الملك لا ينزع من يد حائزه إلا بحجة متوفرة على جميع شروطه

الملك لا ينزع من يد حائزه إلا بحجة متوفرة على جميع شروط الملك المكسبة له عن طريق الحيازة PDF

الملك لا ينزع من يد حائزه إلا بحجة متوفرة على جميع شروط الملك المكسبة له عن طريق الحيازة PDF


المملكـة المغربيـة
وزارة العـدل و الحريات
****
المحكمة الابتدائية بمراكش
حكم ابتدائي:
صدر بتاريخ: 20/03/2014
تحت عدد:
ملف مدني رقم: 596/1201/13
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
بتاريخ: 20/03/2014 أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش في جلستها العلنية و هي تبت في القضايا المدنية الحكم الآتي نصه:
بين السادة ورثة...... و هم
زوجته :.....
ـ.. ـ.. ـ... ـ..... ـ.... ـ..... لقبهم جميعا......
الكائنين...................... مراكش.
ينوب عنهم الأستاذ............. المحامي بهيئة مراكش.
بصفتهم مدعيين من جهة.
و بين السادة :.... ـ.. ـ.. ـ... ـ..... لقبهم جميعا.....
الكائنين........................ ـ مراكش.
بصفتهم مدعى عليهم من جهة.
الوقائـــــع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعيين بواسطة نائبهم و المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/11/ 2013 و المؤدى عنه الرسم القضائي بصندوق هذه المحكمة و الذي عرضوا فيه أن مورثهم المذكور كان يملك قيد حياته بصفة منفردة البقعة المسماة تيفراتين و الكائنة بمراكش طريق أوريكة يحدها قبلة الطريق و غروبا واد إيسيل ويمينا الطريق و يسارا..... و....... و.... ، و أن هذه البقعة كان يملكها مورثهم برسم تخلي عن عقار مضمن بعدد 264 صحيفة 145 كناش عدد 20 بأيت أورير ، و توفي فتركها لورثته من بعده ، و أن المدعى عليهم أنجزوا رسم استمرار في اسمهم و قاموا بتحفيظ العقار ، و الحال أن رسم الاستمرار الذي أسس عليه طلبهم غير متوفر على شروط الملك المعتبرة شرعا حيث ذكرت مدة الحيازة على سبيل الإجمال علما أنه لا قضاء مع المجمل ، و في مقابل ذلك فرسمهم مستجمع لشروط الملك ، و أنه تبعا للفصلين 2 و 62 من ظهير التحفيظ العقاري فإن تأسيس الرسم العقاري يطهر العقار من جميع التحملات ، و بالتالي لم يبق له إلا الحق في التعويض ، ملتمسين الحكم عليهم بأداء مبلغ 5000,00 درهم كتعويض مسبق مع الحكم بإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للتعويض و حفظ حقهم في تحديد طلباتهم بعد الخبرة.
و أرفقوا مقالهم برسم التخلي المشار لمراجعه و رسم استمرار و إراثتين و شهادة عقارية و صورة لعقد بيع.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 13/03/2014 تخلف عنها نائب الطرف المدعي رغم الإعلام و تخلف المدعى عليهم و نصب قيم في حقه فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة يومه.
و بعد التأمل طبقا للقانون
التعليل
ـ في الشكل :
حيث إن الدعوى قدمت وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهي مقبولة من هذه الناحية.
ـ في الموضوع :
حيث إن طلب المدعيين يرمي إلى الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 5000,00 درهم كتعويض مسبق مع الحكم بإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للتعويض و حفظ حقهم في تحديد طلباتهم بعد الخبرة.
و أرفقوا مقالهم برسم التخلي المشار لمراجعه و رسم استمرار و إراثتين و شهادة عقارية و صورة لعقد بيع.
و حيث أن مطالب المدعيين مؤسسة على أن العقار المسمى تيفراتين و الكائنة بمراكش طريق أوريكة يحدها قبلة الطريق و غروبا واد إيسيل ويمينا الطريق و يسارا..... و..... و........ كان مملوكا لمورثهم و قام المدعى عليهم بتحفيظه في اسمهم ، و عليه فإنه و طبقا للفصلين 2 و 62 من ظهير التحفيظ العقاري فإن تأسيس الرسم العقاري يطهر العقار من جميع التحملات ، و بالتالي لم يبق له إلا الحق في التعويض، و يطالبون به من خلال دعواهم الحالية.
و حيث إنه و لاستحقاق المدعيين للتعويض فإنه يلزم إثبات شرطين أولهما تملك العقار موضوع التحفيظ ، ثم ثبوت التدليس من طالبي التحفيظ ، و هكذا فإنه فيما يخص الشرط الثاني و المؤسس على أن المدعى عليهم سيئي النية من خلال ارتكابهم لأعمال تدليسية هو أمر لا دليل عليه ، علما أن الأصل هو حسن النية طبقا للفصل 477 من ق ل ع.
و حيث إنه فيما يخص الشرط الأول و المؤسس على أن استحقاق المدعيين للتعويض يلزم إثبات تملك العقار موضوع التحفيظ فإنه لما كانت الدعوى مؤطرة كدعوى استحقاقية فإن المدعي باعتباره طالب الاستحقاق يلزم بإقامة الدليل على تملكه و ذلك قبل سؤال المدعى عليه و تكليفه ببيان وجه مدخله للعقار و ذلك طبقا للمادة 242 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على ما يلي : " لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه " ، و هذا التوجه التشريعي يطابق بشكل كلي قواعد الفقه المالكي المعمول بها في مجال العقار الغير محفظ لقول الناظم :
و مدع استحقاق شئ يلزم         بينة مثبتة ما يزعم
من غير تكليف لمن تكلفه         بأي وجـه تملــــكه
وحيث إن المجمع عليه تشريعا و فقها و قضاء أن الملك لا ينزع من يد حائزه إلا بحجة متوفرة على جميع شروط الملك المكسبة له عن طريق الحيازة ، و هذه الشروط هي التي نصت عليها المادة 240 من مدونة الحقوق العينية شروط الملك الخمسة و هي كالتالي وضع اليد و نسبة الملك للحائز و طول المدة إلى أن تصل المدة المعتبرة شرعا في التملك و هي تختلف بحسب ما إذا كان الحائز قريبا أم لا و عدم المنازع بمعنى أن تكون الحيازة هادئة و نفي العلم بنقل الملكية و خروج العقار المدعى فيه من يد الحائز و هذا الشرط يكون شرط صحة متى أقيمت البينة لميت و يكون بالمقابل شرط كمال إذا أقيمت البينة لحي ، و هذه الشروط قد جمعها الناظم عند قوله:
يد نسبة طول كعشرة أشهر         و فعل بلا خصم بها الملك يجتلى
و هل عدم التفويت كمال أم         صحة للحــــــــي للميت ذا اجعلا
و حيث إنه بالرجوع إلى الرسم المدلى به من طرف المدعيين و هو رسم تخلي عن عقار مضمن بعدد 264 صحيفة 145 كناش عدد 20 بأيت أورير نجد أن الأمر يتعلق بمجرد رسم مجرد عن أصل التملك ، و بالتالي فلا يعتد به في إثبات التملك ، و عليه يكون الطلب غير مبني على أساس و يلزم رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 ق م م.

لهذه الأسباب
صرحت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا في حق المدعيين و غيابيا بوكيل في حق المدعى عليهم :
ـ في الشكل :بقبول الدعوى.
ـ في الموضوع : برفض الطلب و إبقاء مصاريفه على رافعيه.
بهذا صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
و كانت هيئة المحكمة تتركب من:
السيد رئيسا
السيدة كاتب الضبط
الرئيس كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -