إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها

مقال بعنوان: إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها بالمغرب

مقال بعنوان: إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها بالمغرب PDF
إعداد الطالب الباحث يونس الوديكي 

مقدمة :
لقد جاء في الخطاب الملكي السامي "... تسهيل ولوج أبواب القانون والعدالة عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر وتيسير البت داخل أجل معقول وضمان الأمن القضائي لازم لتحيين مناخ الأعمال فضلا عن دعم فعالية شفافية الادارة القضائية باستثمار ما أنتجته تكنولوجيا المعلومات ..." حيث أصبح التعاقد عبر المنصات الإلكترونية من بين أهم نتائج العولمة نظرا لتفشيها السريع داخل اوساط الميدان القانوني، المشرع المغربي كان على وعي بهذا الأمر حيث سعى إلى إقرار نصوص قانونية جديدة وإخضاع وأقلمت النصوص القديمة لتواكب التطور التكنولوجي وعصر الرقمنة في شتى المجالات وذلك للمضي قدما مع عصرنة المجتمع و رقابه .
وكانت من بين اهتمامات المشرع خصوصا في السنوات الأخيرة احداث مقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها ، لأنه أصبح أمرا ملحا تفرضه التحولات المتسارعة للعالم الرقمي، بعد أن أصبح مؤشرا حاسما في عملية انخراط المقاولة في الفضاء الاقتصادي الوطني والدولي ، وبذلك صدر القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها ، القاضي بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.109 الصادر في 2 جمادى الأولى 1440 الموافق ل 9يناير 2019 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 الموافق ل 21 يناير، الصفحة 140 .
يهدف هذا القانون كما جاء في مذكرة تقديمه لما كان مجرد مشروع للقانون في 24 يناير 2018 لوزير الصناعة والاستثمار و التجارة والاقتصاد الرقمي [1]" إلى اعتماد الطريقة الإلكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ، ولضرورة الانتقال إلى إيداع الوثائق بطريقة الكترونية من طرف المعنيين تم التنصيص على وجوب ايداع جميع العقود والقرارات والتقارير ... عبر المنصة الإلكترونية " وبالتالي توفير ضمانات وتسهيلات هامة لتمكين مختلف الأطراف المعينة من الانخراط في هذه المسطرة الإلكترونية . هذا من الناحية العملية ، أما من الناحية النظرية فالقانون رقم 88.17 هو قانون حديث الولادة حيث ظهر في أوائل سنة 2019 ، فكان مادة دسمة للباحثين القانونين من أجل فهم خباياه ومن منظور أخر لاحظنا عمليات بحث ليست بالكثيرة في هذا المجال بل أكثر من ذلك أغلب البحوث من مجرد عمليات إستنساخية . لكل هذه الأهمية فإننا نجد من هذا القانون موضوعا قيما للبحث والتمحيص والوقوف على مختلف المقتضيات التي يحملها بين مواده الإحدى عشر؟
وعليه فإننا نجد نفسنا موضع تساءل عن أهم مقتضيات هذا القانون ؟ وهل حقا ساهمت مقتضياته في مسايرة الرقمنة ؟ وعليه سنتوقف في عدة محطات شملت تحديد نطاقه وشروطه و مقتضياته التنظيمية والحمائية التي جاء بها ؟

لأجل ذلك نستعين بالتصميم التالي :
المبحث الأول : شروط إحداث المقاولة بطريقة إلكترونية
المطلب الأول : الشروط الموضوعية
المطلب الثاني : الشروط الشكلية
المبحث الثاني : مواكبة المقاولات المحدثة بطريقة الكترونية
المطلب الاول : دور لجنة التتبع والتنسيق
المطلب الثاني : المقتضيات الحمائية للمنصة الإلكترونية

المبحث الأول : شروط احداث المقاولة بطريقة الكترونية .

إن لإحداث مقاولة إلكترونية يتعين توفر مجموعة من الشروط موضوعية منها وشكلية، فلا يحق لأي شخص إنشاء مقاولة بطريقة الكترونية و لا يستقيم هذا الإحداث إلا إذا تعلق الأمر بمقاولة طبقا لما جاء به القانون المنظم لها (المطلب الأول ) كما أن إحداثها لا يستقيم إلا بإتباع مجموعة من الإجراءات الشكلية مستعينا بمنصة الكترونية لكي يتم هذا الإحداث على الوجه الذي ارتضاه المشرع (المطلب الثاني )

المطلب الاول : الشروط الموضوعية .

لقد حسم القانون 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها في الشروط الموضوعية التي يجب توفرها إلى جانب الشروط الشكلية لكي نكون أمام إحداث للمقاولة (أولا ) بطريقة الكترونية ، وذلك من طرف الأشخاص المخول لهم بإحداثها (ثانيا)

أولا : أن يتعلق الأمر بإحداث مقاولة :

إن أول ما انتبه إليه المشرع هو وضح حد تفسيرات المتكررة بخصوص ماهية المقولة المزمع احداثها بطريقة إلكترونية حيث نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 88.17 على تعريف بهذه المقاولة وابعاد كل اللبس والتأويلات حولها وعليه "...يراد بالمقاولة في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس بصفة اعتيادية أو احترافية نشاطا تجاريا طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417(فاتح أغسطس 1996)…(

ثانيا : أن يتعلق الأمر بأشخاص المخول لهم بإحداثها :

وقد فعل المشرع مثل ما فعل بخصوص تحديد ماهية المقاولة المزمع احداثها الكترونيا بحيث حدد كذلك الأشخاص المخول لهم بإحداث هذه المقاولة وذلك من خلال المادة الثالثة من القانون 88.17 بحيث حصرت هؤلاء الأشخاص في المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة وكيله الذي يتوفر على وكالة خاصة؛
موثق أو محام أو خبير محاسب أو محاسب معتمد.

المطلب الثاني : الشروط الشكلية 

لأجل غاية المشرع الخاصة بإحداث مقاولة بطريقة الكترونية هو مركزة جميع الإجراءات والمساطر المطلوبة و المتعلقة بإحداثها (أولا) وذلك عبر منصة الكترونية احدثت لهذا الغرض (ثانيا ) غاية في تبسيط الإجراءات وتسهيلها واختصار الوقت والإجراءات .

أولا: أن يتم إحداثها إلكترونيا :

قد منح القانون إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بإحداث المقاولة عبر منصة الكترونية أحدثت لهذا الغرض سماها المشرع "المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها"، وذلك ن خلال المادة الأول من القانون 88.17 حيث "من أجل إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، تحدث منصة إلكترونية يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المحدث بموجب القانون رقم 13.99، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.00.71 بتاريخ 9ذي القعدة 1420(15فبراير 2000)، تدبيرها واستغلالها ومسك قاعدة المعطيات المتعلق بها، لحساب الدولة، يطلق عليها "المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها"، ويشار إليها في هذا القانون باسم "المنصة الإلكترونية". وعليه أسند مسك هذه المنصة لحساب الدولة عن طريق المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي ويكون مقرها بالدار البيضاء كما يخضع لوصاية الدولة [2]

ثانيا: احترام الشكليات الإلكترونية

ان احداث المقاولة بطريقة الكترونية كان لها دور في توفير التسهيلات الضرورية لتمكين مختلف الأطراف المعينة من الانخراط في هذه المسطرة الجديدة [3] لأجل ذلك تباشر وجوبا عبر المنصة الإلكترونية ، جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري وكذا إجراءات نشر البيانات والوثائق المتعلقة بها .حيث تودع عبر المنصة جميع التصاريح والعقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية والتنظيمية [4]
يعفى المصرح بإحداث المقاولة من إيداع نسخ ونظائر للعقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق المشار إليها أعلاه، على دعامات ورقية، لدى الإدارات والهيئات المعنية.[5]
وفيما يخص مستخرجات المقررات القضائية، يتعين على كاتب الضبط المختص أن يضمنها في السجل التجاري المتعلق بالمقاولة المعنية عبر المنصة الإلكترونية.[6]
تؤدى وجوبا عبر المنصة الإلكترونية جميع الرسوم والأجور عن الخدمات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وكذا تلك المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري. وتقوم الهيئة المكلفة بتدبير المنصة الإلكترونية باستيفاء الرسوم والأجور المذكورة لحساب الإدارات والهيئات المعنية ، وتحويلها لفائدة هذه الأخيرة، طبقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بينها لهذا الغرض.[7]
إذا تعذر على المعني بالأمر القيام بإجراءات التصريح بإحداث المقاولة أو التقييدات اللاحقة أو إيداع الوثائق، الملزم بها طبقا لمقتضيات المادة 2 من هذا القانون عبر المنصة الإلكترونية، خلال اليوم الأخير من الأجل القانوني المحدد لذلك، بسبب أي توقف طارئ في نظام عمل المنصة الإلكترونية، مدد أجل التصريح أو الإيداع أو التقييد اللاحق إلى أول يوم يلي استئناف المنصة تقديم خدماتها بكيفية عادية.[8]

المبحث الثاني : مواكبة المقاولات المحدث بطريقة الكترونية

لأجل تنظيم سليم قد أخضع المشرع المغربي بمقتضى القانون 88.17 ، المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات لرقابة وتنسيق اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق (الفقرة الأولى) كما ساهم في توفير الحماية اللازمة لهذه المنصة بكل الوسائل الممكنة (الفقرة الثانية )

