طلب إيقاف الأشغال من اختصاص محكمة الموضوع...لا

طلب إيقاف الأشغال من اختصاص محكمة الموضوع...لا PDF

طلب إيقاف الأشغال من اختصاص محكمة الموضوع...لا PDF

المملكة المغربية                                    4-1(178-07 غ ق) 
 وزارة العدل
 المحكمة الإدارية بالرباط
 قسم القضاء الشامل
 حكم رقم : 1468
 بتاريخ : 2007/ 6 / 28
نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط


ملف رقم : 07/ 198
غ ق

القاعدة:
  • طلب إيقاف الأشغال...طلب وقتي...اختصاص محكمة الموضوع...لا 
  • منازعة في ملكية عقار...اختصاص المحكمة الإدارية...لا 


باسم جلالة الملك 

بتاريخ 2007 / 628 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الحكم الآتي نصه :
بين : 1- - - . عناوينهم : دوار أولاد أمطاع ، جیش الأوداية - تمارة . نائبهم : الأستاذ المحامي بهيئة الرباط ..
.....من جهة
وبين :- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط . - السيد وزير الداخلية بالرباط . - صندوق الإيداع والتدبير في شخص مديرها العام الكائن بشارع مولاي
الحسن بالرباط . شركة تهيئة الرياض في شخص ممثلها القانوني الكائنة ب 12 ساحة مولاي
على الشريف الرباط. ينوب عنها : الأستاذ النقيب _ المحامون بالرباط .
.......... من جهة أخرى
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007 / 05 / 09 ، غير المؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعون أنهم يعتبرون من أبناء قبيلة جيش الأوداية ، ويملكون بهذه الصفة عدة قطع أرضية موضوع الرسم العقاري الأصل عدد 22747 ر، وأن وزير الداخلية قام بتفويت تلك الأراضي التي آلت إلى شركة تهيئة الرياض ، وأنهم طعنوا في قرار التفويت أمام هذه المحكمة ، وأنه قد تم تدشين مشروع جيش الأوداية لمحاربة السكن غير اللائق على أساس تعويض ذوي الحقوق في إطار اتفاقية موقعة من طرف الجهات الإدارية المعنية غير أن شركة تهيئة الرياض تبان الأشغال التمهيدية لإقامة العمارات دون أن يتم تمكينهم من حقوقهم ، وأنه لاظا على مصالحهم فهم يلمسونه يعاف الأشغال المذكورة إلى حين البت في دعوى الإلغاء، مع النفاذ المعجل .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف شركة تهيئة الرياض خلال جلسة 2007 / 06 / 14 الرامية إلى عدم الاختصاص النوعي ، وإلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على تعقيب المدعين خلال جلسة 2007/ 06 / 21 الرامية إلى الحكم وفق طلباتهم .
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة . وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007 / 06 / 21 التي أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية ، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم.
وبعد مداولة طبقا للقانون
في الدفع بعدم الاختصاص النوعين
حيث التمس المر عن الشعر بايقاف الاشغال التي تراها شركة تهيئة الرياض فوق عقارهم الكائن بدوار أولاد أمطاع إلى حين البت في دعوى الإلغاء أو حصولهم على التعويضات ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي بعلة أن موضوع النزاع يدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط .

وحيث من جهة ، فإن طلب إيقاف الأشغال باعتباره طلبا وقتيا يدخل ضمن اختصاص القضاء المستعجل لا قضاء الموضوع ، وأنه لئن كانت محكمة الموضوع الإدارية تختص بطلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية في نطاق المادة 24 من القانون
90 . 41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، فإن نطاق ولايتها المذكورة إنما تنصب على القرار الإداري وليس على الأشغال الناتجة عن ذلك القرار .
وحيث من جهة أخرى ، فقد أسس المدعون طلبهم على اعتبارهم ملاكا للعقار موضوع النزاع ، والحال أن الجهة المدعى عليها ( شركة ) باعتبارها ليست شخصا معنويا عاما قد استظهرت بشهادة عقارية تفيد أنها مالكة العقار المباشرة فيه الأشغال موضوع النزاع ، يجعل طلب وقف الأشغال المفترض أن يعرض على قاضي المستعجلات متوقفا على البت في استحقاق العقار الشيء الذي يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الإدارية ويتعين لذلك الحكم بعدم الاختصاص النوعي .
و تطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 5 و 7 و 8 و 12 من القانون بموجبه محاكم إدارية .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنية ابتدائيا حضوريا : بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه
الرئيس والمقرر
كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -