مسطرة الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية

مسطرة الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية للملكية العقارية

مسطرة الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية للملكية العقارية

تحدد مذكرة المعلومات التعميرية، بالنسبة للملكية العقارية موضوع الطلب ما يلي:

- وثيقة التعمير: تصميم التهيئة أو مخطط تنمية التكتلات العمرانية القروية؛
- المقتضيات الرئيسية المتضمنة في وثيقة التعمير، ولا سيما تحديد تخصيص المنطقة، تحديد الاستعمالات المحظورة، أنواع الاستعمالات التي تخضع لشروط خاصة، الإمكانيات القصوى لاستعمال واستغلال الأراضي، شروط إقامة المباني بالنسبة للحدود الفاصلة بينها أو المجاورة لها، إقامة بنايات داخل نفس الملكية العقارية، العلو الأقصى للمباني، شروط الولوج المتعلقة بالطرق وبمواقف السيارات.

الإطار القانونية

  • المرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
  • دورية السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 1859 بتاريخ 1 أبريل 2021 تتعلق بالوثائق اللازمة للحصول على مذكرة المعلومات التعميرية

الوثائق المطلوبة

  • طلب الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب أو نسخة من القانون الأساسي في حالة ما إذا كان صاحب الطلب شخصا معنويا (شركة، جمعية، تعاونية...)
  • وكالة أو موافقة المالك إذا كان صاحب الطلب شخصا غير مالك العقار، وذلك في حالة وجود العقار بمنطقة غير مشمولة بوثيقة تعمير مصادق عليها
  • في حالة عقار محفظ أو في طور التحفيظ يتعين الإدلاء بـ :
- تصميم طبوغرافي مصحوب بلائحة الإحداثيات مسلمين من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
- شهادة الملكية حديثة التاريخ (أقل من 3 أشهر)
  • في حالة ما إذا كان العقار غير محفظ، يتعين الإدلاء ب:
- تصميم طبوغرافي مرتبط بإحداثيات لامبير منجز من طرف مهندس طبوغرافي مرخص له بمزاولة المهنة في القطاع الخاص
- نسخة من عقد يثبت ملكية العقار موضوع الطلب

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

  • الوكالات الحضرية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

  • الوكالات الحضرية

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

يومان

تكلفة الخدمة

ما بين 200 و360 درهم مع احتساب الرسوم


المصدر: إدارتي ( البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية )

تعليقات