مسطرة الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

مسطرة الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة

مسطرة الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة

السند القانوني

  • ظهير شريف رقم 1.07.149 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  • مرسوم رقم 2.06.478 صادر في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007) بتطبيق القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.149 الصادر بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)؛
  • ظهير شريف رقم 1.58.250 صادر في 21 من صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.80 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)؛
  • ظهير شريف رقم 1.05.197 صادر في 24 من ذي القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005) بتنفيذ قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 (الفقرة 2 من المادة 8 المحددة لواجبات التنبر).

الوثائق المطلوبة

  • نسخة مصورة من صفحة المعني بالأمر بالدفتر العائلي مع تقديم هذا الدفتر أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية أو نسخة موجزة من رسم الولادة، ويجب أن لا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر؛
  • نظير أو نسخة مصادق عليها من الوثيقة الممنوحة بموجبها الجنسية المغربية، بالنسبة للأجانب الذين اكتسبوا هذه الجنسية؛
  • شهادة الجنسية المنصوص عليها في الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 6 سبتمبر 1958 بسن قانون الجنسية المغربية، إذا وقع شك في جنسية طالب البطاقة؛
  • شهادة الإقامة(*)؛
  • صورتان فوتوغرافيتان للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية بيضاء،ن حجم 3,5 سنتمتر× 4,5 سنتمتر، بوجه مكشوف وبدون نظارات قاتمة.

مصلحة إيداع الطلب

  • المصلحة المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التابع لها مقر إقامة المعني بالأمر مقابل وصل مؤرخ

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة


  • المديرية العامة للأمن الوطني (مركز إنتاج البطاقة الوطنية بالرباط ومركز الدعم الإحتياطي بمراكش)

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

  • ما بين يومين وعشرة أيام

رسوم المسطرة

75 درهما

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

نفس مصلحة إيداع الطلب

ملحوظة
(*) تسلم شهادة الإقامة حسب الاختصاص الترابي من طرف مصالح الأمن الوطـني أو الـدرك الملكي، أو في حالـة عدم وجودها من طرف السلطة الإدارية المحلية.
- تحدد صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في عشر سنوات؛
- يتم أخذ بصمات المعني بالأمر.


المصدر: وزارة الداخلية
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -