تسجيل شركات التضامن في السجل التجاري

تسجيل شركات التضامن في السجل التجاري (الخصائص و وثائق تسجيل شركات التضامن)

تسجيل شركات التضامن في السجل التجاري (الخصائص و وثائق تسجيل شركات التضامن)

1 - خصائص شركات التضامن 

  • شركة التضامن شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاریخ تقييدها في السجل التجاري. 
  • شركة التضامن شركة أشخاص بالدرجة الأولى أي أن كل شريك فيها له صفة تاجر، لذا فإنه يخضع للشروط التي ينبغي أن يتوفر عليها التاجر، ويسألون بصفة غير محدودة و على وجه التضامن عن ديون الشركة، عدد الشركاء فيها يجب ألا يقل عن اثنين. 
  • تعين شركة التضامن بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة تضامن". يجب أن تدرج هذه البيانات وكذا مبلغ رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والإعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار.
  • إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين الشركاء خاضعة لعقد الشركة وتلمیادی العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود. 
  • يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية على وجه التضامن وبصفة مطلقة، عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا حملت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية للشركة الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها وتقييدها بشكل قانوني. تعتبر حينئذ هذه الالتزامات کما لو قامت بها الشركة منذ البداية. 
  • يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة ويجب أن يكون مؤرخا ومسجلا وموقعا من طرف جميع الشركاء أو من طرف وكيل يتوفر على وكالة خاصة، وإذا تم وضعه بعقد عرفي، حررت منه أصول بالقدر الكافي لإيداع واحد منه في المقر الاجتماعي وللقيام بمختلف الإجراءات المتطلبة.
  • لا تقبل بين الشركاء أية وسيلة إثبات ضد مضمون النظام الأساسي. 
  • إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا وتنظيميا أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب. تتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل وإلحاق العقود المغيرة للنظام الأساسي. 
  • تسير الشركة من قبل جميع الشركاء، إلا إذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق. 
  • إذا كان المسير شخصا معنويا، فإن مسيريه يخضعون لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤولية المدنية والجنائية كما لو كانوا مسيرين باسمهم الخاص، بصرف النظر عن المسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يسيرونه. 
  • بعد التقييد في السجل التجاري، يجب أن يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها شهر الإعلانات القانونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثون يوما. 
  • يجب أن يتضمن الإشهار مجموعة من البيانات هي المنصوص عليها في المادة 96 من القانون 21-05 القاضي بتغيير وتتميم القانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.

2 - وثائق تسجيل شركات التضامن بالسجل التجاري 

1. نظيران من النظام الأساسي للشركة موقعان من طرف جميع الشركاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية، ومسجلان لدى إدارة التسجيل 
2. نظيران من محضر الجمعية العمومية الذي تم بمقتضاه تعيين المسير إذا تم هذا التعيين بمقتضى عقد منفصل موقعان ومصححا الإمضاء من طرف المسير أو من له وكالة. 
3. "الشهادة السلبية لا يتجاوز تاريخها السنة" الأصلية + صورة 
4. شهادة التسجيل أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد الشركاء شخصا معنويا 
5. صورتان مصادق عليهما من الإذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء؛
6. مستخرج للعقد المتضمن بیان نظام الزوجية بالنسبة للشريك الأجنبي؛ 
7. صورتان مصادق عليهما عقد الملكية أو عقد الكراء أو آخر وصل كراء 
8. صورتان لبطاقة التعريف الوطنية لجميع الشركاء والمسيرين المغاربة أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو صورة لجواز السفر بالنسبة
للأجانب غير المقيمين أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية؛ 
9. شهادة الضريبة المهنية الباتنتا (الأصل + صورة)؛ 
10. شهادة الإيداع؛ 
11. التصريح نموذج 2 (يسحب من مصلحة السجل التجاري) في ثلاثة نظائر موقع ومصحح الإمضاء من طرف المسير أو وكيله.
12. أصل الوكالة في حالة التسجيل بواسطة وكيل؛ 
13. صورة من بطاقة التعريف الوطنية للوكيل عند الاقتضاء. 

الرسوم القضائية: 

• 200 درهم عن الإيداع.
 150 درهم عن التقييد.


المصدر: وزارة العدل
تعليقات