الإطار الدستوري للتنصيب البرلماني للحكومة

مقال بعنوان: الإطار الدستوري للتنصيب البرلماني للحكومة في المغرب

مقال بعنوان: الإطار الدستوري للتنصيب البرلماني للحكومة في المغرب PDF

يمارس البرلمان إجراءات رقابية تتمثل في عدة آليات‚ بالرغم من كون المشرع الدستوري قد نص عليها منذ أول دستور صادق عليه في سنة 1962 إلا أنها كانت موسومة بمجموعة من القيود التي تحد من سلطة البرلمان في التأثير على الحكومة ،بيد أن مشرع دستور 2011 قد أعاد النظر غي هذه الآليات و قام بتعزيزها و التقليص من القيود التي كانت تسمها .وهذه الآليات الرقابية يمكن تقسيمها حسب صاحب المبادرة فيها ،بين تلك التي تأتي بمبادرة من الحكومة خصوصا أثناء تقديم برنامجها الحكومي أثناء تعيينها أو عن طريق طلب الثقة من البرلمان بعد تنصيبها ،و بين تلك التي يبادر فيها البرلمان و التي تتمثل أساسا في ملتمس الرقابة الخاص بمجلس النواب وملتمس المساءلة الخاص بمجلس المستشارين.

المطلب الأول: تعيين الحكومة وتنصيبها في الدستور المغربي

الفقرة الأولى : تشكيل الحكومة وتعيينها

لقد ورث المغرب المستقل نفس البنية المعقدة التي تطبعها المركزية الشديدة و الازدواجية التي كان يقوم عليها نظام الحكم في عهد الحماية (1) ‚فقد عمل المغرب منذ استقلاله على إرساء ركائز السلطة و ممارستها وتبعا لذلك أسست أول حكومة في المغرب في 7 دجنبر 1955 (2).و بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956 اصدر منشور تم بموجبه نقل جميع صلاحيات المديرين السابقين في عهد الحماية إلى الوزراء وتجدر الإشارة إلى أن المغرب عرف أول دستور سنة 1962 .

ولفهم موقع الحكومة و صلاحياتها بعد دسترة الحياة العامة في المغرب و خاصة اختصاصاتها كجهاز تنفيذي‚ يجب الرجوع لمختلف الدساتير التي تعاقبت على الحياة السياسية السياسية بدءا من 1962-1970-1972-1992-1996-2011 حيث اختلفت تشكيلاتها و اختصاصاتها مع كل تعديل دستوري بحثا عن التوازن في النظام السياسي المغربي .

تضطلع الحكومة عموما بمهام ذات طابع سياسي و إداري ‚فصلاحياتها التنفيذية حظيت باهتمام وتنظيم مجموعة من النصوص الدستورية محيلا على قانون تنظيمي مسالة تبيان تنظيم و تسيير اشتغالها‚ و الوضع القانوني لأعضائها حالات التنافي‚ قواعد الجمع بين هذه المناصب القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية مهامها (3).

وتنص المادة 2 من القانون التنظيمي 13. 065 ‚استنادا للفصل 87 من دستور‚2011 على أن الحكومة تتألف من رئيس الحكومة و الوزراء ‚نساء و رجالا ‚ تكون لهم صفة وزراء الدولة أو وزراء أو وزراء منتدبين لدى رئيس حكومة ‚و يمكن أن تضم كتاب للدولة ‚ معينين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء. 

وينص الفصل 47 من دستور 2011 (1) الذي على الآتي :

يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.

ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.

تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى إن هذا الفصل قد عوض الفصل 24 من الدساتير السابقة (1) في مجال تعيين الحكومة.

إلى غاية دستور 1996 " كان الملك يعين الوزير الأول و يعين الوزراء و يعفيهم من مهامهم و بالتالي كانت للملك صلاحيات مطلقة في تعيين الوزير الأول و أعضاء الحكومة وبالتالي كانت منصبة مشكلة و منصبة بشكل قانوني. لكن دستور 2011 جاء بعدة مستجدات فيما يخص مسالة تعيين جلالة الملك لرئيس الحكومة و تنصيبه من طرف البرلمان .

الفقرة الثانية:الفرق بين التعيين و التنصيب

يختلف الفصل 47 من دستور 2011 كليا عن فحوى الفصل 24 من دستور 1996، باعتبار أن هذا الأخير كان ينص صراحة على أن "الملك يعين الوزير الأول، ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول، وله أن يعفيهم من مهامهم، ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها". وهذا يعني أن سلطة الملك في تعيين الوزير الأول كانت سلطة مطلقة لا تتقيد بأي شرط، عكس ما نص عليه دستور 2011 في الفقرة الأولى من الفصل 47 حيث نص على أن "الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها"، مما يعني أن الفصل 47 في صيغته المتضمنة في الفقرة الأولى يقيد سلطة الملك في تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، أي أن سلطة الملك أصبحت مقيدة ومشروطة بتعيين رئيس الحكومة من الحزب التي تصدر انتخابات مجلس النواب.

ووفقا لذلك، فإن رئيس الحكومة أصبح معروفا لدى الجميع تبعا لنتائج الانتخابات التشريعية، مما يستفاد منه أن التعيين الملكي أصبح مجرد إجراء شكلي لتقنين واقع مفروض مسبقا، في حين أن دستور 1996 كان يمنح الملك حرية غير مقيدة لتعيين واختيار الوزير الأول دون الاعتداد بنتائج الانتخابات التشريعية.

ومن أجل فهم مغزى أهمية التعديل الذي طال الفصل 24 من دستور 1996، الذي يقابله الفصل 47 من الدستور الجديد، يجدر التذكير على أهمية الحذف الذي طال الفقرة الأولى من الفصل 60 من دستور 1996، الذي يقابله الفصل 88 من دستور 2011، والتي كانت تنص على أن "الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان"، يتماشى والمنطق القانوني الذي جاء به منطوق الفصل 47 من الدستور الجديد الذي لم ينص، كما هو الحال في الفصل 24 من الدستور القديم، على أحقية الملك في إعفاء الحكومة بمبادرة منه، مما يؤكد فرضية سلطة وصلاحية مجلس النواب في التعيين النهائي للحكومة (التنصيب)، أي أن الحكومة لا تستكمل وجودها القانوني والفعلي إلا بعد الحصول على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم لصالح البرنامج الحكومي، حسب الشكليات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور.

انطلاقا من هذا المستجد القانوني الجديد، يمكن القول أن الحكومة أصبحت مسؤولة فقط أمام مجلس النواب باعتبار أن أعضاءه يستمدون نيابتهم من الأمة (الفصل 60 من الدستور) كما أن الوجود القانوني للحكومة أصبح مرهونا بسلطة مجلس النواب بمقتضى الفصل 88 والفصل 105 الذي يخول لمجلس النواب معارضة الحكومة في مواصلة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، وفق الشكليات المنصوص عليها في ذات الفصل، والذي يترتب عن الموافقة عليه إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية كما أن الفصل 103 من الدستور ينص على أنه بإمكان رئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، ويمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، بالأغلبية المطلقة للأعضاء، الذين يتألف منهم مجلس النواب، وفي هذه الحالة يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

أما ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 47 والتي تتيح للملك سلطة إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بمبادرة منه بعد استشارة رئيس الحكومة، فيجدر التوضيح أن هذا الإجراء يندرج في إطار الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى الملك.

ان الحكومة في ظل الدستور الجديد لا تعتبر حكومة قائمة بذاتها إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، كما أن الغاية من التنصيص على هذا المقتضى في الدستور هو الافتراض الممكن حدوثه في حالة عدم حصول الحكومة المعينة من طرف الملك على ثقة مجلس النواب.

لذا، يمكن القول صراحة أن الحكومة المعينة من لدن الملك لا تعتبر حكومة قائمة بالفعل إلا بعد الحصول على ثقة مجلس النواب كشرط لاستكمال التعيين، أي أن تعيين الحكومة في الدستور الجديد أصبح من مسؤولية مجلس النواب، لأن الملك أصبح دوره ينحصر في تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها"

التنصيب البرلماني للحكومة يعني أن التشكيلة الحكومية كما لو أنها منتخبة من لدن البرلمان، بحيث يشكل هذا الأخير هيأتها الانتخابية، وفي هذه الحالة يكون البرلمان هو من اختار الحكومة كما أنه يتوفر على آليات تمكنه من وضعها تحت مراقبته الصارمة(1)

المطلب الثاني : مدى إلزامية الحكومة في تقديم برنامجها

من خلال دستور 2011 يتضح أن سلطة البرلمان لبسط رقابته السياسية على الحكومة تتأتى عندما يتقدم رئيس هذه الأخيرة أمامه في مناسبتين ،الأولى قبل تنصيب الحكومة و بعد تعيينها من طرف الملك ،و الثانية بعد تنصيب الحكومة من خلال ربط مواصلة مسؤوليتها و طلب ثقة البرلمان ،فمن أهم خصائص النظام البرلماني حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان ،لأنها لا تستطيع أن تمارس مهامها ووظائفها كهيئة جماعية إلا بعد حصولها على ثقته .ذلك انه بعد تشكيل الحكومة تطرح هذه الأخيرة برنامج سياستها على البرلمان ،و تطرح معه مسألة الثقة، و معنى ذلك أن الحكومة تطلب من المجلس النيابي الذي تكون مسؤولة أمامه أن يضع ثقته فيها بالموافقة على البرنامج الحكومي الذي تعرضه عليه وهي في مضمونها نوع من الرقابة السابقة التي يمارسها البرلمان على الحكومة .فما الإجراءات الدستورية المسطرية لربط الحكومة لمسؤوليتها ؟ و ما مدى إلزامية الحكومة تقديم برنامجها ؟

الفقرة الأولى :محتوى البرنامج الحكومي

محتوى البرنامج الحكومي أو خطة العمل التي ستعمل بها الحكومة والتي ستكون محل قبول أو رفض من قبل البرلمان(1) ،هذا المحتوى لم يرد صراحة في النص الدستوري إلا ابتداء من دستور 1972 ولاسيما في فصله 59 (2) ، و كذا دستور 2011في فصله 88(3) والذي نص على أنه يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به(4)، في مختلف مجلات النشاط الوطني، و بالأخص في ميادين السياسية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئة و الثقافية و الخارجية .

و عند تصفح البرنامج الحكومي في ظل دستور2011 ،نجده يستند على مرجعيات عدة، من مستويات مختلفة: أولها الخطب و المبادرات الملكية نذكر على سبيل المثال خطاب 9 مارس الذي أشار إليه البرنامج الحكومي 2011..وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ،الواردة في خطاب العرش لسنة2011 والتي دعا جلالة الملك فيها إلى اعتماد جولة زمنية مضبوطة لإقامة باقي المؤسسات الدستورية قبل متم سنة 2012.

- ثاني المرجعيات ،نجد الدستور الجديد حيث تعتبر الحكومة حاليا حكومة تنزيل الدستور و هذا ما أشار إليه البرنامج الحكومي 2011 " إذ يمثل العمل على تنزيل الدستور بمقاربة تشاركية و ديموقراطية مكونا ناظما للبرنامج الحكومي .."،فبعد إسناد دستور 2011 ممارسة السلطة التنفيذية للحكومة ،أصبحإعداد البرنامج الحكومي يتم في إطار المشورات التي تجري بين الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة ،خصوصا أن هذه الأخيرة تعمل تحت سلطة رئيسها و طبقا للفصل 89 من نفس الدستور على تنفيذ البرنامج الحكومي

- ثالث المرجعيات، هي المشاريع الحكومية السابقة و الاوراش المفتوحة حيث أشار البرنامج الحكومي 2011 على انه " ستعمل الحكومة على تنزيل رؤية 2020 بهدف جعل المغرب وجهة سياحية و تنزيل المخطط الأخضر.."

- رابع المرجعيات تتمثل في الأحزاب المشاركة في الحكومة ، هذا دون أن ننسى المرجعيات الأخرى ، كخطابات المؤسسات المالية الدولية و منظمة الأمم المتحدة.

الفقرة الثانية: مسطرة تقديم البرنامج الحكومي

تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان(1)، وهو تطبيق فعلي للفصل 88 من دستور 2011 و الذي ينص على انه " بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، يعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه .. و يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب ،و تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة البرلمان لاسيما مجلس النواب المعبر عن إرادة الأمة ،بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب لصالح البرنامج الحكومي" (2)و القراءة المتمعنة و الدقيقة في هذا الفصل يمكن أن تفيد بأن الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان بشكل عام و أمام مجلس النواب بشكل خاص ، في شأن تطبيق البرنامج الحكومي(3).

فكما أشرنا سابقا أن البرنامج الذي يعتزم رئيس الحكومة تطبيقه ،يقوم بعرضه أمام مجلسي البرلمان مجتمعين ، و ذلك بعد تعين الملك للأعضاء الحكومة ،و يكون موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ،فإن التصويت الذي يعقبه ،يختص به مجلس النواب دون مجلس المستشارين، و على أساسه يتم نصيب الحكومة حيث أنها تعتبر منصبة مباشرة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب ،المعبر عنها بصوت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي ، ويسبق هذا التقديم أمام البرلمان اجتماع لمجلس الحكومة لعرض و مناقشة و المصادقة على مضامين هذا البرنامج الحكومي .

و بالرجوع إلى دستور 1996 سنجده هو الأخر في الفصل 60منه(1) ،ينص على وجوب تقديم الوزير الأول للبرنامج الذي يعتزم تطبيقه أمام البرلمان ، إلا انه بمقارنة الفصلين أن كلا الدستورين اسندا لمجلس النواب وحده صلاحية التصويت على البرنامج الحكومي دون مجلس المستشارين و الذي يكتفي فقط بالمناقشة ،إلا انه يلاحظ بعض من حيث التصويت وجود بعض الاختلافات:

ففي دستور 1996 و بناء على الفصل 75(2)و الذي ينص على انه " لا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبيةالمطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب" و هو ما يفيد أن مجلس النواب إذا ما أراد رفض البرنامج الحكومي فيجب عليه التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منه ضد البرنامج ، و على العكس من ذلك تماما فإن البرنامج الحكومي ،يعتبر حائزا على ثقة المجلس(3)إذا لم تصوت ضده الأغلبية المطلقة ، حتى غي الحالات التي يحصل فيها على أصوات قليلة.

أما دستور 2011، فجاء بمسطرة مغايرة تماما لما كان معمولا بها في ضوء الدستور السابق ، فالحكومة في إطاره إذاأرادتأن تحوز على ثقة مجلس النواب يجب عليها بحكم القانون ، أن ينال التصويت على البرنامج الحكومي 198 صوت من أصل 395 صوت ، بينما التصويت ضد البرنامج الحكومي يستدعي الأغلبية العادية فقط (4)، هو يعني أن الأصوات الملغاة و الغائبة أصبحت بموجب دستور 2011 تحسب صد البرنامج الحكومي عكس ما كان معمولا به في دستور 1996.

---------------------------

الهوامش :
(1) د عبد حافظ ادمينو – د الشريف الغيوبي : القانون الإداري الأسس العامة للتنظيم الإداري _ الإدارة المركزية
بالمغرب - مطبعة النجاح الطبعة الأولى -2017 ص: 85 -86
(2) حكومة البكاي بن مبارك الأولى هي أول حكومة في المغرب بعد استقلاله عن فرنسا سنة 1955. تم تأسيس المجلس الحكومي برئاسة البكاي بن مبارك الهبيلوبتعيين من الملك محمد الخامس يوم 7ديسمبر 1955وضلت صلاحيتها حتى 25أكتوبر 1956.
(3) ظهير شريف رقم 1.15.33 صادر من جمادى الأولى 1436 الموافق 19 مارس 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها ج.ر عدد 6348 الصادر في 2 ابريل 2015 ص :3515
(1) الفصل 47 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011
(2) الدساتير السابقة للمملكة المغربية 1962-1970-1972-1992-1996
(1) العلاقة مابين السلطتين التشريعية و التنفيذية في الانظمة الدستورية العربية –دراسة مقارنة – الدكتورة سعدى محمد الخطيب دار النشر منشورات الحلبي الحقوقية
(2) مقالة تحت عنوان محاولة قانونية لفهم معنى "التعيين" و"التنصيب" في الدستور المغربي الجديد- تاريخ الاضطلاع 18/11/2022 على الساعة 33:15 https://www.maghress.com/arihan/2838
(1) وفاء الفيلالي، التصويت البرلماني على البرنامج الحكومي بالمغرب، منح للثقة المبدئية، التجربة المغربية السادسة، 1997ــ2002، تنسيقا الدكتور أحمد مالكي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2006، ص 111ــ112.
(1)عبد النبي كياس، "إشكالية تنصيب الحكومة في ظل الدستور المغربي الجديد "
(2)الفصل 59من دستور 1972"الحكومة مسؤولة إمام الملك و أمام مجلس النواب ..."
(3)الفصل 88من دستور 2011
(4)الفصل 89من دستور 2011" تعمل الحكومة ،تحت سلطة رئيسها ، وعلى تنفيذ البرنامج الحكومي و على ضمان تنفيذ القوانين و الإدارة موضوعة تحت تصرفها ،كما تمارس الإشراف و الوصاية على المؤسسات و المقاولات العمومية"
(1)المؤسسة الملكية في ضوء أحكام دستور 2011 أطروحة دكتوراه الباحث يوسف اشحشاح
(2)الفصل88 من دستور 2011
(3) حسن طارق "الأغلبية المعارضة والدستور ملاحظات حول التنصيب البرلماني للحكومة "-الجريدة الالكترونية هيسبريس تاريخ الاطلاع 2022/11/17 على الساعة 18:21
(1)الفصل 60من دستور1996 "الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمانيتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.
(2) الفصل 75من دستور1996"بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية."
(3)حسن طارق "الأغلبية المعارضة و الدستور ملاحظات حول التنصيب البرلماني للحكومة" الجريدة الالكترونية هسبريس تاريخ الاطلاع 17/11/2022 على الساعة 18:21
(4) العمل البرلماني في المغرب قضايا و إشكالات– رشيد المدور-الطبعة الأولى 2006/ 1427 ه طوب باريس ‚ الرباط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -