إقامة مرفق عام على عقار محتل يعتبر اعتداء ماديا

احتلال الإدارة لعقار وإقامة مرفق عام عليه يجعل تصرفها اعتداء ماديا... نعم PDF

احتلال الإدارة لعقار وإقامة مرفق عام عليه يجعل تصرفها اعتداء ماديا... نعم PDF


المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكــــش
قرار رقــم : 88
صدر بتاريخ : 22 صفر 1430
موافق : 18/2/2009
ملف رقمه بالمحكمة الإدارية بمراكــــش 553/12/2005
رقمه بمحكمة الاستئناف 332/6/2008-1

المستأنفة :…………………...
المستأنف عليه :…………………….خ.أ

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمــــة الاستئنــــاف الإداريــة بمراكـــش

باسم جلالة الملك
القاعدة :
- احتلال الإدارة لعقار مملوك لأحد الخواص و إقامتها مرفقا عاما عليه دون سلوك مسطرة نزع الملكية يجعل تصرفها هذا اعتداء ماديا. . . نعم.

بتاريخ 22 صفر 1430 موافق 18/2/2009 ، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وهي مؤلفة من السادة :
……………………………. رئيـسـا
……………….……. مستشارا مقررا
…………………………. مستشـــارا
بحضور ……………….. مفوضا ملكيـا
بمساعدة ……………….. كـاتب الضبط

القرار الآتي نصه :
بين :
شركة …………………………………………………….
ينوب عنها الأستاذ ………………………… المحامي بهيئة مراكش .
بصفته مستأنفا من جهة
وبين :
1- …………………………………… الكائن ……………. مراكش.
ينوب عنه الأستاذ …………………………………. بهيئة مراكش .
2- السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز و عامل عمالة مراكش بمقر الولاية بمراكش .
3- السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
4- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه في الرباط.
5- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.
بصفته مستأنف عليهم من جهة أخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس و عدم معارضة الطرفين.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16/1/2009 والمبلغ إلى الطرفين بصفة قانونية .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 ومايليه ، والفصل 328 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 03/80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية .
وبعد الاستماع إلى مستنتجات السيد المفوض الملكي والمداولة طبق القانون .

الوقائـــع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 3/10/2008 من طرف شركة ………. وان بواسطة نائبها ، والذي تستأنف بموجبه الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف الإداري عدد : 553/12/2005 الأول تمهيدي بتاريخ 14/2/2006 قضى بإجراء خبرة و الثاني بات في الموضوع بتاريخ 11/2/2008 قضى برفض الطلب .

1)- في الشكل :
- حيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الحكم الابتدائي قد بلغ إلى الطاعنة الشئ الذي يعتبر معه الاستئناف مقدما داخل الأجل المقرر قانونا وممن له الصفة و المصلحة و يتعين قبوله شكلا .

2)- في الموضوع :
- حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف أنه بتاريخ 13/12/2005 تقدمت شركة ………. وان بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها تملك العقار المسمى – الجناح – ذي الرسم العقاري عدد 34164/م الكائن بالمنارة بمراكش البالغة مساحته 174 أر و 3 سنتيار تقريبا و هو عبارة عن أرض عارية،و أن المجلس الجماعي لمراكش احتل جزءا من هذا العقار دون حق و أحدث به طريقا عموميا دون سلوك المسطرة القانونية ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 10000 درهم و بإجراء خبرة لتحديد المساحة المحتلة و التعويض المستحق عن فقدها مع حفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوء الخبرة.
و أجاب …………………… لمدينة مراكش بأن المدعية لم تقم الدليل على وقوع الإعتداء على العقار المدعى فيه و أنه لا يمانع في إجراء خبرة عقارية للتأكد من حصول الإعتداء و لتحديد التعويض المستحق للمدعية .
و بتاريخ 14/2/2006 أمرت المحكمة تمهيديا بأجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبير القضائي السيد ………… الذي تم استبداله بالخبير ……………… و الخبير …………….. و قد خلصا في تقريرهما إلى أن العقار المدعى فيه بوجود جزء منه على واجهة شارع محمد السادس في موقع استراتيجي و أن مساحته الإجمالية تبلغ 7403 م2 أحدثث الجماعة الحضرية بمراكش فوق مساحة قدرها 5356 م2 منها طريقا معبدا بالإضافة إلى مرافقها و حددا قيمة التعويض المستحق عنها بالنظر إلى مرافقها الإستراتيجية في مبلغ ,0080.340.000 درهم على أساس 15000 درهم للمتر المربع .
و بعد إجراء بحت من طرف المقرر و التعقيب و انتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه و هذا هو الحكم المستأنف.

- في أسباب الاستئناف :
- حيث ركزت المستأنفة طعنها على الأسباب التالية :
1)- أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير ……………….. و التي حددت قيمة المساحة المحتلة في مبلغ 15000 درهم مجحفة في حقها و لا تتناسب و القيمة الحقيقية للعقار بالنظر إلى موقعه كما أن الحكم البات في الموضوع غير مرتكز على أساس فيما قضى به من رفض الطلب و الحال أن الأمر يتعلق باعتداء مادي وقع على عقارها .

2)- نقصان التعليل الموازي لانعدامه :
ذلك أنه و خلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في حيثياتها فإن شركة ………. وان لم تفوت و لم تتنازل عن حق ملكية العقار موضوع النزاع لفائدة البلدية و أن القرار المستدل به من طرف هذه الأخيرة يعبر عن إرادة منفردة بالتفويت و لا يرقى إلى تفويت فعلي منتج لأثاره القانونية حيث إنه تضمن أن الجماعة الحضرية لمراكش تتولى مقابل حصولها على القطعة المذكورة إحداث الطريق المقررة و تجهيزات البنية التحتية في حين أنها لم تحقق ذلك على مستوى الواقع لحد الآن إذ أن العارضة هي من تحملت لوحدها مصاريف إنجاز هذه الطرق و التجهيزات و خاصة تزويد البقعة بالماء و الكهرباء و شبكات المياه المستعملة مستطردة أن سماحها للمستأنف عليه بتمرير الطريق العمومية بالصك كان معلقا على شرط إنجازه لطريق عمومية و تجهيزات البنية التحتية المتعلقة بها و هو ما لم يفعله و دخل إلى الصك و أنجز به طريقا معبدة في إطار تصميم التهيئة لمدينة مراكش بل يتجاوز ذلك إلى إنجاز طريق أخرى بالصك غير المتحدث عنها في القرار مما يعتبر معه اعتداء ماديا على حق ملكيتها.
و التمست اعتبارا لكل ما تقدم إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة قصد تحديد القيمة الحقيقية للجزء المعتدى عليه و المنجزة من خلاله الطريق الأخرى من طرف المستأنف عليه و القول و الحكم بأن ما أقدم عليه المستأنف عليه يعتبر اعتداء ماديا موجبا للتعويض و الحكم وفق طلباتها.
و أجاب ……………… لمدينة مراكش بمذكرة أوضح فيها أن ما أثارته المستأنفة ضمن أسباب طعنها لا يرتكز على أساس مؤكدا أنه لا مجال للحديث عن الإعتداء المادي مادام الثابت من تصريحات الشركة أثناء البحث المنجز من طرف محكمة الدرجة الأولى أنها وافقت على التخلي عن جزء من القطعة الأرضية لفائدة المجلس البلدي مجانا و بدون تعويض ولا فوائد حسب التزامها المؤرخ في 26/2/2004 و التمس تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف السيد المفوض الملكي والرامية إلى إجراء خبرة على العقار محل النزاع قصد تحديد قيمته الحقيقية و ترتيب ما تجب على ذلك من نتائج قانونية .
و نباء على أدراج القضية بجلسة 11/2/2009 و التي حضرها ذ ……… عن المجلس الجماعي لمراكش و أسند النظر ووجد بالملف طلب العدول عن الأمر بالتخلي أدلى به ذ ……….عن المستأنفة و بعد المداولة على المقاعد تقرر التصريح برفضه و أعطيت الكلمة إلى السيد المفوض الملكي فأكد مستنتجاته الكتابية فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/2/2009.

وبعد المداولة طبقا للقانون

التعليــــل

حول طلب العدول عن الأمر بالتخلي
- حيث تقدمت شركة ……………. وان بطلب يرمي إلى العدول عن الأمر بالتخلي .
- و حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أن محكمة الاستئناف لا تعتبر أية مذكرة أو مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل، كما أن الفقرة الأخيرة من نفس الفصل تنص على ما يلي:
" غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف"
- و حيث إنه بالرجوع إلى المذكرة المرفقة بالطلب المذكور يتبين أنها لا تتضمن أية واقعة جديدة من شأنها تؤثر على القرار الشئ الذي يكون معه الطلب غير جدير بالاعتبار و يتعين رفضه .

حول أسباب الإستئناف
- حيث تعيب المستأنفة على محكمة الدرجة الأولى كونها لم تعلل ما انتهت إليه في منطوق حكمها تعليلا كافيا كما أنها لم تصادف الصواب فيما ذهبت إليه من أن الأمر لا يعتبر اعتداء ماديا على عقارها هذا فضلا عن أن التعويض المقترح من طرف الخبير المنتدب من طـرفها لا يتناســب و القيمة الحقيقية للعقار موضوع النزاع ملتمسة إجراء خبرة مضادة و الحكم لفائدتها وفق الطلبات المحددة بموجب مذكراتها المدلى بها أثناء المرحلة الابتدائية .
- و حيث إن الفقه و القضاء يعرفان الاعتداء المادي بأنه " ارتكاب الإدارة لعدم مشروعية جسيــم و ظاهر أثناء قيامها بنشاط مادي تنفيذي يتضمن اعتداء على حق الملكية أو مساسا بحرية من الحريات العامة و يكون في حد ذاته منعدم الصلة بتطبيق أي نص قانوني أو تنظيمي أو حتى بإحدى السلطات المخولة للإدارة ".
- و حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين أن محكمة الدرجة الأولى أسست ما انتهت إليه من انتفاء حالة الاعتداء المادي المتمسك بها من طرف شركة " …………. " على كون ممثل هذه الأخيرة لم ينازع أثناء البحث في الوثيقة المدلى بها من طرف ………………….. لمراكش عند إنجاز الخبرة القضائية المأمور بها، و الواردة على مصالحه بتاريخ 4/3/2004 تحـت رقم 2985 و التي تتضمن قرارا صريحا بتفويت المدعية بالمجان لفائدة …………….. مدينة مراكش الجزء المتبقي من عقارها موضوع الدعوى بعد خصم الأجزاء التي سيتم الترخيص لها ببنائها من قبل المجلس المذكور في إطار مشاريع استثمارية تتعلق بإقامة مجمعين سكنيين و عمارة من خمس طوابق على أن يتولى المجلس الجماعي إحداث الطريق العمومية المقررة و تجهيزات البنية التحتية المتعلقة بها معتبرة أن قيام المجلس بضع يده على العقار موضوع النزاع استنادا إلى الوثيقة المذكورة مشروعا.
- لكن حيث إنه و خلافا لما ورد بتعليلات الحكم المستأنف المبينة أعلاه فإنه باستقراء الوثيقة المعتمدة من طرف المحكمة في قضائها يتبين أن الشركة المعنية بالأمر و إن كانت قد أعربت عن استعدادها للتنازل بالمجان و بدون تعويض أو فوائد لفائدة المجلس الجماعي عن الباقي من العقار موضوع الرسم عدد 34164/04 بعد خصم الأجزاء القابلة للبناء موضوع الملفات التي سيتم الترخيص بها من قبل المجلس و الذي سيتكلف من جانبه بإنجاز الطريق و التجهيزات المتعلقة بالبنية التحتية فإنها مع ذلك لا تعتبر اتفاقا بالمفهوم القانوني و الذي تترتب عنه أثار ملزمة لطرفيه لا سيما و أن ما تضمنته لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على التزام المجلس و قبوله بالشرط المعلق عليه صراحة مما لا يكون معه مجال لإعماله أو الاعتداء به للقول بمشروعية تصرف المجلس كما هو الشأن بالنسبة لما ورد في تقرير الخبرة الصفحة 4 من أن الطريق المنجزة على العقار تعتبر داخلة في نطاق تصميم التهيئة لمدينة مراكش ما دام أنه حتى على فرض صدور مرسوم بالمصادقة على هذا التصميم و الذي تعتبر بمثابة إعلان المنفعة العامة من أجل نزع الأراضي اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة به فإنه لا يعفي الإدارة المعنية من سلوك إجراءات نزع الملكية كما هي منصوص عليها بموجب القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و من تم و نظرا لانتفاء ما يثبت أن البلدية سلكت المسطرة المشار إليها أعلاه قبل وضع يدها على عقار المستأنفة و إحداث طريق عمومي فوقه فإن تصرفها هذا يعتبر اعتداءا ماديا يجعل مسؤوليتها قائمة و تكون ملزمة بتعويض المعنية بالأمر عن فقد عقارها تعويضا كاملا .
- و حيث من ناحية أخرى فإن الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة الإدارية أنجزت وفقا لأحكام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما راعت في تحديد التعويض المقترح بتاريخ رفع المقال في 13/12/2005 أخدة بعين الاعتبار مواصفات العقار محل النزاع لتواجده داخل المجال الحضري لمراكش و موقعه بشارع محمد السادس إضافة إلى مساحته المحددة في 5356 مترا مربعا التي شملها الطريق العام الشئ الذي يبقى معه ما عابته عنها المستأنفة غير مرتكز على أساس و يتعين رده لاسيما و أنها لم تقم الدليل على أن هناك أجزاء أخرى من عقارهم تم الإستلاء عليها في إطار إحداث الطريق المذكور .
- وحيث إن المحكمة غير ملزمة بالتقيد بنتيجة الخبرة الأمور بها قضائيا بل تبقى لها صلاحية تحديد التعويض الذي تراه مناسبا على ضوء المعطيات التقنية و الواقعية الواردة بها و إعمالا لسلطتها التقديرية .
- و حيث أنه و اعتبارا لما تقدم و بالنظر إلى كون العقار موضوع النزاع لم يكن مجهزا وقت احتلاله و اعتبارا للوضع الذي أل إليه بعد إحداث طريق عام فوقه فإن المحكمة ترى تحديد قيمته في مبلغ 9000 درهم للمتر المربع .
- و حيث إنه و بناء على ما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم على ..................... لمراكش بأدائه للمستأنفة تعويضا إجما ليا قدره ,0048.204.000 درهم .
- و حيث إن الصائر يتحمله الطرف المحكوم عليه .

لهذه الأسبــاب
إن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي علنيا انتهائيا وحضوريا تصرح:
- في الشكــل : بقبول الاستئناف.
- في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على ………….. لمراكش في شخص رئيسه بأدائه للمدعية " شركة .................... " تعويضا إجماليا قدره 48.204.000,00 درهم ، ثمانية و أربعون مليونا و مائتان و أربعة ألاف درهم و بتحميله الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
الرئيس     المقرر      كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -