لا يمكن أن يباشر أي تسجيل على العقار خلال مسطرة نزع الملكية

لا يمكن أن يباشر أي تسجيل على العقار خلال مسطرة نزع الملكية PDF

لا يمكن أن يباشر أي تسجيل على العقار خلال مسطرة نزع الملكية PDF

المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الاستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ: 20/01/2011
موافق:
ملف ابتدائي رقم 640/9/10

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
-----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش ،و هي تبت في القضايا العقارية
يوم موافق 20/01/2011
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بيــن : السيد ………. الساكن.
مراكش- نائبه ذ............. المحامي بمراكش.
وبيــن: 1- …. زنقة ………… مراكش.
2- ورثة ………… وهم: ……… – …….. ……….. أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة ……….. الساكنين …………. مراكش.
- السيدة …. – …. – …. – … –.. – …. – …… الساكنين جميعا………أكادير – ينوب عن السيدة..... ذ..... المحامي بهيئة مراكش.
- السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة.

الوقائــع:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/06/2010 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه بمقتضى رسم شراء عدلي اشترى العارض من السيد ……… جميع الملك المسمى بوشرة موضوع الرسم العقاري عدد 54490/04 الكائن ………… المشتمل على بناء يتكون من سفلي وعلوي البالغ مساحته 150 متر مربع بثمن إجمالي قدره 400.000،00 درهم حاز البائع جميع الثمن المذكور وأبرأ منه العارض عند إبرام العقد. وأن العارض تعذر عليه تسجيل عقد شراءه بسبب وجود حجز تحفظي لضمان دين قدره 40.000،00 درهم. وأن العارض استصدر قرارا استئنافيا رقم 306 في الملف عدد 2007/7/1007 قضى باستحقاقه للعقار المدعى فيه، لذلك فهو يلتمس الحكم ببطلان إجراءات الحجز التحفظي أعلاه وأمر السيد المحافظ العقاري بمراكش المنارة بتنفيذ الحكم القاضي بالإبطال والتشطيب من الصك المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بصورة رسم شراء عدلي وشهادة المحافظة العقارية وأمر بالأداء وصورة مقال باجراء الحجز وصورة قرار بالاستحقاق وصورة رسم إراثة ……. وصورة بوضعية الصك العقاري وقت شراء العارض.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها ربيعة معريب جاء فيه أن نفس النزاع سبق البت فيه في إطار الملف رقم 133/1221/2010 بتاريخ 17/05/2010، والملف رقم 811/7/2007 والتمس الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بصورة من القرارات الصادرة في الملفين أعلاه.
وبناء على مذكرة تعقيب جاء فيها أن القرارات القضائية المستدل بها بها لا تفيد في سبقية البت، وأكد طلباته السابقة والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/01/2011 حضر نائب المدعى عليهم وتخلف نائب المدعى عليها فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 20/01/2011.

وبعـد المداولة طبقـا للقانـون:
الغرفــة:
في الشكـل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم وفق التفصيل الوارد أعلاه.
وحيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي قد أبرم عقد شراء مع موروث المدعى عليهم السيد ………..، وقد تعذر عليه تسجيله بالرسم العقاري عدد 54490/04 بسبب الحجز التحفظي الذي تم إيقاعه من طرف المدعى عليها …………..
وحيث من الثابت قانونا أن عقود البيع أو الأحكام القضائية باستحقاق عقار موضوع رسم عقاري لا يمكن تقييدها إلا بعد الحصول على رفع اليد من الحاجز المستفيد من الحجز التحفظي أو التنفيذي حسب الأحوال عملا بمقتضيات الفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يجري سياقه على أن:
" كل أمر رسمي بحجز عقاري يجب أن يبلغ لمحافظ الأملاك العقارية الذي يسجله بالرسم العقاري وابتداء من تاريخ التبليغ المذكور لا يمكن أن يباشر بشأن العقار أي تسجيل جديد خلال مدة جريان مسطرة نزع الملكية ".
وحيث في ملف النازلة فإن المدعى عليها الحاجزة تحفظيا تعتبر أجنبية عن عقد البيع الرابط بين المدعي وموروث المدعى عليهم، وأن الحجز التحفظي المقيد لفائدتها بالرسم العقاري قد تم على عقار مملوك للدائن المحجوز عليه حسب الثابت من بيانات الشهادة العقارية الموجودة بالملف باعتبارها حجة على ثبوت الملك في مجال العقار المحفظ عملا بمقتضيات الفصول 65 – 66 – و 67 من ظهير التحفيظ العقاري.
وحيث تبعا لذلك، يبقى طلب المدعي غير مرتكز على أي أساس، ويكون بالتالي حريا بالتصريح برفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهـذه الأسبـــاب :
وتطبيقا للفصول 1-31-32-37-50-124 مـن ق م م.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكـل: بقبول الدعــوى.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر
وبهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه.
وكانت الهيئة تتركب من السادة :
السيد         رئيســــا
السيد         مقــــررا
السيد         عضــــوا
السيدة         كاتبة للضبط
الرئيــس         المقــرر         الكاتبــة
تعليقات