المطلب الاول : دور لجنة التتبع والتنسيق

لقد نص المشرع المغربي على احداث لجنة وطنية للتبع والتنسيق وذلك بموجب المادة العاشرة من القانون 88.17 ، تترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي و تتكون من ممثلو الإدارات المعنية بإحداث المقاولات؛ ممثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛ممثل المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛ ممثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛ممثل وكالة التنمية الرقمية؛ممثل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يعهد بكتابة اللجنة إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.[9]
و تقوم هذه اللجنة بمهمة تتبع عملية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، ومواكبتها ومهمة التنسيق تدخل مختلف الإدارات والهيئات المعنية بها وتقييم سير عمل المنصة الإلكترونية، وتقديم اقتراحات بغرض الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها، وتطوير عملها.[10]

المطلب الثاني : المقتضيات الحمائية للمنصة :

المشرع كان على وعي بحدوث اختراقات في هذا القانون وكذا المشاكل التي قد تطال تنفيذه من قبيل التقدم بإحداث مقاولات وهمية والأداء بوثائق غير صحيحة أو مزورة، بحيث يعاقب كل من أدلى ببيانات أو إقرارات غير صحيحة أو وثائق مزورة عبر المنصة الإلكترونية، بمقتضى الفصول 358 و359 و360 و361 و7-607 و8-607 من مجموعة القانون الجنائي والمواد من 62 إلى 68 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
حيث نص الفصل 358 من القانون الجنائي على أن كل من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 [11]تزويرا في محرر عرفي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم. ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
بينما يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري . و يأمر الحكم الصادر بالإدانة بتصحيح البيان الخاطئ بالشكل الذي يحدده ويعاقب بنفس العقوبات السابقة عن كل تضمين لبيان غير صحيح على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية [12]

خاتمة :
إن إحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها تعتبر بحق خطوة جريئة تحسب للمشرع المغربي في محاولة مواكبة تطورات العصر فوجد فيها المشرع ذلك التناغم المناسب وخاصية السرعة التي يمتاز بها المجال التجاري والأعمال بشكل عام .
غير ان هذا القانون لا يعتبر سوى حلقة من سلسلة القوانين التي جاءت مع عاصفة التكنولوجيا والمعلوميات في الميدان القانوني ،من قبيل القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والقانون رقم 42.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية. لأجل ذلك نتساءل عن المقتضيات القانونية التي جاء بها كل من القانون رقم 53.05 و القانون 42.20 ؟
------------------------
هوامش:
[1] وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي ملاي حافظ العلمي .
[2] مقال بعنوان الرقمنة في قانون الأعمال في التشريع المغربي منشور بالموقع الإلكتروني فجر القانون www.fajrdroit.com .
[3] مقال منسور بالموقع الرسمي للإتحاد العام لمقاولات المغرب CORDIALEMENT GÉNÉRAL DES ENTREPRISE DES MAROC "CGEM
[4] الفقرة الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون ،88.17 ."تباشر وجوبا، عبر المنصة الإلكترونية، جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات، والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري، وكذا إجراءات نشر البيانات والوثائق المتعلقة بها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ومن أجل ذلك ، يجب أن تودع، عبر المنصة الإلكترونية، جميع التصاريح والعقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق، وكذا المستخرجات من المقررات القضائية عند الاقتضاء، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل..."
[5] الفقرة الثالثة ن المادة الثانية من القانون 88.17 "يعفى المصرح بإحداث المقاولة من إيداع نسخ ونظائر للعقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق المشار إليها أعلاه، على دعامات ورقية، لدى الإدارات والهيئات المعنية."
[6] الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون 88.17 "وفيما يخص مستخرجات المقررات القضائية، يتعين على كاتب الضبط المختص أن يضمنها في السجل التجاري المتعلق بالمقاولة المعنية عبر المنصة الإلكترونية."
[7] المادة السادسة من القانون 88.17 " بالرغم من كل مقتضى مخالف، تؤدى وجوبا عبر المنصة الإلكترونية جميع الرسوم والأجور عن الخدمات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وكذا تلك المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري.
وتقوم الهيئة المكلفة بتدبير المنصة الإلكترونية باستيفاء الرسوم والأجور المذكورة لحساب الإدارات والهيئات المعنية ، وتحويلها لفائدة هذه الأخيرة، طبقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بينها لهذا الغرض."
[8] وهذا بالضبط حرفيا ما نصت عليه المادة السابعة من القانون 88.17,.
[9] المادة 11 من القانون 88.17 .
[10] المادة 10 من القانون 88.17.
[11] ينص الفصل 345 من القانون الجنائي على أنه " يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من أشير إليهم في الفصل السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية: - بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛ - باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها؛ - بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها؛ - بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين
[12] هذا ما نصت عليه كل من المادة 64 و 66 من مدونة التجارة .

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -