الحضانة في مدونة الاسرة المغربية

الحضانة في مدونة الاسرة المغربية (الحق في الحضانة، شروط استحقاق الحضانة، مدتها، سقوط الحضانة، زيارة المحضون)

الحضانة في مدونة الاسرة المغربية (الحق في الحضانة، شروط استحقاق الحضانة، مدتها، سقوط الحضانة، زيارة المحضون)

شروط استحقاق الحضانة 

يشترط في طالب الحضانة ما يلي: 
  • الرشد القانوني بالنسبة لغير الأبوين؛
  • الاستقامة والأمانة ؛
  • القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دینا وصحة وخلقا ومراقبة تمدرسه؛
  • عدم زواج طالبة الحضانة إلا في بعض الحالات الإستثنائية.

أصحاب الحق في الحضانة

تسند الحضانة بعد إنتهاء العلاقة الزوجية إلى:
  • الأم؛
  • ثم الأب؛
  • ثم أم الأم.
وفي حالة إنعدام من ذکر، تعين لها المحكمة من تراه الأصلح من الأقارب أو الغير، ويمكن إسنادها إلى إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.

مدة الحضانة

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني وهو 18 سنة سواء بالنسبة للذكر أو الأنثى.
يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة -سواء كان ذكرا أو أنثى- أن يختار أمه أو أباه لحضانته في حالة إنتهاء العلاقة الزوجية، وفي حالة عدم وجودهما يمكنه إختيار أحد أقاربه شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته وأن يوافق نائبه الشرعي، وإذا لم يوافق هذا الأخير يرجع الإختصاص إلى المحكمة لكي تقرر إما المصادقة على إختيار المحضون أو تعيين من تراه الأصلح لذلك.

أجرة الحضانة

تجب أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون، وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة، ولا تستحق الأم هذه الأجرة في حال قيام الزوجية أو في عدة طلاق رجعي.

سقوط الحضانة

تسقط الحضانة باختلال أحد شروطها المذكورة أعلاه، وكذا في الحالات الآتية:
  • زواج الحاضنة 
تسقط حضانة الأم إذا تزوجت إلا في الحالات الإستثنائية الآتية:
إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات أو يلحقه ضرر من فراقها؛
إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة جعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون؛
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا. 
زواج الحاضنة غير الأم يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون؛
إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون.
  • إنتقال الحاضن داخل المغرب
لا تسقط الحضانة بسبب انتقال الحاضنة للإقامة من مكان إلى مكان آخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب سقوطها.

السفر بالمحضون إلى الخارج

يمكن للحاضن السفر بالمحضون إلى الخارج، إذا وافق نائبه الشرعي، وفي حالة رفضه يمكن تقديم طلب إلى قاضي المستعجلات، الذي له الصلاحية لإصدار إذن بذلك بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ومن عودة المحضون إلى المغرب.

زيارة المحضون

يمكن للأبوين الإتفاق على تنظيم زيارة المحضون، وإبلاغه للمحكمة لتسجيله في مقرر إسناد الحضانة.
وفي حالة عدم الإتفاق، فإن المحكمة تحدد أوقات الزيارة ومكانها لتلافي النزاع، الذي قد يحصل بسبب ذلك، مراعية الظروف والملابسات المحيطة بالأطراف. يمكن لمن يعنيه الأمر أن يطلب من المحكمة مراجعة نظام الزيارة كلما طرأت ظروف جديدة.


المصدر: موقع وزارة العدل
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -