عرض بعنوان: حماية الشفيع الممارس لحق الشفعة PDF
مقدمة :
ينص الفصل 25 من ظهير 2 يونيو l9l5 أن "الشفعة هي الحق الثابت لكل من يملك مع اخرين على الشياع عقارا أو حقوقا عقارية في أن يأخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتريها بعد أدائه المبلغ المؤدى عنها في شرائها وكذلك مبلغ ما أدخل عليها تحسينات وما أدى عنها من مصاريف لازمة للعقد".
من خلال هذا النص القانوني يتضح أن المشرع المغربي قد خول لكل من له الحق في الشفعة بمباشرة هذا الإجراء واسترداد الحصة المبيعة من المشتري الذي انتقلت له.
إلا أنه لا بد من سلوك مجموعة من المراحل والمساطر الأساسية والتي فى غيابها لا يمكن الحديث عن ممارسة حق الشفعة، كما أنه ولكي يتمكن الشفيع من مباشرة حقه في الشفعة لابد من أن يجد الأرضية الأساسية التي يباشر خلالها حقه في الاستشفاع والمرتبطة بشكل أساسي بمرحلة ما قبل ممارسة الشفعة وهي مرحلة تتخللها مجموعة من الإجراءات الممهدة لعملية الاستشفاع.
ومما سبق يثار التساؤل حول الحماية المخولة للطرف الشفيع أثناء ممارسة الشفعة و خلال مرحلة ما قبل ممارسة هذا الحق على أساس أن هذه المرحلة الأخيرة قد تطرأ خلالها مجموعة من التغييرات وتحدث تصرفات على العين المراد شفعتها الأمر الذي يشير إشكالا حول مصير هذه التصرفات ومدى تأثيرها على حق الشفيع في سلوك إجراءات الشفعة ؟
إنه ومن أجل مناقشة بعض أوجه حماية الشفيع خلال هاتين المرحلتين ارتأيت تقسيم الفصل على النحو الاتى:
المبحث الأول: بعض المظاهر الحمائية للشفيع قبل ممارسة حق الشفعة
المبحث الثاني: حماية الشفيع خلال ممارسة حق الشفعة
---------------------------
لائحة المراجع :