السلطة التقديرية للمحكمة في إيقاف التنفيذ المعجل

السلطة التقديرية للمحكمة في طلب إيقاف التنفيذ المعجل PDF

السلطة التقديرية للمحكمة في طلب إيقاف التنفيذ المعجل PDF


المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكــــش

قرار رقــم : 35
صدر بتاريخ : 20 ذو القعدة 1429
موافق : 19/11/2008
ملف رقم : 34/4/2008

المستأنف :
الوكيل القضائي للمملكة

المستأنف عليه :
السيد ………………..ث/ل

باسم جلالة الملك
القاعدة :
إيقاف التنفيذ المعجل.
- لمحكمة الاستئناف وهي بصدد البت في طلب إيقاف التنفيذ المعجل سلطة تقدير ما إذا كان تعليل الحكم الآمر به كافيا وسليما وما إذا كان التنفيذ المعجل ممكنا بالنظر إلى طبيعة القضية.
- يشمل الحكم بالتنفيذ المعجل جوازا بهدف جعل التعويض المحكوم به يحقق إصلاح ضرر جسيم وحال لا ينفع معه انتظار تمام إجراءات التقاضي والتنفيذ العاديين مادام حق المتضرر ثابتا.

بتاريخ 20 ذو القعدة 1429 موافق 19/11/2008 ، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بغرفة المشورة وهي مؤلفة من السادة:
……………………………. رئيـسـا
…………………………….. مستشارا مقررا
…………………………… مستشـــارا
بحضور ……………………… مفوضا ملكيـا
بمساعدة السيد ………………… كـاتب الضبط

القرار الآتي نصه:
بين :
الوكيل القضائي للمملكة بصفته هاته ونيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط .
الجاعل محل المخابرة معه بمكاتب قباضة عرصة المعاش بمراكش.
المستأنف – من جهة -

وبين :
السيد ……………………………… بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة " ……………… " الكائن بهذه الصفة بمكتبه ……………… ………… أكادير .
المستأنف عليه - من جهة أخرى -

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 الصادر بتاريخ 15 محرم 1427 (14/02/2006).
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 ومايليه ، والفصل 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع إلى السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون .

الوقائـــع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16/10/2008 من طرف الوكيل القضائي الذي يطلب بمقتضاه إيقاف التنفيذ المعجل الذي أمر به الحكم رقم : 187/2008 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 01/04/2008 في القضية عدد : 48/2008 ش.

- في الشكل :
حيث قدم الطلب بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية المعروضة على هذه المحكمة التي تنظر في الاستئناف واستوفى الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله .

- في الموضوع :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد ……….……………………………………… بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة "…………………." تقدم بتاريخ 28/01/2008 بدعوى ترمي إلى الحكم على وزارة التربية الوطنية بأداء مستحقات الصفقة رقم 16.90.CS التي لازالت بذمتها لفائدة الشركة بدون أداء وقدرها 853.587,48 درهم ، وبتعويض عن التماطل قدره مائة ألف درهم والفوائد القانونية وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل ، وبعد المناقشة وتبادل المذكرات وتسيير المقرر للمسطرة يصدر الحكم القاضي على الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول (وزارة التعليم ) بأدائها للمدعية المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة 01/06/2001 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الدين ، وهو التنفيذ المعجل المطلوب إيقافه من طرف الوكيل القضائي لمقتضى الطلب موضوع النازلة استنادا على الأسباب الآتية :
1)- تخويل القانون للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطلب إيقافه أمام الجهة التي استأنف لديها الحكم : بحيث أن التنفيذ المعجل من شأنه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها في حال إلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف ، وأن إيقاف التنفيذ المعجل لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم له ما دام أن التنفيذ هو في مواجهة شخص معنوي عام لا يخشى إعساره .

2- شمول شق من الحكم بالنفاذ المعجل لم يكن مرتكزا على أساس لأن ظروف القضية لم تكن تسمح البتة بالحكم بالنفاذ المعجل أصلا ، فضلا عن الحكم به دون تقيده بكفالة ، فضلا عن أن الحكم به في مواجهة شخص معنوي عام لا يخشى إعساره يتعارض مع مبادئ حماية المال العام وخصوصياته وطبيعة الأداء بالنسبة لهذا الأخير .
وبناء على عدم جواب الطرف المطلوب من الدعوى .
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون التي جاء فيها بأن التنفيذ المعجل قد يضر بمصلحة عامة مما يتعين الاستجابة للطلب .
وبناء على استدعاء الطرفين للمناقشة والحكم وإبداء ملاحظاتهما الشفوية والكتابية في غرفة المشورة بتاريخ 12/11/2008 ، وتخلفهما رغم التوصل بصفة قانونية فتقرر اعتبار القضية بناء على ذلك جاهزة للبت فيها .
وبناء على إدراج القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 19/11/2008.

وبعد المداولة طبقا للقانون
التعلــيـــل
حيث إن من بين ما أسس عليه الطالب – الوكيل القضائي – طلبه إيقاف التنفيذ المعجل ما أثاره من أن شمول الحكم بالتنفيذ المعجل لم يكن مرتكزا على أساس لأن ظروف القضية لم تكن تسمح به البتة شكلا .
وحيث إن محكمة الاستئناف إنما تعمل بصدد طلبات إيقاف التنفيذ المعجل على تقدير ما إذا كان التعليل الذي ارتكز عليه حكم الدرجة الأولى الآمر بالتنفيذ المعجل كافيا وسليما ، وما إذا كان التنفيذ المعجل ممكنا بالنظر إلى طبيعة القضية ، ومن شأنه أن يؤدي إلى تحقيق أهداف ومرامي التنفيذ المعجل الجوازي التي من بينها سد حاجة ومصلحة ملحة للدائن تقتضي من الحكم بأصل الدين أن يحقق إصلاح ضرر جسيم وحال ربما لا يحتمل انتظار تمام استنفاذ إجراءات التقاضي ثم التنفيذ مادام الدين ثابتا .
وحيث تبين في هذا الإطار بعد الرجوع على الحكم المستأنف ومقال الاستئناف أن المنازعة تتعلق بمستحقات مترتبة على صفقة أشغال عامة تنازع الإدارة في استحقاقها فعلا باعتماد جملة من الدفوعات بشأنها خاصة وأن الحكم المستأنف صدر في غيبتها ، وهو ما يفيد أن المنازعة لا زالت قائمة بين الطرفين بشأن استحقاق الدين وهو ما له تأثير بالتالي على المديونية وعلى شمول أصل الدين المحكوم به بالتنفيذ المعجل ، ومن تم يبقى طلب إيقاف التنفيذ المعجل له ما يبرره .

لهذه الأسبــاب
إن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي في غرفة المشورة علنيا حضوريا تصرح:

- في الشكــل : بقبول الطلب
- في الموضوع : بإيقاف التنفيذ المعجل المشمول به الحكم رقـم : 187/2008 الصـادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 01/4/2008 في الملف رقم : 48/2008 ش.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش .

الرئيس     المقرر     كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -