طرد أجنبي من التراب المغربي لا يتوقف على توجيه أي إنذار

تخاذ قرار بطرد أجنبي من التراب المغربي لوجوده في إحدى الوضعيات التي تسمح بذلك لا يتوقف على توجيه أي إنذار مسبق إلى صاحب الشأن PDF

تخاذ قرار بطرد أجنبي من التراب المغربي لوجوده في إحدى الوضعيات التي تسمح بذلك لا يتوقف على توجيه أي إنذار مسبق إلى صاحب الشأن

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
قرار رقم : 508
صدر بتاريخ : 20 ذو القعدة 1429
موافق 19-11-2008
ملف رقمه بالمحكمة الإدارية: 20/1/2008
رقمه بمحكمة الاستئناف: 44/2/08

المستأنـــــــــف:………………………
المستأنــــــــــف عليه:………………………
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
باسم جلالة الملك
القاعدة
- اتخاذ قرار بطرد أجنبي من التراب المغربي لوجوده في إحدى الوضعيات التي تسمح بذلك لا يتوقف على توجيه أي إنذار مسبق إلى صاحب الشأن....نعم.
- ثبوت كون الأجنبي المعني بالأمر يأتي تصرفات لا أخلاقية وتتعارض مع النظام العام المغربي يجعل القرار المتخذ بطرده من التراب الوطني مشروعا...نعم.

بتاريخ 20 ذو القعدة 1429 موافق 19/11/2008 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وهي مؤلفة من السادة:
………………. رئيسا
………………. مستشارا مقررا
……………….. مستشارا
………………… مفوضا ملكيا
……………….. كاتبا الضبط

بين :
السيد …………………………
الساكن …………………………………….. مراكش
الجاعل محل المخابرة معه ……………………. المحامي بهيئة مراكش
بصفته مستأنفا – من جهة–
و بين :
1…………………………………..
الكائن ……………………………….
نائبه: الأستاذ …………………….. المحامي بهيئة مراكش.
2- السيد ………………………...
3- السيد …………………………..
بصفتهم مستأنفا عليهم – من جهة أخرى–

القرار التالي:
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته في الجلسة بإعفاء من الرئيس.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/11/2008.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 03/80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبعد الاستماع إلى مستنتجات السيد المفوض الملكي والمداولة طبق القانون.
الـــــوقائــــــــع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1/8/2008 من طرف السيد …………… بواسطة نائبه والذي يستأنف بموجبه الأمر الإستعجالي عدد 37 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 15-5-2008 في الملف عدد 20/1/08 و القاضي برفض الطلب.
1 – في الشكل :
- حيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الأمر المطعون فيه قد بلغ إلى المستأنف الشيء الذي يعتبر معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و ممن له الصفة و المصلحة و يتعين قبوله.
2 – الموضوع :
و حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف أن السيد ………….. تقدم بمقالين أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بمراكش على التوالي بتاريخ 24/1/ 2008 و20/2/2008 في إطار المادة 24 من القانون رقم 02/03 بتاريخ 11-11-2003 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن والي جهة مراكش تانسيفت الحوز بتاريخ 17-1-2008 تحت عدد 125 والقاضي بطرده من التراب المغربي مؤسسا طعنه على الوسائل التالية:
- أن القرار المطعون فيه لم يكن مسبوقا بتوجيه أي إنذار إليه بتسوية وضعيته والحال أنه كان مجبرا على البقاء بمدينة مراكش لعدة أسباب أهمها أن إدارة الجمارك منعته من المغادرة لأسباب تتعلق بموضوع ملف التحقيق عدد 68/2007.
- أن إقامته بالمغرب إقامة قانونية ولم تتجاوز مدتها الثلاثة أشهر المعتبرة بمقتضى القانون المذكور وذلك بحكم أنه خرج من المغرب بتاريخ 5/11/2007 ودخل من جديد بتاريخ 12/11/2007.
- أن القرار المطعون فيه بني على مجرد رسالة صادرة عن والي أمن مراكش تتضمن أسبابا غامضة وغير موضوعية وتشير فقط إلى أنه ينعت بسلوكات بسيطة أثناء عمله بإحدى المؤسسات السياحية الأمر الذي لا يشكل في حد ذاته أي إخلال بالنظام العام ولا علاقة له بالمقتضيات الواردة بالقانون المذكور.
وأجاب والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش مثيرا الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 02/03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة والمحدد في 48 ساعة التي تلي تبليغ القرار للمعني بالأمر علما بأن الطاعن تم تبليغه بالقرار موضوع الطعن يوم الثلاثاء 22 يناير 2008 ولم يتقدم بطلبه إلا يوم الخميس 24-1-2008 ومن حيث الموضوع أكد السيد الوالي على أن تواجد الطاعن فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام والأمن العمومي بالنظر لطبيعة عمله كرقاص يرتدي ملابس نسائية ويقوم بسلوكات مخلة بالآداب ومنافية للأخلاق وللحياء العام والحشمة والوقار في بلد إسلامي.
وأدلى السيد الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن المدير العام للأمن الوطني بمذكرة أكد فيها نفس الدفع بخرق أجل الطعن على النحو الوارد في جواب السيد الوالي ملتمسا التصريح بعدم قبول الطعن موضحا أن الطاعن فرنسي الجنسية من أصل لبناني مزداد بتاريخ 3-6-1962 بدكار وأنه اشتغل بمجرد دخوله إلى المغرب بمطعم المربع الأحمر حيث كان يقوم بتنشيط سهرات ليلية تحت اسمه الفني "شاليمار" مرتديا لباسا نسائيا بشكل مخل بالحشمة والوقار ومنافي للأخلاق الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار عاملي بتاريخ 29-11-2006 تحت عدد 3082 بإغلاق المطعم المذكور وسحب رخصة المشروبات الكحولية من صاحبه إلا أنه نظرا لما نتج عن ذلك من أضرار مادية لصاحب المشروع والعمال به وتشجيعا للاستثمار تم العدول عن قرار الإغلاق بمقتضى قرار عدد 31 بتاريخ 8/1/2007 وبإعادة فتح المطعم بعد أن التزم صاحبه باحترام المقتضيات القانونية، إلا أنه بعد ذلك لوحظ تردد الطاعن على كل من مطعمي
“Beach Clubber et Africain Chic”
وأمام هذا الوضع وتفاديا لاتخاذ إجراءات قانونية قد تؤدي إلى اتخاذ نفس إجراء الإغلاق أصدر السيد الوالي باعتباره المختص ترابيا بالمحافظة على النظام والأمن العموميين القرار المطعون فيه وذلك بالاستناد لظهير 15-2-1977 كما تم تعديله وتتميمه بظهير 6/10/1993 ولقانون الميثاق الجماعي وخاصة المادة 49 وكذلك استنادا لمقتضيات المادة 25 من القانون 02/03 وبذلك يعتبر القرار مشروعا مبررا قانونا وتبقى وسائل الطعن فيه مبنية على أساس للاعتبارات التالية:
- أن الوالي غير ملزم بإنذار الأجانب الذين يعتزم اتخاذ قرار بطردهم خارج التراب الوطني لأسباب تهدد النظام العام.
- أن الأفعال المنسوبة للطاعن والمبني عليها القرار ثابتة في حقه وأنه لا ينازع فيها بل يؤكدها مكتفيا بمجرد تأويلها على أنها غير موجبة للعقاب.
- أن للإدارة السلطة التقديرية في اتخاذ الإجراء الواجب اتخاذه إذا تعلق الأمر بما من شأنه المس بالنظام العام وأنه لا يحد من هذه السلطة إلا ما يتعلق بالانحراف في استعمال السلطة.
وبعد إجراء بحث في الموضوع بناء على الأمر الصادر بتاريخ 8-4-2008 والذي أقر خلاله الطاعن بقيامه بما نسب إليه من تنشيط سهرات تحت اسم الشهرة" شاليمار" على الشكل المشار إليه أعلاه حيث يقوم بتقليد المغنيات الراقصات بلباس نسائي وما يتطلبه ذلك من التشبه بالنساء من وضع الشعر ومساحيق التجميل كما يتبين من الصور الفوتوغرافية التي أدلى بها صدر الأمر القاضي برفض الطلب والمشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون فاستأنفه الطاعن استنادا إلى الأسباب التالية:
- خرق القانون والمتمثل في خرق المواد 21 و25 و26 من القانون رقم 02/03 "ظهير 11 نوفمبر 2003" والذي يتجلى فيما يلي:
* أن حالات تطبيق المقتضيات القانونية المذكورة غير متوفرة في حقه لكونه دخل إلى المغرب من جديد بتاريخ 13-11-2007 وأن إقامته به لم تتجاوز ثلاثة أشهر.
* أن القرار المتخذ في حقه لم يكن مسبوقا بأي إنذار.
* أن مصدر القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أن إدارة الجمارك منعته من مغادرة التراب الوطني لأسباب تتعلق بموضوع ملف قاضي التحقيق الابتدائية بمراكش عدد 68/2007 الذي أصدر أمرا بالاستماع إليه.
* أن العلة المعتمدة في القرار والمتخذة من كونه يأتي سلوكات بسيطة أثناء خدمته بإحدى المؤسسات العمومية السياحية بمراكش لا علاقة لها بالمقتضيات الواردة في ظهير 23-11-2003 إذ أنها لا تتعلق بالإخلال بالنظام العام أو الحفاظ على السلم كما أن الأفعال المنسوبة إليه لا تشكل إخلالا بالحشمة والحياء والآداب وهو ما أوضحه أثناء البحث المجرى ابتدائيا
والتمس اعتبارا لما تقدم إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإلغاء القرار المطعون فيه.
وأجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيدين والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ووالي الأمن بمراكش بمذكرة أوضح فيها أن ما ورد ضمن وسائل الاستئناف لا يرتكز على أساس مؤكدا أن القرار المطعون فيه صدر وفقا للقانون ولاسيما مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 03-02 بتاريخ 11/11/2003 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة والتي تنص على أنه" يمكن اتخاذ قرار الطرد خلافا لأحكام المادة 26 من هذا القانون إذا كان الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو الأمن العام" مضيفا أن ما انتهى إليه السيد رئيس المحكمة الإدارية في الأمر المستأنف يعتبر معللا تعليلا كافيا وبالتالي يبقى ما تمسك به المستأنف غير مرتكز على أساس.
وعقب المستأنف بمذكرة أكد فيها مقاله والتمس الحكم وفقه.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف السيد المفوض الملكي و الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف لكونه صادف الصواب فيما قضى به من رفض الطلب.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/11/2008 والتي حضرها ذ ………….. عن والي جهة مراكش في حين تخلف الأطراف رغم إعلامهم وألفيت بالملف مذكرة تعقيب أدلى بها ذ ……… عن المستأنف وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية فتقرر بذلك حجز الملف للمداولة لجلسة 19-11-2008.

وبــــعد المــداولــة طبقا للقانــــــون
التعــليــــــل
- حيث ركز المستأنف طعنه على كون الأمر المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار أن القرار القاضي بطرده من المغرب اتخذ خرقا لمقتضيات المواد 21 و25 و26 من القانون رقم 03/02 الصادر بتاريخ 11-11-2003 لكون مصدره لم يوجه إليه أي إنذار هذا فضلا عن إقامته بالمغرب تعتبر قانونية لأنه لم يتجاوز المدة المسموح بها والمحددة في ثلاثة أشهر كما أن الأفعال المنسوبة إليه لا تشكل إخلالا بالحشمة والحياء أو بالآداب العامة أو بالنظام العام.
- وحيث إنه باستقراء مقتضيات الظهير الشريف رقم 196-03-1 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة ولاسيما المواد 25 و26 و27 الواردة في الباب الرابع منه يتبين أنها لم تنص على تمتيع الشخص الأجنبي الموجود في إحدى الحالات التي تستوجب طرده من التراب الوطني بأي إجراء مسطري يهدف إلى إشعاره مسبقا قبل اتخاذ القرار الواجب في حقه من لدن الجهة الإدارية المعنية الشيء الذي يبقى معه ما تمسك به المستأنف في هذا الصدد عديم الأساس ومآله الرد.
- وحيث من جهة أخرى فلما كان الثابت من القرار الإداري المطعون فيه وكذا من أوراق القضية ومما لا ينازع فيه المستأنف أن هذا الأخير كان يقيم سهرات ببعض المطاعم بمراكش تحت اسم "شاليمار" حيث كان يقوم بارتداء ملابس نسائية وهذا ما صرح به هو نفسه عند الاستماع إليه أثناء البحث المنجز في المرحلة الابتدائية حيث أكد أنه يقلد المغنيات والراقصات بلباس نسائي مع ما يتطلبه ذلك من التشبه بهن من وضع الشعر ومساحيق التجميل ومعلوم أن هذا التصرف يندرج فعلا ضمن التصرفات اللاأخلاقية والمخالفة للنظام العام بمفهومه الواسع والذي يعتبر من المبادئ العامة للقانون ويهدف إلى ضمان واحترام المصالح الاجتماعية الأساسية والحفاظ على النظام داخل المجتمع بالشكل الذي يحول دون تفشي مظاهر الانحلال الخلقي بين أفراده وتفادي انعكاساتها السلبية عليهم الشيء الذي يكون معه القرار المتخذ بطرد المستأنف المذكور من المغرب استنادا إلى العلة السالفة الذكر مشروعا ومطابقا لمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه وبالتالي يكون الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية حينما قضى برفض الطلب قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده.

لهـــــذه الأسبـــــــــاب
فإن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي علنيا انتهائيا و حضوريا:
تصرح:
1 – في الشـــــكل: بقبول الاستئناف.
2 – في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش.

إمــــــضـــــــــاء
الرئيس المقرر كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -