مسطرة التسوية القضائية لا تغل يد رئيس المقاولة عن تسيير أموالها ولا يفقده أهلية التقاضي أمام المحاكم باسمها PDF
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
قرار رقم 286
صدر
بتاريخ: 10 جمادى الأولى 1432
موافــق: 14 ابريـــــــــــل 2011
ملف رقم 31-7-2010
رقمه بالمحكمة الإدارية باكادير 313-2008
المستأنف
والي جهة ……………..
نائبه الأستاذ …………..
المستأنف عليها
شركة ……..ومن معهــــــا
نائبها الأستاذ ………….
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
باسم جلالة الملك
القاعدة:
الصفة: فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة هي خلاف مسطرة التصفية القضائية لا تغل يد رئيسها عن تسيير أموالها ولا يفقده أهلية التقاضي أمام المحاكم باسمها، قبول الدعوى- نعم.
- طالما أن ملف القضية أحيل للاختصاص على المحكمة الإدارية من قبل المحكمة التجارية لم تكن المدعية ملزمة بسلوك مسطرة الفصل 48 من الميثاق الجماعي فضلا عن أن الدعوى مقدمة في إطار قانون الصفقات العمومية ولا تتعلق بإلغاء قرار إداري أو الحكم بتعويض.
بتاريخ 10 جمادى الأولى 1432 موافق 14 ابريـــــل 2011 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية وهي مؤلفة من السادة:
.....................رئيســــــــــــــــــا مستشارا مقــــررا
...........................................مستشـــارا عضوا
...........................................مفوضـــــا ملكيـــا
.............................بمســـاعدة كـــاتــبـــا للضـبط
القرار الآتي نصه:
بــيــــــن:
السيد والي جهة …………….. عامل عمالة ………………….………
الكائن بمقر عمالة ………………….…………………………...….
نائبه الأستاذ …………….. المحامي بهيئة …………………………...
بصفته مستأنفا – من جهة –
وبـــــــين:
شركة …………..….. يمثلها رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائنين بمقرها الاجتماعي ……………….
نائبها الأستاذ ……………..…….. المحامي بهيئة ……..……..
بحضور:
- السيد ……………….…………، سنديك التسوية القضائيـــــــــــــــــــــة
الكائن بعمارة …………………………..…………………………
- الدولة المغربية في شخص السيد …………………..…… بمكاتبه ……
- السيد ………………………..… بمكاتبه ………………………..
- السيد …………………………..….. بمكاتبه…………………….
بصفتهم مستأنفا عليهم- من جهة أخرى-
بناء على القانون رقم 80-03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ: 15 محرم 1427الموافق لـ 14 دجنبر 2006.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصول 134 و 141 و 142 و 328 وما بعده.
وبناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 15-1-2010 من قبل السيد …………عامل عمالة ……….. ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 16-9-09 تحت عدد 407 في الملف 313-08.
وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به شركة …………………….…………. بتاريخ 14-10-2010.
وبناء على الأمر بالتخلي عن القضية وعلى الحكم المستأنف وباقي وثائق الملـف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين
الـــــــوقائع
في الشكـــل: حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 80-03 تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل الأجل المنصوص عليه في الفصول من 134 إلى 141 من ق.م.م. وهو 30 يوما وان هذا الأجل يبتدىء من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار وفق الفصل 134 من نفس القانون.
وحيث إن الحكم المستأنف تم تبليغه إلى المستأنف الأصلي بتاريخ 16-12-2009 حسب ملف التبليغ عدد 1289 مما يعتبر معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني إلى جانب استيفاء المقال للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله شكلا وكذلك الاستئناف الفرعي بالتبعية.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف انه بتاريخ 31-3-2009 تقدمت المدعية بدعوى أمام المحكمة الإدارية باكادير تعرض فيها أنها متخصصة في صناعة وتركيب المصاعد وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح وأنها في هذا الإطار أبرمت بتاريخ 22-7-2003 عقدا بالإصلاح والصيانة والتدخل السريع مع جهة ………… التي ترتب في ذمتها مبلغ 155080,00 درهم بالاستناد لبنود العقد بشان الإصلاح والصيانة وحسب الثابت من بونات التسليم الموقعة من طرفها إلا أنها رفضت الأداء رغم جميع المحاولات الحبية، وعليه التمست الحكم عليها بالمبلغ المذكور مع التعويض عن التماطل قدره 46524,00 درهم مع الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وفي جواب للسيد ……………. أثار من حيث الشكل الدفع بعدم قبول الدعوى كون الشركة لم ترفعها بحضور …………….. ودون بيان ما إذا كانت وضعيتها القانونية تسمح لها بالتقاضي، فضلا عن خرق الدعوى لمقتضيات المادة 48 من القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي ولمقتضيات المادة 56 من القانون رقم 47-96 المتعلق بتنظيم الجهات وكذا مقتضيات الفصل 514 من ق.م.م. بعدم إدخال الوكيل القضائي في الدعوى، ومن حيث الموضوع التمس الحكم برفض الطلب لكون المدعية لم تقم بإنجاز أشغال الصيانة بالشكل المطلوب ولم تقم بإصلاح مصاعد …….………. موضوع التعاقد والتي توجد في حالة عطب مستمر وذلك بالرغم من إشعارها عدة مرات من قبل مصالح ………. من اجل الإصلاح تنفيذا لالتزاماتها وبالرغم من توجيه اشعارين لمديرها للقيام بالمطلوب تحت طائلة فسخ العقد.
وفي تعقيب المدعية عن الدفوع المثارة أوضحت أنها تقدمت أول الأمر بدعواها أمام المحكمة التجارية باكادير التي أحالت الملف على المحكمة الإدارية ومن تم فهي غير ملزمة بسلوك مسطرة الفصل 48 من الميثاق الجماعي، وأنها عملت بموجب مقالها الإصلاحي بإدخال كل من الوالي والوكيل القضائي في الدعوى، مؤكدة على أنها منذ توقيعها لعقد الصيانة بتاريخ 22-7-07 ما فتئت تتدخل لإصلاح الاعطاب اللاحقة بالمصعدين وفق بنود العقد وان الاشعارين المستدل بهما ليسا إلا محاولة للتملص من أداء مقابل الخدمات المقدمة من إصلاحات وقطع الغيار، هذا مع العلم أن المادة 4 من عقد الصيانة تنص على أن فسخ العقد يتم عن طريق توجيه إشعار بواسطة رسالة مضمونة الوصول داخل اجل 6 اشهر قبل انتهاء مدة العقد إلا انه لم يتم احترام هذا المقتضى باعتبار أن الإشعار وجه بتاريخ 14-7-06 وان قرار الفسخ صدر بتاريخ 19-12-06. بينما أكد السيد ……………أن البونات المتمسك بها إما تحمل تواريخ لاحقة لتاريخ قرار الفسخ وإما لا تحمل أي تاريخ وان تلك الثابتة التاريخ سقطت بالتقادم وفق مقتضيات الفصل 389 من ق.ل.ع.
وبعد تبادل مذكرات الجواب وانتهاء الإجراءات قضى الحكم المستأنف على جهة ………………….. في شخص …………بأدائها لفائدة المدعية اصل الدين المحدد في 37.580 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 3.000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود اصل الدين وتحميل المحكوم عليها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات. .
فاستأنفه المستأنف السيد …………ملتمسا الحكم برفض الطلب محددا أسباب استئنافه فيما يلي:
- انعدام صفة المدعية باعتبار أن تواجدها في وضعية التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 5-2-2008 تحت عدد 246 في الملف التجاري عدد 162-10-08 يحرمها من أن تمارس من تلقاء نفسها الدعاوى المرتبطة بذمتها المالية إذ لا يمكنها ذلك إلا بواسطة ……….. وحده الذي يكون له في إطار مسطرة التسوية وحده الحق في إقامة الدعاوى ضد المدينين وفي مواجهة دعاوى الدائنين.
- انعدام التعليل ويتجلى ذلك من جهة في عدم جواب المحكمة وعدم مناقشتها لجميع ما أثير من دفوع خاصة الدفع المتعلق بعدم التقيد بسلوك مسطرة الفصل 48 من القانون رقم 78-00 بمثابة الميثاق الجماعي، ومن جهة أخرى ما أثير بشان إقرار المدعية بمشروعية قرار الفسخ من خلال عدم الطعن فيه بأي نوع من أنواع الطعن مما أصبح معه محصنا عن أي طعن وفق مقتضيات المادة 23 من الفانون رقـم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
- عدم إنجاز المستأنف عليها لأشغال الصيانة وفق المتفق عليه بالرغم من إشعارها بذلك يفقدها الحق في المطالبة بمبلغ الدين والتعويض.
وبموجب مذكرة الجواب تؤكد المستأنف عليها ما جاء في مقالها الافتتاحي مع تقديمها لاستئناف فرعي مع طلب إضافي محددة وسائل استئنافها في انعدام التعليل خرقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. ولبنود العقد فيما ذهب إليه الحكم المستأنف من كون المبالغ التي لم يحكم بها غير ثابتة بسند قانوني موضحة أن العقد يلزم من خلال فصوله 14 و20 و30 المستأنف عليه بأداء وجيبة سنوية قدرها 38.590 درهم مقابل أعمال الصيانة التي تقوم بها تلقائيا ودون طلب خلال الزيارات التفقدية الشهرية، أما باقي الخدمات فتؤدى بشكل مستمر 24/24 ساعة بطلب من المتعاقد كلما تطلب الأمر ذلك وان هذه الأشغال هي التي يقتضي إثباتها الإدلاء بفاتورات وبونات الطلب وبونات التسليم، وبموجب الطلب الإضافي التمست الحكم لها بمقابل خدمات الصيانة التي استمرت إلى غاية 28-9-2010 حسب الثابت من محضر المعاينة والتي لا تشكل طلبا جديدا وفق مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م. والتمست تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع مستحقاتها إلى القدر المطلوب ابتدائيا بإضافة مبلغ 117.500,00 درهما إلى المبلغ المذكور وبرفع مبلغ التعويض وكذا الحكم لها بواجبات الصيانة عن الفترة الممتدة من تاريخ المقال الافتتاحي إلى تاريخ 28-9-2010 وقدرها 779.000,00 درهم والحكم بفسخ العقد الرابط بينهما.
وفي رد للسيد ……………..التمس استبعاد الطلبات الجديدة.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2011-3-31 اعتبرت المحكمة خلالها القضية جاهزة للبت فيها وأكد السيد …………… مستنتجاته الكتابية وتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 2011-4-14.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التـعلـيل
في وسيلتي الاستئناف الأصلي: وبمقتضاها يعيب المستأنف على الحكم المستأنف:
في الوسيلة الأولى وتتعلق بانعدام صفة المدعية في تقديم الدعوى باعتبارها في وضعية التسوية القضائية بمقتضى الحكم التجاري المبين أعلاه، إذ لا يمكنها ذلك إلا بواسطة ………. وحده.
لكن حيث إن فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة هي خلاف مسطرة التصفية القضائية لا يغل يد رئيسها عن تسيير أموالها ولا يفقده أهلية التقاضي أمام المحاكم باسمها وان الحكم التجاري المستدل به قد حدد مهمة ………… في مراقبة أعمال التسيير مع تكليفه بإعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة واقتراح الحل المناسب لوضعية المقاولة داخل اجل أربعة اشهر من تاريخ صدور الحكم وبالتالي تكون مقبولة الدعوى المقدمة باسمها للمطالبة بديونها وتبقى الوسيلة غير مؤسسة قانونا.
في الوسيلة الثانية وتتعلق بانعدام التعليل ويتجلى ذلك في:
- عدم الرد عن الدفع المثار بخرق مسطرة الفصل 48 من القانون رقم 78-00 وما أثير بشان قرار الفسخ وكونه أصبح محصنا بعدم الطعن بإلغائه داخل الأجل وفق المادة 23 من الفانون رقم 41-90، وفيما قضى به من مستحقات للمقاولة بالرغم من عدم إثباتها إنجاز أشغال الصيانة كلها وفق المتفق عليه.
لكن حيث إن المستأنف عليها لم تكن ملزمة بسلوك مسطرة الفصل 48 من الميثاق الجماعي باعتبار من جهة أن ملف القضية أحيل للاختصاص على المحكمة الإدارية من قبل المحكمة التجارية ومن جهة أخرى أن الدعوى مقدمة في إطار قانون الصفقات العمومية ولا تتعلق بإلغاء قرار إداري أو الحكم بتعويض.
وحيث إن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به للمقاولة من مستحقات بمبلغ 337.580,00 درهم باعتماد ما ثبت للمحكمة من إنجازها من أشغال من خلال بونات التسليم مما تبقى معه الوسيلة غير منتجة في الاستئناف.
في أسباب الاستئناف الفرعي: وتتعلق بانعدام التعليل خرقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. وخرق بنود العقد فيما ذهب إليه الحكم من رفض الطلب بالنسبة لبعض المبالغ المطلوبة بعلة أنها غير ثابتة بسند قانوني علما بأنها تتعلق بخدمات لا تحتاج لإثبات طالما أن العقد ينص على التزام المستأنف بأداء وجيبة سنوية محددة تتعلق بأعمال الصيانة الدورية دون طلب، أما باقي الخدمات فهي تؤدى بشكل مستمر 24/24 ساعة بطلب من المتعاقد كلما تطلب الأمر ذلك وهي التي يقتضي إثباتها الإدلاء بفاتورات وبونات الطلب وبونات التسليم.
وفي الطلب الإضافي تلتمس المقاولة الحكم لها بمقابل الخدمات التي استمرت في إنجازها إلى غاية 28-9-2010 حسب الثابت من محضر المعاينة علما بأنه لا يشكل طلبا جديدا وفق مقتضى الفصل 143 من ق.م.م.
وعليه تلتمس رفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطلوب ابتدائيا وذلك بإضافة مبلغ 117.500,00 درهما وبرفع مبلغ التعويض والحكم بواجبات الصيانة عن الفترة من تاريخ المقال الافتتاحي إلى تاريخ 28-9-2010 وقدرها 779.000,00 درهم والحكم بفسخ العقد الرابط بينهما.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى بونات التسليم التي تستدل بها المستأنف عليها على استحقاقها للمبالغ المطلوبة تبين أن المحكمة قد اعتمدت في الحكم بعضها واستبعدت البعض الآخر وتبين من خلال الإطلاع على البونات المستبعدة أنها إما مجرد صور غير مطابقة للأصل وإما أنها لا تتوفر على المبلغ أو على التوقيع وطابع الإدارة مما يجعلها غير صالحة في إثبات المديونية علما بأنه لئن كان العقد ينص على التزام المستأنف بأداء وجيبة سنوية محددة تتعلق بأعمال الصيانة الدورية دون طلب فان ذلك يعني التزام المقاولة بالقيام بالخدمات والتزام الإدارة بأداء مقابلها إلا أن الخدمات المنجزة في هذا الإطار لابد لإثباتها من توفر المقاولة على بونات التسليم وانه في غياب الإدلاء بها تبقى المطالبة بالواجب عنها غير مبررة قانونا شان ذلك شان الطلب الإضافي المتعلق بخدمات لا إثبات للمقاولة على إنجازها بمقتضى وثائق مقبولة في الإثبات وتبقى بالتالي وسائل الاستئناف الفرعي غير مؤسسة قانونا.
وحيث تبعا لذلك يعتبر الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده.
لــهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي علنيا وحضوريا وانتهائيا تصرح:
في الشكــل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
بهذا صدر القـرار في التاريخ أعـلاه بقاعة الجلسـات بمقـر محكمة الاستئناف الإداريـة بمراكـش.
إمضاء:
الرئيس المقـرر كاتب الضبط