إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية مرتبط بوجود ظروف استثنائية

الإستجابة لطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية لوجود ظروف استثنائية تتجسد في عنصري الجدية و الإستعجال و خروج هذه القاعدة عن القرارات الفورية PDF



الإستجابة لطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية لوجود ظروف استثنائية PDF

القاعدة:

الإستجابة لطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية منوط بوجود ظروف استثنائية تتجسد في عنصري الجدية و الإستعجال، لما تشكله هذه المسطرة من خروج على قاعدة الأثر الفوري للقرارات الإدارية.عدم توافر تلك الظروف بشكل واضح حسب القراءة الظاهرة لمعطيات النزاع، يجعل طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الإلغاء غير قائم على أساس...رفضه...نعم.


باســــم جــلالة المــلك
بتاريخ 28 محرم 1429 موافق 6/2/2008
اصدرت المحكمة الادارية بالرباط وهي متكونة من السادة

الحكم الاتي نصه :
بين المدعية : منظمة _
نائبها : الاستاذ __ ، المحامي بهيئة مكناس...........من جهة
وبين المدعى عليهم السادة : - قائد المقاطعة الحضرية الاولى بالناظور .
- عامل عمالة الناظور بمكاتبه بالناظور .
- والي جهة الشمال الشرقي بمكاتبه بوجدة .
- وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط .
- الوزير الاول بمكاتبه بالرباط .
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط . بحضور : - السيد محمد المرسي .
عنوانه : شارع محمد الخامس رقم 27 الناظور ............ من جهة اخرى

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـــخ 3/1/2008 ، المعفى من اداء الرسوم القضائية ، تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها انها امنظمة نقابية تاسست سنة 1994 ، وعلى اثر وفاة امينها العام بتاريــــــــــخ 25/7/2006 ، انعقد جمع عام استثنائي بتاريخ 31/7/2006 انتهى باسناد ذلك المنصب للسيد _______ الذي شرع مباشرة بعد ذلك في ممارسة مهامه وتمثيل المنظمة امام الجهات الادارية والسلطات المختصة الى ان وصل الى علمه انعقاد جمع عام استثنائي افضى الى تشكيل ما يسمى المكتب الوطني المرازي بامين عام جديد هو السيد محمد المرسي . وان اغلب اعضاء تلك التشكيلة لا ينتمون الى المكتب التنفيذي للمنظمة ، اما ان اثنين منهما سبق ان جمدت عضويتهما هما الامين العام المذكور والسيد ____ . وعلى اثر ذلك انعقد جمع عام استثنائي بتاريخ 7/8/2007 بالمقر الجهوي للمنظمة بفاس ، تقرر خلاله اتخاذ مجموعة من الاجراءات ومنها مراسلة اافة السلطات المعنية قصد ايقاف هذا الاجراء غير القانوني . وانتقاما لذلك بادر الامين العام المذكور الى ايداع ملف المكتب الوطني المنبثق عن ذلك الجمع لدى قائد المقاطعة الحضرية الاولى بمدينة الناظور ، مقابل تسليمه وصلا بالايداع ، و الذي يعتبر قرارا اداريا يفتقد الى المشروعية ومشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة ، لان القائد المذكور عمد الى قبول تسلم ملف لتجديد المكتب الوطني للنقابة دون ان يستند الى الوصل الاخير المثبت لوجود النقابة اصلا ولتاريخ اخر تجديد لذلك المكتب بعد وفاة الامين العام الاول . اما انه خالف مقتضيات القانون الاساسي للمنظمة وخاصة الفقرة 2 من الفصل 8 التي تعلق امكانية عقد جمع عام استثنائي على موافقة الامين العام الذي له الحق في الدعوة لذلك الجمع، وبالتالي فان من راسل السلطة الادارية بالناظور بخصوص الجمع العام الاستثنائي السالف الذار ، ليس له الصفة في ذلك ، وهو ما لم يتحقق منه قائد المقاطعة الذي سلمه وصل الايداع . لذا فهي تلتمس الحكم بايقاف القرار المطعون فيه مؤقتا الى حين البت في الموضوع ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف القائد رئيس المقاطعة الحضرية الاولى بالناظور المؤشر عليها بتاريخ 15/1/2007 ، لاحظ فيها بانه بتاريـــــــــخ 12/8/2007 ، انعقد بمقر المكتب الاقليمي للمنظمة المدعية بالناظور المؤتمر الوطني لهذه الاخيرة براسة السيد حميد الفاتحي منسق جهة الدار البيضاء الكبرى الى جانب السيد محمد المرسي الكاتب العام بالناظور ، و مسؤولين اخرين بالمنظمة ، وخلال هذا المؤتمر تم تعديل بعض بنود القانون الاساسي للمنظمة وتلاوته على الحاضرين ، وبعد مناقشته ودراسته تمت المصادقة عليه بالاجماع ، وتم تكوين المكتب المرازي للنقابة الذي سيكون مقره بمقر المكتب الاقليمي بالناظور، حيث تم انتخاب السيد محمد المرسي امينا عاما للنقابة و 22 فردا مسيري النقابة بناء على لائحة اعضاء المكتب الوطني المرازي. وعلى هذا الاساس تم ايداع مكتب النقابة لدى السلطة المحلية بالمقاطعة الحضرية الاولى بعد ان استوفى جميع الشروط والذي اان يتكون من قائمة الاعضاء ، محضر الجمع العام , التصريح بالتجديد , والقانون الاساسي, اما هو معمول به في القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، حيث سلمت لها وصلا مقابلا ايداع التصريح المذكور. في حين لا يحق للسلطة المحلية رفض تسليم وصل الايداع المتعلق بتاسيس الجمعيات او النقابات او تجديد مكاتب تسييرها وادارتها ، بعد استيفاء التصريح للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من ظهـــــــــير 15/1/1958، وان القضاء وحده هو المختص بمراقبة مدى احترام الجمعيات للقوانين والتزامها به ، ملتمسا لاجله الحكم بعدم قبول الطلب لعدم استيفائه للشروط المتطلبة قانونا ، وفي الموضوع برفضه لانعدام اساسه الواقعي والقانوني .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب حضوره في الدعوى السيد محمد المرسي الراضي بتاريخ 15/1/2008 ، دفع فيها بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الادارية بالرباط استنادا الى موطنه الحقيقي الكائن بمدينة الناظور ، واذا تواجد مقر منظمة النقابات المتحدة – الامانة العامة – بنفس المدينة حيث انعقد الجمع الاستثنائي الاخير بتاريخ 12/8/2007 ، مما تكون معه المحكمة المختصة هي المحكمة الادارية بوجدة ، بالاضافة الى ان الفصل في القضية يرجع لقضاء الموضوع وليس للقضاء الاستعجالي لاتصالها بالجوهر . وفي الموضوع اوضح ان الجمع المذكور اسفر عن اسناد مهمة الامين العام اليه بدلا من السيد _____ الذي لم يحضر رغم علمه بمكان وتاريخ انعقاد الجمع ، اما ان اعضاء المكتب ينتمون جميعا الى المكتب التنفيذي للمنظمة وهم الذين اختاروا امين عام جديد ، وليس هناك ما يثبت تجميد عضويته الى جانب عضو اخر اما لم يتم اشعارهما بتاتا بذلك من طرف ثلث اعضاء المكتب حتى يتسنى لهما اتخاذ ما يرونه مناسبا . ومن جهة اخرى ليس هناك ما يثبت انعقاد جمع استثنائي بالمقر الجهوي للمنظمة بفاس بتاريخ 7/8/207 ، بواسطة محضر يتضمن عدد الحاضرين في الجمع وما اسفر عنه من نتائج . وان السلطات المعنية ممثلة في قائد المقاطعة الحضرية الاولى بالناظور منحته الوصل النهائي لتولي منصب الامين العام للمنظمة بعد اتخاذها لجميع الاجراءات المتطلبة قانونا ، ملتمسا لاجله التصريح اساسا بعدم الاختصاص ، واحتياطيا بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا جدا برفضه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 29/1/207 ، تمسك فيها ببطلان مذكرة جواب المطلوب حضوره في الدعوى لتقديمها بصفة شخصية دون تنصيب محام عنه ، اما انه لا يملك الصفة في اثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي لان الدعوى موجهة بحضور ه فقط وليس له صفة مدعى عليه ،فضلا عن ان الاختصاص منعقد للمحكمة الادارية بالرباط طالما ان مقرها الرئيسي يقع بهذه المدينة ، ملتمسة لاجله تمتيعها بجميع ما ورد في مقالها الافتتاحي .
وبناء على باقي الاوراق الاخرى المدرجة بملف المحكمة .
وبناء على الاعلام بادراج القضية بجلستي 16/1/2008 و 30/1/2008 .
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم توصل دفاع المدعية ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة . ثم اعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح عدم قبول الطلب ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الاتي بعده.

في الدفع بعدم الاختصاص المحلي :
حيث دفع المطلوب حضوره في الدعوى بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الادارية بالرباط ، وان الاختصاص يرجع للمحكمة الادارية بوجدة التي يقع في دائرة نفوذها موطنه الحقيقي، واذا مقر الامانة العامة للمنظمة المدعية حيث انعقد الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 12/8/2007.
لكن حيث ان الامر في نازلة الحال يتعلق بدعوى ايقاف تنفيذ قرار اداري ، التي وان كانت تعتبر دعوى مستقلة بكيانها وخصائصها عن دعوى الالغاء ، الا انها مع ذلك تبقى متفرعة عن هذه الاخيرة وتدور معها وجودا وعدما ، وبالتالي فان الاختصاص المحلي للنظر فيها يرجع الى المحكمة التي ينعقد لها اختصاص البت في دعوى الالغاء عملا بمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاام ادارية ، بحيث اعطت للمحكمة الادارية التي رفع اليها طلب الغاء قرار اداري ، صلاحية الامر بوقف تنفيذ هذا الاخير بصورة استثنائية اذا طلب منها ذلك طالب الالغاء صراحة.
وحيث انه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون الإداري، فان طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة ترفع الى المحكمة الادارية التي يوجد موطن طالب الالغاء داخل دائرة اختصاصها او التي صدر القرار بدائرة اختصاصها.
وبالرجوع الى مقال الدعوى يتضح ان مقر المنظمة المدعية يوجد بمدينة الصخيرات التي تدخل ضمن النفوذ الترابي لاختصاص المحكمة الادارية بالرباط ، مما يبقى معه الدفع المثار بهذا الشان غير مبني على اساس ، ويتعين رده.

في الشكل : حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب الى الحكم بايقاف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن قائد المقاطعة الحضرية الاولى بالناظور القاضي بمنح وصل ايداع ملف المكتب الوطني لمنظمة النقابات المتحدة لفائدة السيد ______ ، وذلك الى حين البت في دعوى الموضوع ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث ان الاستجابة لطلبات ايقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الادارية اما تنص على ذلك المادة 24 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم ادارية ، رهين بتوافر ظروف استثنائية تبرر الخروج على قاعدة الاثر الفوري للقرارات الادارية وقابليتها للتنفيذ فور اتخاذها باعتبارها القاعدة الاصل، وهي الظروف التي استقر الفقه والقضاء على تجسيدها في عنصري الجدية والاستعجال ، اي قيام مؤشرات تجعل القرار بحسب الظاهر غير مشروع ويرجح الغاؤه ، وان يترتب عن تنفيذه حصول اضرار يستحيل او يصعب تداراها مستقبلا في حالة الاستجابة لطلب الالغاء.
وحيث بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات النزاع ، ومن خلال ما يستفاد من ظاهر اوراق الملف ، يتضح ان عنصر الجدية يبقى منتفيا في النازلة بالنظر الى طبيعة القرار المطلوب ايقاف تنفيذه من زاوية مفهوم القرارات الادارية القابلة للطعن بالالغاء ، لذلك ودون حاجة لمناقشة ع نصر الاستعجال ، يكون الطلب غير مستجمع للشروط المبررة للاستجابة اليه ، ويتعين التصريح برفضه .

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3و4و5و7و8و24 من القانون رقم 9.41 المحدثة بموجبه محاكم الادارية ، وقانون المسطرة المدنية .
حكمت المحكمة الادارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
وفي الموضوع : برفضه .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه

الرئيس و المقرر                                                  كاتب الضبط  

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -