الاستفادة من بقعة أرضية استنادا إلى تصميم تعديلي غير مصادق عليه... طلب غير مشروع

المطالبة بالاستفادة من بقعة أرضية استنادا إلى تصميم تعديلي غير مصادق عليه... طلب غير مشروع...نعم PDF

المطالبة بالاستفادة من بقعة أرضية استنادا إلى تصميم تعديلي غير مصادق عليه... طلب غير مشروع...نعم PDF

المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم الإلغاء
نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم :844
بتاريخ : 11 جمادى الأولى 1427 الموافق لـ : 8/06/2006
ملف رقم : 159-02 غ
القاعدة
مطالبة الطاعن تمكينه من الاستفادة من بقعة أرضية داخل تجزئة عقارية استنادا إلى تصميم تعديلي لهذه الأخيرة لم يثبت من وثائق الملف ما يفيد المصادقة عليه ...طلب غير مشروع ...إلغاء القرار الإداري القاضي برفضه...لا.

باســــم جــلالة المــلك
بتاريخ 11 جمادى الأولى 1427 الموافق لـ : 8/06/2006.
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الآتي نصه:
بين الطاعن : السيد ..............................................منجهة
وبين المطلوبين في الطعن : 
1- بلدية سوق أربعاء الغرب ممثلة في شخص رئيسها بإقليم القنيطرة.
2- السيد وزير الداخلية بالرباط 3- السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.
................................................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/5/2002 المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه تقدم بطلب مؤرخ في 15/5/2001 للحصول على رخصة البناء للقطعة رقم 605 بتجزئة مشروع " بام " سابقا ، الحي الجديد حاليا ، إلا أن مكتب الرخص لدى جماعة سوق أربعاء الغرب رفض التوصل به طالبا منه الإدلاء بشهادة حديثة للقطعة المذكورة من المكتب المكلف بالتجزئة التابع للجماعة كشرط للحصول على الرخصة. وقد توصلت هذه الأخيرة بطلب للحصول على شهادة حديثة سجل تحت رقم 2846 بتاريخ 22/5/2001 مرفق بصورة طبق الأصل لشهادة الاستفادة من تلك القطعة المسلمة من الجماعة منذ 10/4/1987 محرر باللغة الفرنسية ، توصل على إثره بالقرار رقم 1417 المؤرخ في 31/5/2001 برفض طلبه ، وهو القرار موضوع الطعن . ذلك أنه في السبعينات أحدثت تجزئة بام بمساعدة البرنامج العالمي للتغذية لتنفيذ برنامج السكنى القروية من طرف مديرية التعمير والسكنى بوزارة الداخلية ومركز سوق أربعاء الغرب . وقد قامت هذه الأخيرة بتغيير تصميم التجزئة فـــي 10/2/1978 ، وأصبح مجموع القطع المكونة منها 619 قطعة ، واستفاد المدعي من القطعة رقم 605 كما تشهد بذلك الشهادة المشار إليها أعلاه ، وهو ما يفند ما جاء بالقرار المطعون فيه من أن مجموع القطع هو 584 ، كما أن قرار الاستفادة الصادر عن الجماعة بتاريخ 10/4/1978 تحصن بعد مرور أجل ستين يوما ، وأن عدم تمكينه من شهادة حديثة للقطعة رقم 605 رغم صدور قرار الاستفادة منها ، يعتبر تجاوزا للسلطة من طرف الجماعة لانعدام السبب . لذا فهو يلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه ، والحكم على الجماعة المطلوبة في الطعن بتسليمه شهادة حديثة للقطعة 605 بتجزئة الحي الجديد حاليا ، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف بلدية سوق أربعاء الغرب المؤشر عليها بتاريخ 31/5/2002 ، جاء فيها أن أرض الحي الجديد تابعة للأملاك المخزنية ، وأن الجماعة أخذت على عاتقها شراء هذه الأرض ثم تفويتها إلى المستحقين. ونظرا لكون عملية الاقتناء لم تتم ، فإن إدارة الجماعة اتخذت مجموعة من الإجراءات الإدارية الاحتياطية حماية لمصالح هؤلاء المستفيدين ، وذلك بأن هيأت مطبوعا يعبأ ويوقع من طرف المستفيد مع تصحيح إمضائه بمصالح الجماعة ومن طرف رئيس المجلس كذلك ، وهذا المطبوع وحده هو الذي اعتمدته الجماعة لإثبات الاستفادة من بقع الحي الجديد ، وهذا إجراء مؤقت ريثما تسوى الوضعية القانونية والعقارية للحي الجديد ، ولذلك تطلب المصالح التقنية من طالبي رخص البناء بالحي بالإدلاء بشهادة إدارية مستخرجة من هذا المطبوع والموضوع بمحفوظات الجماعة كوثيقة لإثبات الاستفادة، أما الشهادة المكتوبة بالفرنسية المتمسك بها من طرف الطاعن فلا يعتمد عليها ما دام لم يعبئ المطبوع المذكور . وبعدما تقدم هذا الأخير بطلب للحصول على الشهادة الإدارية المطلوبة ، قامت المصالح الجماعية المختصة بالبحث في ملفات البقع ولوائح المستفيدين ، إلا أنها لم تتبين أي وجود للبقعة الأرضية التي يطلب الطاعن الحصول على شهادة إداريــــة
لإثبات الاستفادة منها ، وأن عدد بقع الحي الجديد لا يتجاوز 584 بقعة ، وهو الرقم الذي كان يتم تسجيله في كل مناسبات تسليم السلط بين الرؤساء المتعاقبين على تسيير الجماعة . أما التصميم الذي يتحدث عنه الطاعن والذي يرفع عدد البقع إلى 619 بقعة ، فإنه مجرد مشروع تصميم غير رسمي لم يتم اعتماده ، لأجله فهي تلتمس الحكم برفض الطلب .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 26/11/2002 ، أوضح فيها أنه بعد صدور ظهير 1976 المنظم للجماعات المحلية ، انتقلت تجزئة بام لجماعة سوق أربعاء الغرب وأصبحت ملزمة بتسوية وضعية المستفيدين من القطع بعد انتهاء تجهيزها ، وهو ما شرع فيه من طرف الجماعة منذ 1990. وبخصوص مطبوع العقد المشار إليه في المذكرة الجوابية ، فقد وضعته وزارة الداخلية في السبعينات ، وكان معمولا به أثناء توزيع القطع وذلك بتوقيع المستفيد عليه دون تسليمه نسخة منه ، بل اكتفت السلطة المحلية بتسليم وصل الاستفادة للمعنيين بالأمر، وكان الغرض من هذا الإجراء هو عدم مطالبة المستفيدين بالمواد الغذائية ومواد البناء المشار إليها في العقد . وقد سبق له أن وقع بمقر الجماعة على العقد المذكور أثناء تسليمه وصل الاستفادة من القطعة رقم 605، احتفظت هذه الأخيرة بجميع النسخ بملف الاستفادة . كما أكد أن تصميم تجزئة بام المرفق بالمذكرة الجوابية يعتبر النسخة الأولى المهيأة قبل أن يتم تغييره فــــــــــي 10/2/1978 ليصبح عدد القطع السكنية به 619 قطعة بدلا من 584 ، وهو ما يؤكده الإشهاد المؤرخ في 25/10/2002 المسلم إليه من طرف السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لسوق أربعاء الغرب يشهد فيه أن الرئيس المنتخب تسلم بتاريخ 20/11/1992 ، 619 ملفا تقنيا خاص بحي بام ، وذلك استنادا إلى الأمر القضائي عدد 854/92 . كما أن الجماعة طالبت بتاريــــخ 24/3/1983 من مكتب الهندسة للسيد ____ بإنجاز الأشغال الطبوغرافية لتكوين الملفات التقنية المتعلقة بالتحفيظ العقاري لتجزئة بام ، وتم تحديد عدد القطع في مختلف الوثائق في 661 قطعة، تسلمت الجماعة 619 ملفا تقنيا تتعلق بالقطع السكنية بتاريخ 13/5/1986 ، كما أن محضر المعاينة المنجز من طرف العون القضائي بتاريخ 31/10/2002 ، يشهد فيه هذا الأخير بعد وقوفه بعين المكان بأن القطعة رقم 605 غير مبنية ، ملتمسا لأجل كل ما ذكر الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الجماعة المطلوبة في الطعن المؤشر عليها بتاريخ 20/1/2003 ، تمسكت فيها بكون عدد البقع التي تتكون منها تجزئة بام هو 584 فقط ، وأن الملفات التقنية التي يتحدث عنها الطاعن لا تعدو كونها كانت فكرة تهدف إلى توسيع التجزئة من قبل المجلس المنتخب سنة 1976 ، وهذا المشروع رغم إعداد الدراسة التقنية لإنجازه لم يكتب له أن يرى النور ، ملتمسا لأجله الحكم برفض الطلب لاستحالة الاستجابة إليه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 12/3/2003 ، الرامية إلى تأكيد مكتوباته السابقة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المجلس البلدي المطلوب في الطعن بتاريخ 14/4/2003 ، أكد فيها سابق دفوعاته.
وبناء على باقي المذكرات والردود المتبادلة بين الطرفين ، والتي تمسك فيها كل منهما بملتمساته السابقة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 311 بتاريخ 30/11/2004 القاضي بإجراء بحث.
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بمكتب السيد القاضي المقرر بتاريخ 24/3/2005.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 4/4/2005 ، أكد فيها أن جميع الوثائق المدلى بها في الملف تشير إلى أن تجزئة " باح " تضم 619 بقعة سكنية ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المجلس البلدي المطلوب في الطعن بواسطة نائبه بتاريخ 6/4/2005 ، الرامية إلى تأكيد دفوعاته السابقة ، والتمس الحكم بإجراء خبرة تقنية لمعاينة هل هناك تغيير في تصميم التجزئة المذكورة سواء على أرض الواقع أو في الوثائق الإدارية والتقنية الموجودة بالجماعة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/5/2005 تحت رقم 505 ، القاضي بإجراء معاينة بواسطة السيد القاضي المقرر رفقة الخبير السيد ______ .
وبناء على محضر الوقوف على عين المكان المنجز بتاريخ 17/10/2005.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـــــــــــــــخ 7/11/2005 ، خلص فيه السيد الخبير إلى عدم وجود أي وثيقة تفيد المصادقة على التصميم المدلى به من طرف المدعي أو التصميم المدلى به من طرف الجماعة . وأنه بعد فحص الملفات المتعلقة بالتفويت تبين عدم الاختلاف في الوثائق التي تكون الملفات التي وقع فحصها باستثناء ملف القطعة الأرضية رقم 237 الذي ينقصه عقد البيع والشهادة الإدارية.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف الجماعة المطلوبة في الطعن بتاريخ 30/1/2006 ، دفعت فيها باستبعاد تقرير الخبرة لأنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب وعدم توضيح الخبير للنتيجة التي توصل إليها بخصوص الأرض موضوع النزاع ، وأن إنجاز الدراسات التقنية لتجزئة حي بام لا يشكل في حد ذاته توسيعا في التجزئة المذكورة ، بل هو دراسة تبقى محصورة في إطارها التقني ولا تلزم الجماعة في شيء.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه المؤشر عليها بتاريخ 1/2/2006 ، أكد فيها بأن كلا التصميمين ، الأصلي أو التعديلي الذي غير من عدد البقع وأصبح 619 بدلا من 584 مصادق عليها من طرف مديرية السكنى والتعمير بوزارة الداخلية التي كان يرجع إليها الاختصاص في ميدان التعمير سابقا ، كما أن المهندس الطبوغرافي أنجز 619 ملفا تقنيا بخصوص البقع السكنية للتجزئة توصلت بها الجماعة بتاريخ 13/5/1986 ، وذلك استنادا إلى التصميم الثاني المعد من طرف المديرية المذكورة، ملتمسا لأجله الحكم وفق طلبه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الجماعة المطلوبة في الطعن بتايخ 27/4/2006 ، جددت فيها تمسكها بانعدام صفة ومصلحة الطاعن ، ملتمسة لأجله الحكم بعدم قبول الطلب شكلا.
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 10/4/2006.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريـــــــــــــخ 11/5/2006.
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ، تقرر اعتبار القضية جاهزة . ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي الرامي إلى إلغاء القرار المطعون فيه ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الجماعي لسوق أربعاء الغرب رقم 1417 بتاريخ 31/5/2001 ، القاضي برفض طلب الطاعن الحصول على شهادة حديثة بشأن الاستفادة من القطعة الأرضية رقم 605 بتجزئة الحي الجديد"بام" ، والحكم عليه بتسليمه الشهادة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وحيث تمسك الطاعن بكون التعديل المدخل على التجزئة المذكورة سنة 1978 جعلها تضم 619 بقعة سكنية بعد أن كانت تحتوي فقط على 584 بقعة بموجب التصميم الأول للتجزئة ، واستنادا إلى ذلك حصل على شهادة الاستفادة من البقعة رقم 605 المؤرخة في 10/4/1978 .
وحيث دفع المجلس الجماعي المطلوب في الطعن بكون التعديل المستدل به من طرف الطاعن لا يعدو أن يكون مجرد مشروع لم يقع اعتماده من طرف الجماعة ، وأن عدد البقع ينحصر حسب التصميم الأصلي للتجزئة الذي يظل هو المعتمد في 584 بقعة لا غير.
وحيث إنه من أجل التأكد من الوجود الفعلي للقطعة الأرضية موضوع النزاع ومدى استنفاذ مسطرة المصادقة على التصميم التعديلي المحتج به من طرف الطاعن، أمرت المحكمة بإجراء معاينة بواسطة القاضي المقرر رفقة الخبير السيد ____.
وحيث أسفرت نتيجة المعاينة عن كون جميع البقع التي تمسك الطاعن بأنها أضيفت بموجب التصميم التعديلي المؤرخ في 10/2/1978 وتحمل الأرقام من 585 إلى 619 لم يتم بناء أي واحدة منها بإقرار الطاعن نفسه ولم يقدم بشأنها أي طلب للحصول على رخصة البناء ، كما أكد ممثل المجلس الجماعي بأن البقع المذكورة.
إما عبارة عن طرق وأزقة تقطع التجزئة أو عبارة عن مساحات خضراء، وأن البقعة المحددة من طرف الطاعن على أساس أنها هي ذات الرقم 605 إنما هي عبارة عن مساحة فارغة حسب التصميم الأصلي للتجزئة المعتمد من طرف الجماعة. ومن جهة أخرى بينت الخبرة المنجزة في الملف عن عدم وجود أي وثيقة تفيد المصادقة على التصميم المتمسك به من طرف الطاعن الذي هو عبارة عن مشروع تكدس ويشير إلى أن عدد البقع السكنية في التجزئة أصبح هو 619 بدلا من 584 بقعة.
وحيث يستخلص من هذه المعطيات أن جميع ما تمسك به الطاعن يبقى غير مرتكز على أساس سليم مادام أن التصميم التعديلي الذي أسس عليه أحقيته في الاستفادة من البقعة الأرضية موضوع النزاع لم يتم استنفاد مسطرة إعداده إلى نهايتها بصدور القرار القاضي بالمصادقة عليه والذي يعتبر المنطلق في ترتيب الآثار القانونية التي يحدثها ، وإذا كان يتوفر على شهادة تعطيه الحق في تلك الاستفادة ، فعلى فرض صحتها ، فإن ذلك يمنحه فقط الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يمكن أن يكون قد لحقه من جراء ذلك ، دون المطالبة بأحقيته في تمكينه من البقعة الأرضية لانعدام أي وجود لها على أرض الواقع حسب التصميم الأصلي للتجزئة.
وحيث بالنسبة للملفات التقنية المتعلقة بالتحفيظ العقاري لتجزئة "بام" المنجزة من طرف مكتب الهندسة الخاص بالسيد _____ بتكليف من طرف الجماعة المطلوبة في الطعن ، فقد أوضح ممثل هذه الأخيرة أثناء المعاينة بأن ذلك كان في إطار إعداد الدراسات الأولية السابقة على مشروع التوسعة السالف الذكر ، كما أن تلك الملفات لم يتم التأشير عليها من طرف المصلحة الطبوغرافية بالجماعة حسبما أكده للسيد الخبير . فضلا عن أن تلك الملفات لا يمكن أن تغني عن وجوب المصادقة على التصميم التعديلي للتجزئة المشار إليه أعلاه باعتباره الوثيقة المعتد بها في تحديد عدد بقع التجزئة وحدودها ومساحة كل واحدة منها والارتفاقات التي يمكن أن تتخللها . الأمر الذي يتعين معه استبعاد جميع دفوعات الطاعن بهذا الخصوص.
وحيث إنه تبعا لذلك ، وأمام عدم ثبوت من خلال وثائق الملف كون التجزئة موضوع النزاع قد وقع توسيعها إلى 619 بقعة سكنية بدلا من 584 بقعة التي ينص عليها التصميم الأصلي للتجزئة ، ووفق المسطرة القانونية المقررة لذلك ، يكون الطلب غير مبني على أساس سليم ويتعين الحكم برفضه.

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3و4 و5 و7و8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب.
وفي الموضوع : برفضه .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس المقرر كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -