الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء

الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء 

الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء  PDF

السند القانوني

  • ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛
  • ظهير شريف بتاريخ 24 صفر عام 1337 الموافق 30 نونبر سنة 1918 يتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا كما تم تغييره وتتميمه؛
  • الظهير الشريف المؤرخ في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  • ظهير شريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية كما تم تغييره وتتميمه؛
  • ظهير شريف رقم 1.07.209 صادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية؛
  • القرار الوزيري المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 دجنبر 1921) في كيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  • مرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
  • قرار الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العمومي في إسم المستفيد، تطبيقا للقرار التنظيمي المؤشرعليه من قبل العامل، وفقا لمقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، السالف ذكره؛
  • القرار التنظيمي للجماعة، المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، المشار إليه أعلاه.

الوثائق المطلوبة


  • طلب خطي موجه إلى رئيس المجلس الجماعي، يحدد الغرض من الإحتلال المؤقت، وموقع القطعة الأرضية المراد استغلالها، والمساحة المطلوبة، ومدة الإحتلال المؤقت؛
  • نسخة من رخصة البناء (في حالة كون الغرض من الاحتلال المؤقت هو وضع مواد البناء).

مصلحة إيداع الطلب

  • المصالح المختصة بالجماعة (قسم أو مصلحة الممتلكات الجماعية)

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

  • قسم أو مصلحة الممتلكات الجماعية؛
  • مصلحة الجبايات بالجماعة

المدة الزمنية لإنجاز المسطرة

  • يومان كحد أقصى

رسوم المسطرة

  • تحدد أتاوة الإحتلال المؤقت حسب ما هو منصوص عليه في القرار الجبائي للجماعة، أو في القرار التنظيمي المشار إليه أعلاه

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

المصالح المختصة بالجماعة (قسم أو مصلحة الممتلكات الجماعية)


المصدر: وزارة الداخلية
تعليقات