دعوى قسمة عقار محفظ توجه ضد جميع الشركاء... نعم

دعوى قسمة عقار محفظ يجب أن توجه ضد جميع الشركاء PDF

دعوى قسمة عقار محفظ يجب أن توجه ضد جميع الشركاء PDF


المملكة المغربية 
وزارة العدل و الحريات 
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 
المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء 
حكم عدد : /2015. 
صدر بتاريخ : 
موافق : 03/11/2015. 
ملف رقم : 2851/1401/2015 
المدعي : 
المدعى عليهم : 
الرسوم القضائية 
أديت بتاريخ : 
موافق : 16/10/2015. 
رقم الوصل : 528152. 
المبلغ : 160.00 درهما. 

باسم جلالة الملك
و طبقا للقانون
القاعدة : " دعوى قسمة عقار محفظ يجب أن توجه ضد جميع الشركاء 320 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية)".

أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :
يوم ثالث و عشرين (23) فبراير 2016.
بين : 1 –.. 2 – … 3 –.
الساكنين ……. الدار البيضاء.
ينوب عنهم الأستاذ ......... المحامي بهيأة الدفاع بسطات.
بصفتهم مدعين من جهة.
و بين : 1 –.
ينوب عنها الأستاذ........ المحامي بهيأة الدفاع بالجديدة.
2 – ورثة …...
الساكنين ……. الدار البيضاء.
ينوب عنهما الأستاذ....... المحامي بهيأة الدفاع بالجديدة.
بصفتهم مدعى عليهم.
بحضور : المحافظ على الأملاك العقارية بمرس السلطان الدار البيضاء.
من جهة أخرى. 

الوقــــــــائـــع 
بناء على المقالين الافتتاحي و الإصلاحي الذي تقدم بهما المدعون بواسطة دفاعهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 528152 بتاريخ 16/10/2015 يعرضون فيهما أنهم يملكون على الشياع إلى جانب المدعى عليهم في الملك المسمى العليكم 01 موضوع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 7075/75 المتكون من : أ - - 1 – قسمة مقرزة رقم 1-1A-1B-1C مساحتها 01 آر و 91 سنتيارا المشتمل على متجر بالطابق الأرضي و بلاطو بالطابق الأول و الثاني و سطح ب – 8565/10000 من الأجزاء المشتركة من الملك موضوع الرسم العقاري عدد 75277/ C المتكون من العمارة الكائنة ………. و أنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع ملتمسين الحكم بفرز نصيب كل واحد منهم في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 7075/75 المستخرج من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 75277/C و في حالة تعذر ذلك بيعه بالمزاد العلني بعد إجراء خبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. 
و أرفقوا مقالهم بشهادة الملكية. 
و أجابت المدعى عليها ….. بجلسة 26/01/2016 بمذكرة بواسطة دفاعها تعرض فيها أن الدعوى مرفوعة في مواجهة المسمى …. و هو شخص متوفى منذ تاريخ 23/06/2015 و أنه لا يجوز مقاضاة شخص ميت طبقا للمادة 01 من قانون المسطرة المدنية و أن المدعية تبسط مطالبها على أنها تملك إلى جانب المدعى عليهما رسما عقاريا يحمل رقما معينا و تلتمس إجراء قسمة على عقاري يحمل رقما آخر الأمر الذي يجعل الدعوى مبهمة و من شروط الدعوى التحقق و البيان ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى. 
و أرفقت مذكرتها بصورة شمسية لنسخة موجزة لرسم وفاة. 
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 09/02/2016 تخلف دفاع الطرف المدعي رغم الإعلام و تخلف دفاع الطرف المدعى عليه و تخلف الطرف الموجهة الدعوى بحضوره فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 23/02/2016 للنطق بالحكم طبقا للقانون. 

و بعد المداولة طبقا للقانون. 
المحكمة 
من حيث الشكل : 
حيث تهدف الدعوى إلى الحكم بإجراء قسمة في العقار المحفظ موضوع الرسم العقاري عدد 7075/75 المستخرج من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 75277/C الموصوف بالمقال الافتتاحي للدعوى بيد أن دعوى قسمة عقار محفظ يجب أن توجه من طرف شريك مقيد بالرسم العقاري للعقار المطلوب قسمته في مواجهة جميع الشركاء المالكين المقيدين في نفس الرسم العقاري بقوة المادة 316 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية و هذا ما أكده المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) من خلال ما صدر عنه من قرارات في نفس الموضوع نذكر منها القرارين عدد 869 الصادر بتاريخ 10 دجنبر 1996 في الملف المدني عدد 6736/1992 و عدد 875 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 1996 في ملف الأحوال الشخصية عدد 6089/1991 المنشورين بكتاب قضاء الأعلى في القسمة خلال أربعين سنة لمؤلفه عبد العزيز توفيق و الحال أن الثابت من شهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية بالفداء مرس السلطان بتاريخ 05 غشت 2015 المضافة للملف أن المسمى … لا زال مقيدا كمالك على الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري أعلاه و أن ورثته تم إقحامهم في الدعوى ضمن الفريق المدعى عليه مع أنهم غير مقيدين كمالكين في العقار المذكور الشئ الذي تكون معه الدعوى قد اعتراها عيب من الناحية الشكلية لتقديمها مخالفة بذلك لمقتضيات المادة 316 أعلاه و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبولها شكلا. 
من حيث الصائر : 
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بقوة الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية. 
و تطبيقا للفصلين 32، 124 من قانون المسطرة المدنية، و المادة 316 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 22 نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. 

لهذه الأسبــــــاب 
حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في القضايا العقارية ابتدائيا بمثابة حضوري. 
بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميل الطرف المدعي الصائر. 
بهذا صدر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه. 
و كانت الهيأة تتركب من : 
السيد :     رئيسا و مقررا 
السيد :    عضوا 
السيد :     عضوا 
السيد :     كاتب الضبط 
الرئيس     كاتب الضبط 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -