لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا تم تقييدها احتياطيا

لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا تم تقييدها احتياطيا

لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا تم تقييدها احتياطيا PDF


المملكة المغربية
وزارة العــدل
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 15/01/2015
ملف رقم: 781/1401/2014

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش يوم موافق: 15/01/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين السيد …………….
الساكن …………….. ـ فرنسا
تنوب عنه الشركة المدنية للمحاماة....... و..... المقيدة بهيئة مراكش.
من جهة
وبين : السيدة ……….
الساكنة ……………… ـ مراكش.
ينوب عنها الأستاذ رشيد كاسم المحامي بهية مراكش.
كمدعى عليها من جهة أخرى

الوقائـع:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من الطرف المدعي بواسطة نائبـه والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 09 نونبر 2014 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي حسب الوصل عدد 971562 والذي عـرض فيــه أنـه يمـلك شيـاعـا مــع الطـرف المدعـى عليـه العقــارين موضوع الرسم العقاري عدد 11770/م و عدد 11049/م، و الكائنين …. مراكش، وأنه تضرر من البقاء في حالة الشياع، ويرغب في الخروج منها طالما أنه لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، و أنه قد قام بإجراء تقييد احتياطي، ملتمسا الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة عينية في المدعى فيه و في حالة تعذرها بيع العقار في إطار قسمة تصفية عن طريق المزاد العلني وتمكين كل طرف من نصيبه وتحميل من يجب الصائر و ذلك بعد إجراء خبرة.
و أرفق مقاله بصورتين لشهادتين عقاريتين و صورة وصل للمحافظة العقارية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/01/2015 حضرها نائب الطرف المدعي و تخلف عنها نائب الطرف المدعى عليه رغم الإعلام و أسند الحاضر النظر، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طلب الطرف المدعي يرمي إلى الحكم بإجراء قسمة في المدعى في المشار إليه أعلاه.
وحيث إنه فيما يخص طلب القسمة فإن المشرع أوجب كشرط لقبولها وجوب تقيد الدعوى تقييدا احتياطيا و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة الحقوق العينية فقد نصت حرفيا على ما يلي : " لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء و تم تقييدها احتياطيا إذا تعلق الأمر بعقار محفظ ".غير أنه بالرجوع إلى الشهادة العقارية الخاصة بالمدعى في لا نجد أن رافع الدعوى قام بهذا الإجراء، و أن التقييدات الاحتياطية الواقعة بالرسم العقاري لا تتعلق بدعوى القسمة الحالية، كما أن التقييد الاحتياطي الواقع و التمديد الخاص به قد أوقعهما السيد …… و السيد ……….. و ليس المدعي لدعواه الرامية للقسمة و ذلك فيما يخص العقار موضوع الرسم العقاري عدد 11049/م، و نفس الشئ للعقار الثاني، و بالتالي جاءت دعواها غير مقبولة.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 ق م م.

لهذه الاسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا:
ـ في الشكل: بعدم قبول الدعوى و إبقاء مصايفها على رافعها.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت المحكمة تتركب من:
السيد              رئيسا
السيد              مقررا
السيد              عضوا
السيدة              كاتب ضبط
الرئيس     القاضي المقرر     كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -