اختصاص وزير الفلاحة بشأن تقرير الصبغة غير الفلاحية لعقار ...نعم

اختصاص وزير الفلاحة بشأن تقرير الصبغة غير الفلاحية لعقار معين ...نعم PDF

اختصاص وزير الفلاحة بشأن تقرير الصبغة غير الفلاحية لعقار معين ...نعم PDF


المملكة المغربية
وزارة العدل
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
ملف عـدد : 286/5/2009
حـكـم رقم : 3752
بـتاريخ : 18/10/2012

القاعدة:
- لئن كان تصميم التهيئة يعد مرجعا لبيان تخصيص مختلف المناطق بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها من قبيل السكن والتجارة والسياحة والزراعة، فإن ذلك رهين بالموافقة على الوثيقة المذكورة بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
- اختصاص وزير الفلاحة بشأن تقرير الصبغة غير الفلاحية لعقار معين...نعم

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتـاريخ:18 أكتوبر 2012
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الأستاذة..…………………………………رئيسا
الأستـاذ ………………………………… مقررا
الأستاذ …..................................................عضوا
بحضور الأستاذ…......…………………… مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيـدة........................................كاتبة الضبط

الوقائع
بناء على قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 6/52009 في الملف عدد 1521/4/1/2006 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الملف على هذه المحكمة لتبت فيه من جديد.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي سبق للطاعنين أن تقدما به بواسطة محاميهما لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3/3/2003 يعرضان فيه أنهما باعا بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 13/8/81 قطعة أرضية فلاحية تحتوي على بنايات لتربية الدواجن مساحتها 10 هكتارات و44 سنتيار ذات الرسم العقاري عدد 71498 راء المسماة "………" الكائنة بدوار …………… إلى الشركة ……………… في شخص نائب رئيسها السيد ……………، تحت شرط واقف وهو الحصول من السلطات المختصة على شهادة تثبت عدم صلاحية القطعة المبيعة للاستغلال الفلاحي ، وبتاريخ 26/6/98 تقدمت الشركة المذكورة بدعوى أمام المحكمة................تطالبهما بإحضار الشهادة المنصوص عليها في البند الخامس من عقد البيع لتحقيق الشرط الواقف علما أنهما لم يكونا ملزمين بذلك – أصدرت المحكمة بتاريخ 17/3/99 حكما قضى بالتزامهما بإحضار تلك الشهادة وأيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 11/4/2000 بقرارها عدد 1599 ، وقضى المجلس الأعلى بتاريخ 8/5/2002 بنقض القرار المذكور الصادر عن محكمة الاستئناف وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد ، وأثناء سريان الملف أمام محكمة الإحالة وبطلب من الشركة المشترية منح السيد وزير ……...……….. بتاريخ 15/1/2001 لها شهادة تفيد أن القطعة الأرضية المبيعة غير مخصصة للاستغلال الفلاحي دون أن تطالب محكمتي الموضوع بأي حجة تثبت كون الأرض المبيعة غير صالحة للفلاحة . وأنه منحها الشهادة المذكورة استنادا على وثائق تقدمت بها وخصوصا الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي ،وأن قرار المجلس الأعلى يسقط الاستدلال الذي ارتكز عليه وزير ………… لمنح الشهادة ، وبتاريخ 18/12/2002 منحتها الوكالة ……………….. وهي الجهة المختصة قانونا بتسليم جميع الشهادات المتعلقة بالتعمير بناءا على التصميم المديري شهادة تؤكد فيها أن القطعة المذكورة مخصصة حصرا للاستغلال الفلاحي . وانهما تقدما بتظلم إداري أمام السيد وزير ……….. بتاريخ 23/12/2002 للتراجع عن الشهادة الممنوحة للشركة المشترية إلا أنه لم يجب عنه . وأن السيد وزير …………….. قد تجاوز الاختصاصات الممنوحة له ولم يتفقد حتى التصميم الهندسي المتواجد بمصالح الوكالة ……………..إذ أنه لا يجوز أن تكون القطعة المبيعة داخلة في المجال الحضري في حين أن جميع القطع الأرضية المحيطة بها هي ذات صبغة فلاحية . وأنه يترتب لا محالة عن الشهادة الممنوحة عن وزير ………. ضررا بمصالحهما لأجله يلتمسان الحكم بإلغاء قرار السيد وزير…………. المؤرخ في 15/1/01 وأمر السيد ………………. بالتشطيب على التقييد الذي باشرته الشركة ………….. على الرسم العقاري المسمى "……." عدد 71498 راء وتحميل الصائر على من يجب قانونا.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف مديره الوكالة ………………. بتاريخ 17/7/2003 مفادها أنها سبق لها أن سلمت للطاعنيين مذكرة معلومات تحت رقم 13139/م ش ق ع بتاريخ 18/12/2002 توضح فيها أن العقار المعني يوجـــــــــد حسب مشروع تصميم ……………… بالمنطقة .RA التي تضم مجموعة الأراضي ذات طبيعة فلاحية لاغير.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الشركة المطلوبة في الطعن بواسطة نائبها بتاريخ 9/12/2003 مفادها أن الدعوى المقدمة تضمنت عدة مطالب لاتجمع بينها وحدة , وأنها قدمت لجهة قضائية غير مختصة فضلا على كونها غير مقبولة شكلا ولا ترتكز على أساس موضوعا . لأجله تلتمس أساسا الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في الدعوى واحتياطيا بعدم قبولها واحتياطيا جدا الحكم برفضها.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 25/1/2004 القاضي بإجراء معاينة بواسطة المستشار المقرر صحبة الخبير………
وبناء على ما راج بالمعاينة المجراة يوم 30/3/2005 وما هو مضمن بمحضرها.
وبناء تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2/5/2005 الذي انتهى فيه الخبير المذكور إلى أن مساحة العقار تبلغ 10 هكتارات و94 سنتيار ويشتمل على 5 إسطبلات وبئرين واحد مجهز والآخر غير مجهز وصهريج ماء ومكتبين ومرفق به مستودع للملابس ومراحيض ودوش ومطعم ومكتب ومحول كهربائي بقوة KMA100 وسياجات (أسوار من البناء ) وأن الأرض متحجرة وتتطلب عدة إصلاحات قصد تطويع التربة وبجوارها ضيعات تستغل في المجال الفلاحي ، وأن هذه المنطقة حسب تصريح ممثل الوكالة …………. مخصصة للنشاط الفلاحي ، وحسب تصريح ممثل الشركة المدعى عليها فإن العقار فقد طبيعته الفلاحية حسب الشهادة المسلمة من وزارة …….
وبناء على المستنتجات د الخبرة المدلى بها من طرف دفاع الشركة المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 23/5/2005 الرامية إلى الحكم بما جاء في مذكراتها السابقة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الوكالة ……………….. بتاريخ 9/6/2005 التي تؤكد من خلالها ما جاء في رسالتها الموجهة تحت رقم 715 بتاريخ 28/1/2004 .
وبناء على المذكرة بعد إجراء المعاينة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 28/12/2005 الرامية إلى الحكم وفق مقالهم وكتاباتهم.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الإحالة المدلى بها من طرف الأستاذ …………. لدى كتابة الضبط بتاريخ 21/12/2009 أكد فيها على الصبغة الفلاحية للعقار موضوع النزاع من خلال جواب الوكالة …………… بتاريخ 16/7/2003 ، خاصة وأن المدعى عليهم تخلفوا عن الإدلاء بما يفيد عكس ذلك ، ملتمسا الحكم وفق المقال وباقي المذكرات.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الإحالة المدلى بها من طرف الوكيل القضائي لدى كتابة الضبط بتاريخ 8/3/2010 أوضح فيها أن الأرض موضوع النزاع توجد عليها بنايات لتربية الدواجن ، وهذه الواقعة كافية للتدليل على أن الأرض ليست فلاحية، وأن تصاميم التهيئة وحدها تحدد الغرض المخصصة لكل قطعة أرضية ، في حين أن الجهة الطاعنة تقر بأنها مخصصة لغرض فلاحي حسب مشروع تصميم………
وبناء على مذكرة الأستاذ ……….. المؤشر عليها بتاريخ 21/5/2010 أوضح فيها أن قرار المجلس الأعلى لم يتصد لموضوع النزاع عندما أحال الملف على المحكمة مصدرة القرار الذي طعنه فيه الوكيل القضائي بالاستئناف ، إنما اكتفى بالإشارة إلى أن المحكمة الإدارية لم تتأكد من حقيقة التصميم الذي تضمن جواب مدير …………… ، وأضاف أن العقار موضوع النزاع فلاحي انطلاقا من المعاينة التي أجرتها المحكمة ومن جوابي الوكالة ………… ولتواجده وسط أراضي فلاحية بامتياز ، ملتمسا لأجله الحكم وفق المقال وكتاباته السابقة.
وبناء على مذكرة تعقيب الوكيل القضائي المؤشر عليها بتاريخ 12/10/2010 أوضح فيها أن الشهادة التي منحت لشركة ……………… جاءت بناءا على تقديم ملف متكامل من طرفها خضع للدراسة والبحث من طرف المصالح التقنية الإقليمية والمركزية ، وأن وزير……………هو الجهة المختصة بمنح شواهد بعدم الصبغة الفلاحية ، أما دور الوكالات ………… يقتصر على تحديد مكان تواجد أرض ما ،ملتمسا الحكم وفق مذكرته السابقة والحالية وأرفق المذكرة بوثائق.
وبناء على مذكرة جواب نائبي الشركة ………….. دفعا فيها بعدم قبول الطعن لكونه انصب على مجرد شهادة إدارية ، ولانتفاء صفة ومصلحة الطاعنين بعد ثبوت بيعهما للعقار وتوصلهما بكامل ثمن المبيع، وفي الموضوع أوضح أن وثائق التعمير التي تكتسي صبغة عامة لا علاقة لها إطلاقا بشواهد انعدام الصبغة الفلاحية التي تتعلق بعقار ما بعينه مفادها أن مالكه سيقوم بتغيير صبغة العقار الفلاحية عن طريق إقامة نشاط غير فلاحي عليه ، وهو ما لا تمنعه وثائق التعمير التي تنظم البناء والتعمير، ملتمسين أساسا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا . وأرفقا المذكرة بوثائق.
وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها من طرف الأستاذ …………… بجلسة 8/9/2011 أفاد من خلالها أن نقاش الشركة ……….. أصبح متجاوزا بعد صدور قرار المجلس الأعلى وحكم محكمة إدارية سابق ، ملتمسا الحكم وفق ما سبق.
وبناء على مذكرة تعقيب نائبي الشركة ………… المدلى بها أثناء المداولة والمؤشر عليها بتاريخ 29/9/2011 أوضحا فيها أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أصدرت قرار الإحالة كمرجع استثنافي ، وبالتالي لا يسري على قرارها الإحالة بعض النقض المنصوص عليها في الفصل 396 من ق م م ، ملتمسين الحكم وفق مذكرتهما السابقة .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ20-10-2011 القاضي باجراء بحث مع طرفي الدعوى.
وبناء على ماراج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ:41-01-2012 التي حضرها ممثل الوكالة القضائية للمملكة وكذا ممثل الوكالة ………، وأكد الأول بأن وزير ا………. هو المختص بمنح الشواهد المتعلقة بالطبيعة الفلاحية للعقارات،وصرح الثاني بأن العقار المعني ذو طابع فلاحي ويستغل في نشاط فلاحي يتمثل في تربية الدواجن، وأن جميع الأراضي المحيطة به تكتسي الطابع الفلاحي، وكلفت المحكمة هذا الأخير للإدلاء بمذكرة المعلومات التعميرية الخاصة بالعقار المذكور.
وبناء على المذكرتين اللتين تقدم بها نائب الطاعنين وأكد من خلالهما الطلب ،ملتمسا إرجاع الملف إلى جلسة البحث.
وبناء على الطلب الذي تقدم به نائبا المطلوبة في الطعن الشركة ……….. بشأن إرجاع الملف لجلسة البحث.
وبناء على المذكرة التي أدلى بها الوكيل القضائي والتي أكد من خلالها بأن وزير …………هو الجهة المختصة بتحديد الصبغة الفلاحية للعقار بناء على الدورية رقم:63-15 الصادرة على الأمين ………….، وكذا منشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ:14-06-1989 تحت رقم:39-د.ملتمسا رفض الطعن.
وبناء على إدراج القضية بجلسة04 أكتوبر2012 حضرها نائب الطاعنين ،وتخلف المطلوبون في الطعن رغم الإعلام ، وأكد المفوض الملكي تقريره، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 18 أكتوبر 2012 .

التـعـلـيـل.
وبعد المداولة
من حيث الشكل: حيث دفع نائبا المطلوبة في الطعن الشركة …………… بعدم قبول الطعن لكونه انصب على مجرد شهادة إدارية كما أن صفة ومصلحة الطاعنين في الطعن غير قائمة بعد ثبوت بيعهما للعقار وتوصلهما بكامل ثمن المبيع.
لكن حيث من جهة، فإن الطعن لم ينصب على الشهادة الصادرة عن وزير ……….. ،وإنما انصب على قرار هذا الأخير المؤرخ في 15/1/2001 القاضي باعتبار الصبغة غير الفلاحية للملكية موضوع الرسم العقاري رقم 71498-ر، ومن جهة أخرى فإن صفة ومصلحة الطاعنين ثابتة في النازلة الماثلة بحكم أنهما أحد طرفي عقد البيع المتعلق بالعقار موضوع الرسم المذكور والمعني بقرار وزير……..موضوع الطعن،لذلك يبقى الدفع المثار في شقيه غير قائم على أساس.

من حيث الموضوع: حيث يهدف الطاعن من خلال طعنه إلى الحكم بإلغاء قرار وزير ………. المؤرخ في 15/1/2001 القاضي باعتبار الصبغة غير الفلاحية للملكية موضوع الرسم العقاري رقم 71498-ر البالغة مساحتها 10 هـ 94 س الواقعة بالجماعة …………… عمالة …………….. ، مستدلا بكتاب صادر عن الوكالة …………. يفيد بتواجد العقار المعني بالمنطقة RAالتي تضم القطع الأرضية التي تكتسي طابعا فلاحيا حسب الثابت من مشروع مخطط تصميم التهيئة ……….
وحيث أجابت الوكالة ………………. بأن العقار المعني يوجـــــــــد حسب مشروع تصميم ………………….. بالمنطقة .RA التي تضم مجموعة الأراضي ذات طبيعة فلاحية لاغير، كما أجاب نائب الشركة ………….. بأن وثائق التعمير التي تكتسي صبغة عامة ولا علاقة لها إطلاقا بشواهد انعدام الصبغة الفلاحية التي تتعلق بعقار ما بعينه.
وحيث إن البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن الطعن مؤسس على الوسيلتين المستمدتين من عدم اختصاص وزير ……….. لمنح الشهادة المتعلقة بنفي الصبغة الفلاحية عن العقار موضوع الرسم العقاري رقم 71498 ، وكذا من عيب السبب بالنظر إلى أن الوكالة …………..منحت الطاعنين شهادة تثبت الطابع الفلاحي للعقار المذكور.

بخصوص عيب السبب:
حيث استقر الفقه والقضاء الاداريين على تعريف سبب القرار الاداري بأنه مجموعة العناصر الموضوعية القانونية والواقعية
التي تشكل أساس وقائع القرار الاداري وتقود رجل الادارة الى اتخاذ قراره على نحو معين، ومن ثمة فالمفروض في كل قرار اداري أن يستند في الواقع الى الدواعي التي أدت لاصداره والا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا اساسيا هو سبب وجوده ومبرر اصداره ، فاذا ما انعدم الاساس الذي قام عليه القرار وقت صدوره فانه يغدو غير موجود ولو وجدت أسباب اخرى بعد ذلك يمكن أن تستند اليها الادارة اذا لم تكن هذه الاسباب قائمة وقت صدور القرار.
وحيث انه بقصد التبين من سلامة ركن السبب في القرار المطعون فيه، وتقيدا بالقرار عدد:478 الصادر بتاريخ:06-05-2009 عن محكمة النقض بشأن التأكد من حقيقة تصميم التهيئة بالمنطقة، فقد أجرت المحكمة بحثا بخصوص ذلك، وكلفت خلاله ممثل الوكالة ………….. للإدلاء بمذكرة المعلومات التعميرية الخاصة بالعقارالمعني، غير أنه لم يف بذلك.
وحيث لئن كان تصميم التهيئة يعد مرجعا لبيان تخصيص مختلف المناطق بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها من قبيل السكن والتجارة والسياحة والزراعة، فإن ذلك رهين بالموافقة على الوثيقة المذكورة بمقتضى مرسوم بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، والحال أن الوكالة………… استندت في شهادتها للقول بأن العقار يكتسي الطابع الفلاحي على مجرد مشروع ………..، علما أن ممثلها لم يدل بالمعلومات التعميرية الخاصة بالعقار المعني على النحو المذكور رغم تكليفه بذلك من قبل المحكمة.
وحيث إنه فضلا على ذلك ، فإن منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية لا يرتبط بالضرورة بما قررة تصميم التهيئة بشأن طبيعة تخصيص العقارات، وإنما قد تحكمه اعتبارات ترتبط بتشجيع الاستثمارات،وهذا ما يستشف من المرسوم رقم:683-04-2 الصادر بتاريخ:29 دجنبر2004 المتعلق باللجنة الجهوية المكلف ببعض العمليات العقارية ، والذي نص في المادة الثامنة منه علىأنه:" يكون اقتناء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية الواقعة بشكل كلي أو جزئي خارج المدار الحضري من طرف أشخاص ذاتيين أجانب أو شركات بالأسهم أو شركات يكون مجموع رأسمالها أو جزء منه بيد أشخاص أجانب، قصد إنجاز مشاريع استثمارية غير فلاحية رهينا بالحصول على شهادة عدم الصبغة الفلاحية لهذه العقارات..."علما أن وزير……….. استند في قراره بشأن الصبغة غير الفلاحية للعقار المعني على مجموعة من الأسباب احداها مستمدة من رسالتين صادرتين عن الشركة …………… يستفاد منهما أن تسوية الوضعية القانونية للشراء ستتيح إنجاز استثمارات من شأنها خلق فرص شغل.
وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أنه استند ،فضلا على ذلك ،على أسباب واقعية من قبيل نتائج البحث التقني المجرى من قبل المديرية …………… واللجنة المركزية التابعة لمديرية ………………. ومديرية ………………… وإدارة …………………. وكذا الرد الايجابي لللجنة المركزية لوزارة ………………...
وحيث إنه ترتيبا على ذلك يكون ما نعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه بخصوص السبب غير قائم على أساس.

بخصوص عيب عدم الاختصاص:
حيث أجاب الوكيل القضائي للمملكة بخصوص ذلك، بأن وزير……….. هو الجهة المختصة بتحديد الصبغة الفلاحية للعقار بناء على الدورية رقم:63-15 الصادرة على الأمين ……………، وكذا منشور رئيس …….. الصادر بتاريخ:14-06-1989 تحت رقم:39-د.
وحيث لئن كان يحق للوكالات …………..الإشهاد بمحل تواجد عقار معين وفقا لما تضمنه تصميم التهيئة ،فإن البين من الظهير الشريفرقم:51-93-1 الصادر بتاريخ:10 شتنبر 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق باحداث ………..المذكورة، ولاسيما المادة الثالثة منه التي حصرت اختصاصاتها أن منح الشواهد بشأن الصبغة غير الفلاحية للعقارات لا يندرج ضمن صلاحياتها،ذلك أن تسليم تلك الشواهد قد يستهدف تشجيع الاستثمار على النحو المبين أعلاه.
وحيث إن إصدار وزير ا…………. لمقرر بشأن الصبغة غير الفلاحية للملكية موضوع الرسم العقاري رقم 71498، يجد سنده في الدورية عدد:15-63 الصادرة عن الأمانة ………. بتاريخ 28 أكتوبر 1963، وكذا المنشور رقم:39-د المؤرخ في: 18 يوليوز 1989 بشأن تنفيذ مقتضيات الرسالة الملكية بتاريخ: 14 يونيو 1989 المتعلقة بالاستثمار،لذلك يبقى القرار المطعون فيه صادرا بكيفية نظامية من حيث الاختصاص.
وحيث إنه تأسيسا على العلل المومأ إليها أعلاه يتعين القضاء برفض الطلب.

المـنـطـوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصول1- 47-50 من قانون المسطرة المدنية.

لـهـذه الأسـبـاب
تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: برفضه.

تعليقات