عرض أھلیة المجنون والمعتوه

بحث بعنوان: أھلیة المجنون والمعتوه PDF

بحث بعنوان: أھلیة المجنون والمعتوه PDF

مقدمة:
يعتبر العته والجنون من عوارض الأهلية ودراسة عوارض الأهلية تستوجب أولا تعريف الأهلية ، فالأهلية كما عرفها بعض الفقه هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الإلتزامات ، المشرع المغربي لم يعرف الأهلية ولكنه نظمها وذكر قواعدها في مدونة الأسرة ضمن الباب الرابع المعنون بالأهلية والنيابة الشرعية، وقد نظمها أيضا في قانون الإلتزامات والعقود وذلك بكون الأهلية ركنا من أركان العقد وأيضا في مدونة التجارة.
والأهلية نوعان حسب مدونة الأسرة المادة 206، أهلية وجوب وأهلية أداء : أهلية الوجوب حسب المادة 207 من مدونة الأسرة "هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون وهي ملازمة له طوال حياته ولا يمكن حرمانه منها"، أما أهلية الأداء فهي حسب المادة 208 من نفس المدونة :" صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها"، ويعتبر الشخص كامل الأهلية ببلوغه سن الرشد المححد في 18 سنة شمسية وذلك حسب الفصل 209 من مدونة الأسرة، ويعتبر كل شخص بلغ سن الرشد القانوني ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها كامل الأهلية ويمكنه مباشرة حقوقه والتصرف في أمواله بجميع أنواع التصرفات، كما يمكنه تحمل الإلتزامات ذلك دون التوقف على إذن من غيره.
غير أن الأهلية يمكن أن تتعرض لعارض يجعلها منعدمة أو يجعلها ناقصة، وهذا ما أطلق عليه المشرع في الباب الثاني الفرع الأول المادة 212 من مدونة الأسرة أسباب الحجر، وقد قسمها إلى نوعان الأول ينقص من الأهلية و الثاني يعدمها، فالنوع الأول ينقص أهلية الأداء فقط ولا يعدمها، وهو العته و السفه و الصغر من 12 سنة إلى 18 سنة، أما النوع الثاني فهو يعدم أهلية الأداء، وهو الجنون والصغر دون سن الثانية عشرة.
وسوف نقتصر في معرض موضوعنا على العته باعتباره سببا ينقص الأهلية وكذا الجنون باعتباره سببا من أسباب انعدام الأهلية، وهما معا سببان من الأسباب المؤدية إلى الحجر، ويعرف بعض الفقه العته بأنه صفة تعتري الإنسان تحدث خلل في القوى المميزة، لديه والمعتوه هو اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا، أما الجنون فهو مرض يمنع العقل من إدراك الأمور على وجهها و يصحبه اضطراب وهياج غالبا.
وتكمن أهمية دراسة موضوع أهلية المعتوه والمجنون في مجموعة من الأمور،اهمها حماية هذه الفئة من المجتمع لكي لا تضيع حقوق ناقصوا الأهلية وفاقدوها في حالة تعاملهم، وأيضا حماية المتعلاملين معهم وذلك بالتطرق للأحكام المتعلقة بهذه الفئة ،والتطرق أيضا لمسطرة الحجر و كذا آثارها.
وانطلاقا مما سبق تثور إشكالية جوهرية وهي كالآتي:
ماهو مفهوم العته و الجنون بين الفقه و القانون؟ 
و ما هي أحكام مسطرة الحجر و الآثار المترتبة عن هذه المسطرة؟ 
إن الجواب على هذه الإشكالية يقتضي منا تناول الموضوع من خلال التصميم التالي:

المبحث الأول: تعريف المعتوه و المجنون و مسطرة الحجر عليهما
المطلب الأول: تعريف العته و الجنون
الفقرة الأولى: تعريف العته
الفقرة الثانية: تعريف الجنون
المطلب الثاني: إجراءات الحجر على المجنون والمعتوه وإثباته
الفقرة الأولى: مفهوم الحجر وزمن توقيعه
الفقرة الثانية: أحكام تحجير البالغ ووسائل إثباته
المبحث الثاني: أحكام وآثار تصرفات المجنون والمعتوه
المطلب الأول: أحكام الجنون والعته في الشريعة الإسلامية
الفقرة الأولى: أحكام المجنون المطبق في الشريعة الإسلامية
الفقرة الثانية: أحكام الجنون غير المطبق في الشريعة الإسلامية
المطلب الثاني: أحكام المجنون والمعتوه في القانون الوضعي
الفقرة الأولى: أحكام المجنون في مدونة الأسرة
الفقرة الثانية: أحكام المعتوه في مدونة الأسرة 


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -