الملك لا ينزع من يد حائزه إلا بحجة متوفرة على جميع شروط الملك المكسبة له عن طريق الحيازة PDF
المملكـة المغربيـة
وزارة العـدل و الحريات
****
المحكمة الابتدائية بمراكش
حكم ابتدائي:
صدر بتاريخ: 20/03/2014
تحت عدد:
ملف مدني رقم: 596/1201/13
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
بتاريخ: 20/03/2014 أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش في جلستها العلنية و هي تبت في القضايا المدنية الحكم الآتي نصه:
بين السادة ورثة...... و هم
زوجته :.....
ـ.. ـ.. ـ... ـ..... ـ.... ـ..... لقبهم جميعا......
الكائنين...................... مراكش.
ينوب عنهم الأستاذ............. المحامي بهيئة مراكش.
بصفتهم مدعيين من جهة.
و بين السادة :.... ـ.. ـ.. ـ... ـ..... لقبهم جميعا.....
الكائنين........................ ـ مراكش.
بصفتهم مدعى عليهم من جهة.
الوقائـــــع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعيين بواسطة نائبهم و المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/11/ 2013 و المؤدى عنه الرسم القضائي بصندوق هذه المحكمة و الذي عرضوا فيه أن مورثهم المذكور كان يملك قيد حياته بصفة منفردة البقعة المسماة تيفراتين و الكائنة بمراكش طريق أوريكة يحدها قبلة الطريق و غروبا واد إيسيل ويمينا الطريق و يسارا..... و....... و.... ، و أن هذه البقعة كان يملكها مورثهم برسم تخلي عن عقار مضمن بعدد 264 صحيفة 145 كناش عدد 20 بأيت أورير ، و توفي فتركها لورثته من بعده ، و أن المدعى عليهم أنجزوا رسم استمرار في اسمهم و قاموا بتحفيظ العقار ، و الحال أن رسم الاستمرار الذي أسس عليه طلبهم غير متوفر على شروط الملك المعتبرة شرعا حيث ذكرت مدة الحيازة على سبيل الإجمال علما أنه لا قضاء مع المجمل ، و في مقابل ذلك فرسمهم مستجمع لشروط الملك ، و أنه تبعا للفصلين 2 و 62 من ظهير التحفيظ العقاري فإن تأسيس الرسم العقاري يطهر العقار من جميع التحملات ، و بالتالي لم يبق له إلا الحق في التعويض ، ملتمسين الحكم عليهم بأداء مبلغ 5000,00 درهم كتعويض مسبق مع الحكم بإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للتعويض و حفظ حقهم في تحديد طلباتهم بعد الخبرة.
و أرفقوا مقالهم برسم التخلي المشار لمراجعه و رسم استمرار و إراثتين و شهادة عقارية و صورة لعقد بيع.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 13/03/2014 تخلف عنها نائب الطرف المدعي رغم الإعلام و تخلف المدعى عليهم و نصب قيم في حقه فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة يومه.
و بعد التأمل طبقا للقانون
التعليل
ـ في الشكل :
حيث إن الدعوى قدمت وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهي مقبولة من هذه الناحية.
ـ في الموضوع :
حيث إن طلب المدعيين يرمي إلى الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 5000,00 درهم كتعويض مسبق مع الحكم بإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للتعويض و حفظ حقهم في تحديد طلباتهم بعد الخبرة.
و أرفقوا مقالهم برسم التخلي المشار لمراجعه و رسم استمرار و إراثتين و شهادة عقارية و صورة لعقد بيع.
و حيث أن مطالب المدعيين مؤسسة على أن العقار المسمى تيفراتين و الكائنة بمراكش طريق أوريكة يحدها قبلة الطريق و غروبا واد إيسيل ويمينا الطريق و يسارا..... و..... و........ كان مملوكا لمورثهم و قام المدعى عليهم بتحفيظه في اسمهم ، و عليه فإنه و طبقا للفصلين 2 و 62 من ظهير التحفيظ العقاري فإن تأسيس الرسم العقاري يطهر العقار من جميع التحملات ، و بالتالي لم يبق له إلا الحق في التعويض، و يطالبون به من خلال دعواهم الحالية.
و حيث إنه و لاستحقاق المدعيين للتعويض فإنه يلزم إثبات شرطين أولهما تملك العقار موضوع التحفيظ ، ثم ثبوت التدليس من طالبي التحفيظ ، و هكذا فإنه فيما يخص الشرط الثاني و المؤسس على أن المدعى عليهم سيئي النية من خلال ارتكابهم لأعمال تدليسية هو أمر لا دليل عليه ، علما أن الأصل هو حسن النية طبقا للفصل 477 من ق ل ع.
و حيث إنه فيما يخص الشرط الأول و المؤسس على أن استحقاق المدعيين للتعويض يلزم إثبات تملك العقار موضوع التحفيظ فإنه لما كانت الدعوى مؤطرة كدعوى استحقاقية فإن المدعي باعتباره طالب الاستحقاق يلزم بإقامة الدليل على تملكه و ذلك قبل سؤال المدعى عليه و تكليفه ببيان وجه مدخله للعقار و ذلك طبقا للمادة 242 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على ما يلي : " لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه " ، و هذا التوجه التشريعي يطابق بشكل كلي قواعد الفقه المالكي المعمول بها في مجال العقار الغير محفظ لقول الناظم :
و مدع استحقاق شئ يلزم بينة مثبتة ما يزعم
من غير تكليف لمن تكلفه بأي وجـه تملــــكه
وحيث إن المجمع عليه تشريعا و فقها و قضاء أن الملك لا ينزع من يد حائزه إلا بحجة متوفرة على جميع شروط الملك المكسبة له عن طريق الحيازة ، و هذه الشروط هي التي نصت عليها المادة 240 من مدونة الحقوق العينية شروط الملك الخمسة و هي كالتالي وضع اليد و نسبة الملك للحائز و طول المدة إلى أن تصل المدة المعتبرة شرعا في التملك و هي تختلف بحسب ما إذا كان الحائز قريبا أم لا و عدم المنازع بمعنى أن تكون الحيازة هادئة و نفي العلم بنقل الملكية و خروج العقار المدعى فيه من يد الحائز و هذا الشرط يكون شرط صحة متى أقيمت البينة لميت و يكون بالمقابل شرط كمال إذا أقيمت البينة لحي ، و هذه الشروط قد جمعها الناظم عند قوله:
يد نسبة طول كعشرة أشهر و فعل بلا خصم بها الملك يجتلى
و هل عدم التفويت كمال أم صحة للحــــــــي للميت ذا اجعلا
و حيث إنه بالرجوع إلى الرسم المدلى به من طرف المدعيين و هو رسم تخلي عن عقار مضمن بعدد 264 صحيفة 145 كناش عدد 20 بأيت أورير نجد أن الأمر يتعلق بمجرد رسم مجرد عن أصل التملك ، و بالتالي فلا يعتد به في إثبات التملك ، و عليه يكون الطلب غير مبني على أساس و يلزم رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 40 و 50 و 124 ق م م.
لهذه الأسباب
صرحت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا في حق المدعيين و غيابيا بوكيل في حق المدعى عليهم :
ـ في الشكل :بقبول الدعوى.
ـ في الموضوع : برفض الطلب و إبقاء مصاريفه على رافعيه.
بهذا صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة أعلاه.
و كانت هيئة المحكمة تتركب من:
السيد رئيسا
السيدة كاتب الضبط
الرئيس كاتب الضبط