التعويض عن نزع الملكية.. اعتماد خبرة قضائية في تحديده

 التعويض عن نزع الملكية.. اعتماد خبرة قضائية في تحديده.. نعم PDF

التعويض عن نزع الملكية.. اعتماد خبرة قضائية في تحديده.. نعم PDF


المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش 
قرار رقم:61
صدر بتاريخ: 15 صفر1430
موافق:11-02-2009
ملف رقمه بالمحكمة الإدارية 580/2005 ش
رقمه بمحكمة الاستئناف 129/11/07-2
المستأنف:………………..
المستأنف عليه:………………….
أصــــــــــل القرار المحفوظ بكتابة الضــــــبط
بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش

باسم جلالة الملك
القاعدة: التعويض عن نزع الملكية... اعتماد خبرة قضائية في تحديده... - للمحكمة أن تتبنى نتيجة الخبرة القضائية متى تأكدت من سلامة الأسس المعتمدة في تحديد التعويض المقترح .. نعم. - تقديرات اللجنة الإدارية لا تعدو أن تكون مجرد اقتراحات لا تلزم المحكمة إلا إذا وافق عليها الطرف المنزوعة ملكيته صراحة.

بتاريخ: 15 صفر1430 الموافق 11/2/09 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وهي مؤلفة من السادة:
……………………… رئيـــــــــــــــسا
………………………… مســتشارا مقررا
…………………………… مســـــــــــتشارا
…………………………….. مفـــــوضا ملكيا
…………………………….. كـــاتب الضبط

القرار التالي
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
و بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته في الجلسة بإعفاء من الرئيس.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ:11/12/2008 والمبلغ إلى الطرفين بصفة قانونية.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 ومايليه والفصل 328 ومايليه من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 03/80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبعد الاستماع إلى مستنتجات السيد المفوض الملكي والمداولة طبق القانون.
الوقائـــــــــع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 20/7/2007 من طرف …………………………. بواسطة نائبه والذي يستأنف بموجبه الحكم عدد:394/2006 الصادر عن المحكمة الادارية بأكادير بتاريخ: 09/11/2006في الملف عدد:580/2005 ش وكذا الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة.
1-في الشكل:
حيث بلغ الحكم المطعون فيه ………………………. بتاريخ 20/06/2007 حسب الثابت من شهادة التسليم المحررة في 11/06/2007 فبادر هذا الأخير إلى استئنافه بتاريخ 20/7/2007 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف علاوة على ذلك ممن له الصفة والمصلحة فيتعين قبوله شكلا.
2- في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ:10/10/2005 تقدم …………….. ………. بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه بمقتضى المرسوم رقم: 415-04-2 المؤرخ في 14/6/2004 والمنشور بالجريدة عدد 5228 بتاريخ 8/7/2004 تم الإعلان بأن المنفعة العامة تقتضي بمد قناة الماء وتجهيز محطة الضخ وإنشاء خزان لتزويد مدينة ايت باها بالماء الشروب وتقرر نزع ملكية البقعة الأرضية رقم 57 الغير محفظة والبالغة مساحتها الإجمالية 633 مترا مربعا والكائنة ببلدية ايت باها بموجب القانون رقم81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة كما استصدر أمرا استعجاليا قضى لفائدته بالحيازة والتمس اعتبارا لذلك الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية المذكورة لفائدته مقابل التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم في مبلغ 4431.00 درهما .
وبتاريخ 08/12/2006 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا تحت عدد 260 بإجراء خبرة على محل النزاع انتدبت للقيام بها الخبير القضائي السيد …………… والذي أوضح في تقريره أن القطعة موضوع نزع الملكية ذات طبيعة حجرية وتستغل في الفلاحة وبها بعض أشجار الأركان محددا قيمتها بتاريخ احتلالها سنة 2004 في مبلغ 94950 درهم على أساس 150 درهم للمتر المربع وبتاريخ تقديم المقال سنة 2005 في مبلغ 126.600,00 درهم على أساس 200.00 درهم للمتر المربع.
وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بنقل ملكية القطعة الأرضية لفائدة المدعي مقابل تعويض إجمالي قدره 94950 درهم يؤديه للمدعي عليه وتحميل المكتب الصائر وهذا هو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف
-حيث ركز المكتب الوطني للماء الصالح للشرب استئنافه على الأسباب التالية :
1- نقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن المحكمة اكتفت بالقول بأن التعويض المقترح من طرف الخبير مناسب للبقعة الأرضية المنزوعة ملكيتها وذلك اعتبارا للمعطيات التقنية الواردة في تقرير الخبرة وللمصلحة العامة دون أن تعلل ما ذهبت إليه تعليلا قانونيا.
2- خرق مقتضات المادة 20 من قانون نزع الملكية: باعتبار أن المبلغ المحكوم لا يرتكز على أساس قانوني سليم وغير منسجم حتى مع ما أكده الخبير المنتدب من كون القطعة الأرضية ذات طبيعة حجرية وعارية ولا تتمتع بأية مميزات.
والتمس اعتبارا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وبعد التصدي الحكم بالتعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم والمحدد في 4431 درهما وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأجاب المستأنف عليه بمذكرة أوضح فيها أن ما تمسك به المستأنف ضمن وسائله لا يرتكز على أساس والتمس استبعاده وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 27 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/2/2007 والقاضي بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير القضائي السيد ……………. والذي تم استبداله بالسيد ………….. بموجب القرار الصادر عن غرفة المشورة بتاريخ 16/7/2008 .
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة والتي أفادت بأن القطعة الأرضية موضوع نزع الملكية تبلغ مساحتها الإجمالية 633 مترا مربعا تقع بقيادة آيت باها شتوكة أيت باها وكانت ذات طابع فلاحي رعوي بالنظر إلى تربتها الحجرية وأن ثمنها الحقيقي بتاريخ 10/10/2005 هو 150 درهم للمتر المربع أي ما مجموعه 94.950,00 درهم.
وبتاريخ 25/11/2008 أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة أوضح فيها أن الثمن المقترح من طرف الخبير المنتدب لا يستند إلى أية مراجع وبني فقط على التخمين خلافا لمقتضيات الفصل 20 من قانون نزع الملكية والتمس اعتبارا لذلك استبعاده والحكم وفق ملتمساته الواردة في مقال الاستئناف .
وأدلى المستأنف عليه بمذكرة على ضوء الخبرة التمس بموجبها ملاحظة أن ما انتهى إليه الخبير في تقريره بخصوص قيمة العقار المنزوعة ملكيته هو نفس ما قضت به المحكمة الإدارية وهو ما يستوجب تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف السيد المفوض الملكي والرامية إلى تأييد الحكم المستأنف بعد ترتيب ما يجب من نتائج قانونية على ضوء الخبرة المنجزة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/1/2009 فتخلف الطرفان رغم التوصل وأكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية فتقرر بذلك حجز الملف للمداولة لجلسة 11/2/2009.

وبــــعد المــداولــة طبقا للقانــــــون
التعليل
حيث يعيب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الحكم الابتدائي بخرقه لمقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية وبكونه استند في تحديد التعويض المحكوم به إلى خبرة معيبة ولم يأخذ بعين الاعتبار المبلغ المقترح من طرف اللجنة الإدارية.
- وحيث أمرت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير السيد امهمول والذي أوضح في تقريره أن الثمن الحقيقي للقطعة الأرضية موضوع النزاع هو 150 درهما للمتر المربع أي ما مجموعه 94.950,00 درهم .
وحيث إن الخبرة المذكورة أنجزت وفقا لأحكام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وراعت في تحديد التعويض المقترح قيمة العقار بتاريخ 10/10/2005 الذي هو تاريخ تقديم المقال الرامي إلى نقل الملكية باعتبار أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لم يسلك المسطرة القضائية داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر مقرر التخلي آخذة بعين الإعتبار مواصفات محل النزاع الذي كان معدا في الأصل للفلاحة والرعي، وموقعه ومساحته البالغة633 مترا مربع وأن عدم تحديد القيمة المذكورة استنادا إلى المقارنة مع أثمان الأراضي المجاورة والتي لها نفس المواصفات على ضوء عقود الشراء لا يعيب الخبرة في شيء مادامت المعطيات التي أبرزتها تعتبر كافية في حد ذاتها لتحديد قيمة محل النزاع الشيء الذي لا يكون معه مجال للقول بأنها جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 20 من قانون نزع الملكية.
- وحيث من جهة ثانية فإن تقديرات اللجنة الإدارية لا تعدو أن تكون مجرد اقتراحات لا يؤخذ بها أمام القضاء إلا إذا وافق عليها الطرف المنزوعة ملكيته بشكل صريح وهو ما يجعل ما تمسكت به المستأنفة في هذا الصدد غير جدير بالاعتبار
وحيث لئن كانت القاعدة أن المحكمة غير ملزمة بالتقيد بنتيجة الخبرة التي أمرت بها وتبقى لها صلاحية تحديد التعويض الذي تراه مناسبا على ضوء المعطيات التقنية الواردة بها إعمالا لسلطتها التقديرية فإنه يجوز لها مع ذلك أن تتبنى ما انتهى إليه الخبير المنتدب من طرفها في خلاصاته كلما تأكدت من سلامة الأسس المعتمدة من لدن هذا الأخير كما عليه الأمر في نازلة الحال.
- وحيث لما كان التعويض المحكوم به هو نفسه المقترح من طرف الخبير المنتدب الشيء الذي يكون معه الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من تعويض ويتعين التصريح بتأييده في هذا الشق.

لهـــــذه الأسبـــــــــاب
إن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي علنيا انتهائنا وحضوريا تصرح:
1- في الشـــــكل : بقبول الاستئناف
2- في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من تعويض.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.

إمـــــضاء
الرئيس     المقرر     كاتب الضبط

تعليقات