد 960 بتاریخ 31 ینایر 2005 في الملف رقم 10431 /04 غیر منشور .
[56] - رشید فقي م.س ًصً 185 أورد رأي ھذا الفقھ والمتمثل في الدكتور عبد ﷲ درمیش.
[57] -محمد بلھاشمي التسولي " التعویض عن حوادث الشغل والامراض المھنیة في إطار القانون الجدید رقم 12.18 " الطبعة الاولى
2017 –المطبعة والوراقة الوطنیة –مراكش2017 ص 278 .
[58] -ھمھم بلھاشمي التسولي م.س ص284 .
[59] - نصت المادة 79 على حالة طلب الاذن ، في حین أن المادة 80 تعرضت لضرورة محاولة الإصلاح بین الزوجین .
[60] - تقوم المحكمة في حالة وجود أطفال بمحاولتي صلح تفصل بینھما مدة لا تقل عن 30 یوما .
[61] لا ینبغي اللجوء الى حل میثاق الزوجیة بالطلاق أو التطلیق الا استثناء، في حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررین، لما في ذلك من تفكیك الأسرة والإضرار بالأطفال
[62] القضاء الأسري الواقع والآفاق، عشر سنوات من تطبیق مدونة الأسرة، دراسة تحلیلیة احصائیة 2004/2013. وزارة العدل والحریات مدیریة الشؤون المدنیة. الصفحة 65 66القضاء الأسري الواقع والآفاق، عشر سنوات من تطبیق مدونة الأسرة، دراسة تحلیلیة احصائیة 2004/2013. وزارة العدل والحریات مدیریة الشؤون المدنیة. الصفحة 67
[63] - الآیة 35 من سورة النساء
[64] - عبد اللطیف إدزي م.س ص 370 .
[65] - أكدد ھذه الصیغة غیر الملزمة منشور وزیر العدل عدد 5/95 بتاریخ 29-03-95 الذي قام بتفسیر مقتضیات المرسوم المنظم لإختصاصاتھ ، وألح على أن اقتراحات مجلس العائلة ھي غیر ملزمة للقاضي ، بأي حال من الأحوال ، وأنھا فقط على سبیل الاستئناس ، غیر أن نفس المصدر وبمقتضى المنشور الصادر عنھ تحت رقم 2 الصادر بتاریخ 22-02-2000 ذكر قضاة التوثیق بضرورة تفعیل اختصاصات ومھام مجلس العائلة .
[66] عمراني عبد الرحیم ، حوادث السیر بالمغرب دراسة في نطاق ق ل ع وظھیر 2 أكتوبر 1984 وظھیر 6 فبرایر 1963، من تحت إشراف خالد برجاوي، السنة الجامعیة 2010/2011، ص 74.
[67] أحمد العلمي، في تدخلھ أثناء انعقاد المناظرة التي عقدتھا جمعیة ھیئة المحامین بالمغرب خلال شھر نونبر من سنة 1986 بالرباط؛ أشار إلیھ عمراني عبد الرحیم، المرجع السابق، ص 75.
[68] أنظر في ھذا الصدد، محمد بلھاشمي التسولي، التعویض عن حوادث السیر، سلسلة القانون في خدمة المجتمع، العدد الخامس، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، الطبعة الثانیة2008، ص39.
[69] قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاریخ 12/02/1998 عدد 990 في الملف المدني عدد 4464/61، منشور. محمد أوغریس قضاء المجلس الأعلى في التفویض والتأمین، ج الثاني ، مطبعة دار القرویین ،الدار البیضاء، ط2010 ص 361.
[70] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف المدني عدد 2006 ــ 88 الصادر بتاریخ 16 نونبر 1988، غیر منشور، أشار إلیھ عمراني عبد الرحیم، المرجع السابق ص 76.
[71] الخبرة : إجراء من إجراء ات التحقیق یعھد بھ القاضي إلى شخص یدعى الخبیر من أجل تقدیم معلومات أو استنتاجات أو على الأقل وجھة نظر خاصة حول واقعة معینة قد لا تسعف القاضي في الوصول إلیھا بمفرده إلا استنادا إلى معطیات الخبیر. عبدالكریم الطالب ، شرح قانون المسطرة المدنیة / مكتبة الوراقة الوطنیة مراكش ، ط2014 ص 218.
[72] التعویض عن حوادث السیر في المغرب بین حمایة المتضرر والمصالح المالیة لمقاولات التأمین، من إعداد بوشعیب بنجنان تحت إشراف عبد ﷲ الدرقاوي، السنة الجامعیة 2008ـ2007،ص 61.
[73] محمد العلمي .المسؤولیة والتعویض عن حوادث السیر بین حمایة المضرور والمصالح الإقتصادیة لمقاولات التامین .أطروحة لنیل الدكتوراة في القانون الخاص .وحدة التكون والبحث في قانون العقود والعقار .بوجدة .2011/2012 ، أشار إلیھ بوشعیبال بنجنان المرجع السابق، ص 62.
[74] بوشعیبال بنجنان المرجع السابق، ص61.
[75] نفس المرجع السابق، ص 62.
[76] عمراني عبد الرحیم، المرجع السابق ص80.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -