إتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية

ظهير شريف رقم 94-96-1 صادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) بنشر اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة بباريس في 13 يناير 1993. PDF

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة PDF


الحمد لله وحده ، الطابع الشريف - بداخله :| محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة بباريس في 13 يناير 1993 ؛ وعلى محضر إيداع وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 28 ديسمبر 1995 ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة بباريس في 13 يناير 1993 وحرر بأكادير في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002). وقعه پتطف: الوزير الأول ، الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، تصميما منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشاملة ورغبة منها في الإسهام في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة.
إذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت تكرارا جميع الأفعال المنافية المباني والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الأستعمال الحربي للغازات الخائقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية ، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925 ،) بروتوكول جنيف لعام 1925)، وإذ تسلم بأن هذه الاتفاقية تعيد تأكيد مبادئ بروتوكول جنيف الموقع في 17 حزيران ايونيه 1925 وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه ، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة ، الموقعة في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/أبريل 1973 ، وإذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة ، وتصميما منها ، من أجل البشرية جمعاء ، على أن تستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية ، عن طريق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، وأن تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925 ، وإذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب ، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة ، وإذ ترى أن الإنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على ما فيه مصلحة الإنسانية ، ورغبة منها في تعزيز الأتجار الحر في المواد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف ، واقتناعا منها بأن الحظر الكامل والفعال لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها واحتيازها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها ، وتدمير تلك الأسلحة يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة ،
پراجع في الجريدة الرسمية عدد 4316 بتاريخ 20 من صفر 1416 (19 يوليو 1995) القانون رقم 93-41 بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المذكورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 401-94-1 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1415 (28 نوفمبر 1994) قد اتفقت على ما يلي :

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -