إهمال الأسرة في القانون الجنائي المغربي

جريمة إهمال الأسرة في القانون الجنائي المغربي

جريمة إهمال الأسرة في القانون الجنائي المغربي

الإطار القانوني

- نظم المشرع المغربي جريمة إهمال الأسرة، بموجب الفصول من (479 إلى 482) من القانون الجنائي.

جريمة إهمال الأسرة

  • تتحقق جريمة إهمال الأسرة بما يلي:

- مغادرة أحد الزوجين لبيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين والتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة؛
- الإهمال المعنوي للأطفال، و يتحقق بحصول ضرر معنوي للأبناء أو لأحدهم من أحد الأبوين نتيجة سوء المعاملة، أو إعطاء القدوة السيئة أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق؛
- التملص من النفقة؛ ويتحقق بإمساك الملزم بالنفقة عمدا عن أدائها لمستحقيها.

  • الأشخاص المؤهلون لتقديم شكاية بإهمال الأسرة

- الزوجة: نفقة الزوجة واجبة على الزوج مادامت رابطة الزوجية قائمة ولا تسقط إلا بموجب قانوني.
- الأولاد: نفقة الأبناء واجبة على الأب حتى ولو كان معسرا والأم إذا كانت میسورة، وتظل واجبة على المكلف بها إلى حين الإعفاء منها قانونا؛
- الوالدين: نفقة الوالدين واجبة على الأبناء.

شكليات الشكاية

- أن تكون مكتوبة؛
- مجانية الشكاية؛
- أن تقدم شخصيا أو بواسطة محام.

مرفقات الشكاية

قبل الإقدام على تسجيل الشكاية في السجلات المعدة لهذا الغرض يتعين إرفاقها بالوثائق الآتية:
- نسخة تنفيذية من الحكم القاضي بالنفقة؛
- محضر الامتناع عن أداء النفقة؛
- محضر أداء اليمين في حال تعلیق استحقاق النفقة على أدائها.

مسطرة معالجة شكاية إهمال الأسرة

بعد دراسة الشكاية من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه، يصدر تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل :
- الاستماع للطرف المهمل أو المستحق للنفقة بخصوص ما جاء في شكايته؛
- إعذار المحكوم عليه بالنفقة بأن يقوم بأدائها في ظرف 30 يوما؛
- یکون هذا الإعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية بناء على طلب من النيابة العامة؛
يستغني عن الاستجواب إذا كان الملزم بالنفقة هاربا أو ليس له محل إقامة معروف.

القرارات المتخذة من طرف وكيل الملك بشأن شكاية إهمال الأسرة:

بعد مرور 30 يوما على إنذار المدين بالنفقة دون أداء مبلغ النفقة يتخذ وكيل الملك إحدى القرارات التالية:
- متابعة المشتکی به من أجل جريمة إهمال الأسرة و إحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون؛
- حفظ المحضر المنجز على ذمة القضية (في حالة تنازل المشتكية عن شکایتها أو لأسباب أخرى).


المصدر: رئاسة النيابة العامة
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -