دعوى تنفيذ التزام لا تكون مسموعة إلا إذا أدى رافعها التزاماته

الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة إلا إذا اثبت رافعها أنه أدى أو عرض أداء ما كان ملتزما به PDF

الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة إلا إذا اثبت رافعها أنه أدى أو عرض أداء ما كان ملتزما به PDF


المملكة المغربية
وزارة العدل و الحريات
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء
حكم عدد : /2015.
صدر بتاريخ :
موافق : 28/07/2015.
ملف رقم : 2069/21/2014.
المدعي :
المدعى عليهم :
الرسوم القضائية
أديت بتاريخ :
موافق : 17/06/2014.
رقم الوصل : 876841.
المبلغ : 160.00 درهما.
باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة إلا إذا اثبت رافعها أنه أدى أو عرض أداء ما كان ملتزما به من جانبه حسب ما اتفق عليه أو حسب القانون أو العرف (الفصلان 234 و 235 من ظهير الإلتزامات و العقود) ".

أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
يوم ثامن و عشرين (28) يوليوز 2015.
بين : ………….
الساكن ………………….
ينوب عنه الأستاذ مصطفى درزاوي المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء.
بصفته مدعيا من جهة.
و بين : 1 - ………………...
الساكنين ……………………. الدار البيضاء.
ينوب عنه الأستاذ عبد الكريم أيت الطالب المحامي بهيأة الدفاع بالدار البيضاء.
2 - المحافظ على الأملاك العقارية النواصر.
بصفتهما مدعى عليهما من جهة أخرى.

الوقــــــــائـــع 
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعي بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 876841 بتاريخ 17/06/2014 يعرض فيه أنه اشترى بقعة أرضية مساحتها 02 هكتار و 75 آرا و 64 سنتيارا من الأرض المسماة الحرشة و بن تهيلة موضوع الرسم العقاري عدد 39207/01 الكائن بعمالة ……………….بثمن إجمال قدره 27564000 درهم دفع منها مبلغ 147820.00 درهما و الباقي 127820.00 درهم و أنه نفذ جميع التزاماته في حين التزم البائع بتطهير العقار و بتسجيل عقد القسمة بالرسم العقاري و تقسيم العقار و الحصول على رخصة التقسيم و أن يكون عقد الشراء في اسم البائع لوحده و أن البائع لم يف بأي من هذه الالتزامات و أنه حاز الثمن كما قام العارض بإيداع المبلغ المتبقي بصندوق المحكمة بعد إجراء مسطرة العرض العيني و أن إعمال العقود غير من إهمالها و أن العقد شريعة المتعاقدين وفقا للمادة 230 من قانون الالتزامات و العقود ذلك أن العقد المنجز ملزم للجانبين و أن المدعى عليه لم يف بالتزاماته مخالفا بذلك مقتضيات المادتين 234 و 235 من نفس القانون و أن من التزم بشئ لزمه و أن من حقه المطالبة بإجراء قسمة في العقار موضوع البيع و ذلك للخروج من حالة الشياع التي لا يجبر أحد على البقاء فيها و أنه ما دام لا يمكن المطالبة بإجراء القسمة إلا للأشخاص المسجلين بالرسم العقاري فإنه من حقه إجبار المدعى عليه على تنفيذ التزامه و فرز نصيب العارض و تقييد نصيبه بالرسم العقاري ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتنفيذ شروط العقد المتعلقة بتطهير العقار و تسجيل عقد القسمة بالرسم العقاري و تقسيم العقار و الحصول على رخصة للتقسيم و فرز نصيبه و إخراجه من حالة الشياع و إدخال المسميين. و. في الدعوى و الحكم على المدعى عليه. بإجراء قسمة في العقار و فرز نصيب العارض و إخراجه من حالة الشياع و الأمر بإجراء خبرة لفرز نصيبه و إلا بيع العقار بالمزاد العلني في حالة استحالة القسمة و استفادة كل بنصيبه و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر. 
و أدلى بصورة شمسية لقرار استئنافي عدد 1226/01 و شهادة الملكية و صورة مطابقة للأصل لعقد وعد بالبيع. 
و أجاب المدعى عليه بجلسة 07/04/2015 بمذكرة بواسطة دفاعه يعرض فيها أن المدعي لم يدل بما يفيده للقرار الاستئنافي المدلى كما أنه لم يوجه أي طلب للمحافظ مما يجعل طلبه معيبا و مخالفا للمادة 316 من القانون العقاري الجديد و أن المدعي استشكل عليه أمر القرار المدلى به و لم يقم بإيداع الثمن إلا بعد فوات الأوان و أنه قام بتفويت نصيبه للمدخلين في الدعوى اللذين أصبحا مالكين على الشياع و أن النسبة التي لا زال يملكها في العقار المذكور موضوع نزاع سواء مع باقي المالكين المدخلين في الدعوى أو المقيدين احتياطيا ………… و من معها و كذا المسمى... الذي يدعي تملكه للعقار برمته لا تزال محط نزاع علما أنه لا دخل له في ذلك ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل الطرف المدعي الصائر. 
و أرفق مذكرته بصورة شمسية لحكم عدد 1442. 
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 14/07/2015 تخلف دفاع الطرف المدعي رغم الإعلام و حضرها دفاع الطرف المدعى عليه و أكد ما سبق و أسند النظر و تخلف باقي الأطراف فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 28/07/2015 للنطق بالحكم طبقا للقانون. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
المحكمة 
من حيث الشكل : 

حيث تهدف الدعوى إلى الحكم على المدعى عليه بتنفيذ شروط عقد الوعد بالبيع المحرر من طرف الموثق... بتاريخ 11 مارس 2003. 
حيث إن الثابت من نسخة العقد المذكور المضافة للملف أن المدعى عليه التزم بمقتضاه ببيع قطعة أرضية مساحتها هكتارين (02) و خمسة و سبعين (75) آرا و أربعة و ستين (64) سنتيارا تستخرج من الملك المسمى أرض الحرشة و بنتهيلة موضوع الرسم العقاري عدد 39207/15 للمدعية بثمن إجمالي قدره مائتان و خمسة و سبعون ألف و ستمائة و أربعون (275640) درهما أدى منه المشتري (المدعي) مبلغ مائة و سبعة و أربعين ألف و مائتين و ثمانين (127280) درهما و التزم بأداء المبلغ المتبقي و قدره مائة و سبعة و عشرون ألف و ثمانمائة و عشرون (127820) درهما في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ العقد المذكور مقابل التزام البائع بتطهير العقار و يتقسيمه و بتسجيل عقد القسمة بالرسم العقاري و الحصول على رخصة التقسيم و إنجاز رسم عقاري خاص بالقسمة المبيعة أي أن العقد المذكور يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه بيد أن الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة إلا إذا اثبت رافعها أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب ما اتفق عليه أو حسب القانون أو العرف بقوة الفصلين 234 و 235 من ظهير الالتزامات و العقود و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض) من خلال ما صدر عنه قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارات عدد 395 الصادر بتاريخ 08 فبراير 1995 في الملف المدني عدد 881792 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 و عدد 5640 الصادر بتاريخ 09 دجنبر 1999 في الملف المدني عدد 867/1996 المنشور بنفس المجلة أعلاه عدد 57 – 58 و عدد 563 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2008 في الملف المدني عدد 3093/01/03/2007 المنشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى لسنة 2009 عدد 01 و الحال أن المدعي لم تدل بما يفيد أداءه باقي ثمن البيع المذكور أعلاه و لم يثبت أنه أدى ما التزم به من جانبه و المتمثل في أداء أو عرض أداء باقي الثمن المذكور أعلاه على المدعى عليه و في حالة رفضه إيداعه بمستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة قبل التاريخ المحدد لإبرام العقد النهائي الشئ الذي تكون معه الدعوى قد اعتراها عيب من الناحية الشكلية لتقديمها مخالفة لمقتضيات الفصول 234 و 235 أعلاه و 32 من قانون المسطرة المدنية و جاءت سابقة لأوانها و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبولها شكلا. 

من حيث الصائر : 
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية. 
و تطبيقا للفصول 32 و 124 من قانون المسطرة المدنية ، 234 و 235 من ظهير الإلتزامات و العقود. 

لهذه الأسبــــــاب 

حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا حضوريا في حق الطرف المدعى عليه و بمثابة حضوري في حق باقي الأطراف. 
بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميل رافعها الصائر. 
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه. 
و كانت الهيأة تتركب من : 
السيد :          رئيسا و مقررا 
السيد :          عضوا 
السيد :          عضوا 
السيد :          كاتب الضبط 
الرئيس                  كاتب الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -