حقوق و إلتزامات السلاليين

مقال بعنوان: حقوق و إلتزامات السلاليين 

حقوق و إلتزامات السلاليين

مقدمة : 
تعد أراض الجماعات السلالية أو ما يطلق عليها بأراضي الجموع بقايا نظام عقاري يرجع إلى ما قبل الإسلام ،إذ أن هذا النظام هو أصل الملكية و أن حق الملكية قد تطور معه بالتالي حق الملكية الجماعية ،و أصبح يثم استغلال تلك الأراضي من طرفهم عن طريق تنظيم الجماعة كأداة تنظيمية مؤطرة داخل القبيلة لفائدة العائلات المكونة لها وفقا لمنطق متكون من تقاليد و أعراف قديمة خاصة بها، قبل أن تتدخل الدولة في تدبير شؤون هذا النوع من الأراضي و ذلك بخلق جهاز تابع لوزارة الداخلية أصبح هو الوصي عليها بدل الجماعة.1
و قد قامت الجماعات السلالية في المغرب على منع نسائها من نصيبهن في الإرث في الأراضي السلالية ،و أن هذه الجماعات التي ينتمي البها السلاليين يقدر عدد بما يناهز أربعة ألاف جماعة موزعة على 55 عمالة أو إقليم،و تقدر المساحة الإجمالية للرصيد العقاري الجماعي ب 15 مليون هكتار و تشكل الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة منها،و تستغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق السلالية فيما يثم توظيف باقي المساحات في النشاط الفلاحي و مع التمدد العمراني للمدن أصبحت بعض هذه الأراضي واقعة ضمن المدار الحضري و البعض منها عبارة عن أراضي سقوية.
إن حقوق و التزامات السلاليين يعود تنظيمها في إطار وضعية الأراضي السلالية منذ حقبة الاستعمار هذه المرحلة التي وضع خلالها المستعمر يده على الرصيد العقاري الجماعي عبر ظهير 1919 الذي نظم تدبيرها و الذي نص على أن الأراضي الجماعية هي في ملك جماعات سلالية و تحت وصاية وزارة الداخلية مانحا نواب هذه الأراضي حق توزيعها الدوري على السلاليين بعد وضع لائحة ذوي الحقوق و كذا معالجة النزاعات بين هؤلاء و السهر على تنفيذ قرارات مجلس الوصاية،كما عرف هذا القانون إمكانية تفويت بعض الأراضي الجماعية من اجل الاستثمار فيها في إطار ما يسمى بالتفويت لعقد الانتفاع الدائم ،و بعدها صدر قانون 19 مارس 1951 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية إضافة إلى قانون 25 يوليوز 1969 الذي يتعلق بقانون الاستثمار الفلاحي في إطار توسيع المساحات المسقية2.
و على هذا الأساس فإن معايير منح صفة السلالي تختلف من جماعة لأخرى ،غير أن هذا هذه المعايير يمكن حصرها في مجملها في الانتماء و الازدياد داخل الجماعة و بلوغ سن الرشد و الإقامة و الاستغلال الفلاحي و الزواج و التوفر على حصة جماعية و المشاركة و المساهمة في تسيير الأملاك الجماعية3.
و إذا كان المشرع المغربي لم يعرف الأراضي السلالية سواء في ظهير المؤرخ في 27/4/1919 كما تم تتميه و تعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم 30-6-1 المؤرخ في 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2960 تاريخ 29/7/1969 ،غير أننا نجد بعض الفقه و منهم محمد خيري يعرفها بأنها "أراضي ترجع في ملكيتها إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو عرفية أو اجتماعية و دينية و حقوق الأفراد فيها غير متميزة ع حقوق الجماعة" [1]، و يعرفها البعض الأخر بأنها "أراضي مخصصة منفعتهاللجماعات للتصرف فيها بالحرث و رعي المواشي أو الكراء للغير بواسطة مندوبيها تحت وصاية وزارة الداخلية تبعا للأعراف المحلية و عادات القبائل الموجودة بها طبقا لمجموعة من الظهائر المنظمة لها" .[2][3][4]
و يعرفها بول دوكرو: بأنها أراضي قروية تعود ملكيتها لمجموعات عرفية أي قبائل او فخدات او دواوير دون أن يكون هناك تحديد لحق الفرد".6 

أهمية الموضوع: 
انطلاقا من كل ذلك فإن المشرع المغربي حاول تنظيم تلك الحقوق و الالتزامات من خلال القوانين السابقة و أيضا القانون الجديد لسنة 2019 و ذلك ما يبرز أهمية الموضوع سواء من الناحية الاقتصادية التي تتجلي في تنشيط عملية الاستثمار و تحفيز المعاملات المالية عن طريق خلع مشاريع و أيضا بتفويت و كراء الأراضي السلالية ،أو من الناحية الاجتماعية على أساس خلق وضعية اجتماعية لأفراد الجماعات السالية عن طريق حق الانتفاع بها بالطرق المخولة لهم قانونا و استغلالها عن طريق الفلاحة .

إشكالية الموضوع: 
إن الموضوع يتطرق الى اشكالية نعتبرها اساسية لمعالجته و التي تتمحور حول مدى قدرة النصوص القانونية في تكريس حقوق و التزامات السلاليين و الاثار المترتبة عنها ؟
و لمناقشة و تحليل هاته الإشكالية فإننا سنحاول مقاربة الموضوع وفقا لما يلي: 

المبحث الاول:حقوق السلالين
المبحث الثاني:التزامات السلالين 


المبحث الأول: حقوق السلاليين 

إن مفهوم الحق هو من المفاهيم التي تعبر عن قيم أخلاقية إنسانية أساسية، وبذلك فان المشرع تدخل عبر القوانين الوضعية لتحديد مجموعة من الحقوق للأفراد و من بينهم أفراد الجماعات السلالية على أساس أن هذه الحقوق تستمد قوتها من القانون ، و من هنا يمكن تقسيم حقوق الإنسان بصفة عامة إلى حقوق فردية وحقوق جماعية تكون مشتركة بين أفراد الجماعة وعلى ذلك فإنه يمكن التمييز لدى الجماعات السلالية بين حقوق فردية وحقوق مشتركة-جماعية- للسلاليين،[5]و انطلاقا من ذلك فإن المشرع المغربي حدد مجموعة من القواعد التي تنظم و تدبير أملاكها سواء كانت جماعية أو فردية طبقا للمادة 1 من القانون رقم 17-62 الصادر بتاريخ 9 غشت 2019 وتبعا لذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى أهم الحقوق التي يتمتع بها ذوي الحقوق في الأراضي السلالية ، و سنحاول التطرق في المطلب الأول إلى الحقوق الجماعية بينما سنتناول في المطلب الثاني أهم الحقوق الفردية التي يتمتع بها السلالين.

المطلب الأول: الحقوق المشتركة الجماعية-للسلاليين 

تتصرف الجماعات السلالية في ملكها الخاص تصرف الأشخاص الذاتية وتتمتع بكافة الحقوق المرتبطة به و ذلك استنادا للقانون المنظم للجماعات السلالية المشار إليه أعلاه و الذي نص في مادته السادسة على أن أعضاء الجماعات السلالية ذكورا و إناثا يتمتعون بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها حسب حاجيات الاستغلال الشخصي و المباشر للأملاك ومن أبرز هذه الحقوق التي يتمتعون بها نجد حق الكراء (الفقرة الأولى) ثم حق التقاضي(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: حق الكراء و التفويت 

أ- حق الكراء : 
إذا كان حق الكراء يمكن أن ينصب على إجارة الأشياء، وهي الكراء أو إجارة الأشخاص أو العمل ،و بالتالي فإن حق الكراء الذي يهمنا في هذا الموضوع و هنا عرف المشرع المغربي عقد الكراء في المادة 627 من ق ل ع "عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للأخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف الأخر بدفعها له". ويتم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء وعلى الأجرة ،وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد. ومع ذلك يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة إذا عقدت لأكثر من سنة، فإن لم يوجد محرر مكتوب أعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة كما أن كراء العقارات لمدة تزيد على سنة لا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يكن مسجلا وفقا لما يقضي به القانون[6]،و هنا يمكن القول بان أراضي الجماعات السلالية مثلها مثل باقي الأنظمة العقارية الأخرى، حيث فرضت عليها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المغربي إيجاد تنظيمات لعقود الكراء المنصبة عليها تنسجم والدور البارز الذي تلعبه داخل المنظومة الاقتصادية، وبحكم تعدد الصور التي يمكن أن يتخذها عقد الكراء، فإن المشرع سمح بمقتضى القانون رقم 17.62 الصادر بتاريخ 9 غشت 2019 لكل جماعة سلالية وبعد موافقة الإدارة الوصية على الأراضي التي تنتفع بها أن تبرم بالمراضاة عقود للشركات الفلاحية، أو عقود للكراء التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، مع واجب إبرامها كتابة إن الجماعات السلالية أو الأصلية تمتلك أراضي شاسعة، إلا أنها لا تتوفر على الاعتمادات اللازمة لاستغلالها استغلالا أمثلا، لذلك عادة ما تلجأ إلى كرائها أو تأجيرها لفائدة الخواص، كالأفراد أو الشركات لتدر عليها موارد مهمة تمكنها من مواجهة أعبائها وتلبية حاجيات أفرادها.
ويجب التمييز داخل عملية التأجير و بين کراء الأراضي سواء كانت من أجل الاستغلال الفلاحية، وبين كراء العقارات الجماعية الإنجاز مشاريع تجارية أو صناعية أو سكنية أو سياحية أو مقالع حجرية، أو رملية أو البحث عن المعادن و قس على ذلك...، فأما ما يتعلق بكراء أراضي الجماعات السلالية من أجل الاستغلال الفلاحي طبقا للمادة السادسة اعلاه من القانون رقم 17.62، وأما فيما يخص كراء هذه الأراضي قصد إنجاز مشاريع تجارية وصناعية، فإن الجماعات السلالية منحها المشرع حق تأجير بعض العقارات التابعة لها بموافقة الإدارة الوصية لفائدة الخواص من أجل إنجاز مشاريع ذات طابع صناعي وتجاري.9
و انطلاقا من ذلك فإن القانون المذكور جعل كراء عقارات الجماعات السلالية يثم عن طريق المنافسة و عند الاقتضاء بالمراضاة وفقا لدفتر تحملات و لمد زمنية تتناسب و طبيعة المشرع المراد انجازه ،و في نفس السياق فإن المشرع جعل أحكام القانون رقم 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي لا تسري على أحكام المتعلقة بعقود كراء عقارات الجماعات السلالية10 و انه بغض النظر عن طبيعة العلاقة الكرائية و نوعها فإنه يمنع منعا كليا كراء الأملاك الجماعية بصفة انفرادية، إذ يتعين أن يخضع كل كراء إلى المصادقة النهائية لوزير الداخلية بصفته الوصي على الأراضي الجماعية وإدراج مداخيل في الحساب البريدي للجماعات السلالية هذا ويتعين على كل مستثمر خاص يرغب في كراء أراضي تابعة للجماعات السلالية أن يودع طلبا لدى السلطة الإقليمية المعنية يلتمس من خلاله من وزير الداخلية الموافقة على طلبه مشفوعا بالوثائق المطلوبة تختلف حسب طبيعة المشروع المراد إنجازه فوق الأرض الجماعية، وبعد ذلك تقوم السلطة الإقليمية باستدعاء اللجنة الإدارية لتقييم ثمن كراء العقار الجماعي، وتبعا لذلك يتولى قسم الشؤون القروية التابعة للعمالة المعنية بتكوين ملف قانوني يتضمن الوثائق المطلوبة وتوجيهه إلى سلطة الوصاية - أي وزارة الداخلية - بصفتها الوصية على الجماعات السلالية بقصد المصادقة عليه بواسطة مقرر صادر عن مجلس الوصاية. وإعمالا بمقتضيات المادة 30 من القانون أعلاه فإن مجلس الوصاية هو الذي يصادق على كل معاملة عقارية تجري بين الجماعات أو نوابها وبين الغير كالبيع أو الكراء أو اتفاقية شراكة الخ... وهذا المجلس يتكون من ستة أعضاء وهم: وزير الداخلية أو نائبه مدير الفلاحة والغابات أو نائبه ، ومدير الشؤون السياسيةوالإدارية بوزارة الداخلية أو نائبهما وعضوان إثمان يعينها وزير الداخلية .
و يمكن في هذا الإطار الإشارة إلى طرق كراء أراضي الجماعات السلالية من خلال:
- الاستغلالات الفلاحية: مزروعات سنوية، أشجار مثمرة، زراعات، المشاتل ، تربية المواشي و غيرها.
- استغلال المقالع: الرمال، الأحجار، الرخام، و الأنواع الأخرى.
و تبعا لدلك فان طرق كراء اراضي الجماعات السلالية تتحدد في الكراء عن طريق تلقي طلبات العروض و الكراء بالتراضي و الكراء عن طريق السمسرة العمومية[7].
ب- حق التفويت :
إن مفهوم حق الانتفاع قد تناولته المادة 79 من مدونة الحقوق العينية و الدي حددته بكونه حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير و استغلاله و تنقضي مدته لزوما بموت المنتفع اضافة الى ذلك فإن المادة 86 من نفس القانون جعلت من حقوق المنتفع بالعقار بيعه لفائدة الغير غير ان ذلك لا ينطبق على حق الانتفاع في الاراضي السلالية.
ومفهوم حق الانتفاع جاء شاملا لأهم العائدات الواردة عن العقارات موضوع الحق كالعائدات الكرائية الأراضي الجموع الفلاحية ومقالع الرمال. الخ، والمبالغ المالية العائدة عن الاستغلال الفلاحي والغابوي ،والأموال المتحصل عليها من عملية التفويتات.
الأصل العام أن الأرض الجماعية لا تقبل التفويت حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الرابع من ظهير 27 ابريل 1919 كما تم تعديله بظهير 6 فبراير 1963 و أيضا بمقتضى تعديله بالقانون رقم 62-17 بتاريخ 9 غشت 2019 على أن " الأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا للتفويت ولا الحجز" فهذا النص واضح في ترتيب الأثر القانوني التمثل في منع بيع أو تفويت أراضي الجموع ولعله أي المشرع يهدف إلى المحافظة على الرصيد العقاري لهذه الأراضي وعدم تفتيته وعدم السماح بالترامي عليه وذلك تأهيلا له للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
ولكن رغم الدلالة القطعية لهذا النص القانوني فأن المشرع من خلال الفصل 11 من نفس الظهير أعلاه أورد له استثناء جاء فيه ما يلي "و هذا نفس المقتضى ورد في القانون رقم 62-17 في مادته الختامية 37 عندما نص على أن مقتضيات هذا القانون تنسخ الظهيرين الشريفين أعلاه في شأن سن ضابط لتدبيرشؤون الأملاك المشتركة بين الجماعات و تفويتها.[8][9]
إن اقتناء عقار جماعي من طرف الدولة أو الجماعات او المؤسسات العمومية او الجماعات الأصلية يمكن انجازها خلافا لمقتضيات هذا القانون سواء عن طريق المراضاة اذ كانت الجماعة المالكة ومجلس الوصاية متفقين على مبدأ وشروط التفويت وإما بواسطة نزع الملكية في حالة العكس" فعند المقابلة بين النصين نستنتج بان مبدأ عدم تفويت أراضي الجموع هو خطاب قانونی موجه للخواص من الأشخاص الطبعيين فقط اما الأشخاص المعنوية العامة فبالإمكان التفويت لفائدتها إما رضائيا في إطار ما يعرف بمسطرة الاقتناء بالتراضي كما هي مؤطرة بواسطة منشور الوزير الأول رقم 209 الصادر بتاريخ 26 ماي 1976 أو جبرا في إطار مسطرة نزع الملكية كما ينظمها القانون.
وبالرجوع للمقتضى القانوني قانون 62.17 في مادته 20 نجدها تنص على إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشان عقارات الجماعة السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى، كما يمكن إبرام العقود والاتفاقات المذكورة عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة لفائدة الفاعلين العموميين والخواص وتتم مباشرة إبرام التصرفات والاتفاقات السالفة الذكر بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي.
فمن باب المقارنة بين القانونية الحالي ومشروع قانون في جانب التفويت نجدها حافظت على نفس التوجه العام للتفويت المنحصر بين المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية دون الأشخاص الطبعيين وقيدته دائما بسلطة الإشراف من طرف الجهات الوصية.
و نظرا لكون حق التفويت للأراضي السلالية ليس خاصا بالذكور فقط و أن حق الاستفادة من كل عمليات التي تترتب عنها منافع و امتيازات ناتجة عنها يستفيد منها الذكور و الإناث و كان ذلك نتيجة للقرارات الإدارية التي كانت تصدر عن الوزارة الوصية قبل إقرارها بمقتضى القانون المذكور أعلاه و من بينها دورية وزارة الداخلية في الموضوع تحت عدد 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 تمت عنوان «استفادة النساء من التعويضات المادة و العينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية" إضافة إلى دورية نفس الوزارة الوصية تحت عدد 17 بتاريخ 30 مارس 2012 تحت عنوان" تمتيع العنصر النسوي بحقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية «التي جاءت انسجاما مع مقتضيات الدستور لسنة 2011 بمحاربة التميز بين الجنسين.[10]
و باعتبار حق التفويت يشترك فيه جميع السلالين فان الاصل ان الاراضي الجماعية لا تقبل التفويتاستنادا الى مقتضيات القانون رقم 26-17 كما تمت الاشارة الى ذلك اعلاه بكون مقتضياته الختامية نسخت الأحكام الخاصة بحق التفويت من ظهير 27 ابريل 1919 كما ثم تعديله و تتميمه بظهير 6 فبراير 1963 في المادة الرابعة في فقرته الأولى عندما نصت على "أراضي الجماعية غير قابلة للتقادم و لا للتفويت و الحجز «غير ان هذا المنع القانوني ترد عليه استثناءات نصت عليه مقتضيات المادة 11 من القانون 62.17 و الذي يمكن بموجبه للجماعات السلالية تفويت حقها إما إلى جماعة سلالية أخرى او الى الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و ذلك بالمراضاة بالاتفاق على شروط التفويت و الثمن إلى غير ذلك من الشروط و إما عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة.[11]

الفقرة الثانية: حق التقاضي 

تعتبر الصفة إلى جانب الأهلية والمصلحة من الشروط الشكلية التقاضي وقبول المقال وهذا ما أكد عليه الفصل الأول من المسطرة المدنية عندما نص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ،وطبقا للمادة من القانون رقم 17-62 فانه لا يمكن للجماعات السلالية أن تباشر أو تحضي بالتمثيلية القانونية أمام جميع محاكم المملكة و لا الدفاع عن حقوقها أو حمايتها أو المحافظة عليها إلا بعد الحصول على إذن من سلطة الوصاية و المحددة في المادة 30 من الباب الخامس من القانون السالف البيان.
و نتيجة لذلك فان حق التقاضي للسلالين يثم مباشرته من طرف الجماعة السلالية بعد إذن سلطة الوصاية تحت طائلة عدم القبول لكل إجراءات الدعوى و ذلك دون المساس أو الإخلال بمقتضيات قانون المسطرة المدنية ،ذلك ما يمكن ان يتبين أيضا من خلال عملية تحفيظ العقار أو التعرض عليه نيابة عن الجماعة السلالية في مجال التحفيظ العقاري ودعاوى الاستحقاق تعود إلى أي عضو من أعضاء الجماعة السلالية المعين لهذا الغرض وبعد الحصول على ترخيص من الوصاية غير أن هذا الترخيص لا يكون ضروريا كلما تعلق الأمر بتقديم تعرض ضد مطلب التحفيظ او التحديد الإداري في اسم الغير وفي هذا الإطار قضت المحكمة الإدارية بالرباط "حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 2 من ظهير 27 ابريل 1919 بشان تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها على انه } يمكنها نقل سلطتها إلى أشخاص تختارهم ضمن الكيفيات الصحيحة المعتاد ويكون مجموع الأشخاص الذين يقع اختيارهم على هذا الشكل جمعية المندوبين أو جماعة النواب وتعين هذه الجمعية ضم نفس الشروط عضوا أو عضوين منها لتمثيل العشيرة لدى المحاكم او في العقود القضائية الأخرى التي تهم الحياة الجماعية ...
وحيث يستفاد من المقتضى القانوني المذكور أن جماعة النواب هي التي تختارعضوا منها لمنحه أهلية تمثيل الجماعة السلالية لدى المحاكم وانه خلافا للمقتضى المذكور فان الطاعنة من خلال المذكرة الإصلاحية تمسكت بكون السيد (خ م أ) هو من يمثلها في النزاع مدلية بشهادة لفيف عدلي لا تتضمن أي إشارة إلى كون الأشخاص المتلقاة شهادتهم من طرف العدلين يشكلون جماعة النواب للقول بان تعيين الشخص المذكور لتمثيل الجماعة السلالية صحيحا وموافقة ذلك النص الشيء الذي يبقى معه تمثيل الجماعات غير ثابت ويجعل طلبها مختلا شكلا ويتعين الحكم بعدم قبوله غير انه في المقابل فان تبليغ الدعاوى يجب أن يتم للجماعة السلالية وليس إلى الوصي حتى ينتج آثاره، وهكذا قضت محكمة النقض بالفصل 2 من ظهير 27 ابريل 1919 فان للجماعات السلالية الحق تحت وصاية وزارة الداخلية في أن تقييم جميع الدعاوى لدى المحاكم لتدبير أملاكها والمحافظة على مصالحها و بالتالي فان تبليغ إجراءات الدعوى يجب أن يتم للجماعة السلالية باعتبارها الطرف الأصيل في النزاع وأن تبليغها بالأحكام ينتج أثره تجاهها و تجاه الوصي فضلا عن ذلك فان رفع التعرض لا يكون صحيحا إلا بعد الحصول على إذن من سلطة الوصاية. وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض حينما قضت بأنه لا يوجد في مقتضيات الفصل 5 من ظهير 27 ابريل 1919 ما يفيد أن الإذن من الوصي برفع التعرض يقتصر فقط على المرحلة الإدارية أمام المحافظ فالإذن المذكور متطلب كذلك عند التنازل عنه أمام محكمة التحفيظ ،وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض منذ مدة عندما قضت بأنه ليست للجماعة الأهلية لإقامة الدعوى في الميدان العقار بقصد المحافظة على مصالحها الجماعية إلا بإذن من الوصي على الجماعات وبواسطة مندوب يعين ضمن الشروط المحددة في الفصل 2 من ظهير 16 فبراير 1963. لكن هذا لا يمنع من كون وزير الداخلية من حقه الطعن في الأحكام القضائية التي تمس حقوق الجماعات السلالية ولا سيما عندما تتقاعس او تتباطأ هذه الأخيرة في الدفاع عن حقوقها او لا تقدم طعنا في الحكم داخل الأجل القانوني. ويتم هذا الطعن استنادا على المرسوم بتاريخ 15 دجنبر 1997 المنظم لاختصاصات وزارة الداخلية ولاسيما المادة 35 منه الذي أناط بمديرية الشؤون القروية بهذه الوزارة النيابة على وزير الداخلية في الوصاية و الولاية على الجماعات والأراضي السلالية وقد قضت محكمة النقض بانه (مادام وزير الداخلية طرفا في القرار المطعون فيه ووصيا على الأراضي الجماعية فان له الصفة في الطعن فيه نيابة عن الجماعة السلالية.)16
وفي قرار للمحكمة النقض عدد 711 في الملف عدد 4917/6/6/2010 الصادر بتاريخ 25 ماي 2011 بمايلي " ان انتزاع الحيازة من المستفيد من ارض جماعية من طرف شخص اخر منتم لنفس الجماعة السلالية تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي اعتبارا للحيازة المادية و الفعلية و التصرفية و الوقتية التي يتمتع بها من اعطيت له الارض الجماعية لاستغلالها .ومن ثمة فان الاختصاص ينعقد للقضاء الزجري لا لجماعة النواب او مجلس الوصاية .والتي يقتصر اختصاصها على توزيع اراضي الجموع[12]
انطلاقا مما سبق يتبين أن كل فرد من ذوي الحقوق يتمتع بحق اختيار النائب وذلك إما عن طريق التعيين أو الانتخاب، كما يمكن لذوي الحقوق القيام أيضا بعزل هذا النائب الأسباب حددها دليل نائب الأراضي الجماعية. 

المطلب الثاني: أهم الحقوق الخاصة للسلالين 

إن من أبرز حقوق السلالي في إطار القانون الحالي حقه في اختيار النائب و عزله (الفقرة الأولى) وحقه في الانتفاع (الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولى: الحق في اختيار النائب و عزله 

كما هو معلوم فإن الهيئة النيابية هي مؤسسة تتكون من نواب الجماعة السلالية وتتكلف بتدبير الممتلكات الجماعية طبقا للأعراف والعادات وكذا تعليمات الوصاية.
أولا: اختيار النائب 
يحق لذوي الحقوق سواء كانوا ذكورا أو اناتا المشاركة في اختيار النائب وذلك إما عن طريق التعيين أو الانتخاب.
أ- التعيين:
يتم تعيين النائب من طرف ذوي الحقوق المسجلين باللائحة طبقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 ماي 2007وذلك وفق الأعراف المعمول بها داخل الجماعة السلالية، على أن لا يقل عدد ذوي الحقوق الذين يتوجب تعيينه من طرفهم عن اثني عشر(12) فردا من الأعيان يتم فرزهم عن طريق التوافق بعد استشارة السلطة المحلية التي تسلم في حالة التزكية الشهادة الإدارية الواجب تضمين مراجعها باللفيف العدلي المعد لهذا الغرض.
و يمكن أن يثم لأفراد الجماعات السلالية سواء كانوا ذكورا أو إناثا و حسب الأحكام الخاصة بنواب الجماعات السلالية و باعتبار ذلك من بين الحقوق المشتركة لجميع الأفراد المنتمين إليها ان يختاروا من بين أعضائها اللذين يتمتعون بحقوقهم المدنية نوابا عنهم لتمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم و الإدارات و الاغيار و أيضا القيام بكل التصرفات القانونية التي تخص الجماعة السلالية و في حالة تعذر ذلك يثم تعين نوابهم بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.18
ب- الانتخاب:
يتم انتخاب النائب من طرف الهيئة الناخبة المكونة من ذوي الحقوق المسجلين في اللائحة التي تم وضعهاطبقا للدورية رقم 51 بتاريخ 14 ماي 2007، وذلك بالاقتراع السري المباشر وفي دورة واحدة ،و في نفس السياق يمكن انتخاب نواب الجماعات السلالية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة سواء كانوا من الذكور أو الاناث.[13]
ثانيا:حق عزل النائب
إن للسلالين الحق في انتخاب النائب و أيضا في عزله عن طريق تقديم طلب في حقه إلى الجهة المختصة و ذلك وفق الشروط التي حددتها المادة 14 من القانون رقم 62-17 و التي حددت شروط عزل النائب و ذلك إذا توافرت الشروط التالية:
- التجريد من صفة نائب .
- الحكم عليه بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- الإصابة بعجز بدني أو يحول دون قيامه بمهامه مثبت طبيا.
- بوفاته او بانتهاء مدة انتدابه و في حالة استقالته .

الفقرة الثانية :الحقوق الخاصة للسلالين 

أ- حق الاستعمال:
لقد حرص المشرع منذ صدور ظهير 27 أبريل 1919 على ضمان تدبير الجماعة السلالية لممتلكاتها العقارية و على إعطائها سلطة للمحافظة على مصالحها وإدارة شؤونها الخاصة تحت وصاية وزير الداخلية.
ويمكن أن نستشف بعض الحقوق التي تم منحها لذوي الحقوق وان لم تذكر بشكل صريح في كل الظهائر المنظمة والمعدلة الظهير 27 ابريل 1919 و المعدل بمقتضى القانون رقم 62-17وكذا الضابط ودليل النائب، حق الاستعمال الذي يقصد به سلطة المالك في استخدام ملكه فيما يصلح له من وجوه الاستخدام كممارسة النشاط الفلاحي داخل الجماعة او زراعة الأرض وذلك في حدود المتعارف عليه طبقا للأعراف.
إلا أن ما يلاحظ هو أن الفصل الأول من القانون المذكور أعلاه منح للجماعات السلالية حق الانتفاع بالأرض دون أن تدعي التملك، و ذلك بتسيير و تدبير أملاكها وتبقى خاضعة في جميع تصرفاتها لوصاية وزارة الداخلية اعتمادا على مقتضيات الفصل الثالث الذي عهد بالوصاية على الجماعات إلى وزير الداخلية.
ففي قرار لمحكمة الاستئناف بتاريخ 23 شتنبر 1998 الذي جاء فيه" لا يعتبر احد افراد الجماعة السلالية مترام حسب الفصل 570 من القانون الجنائي الا اذا كان قد صدر ضده قرار نيابي و نفذ عليه و ترامي بعد ذلك.
الحكم الذي قضى بإدانة المتهم من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان يبث المجلس النيابي حول احقيته في ارض النزاع هو حكم غير مؤسس قانونا.20 
ب- حق الاستغلال:
يقصد بحق الاستغلال الحصول على ما يتولد او ينتج عن الشيء من ثمار ومنتجات، وبعبارة أخرى فإن سلطة الاستغلال تمنح الحق لكل سلالي او من ذوي الحقوق حق الحصول على ما يغله الشيء من ربح او دخل، خصوصا في الاستغلال الفلاحي فعند غرس الأشجار وجني ثمارها فله حق التصرف في المقابل النقدي الذي يجنيه مقابل بيع الثمار، كالمحصولات الزراعية او ما تسمی بالثمار المستخدمة.
ولذا يمكن القول أن حق الانتفاع وان كان غير منصوص عليه في القانون المنظم للأراضي السلالية يمكن استنتاجه من حق الجماعة السلالية التي تتكون من مجموعة من السلاليين، وهذا الحق يعطي لكل السلالي الانتفاع بالأرض الجماعية في حدود الأعراف والعادات المعمول بهلا في كل جماعة وينتهي هذا الانتفاع سواء عند الإعلان عن المنفعة العامة أو عند التفويت بالطرق القانونية من طرف الجماعة المحلية.
تتميز طريقة استغلال هذه الأراضي التي يتم تسييرها من طرف الجماعات السلالية بالتنوع: حيث نجد أنها تتوزع بين أراضي في الغالب رعوية أو غير فلاحية، أراضي صالحة للزراعة (بورية أو سقوية) ،أراضي مستغلة للسكن، غابات، أراضي واقعة جزئيا أو كليا داخل المدارات السقوية أو المناطق الحضرية، مناطق محصورة أو شاسعة إلخ.
يتم استغلال الأراضي الزراعية عادة من قبل ذوي الحقوق بشكل فردي، حيث يتم تقسيم حق الانتفاع من طرف أفراد الجماعة حسب أعراف وعادات الجماعة السلالية .
يعرف استغلال المراعي الجماعية بعض المشاكل نذكر من بينها:
إن أغلب الجماعات السلالية كانت تعمد إلى تقسيم الأراضي الجماعية كل سنتين أو ثلاث سنوات حسب أعراف و عادات كل قبيلة، ذلك أن بعض القبائل كانت تقسم أراضيها بين الذكور دون الإناث، وبعض القبائل تقسم الأراضي حسب أرباب العائلات و أرباب الخيام، والبعض الآخر يتخذ طرقا بدائية في التقسيم، في حين أن بعض القبائل تجعل الانتفاع حكرا على الأشخاص والعائلات الذين ساهموا في إحيائها في البداية ويتجاهلون باقي الأشخاص المنتمين للجماعة السلالية والذين لم يسبق لهم أن استفادوا من أية حصة في الأرض[14]، الأمر الذي انعكس سلبا على تنمية الأراضي الجماعية واستثمارها نتيجة للصراعاتالتي تنشأ بين أفراد القبيلة الواحدة وأحيانا بين القبائل المجاورة فيما بينها، خاصة دول أراضي الرعي ،الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية في 13 نونبر 1957 إلى إصدار ضابط يحمل رقم 2977 )ضابط تقسيم الأراضي الجماعية لإزالة اللبس والغموض بخصوص تقسيم الأراضي الجماعية، وقد حدد هذا الضابط شروط ومعايير الاستفادة من الأراضي الجماعية وكذا طرق تقسيمها وكذا مدة الانتفاع.
و في هذا الإطار يمكن القول بان من يحدد الصبغة الجماعية لأرض هو موقعها و طبيعتها و القسمات المنجزة عليها و نمط استغلالها المثبت بشهادة الشهود و القرائن الدالة عليه و هوما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها و منها القرار الذي جاء فيه «يثبت الملك الجماعي بشهادة الشهود كما يثبت بالقرائن الدالة عليه و المؤكدة له و ان المعاينة التي اجرتها المحكمة مقدمة على موجب الاستغلال..."[15]
و في نفس السياق أكدت محكمة النقض أن الأملاك الجماعية هي أراضي معدة للحرث و الرعي تنتفع بها القبائل أو الدواوير أو غيرها بصفة جماعية....[16]

المبحث الثاني: التزامات السلالين

إن القانون رقم 62-17 الصادر بتاريخ 9غشت 2019 قد جاء بمقتضيات تتناسب مع الدستور المغربي لسنة 2011 و خاصة فيما يتعلق بعدم التمييز بين الجنسين الذكور و الأنات وبالتالي فان أفراد الجماعات السلالية اصبحوا سواء ذكورا و إناثا بخصوص الأحكام الخاصة بهذا القانون و بالتالي فإن هذا المبحث يقتضي منا التطرق إلى الالتزامات المشتركة بين السلالين بصفة عامة و الآثار المترتبة عن الإخلال بتلك الالتزامات.

المطلب الأول: الالتزامات العامة للسلاليين 

الفقرة الاولى:التزامات السلالين بصفتهم اعضاء 

لقد حددت المادة 7 من القانون رقم 62-17 مجموعة من الالتزامات على عاتق السلالين ذكورا و إناثا في الباب الثاني المتعلق بتنظيم الجماعات السلالية و من بينها:
- التزام السلالين بعدم منعهم أو عرقلتهم عمليات التحديد الإداري و التحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية.
- عدم الترامى على أملاك الجماعة السلالية أو على نصيب عضو من أعضائها في الانتفاع من تلك الأملاك أو استغلالها دون إذن من جماعة النواب المعنية
- الامتثال لمقررات جماعة النواب او للمقررات الصادرة عن مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي المشار إليهما في المادتين 32 و 33 من هذا القانون و أيضا بعدم عرقلتهم لتنفيذها.
- عدم عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية و التي ثم إبرامها بطريقة قانونية.[17]

الفقرة الثانية: التزامات السلالين الخاصة بأملاك الجماعة 

إن المشرع في القانون رقم 62-17 أكد على أن أملاك الجماعات السلالية لا يمكن أن تكتسب عن طريق الحيازة و لا يمكن أن تسقط بالتقادم إضافة إلى أنها لا تخضع للحجز المقيد لحق التصرف[18].
و من هنا يمكن القول بان المشرع جعل من بين التزامات أفراد السلالين ذكورا و إناثا عدم قيامهم بتفويت أملاك الجماعة السلالية إلا في أحوال محددة في هذا القانون و بموجب نصوص تطبيقية خاصة ،و كذلك بعدم قيام السلالين بالتنازل عن الأرض الجماعية إلا لفائدة السلالية المعنية .[19]

المطلب الثاني: الأثار المترتبة عن الاخلال بالتزامات السلالين 

إن مجموع الالتزامات التي رتبها المشرع من خلال قانون رقم 62-17 على عاتق أفراد السلالين سواء كانوا ذكورا أو إناثا في مجملها ترتب مجموعة من الآثار القانونية في مواجهتهم استنادا لمبادئ حماية العقار و تنظيم الحقوق و الواجبات و بالتالي فإن هذا الآثار تتجلي فيما يلي:
- الاستباق للحد من الأفعال المخالفة للقانون المنظم لأراضي السلالية وفق القانون أعلاه و ذلك عندما خول المشرع السلطة المحلية صلاحية ذلك بقيامها بتوجيه إنذار كتابي لأفراد الجماعة المخالفين لمقتضيات المادة 7 و الأحكام الواردة فيها بخصوص الالتزامات المترتبة عنهم، إضافة في حالة عدم الاستجابة لتلك المسطرة القبلية فان جماعة النواب او السلطة المحلية تقوم باستدعاء المخالف لتلك الالتزامات و تصدر قرارا معللا بالحرمان لمدة في أقصاها لا تتجاوز سنة واحدة من الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية التي ينتمون إليها .[20]
- في حالة العود من طرف السلالين و عدم التزامهم بالأحكام أعلاه فانه يترتب عنها حرمانهم من الانتفاع بالأرضي الجماعية لمدة خمس سنوات و في هذه الحالة يمكن لأفراد الجماعة استئناف المقرر أمام مجلس الوصاية الإقليمي داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالتبليغ و يثم إيقاف التنفيذ في هذه الحالة إلى حين بث المجلس داخل اجل أقصاه ثلاثين يوما.
- بطلان عملية التفويت المخالفة لأحكام هذا القانون و للنصوص التطبيقية المنظمة لعملية التفويت.
- إصدار عقوبات على السلالين في حالة إخلالهم بالتزامات المحددة في المادة 7 من هذا القانون و التي تتراوح عقوباتها ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر و غرامة من 5000 درهم 15000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين و أيضا العقوبة المحددة في الإخلال بالتزام عدم الترامي على أراضي السلالين و التي تشمل عقوبة الحبس ستة أشهر إلى سنة و غرامة من 5000 درهم إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه .
- و معاقبة كل من قام أو شارك في اعتداد وثائق تتعلق بالتفويت و الإخلال بحق الملكية للسلالين بالحبس ستة أشهر إلى سنة و غرامة 5000 درهم إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

خاتمة : 
إن أراضي الجماعات السلالية تلعب دورا مهما في التنمية بالمغرب سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي خاصة أن أكثر من 98 في المائة من الأراضي تستغل مباشرة من ذوي الحقوق في إطار قطاعات اجتماعية و اقتصادية أهمها الرعي و الفلاحة و السكن غير أن تدبير هاته الأراضي يعرف عدة اكراهات و إشكالات جد معقدة و التي تثمتل في النزاعات و الصراعات المتعلقة باستغلالها و المحافظة عليها لكون ما يغلب عليها هو التقاليد و العادات ،و على اثر كل تلك العوامل حاول المشرع أن يتدخل من خلال تعديل مقتضيات الظهير المنظم لهاته الأراضي بالقانون رقم 62-17 الصادر بتاريخ 9غشت 2019 و الذي حاول من خلاله المشرع أن يضع تأطيرا جديديا من اجل حماية هاته الثروة العقارية محافظا على مجموعة من الأعراف التي تميزها عن غيرها من العقارات و أيضا من خلال التدخل بعقوبات زجرية حفاظا عليها من كل فعل مشين و مخالف للقانون ،و أيضا كونه جاء بمقتضى مهم شكل جدلا واسعا في المجتمع و هو المساواة بين الذكور و الإناث في المقتضيات التي تنظم هذا النوع من الأراضي من خلال مجموعة من الحقوق و الالتزامات.
و تبعا لذلك فإنه يمكن القول بأن هاته المقتضيات القانونية غير كافية لحماية أراضي الجماعات السلالية من كل اعتداء عليها سواء من الغير أو من أفراد الجماعات السلالية نفسها و أيضا في مدى جدوى النصوص الحالية في حماية حقوق أفراد الجماعات السلالية كل تدخل من شأنه أن يبدد تلك الحقوق.
---------------------------
الهوامش :
[1] محمد خيري :اراضي الجموع بين الاستمرارية و الزوال :مقال منشور بمجلة المحامون التي تصدرها هيئة المحامين بأسفي العدد 2 ص 35
[2]
[3] PAUL Decoux :droit foncier marocain. Tome 3 page 438 Édition l port rabat 6
[4] محمد الصوالحي: نظام اراضي الجموع بالمغرب: مقال منشور بمجلة المحامون التي تصدرها هيئة المحامين باسفي العدد 2 ص
[5] عبد الوهاب رافع: أراضي الجموع بين الوصاية و التنظيم، مرجع سابق ص: 48..
[6] عبد الرحمان الشرقاوي:قانون العقود المسماة الكتاب الثاني :العقود الواردة على المنفعة-عقد الكراء:التنظيم القانوني لعقد الكراء وفق المبادئ العامة-الاكرية الخاصة او العلاقات الكرائية الخاصة الطبعة الاولى 2013 مطبعة الامنية الرباط ص 49
[7] دليل كراء الأراضي الجماعية ،الصادر عن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ص 4
[8]
[9] المادة 37 من أحكام ختامية القانون رقم 62-17 تاريخ 9 غشت 2019 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 تاريخ
[10] حياة اليوسفي،الوضعية الحقوقية و القانونية للمرأة السلالية منشور في مجلة محاكم المغربية عدد 155 شتنبر و أكتوبر 2017 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 34
[11] احمد الساخي،مقال بعنوان منازاعات أراضي الجموع من خلال الممارسة القضائية-قضايا التحفيظ نموذجا-الجزء الاول منشور بمجلة محاكم المغربية عدد عدد 155 شتنبر و أكتوبر 2017 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 35
[12] حكم صادر بتاريخ 25 ماي 2011 في الملف عدد 4917/6/6/2010 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 155 شتنبر اكتوبر 2017 مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء 18 مأخوذ من الموقع الإلكتروني http : / / www .terrescollectives . ma / Pages / ar / definitions . cshtml تاريخ الولوج إليه بتاريخ 30-3-2020 على الساعة 17.10 مساء.
[13] المادة 10 من القانون رقم 17-62 الصادر بتاريخ 9 غشت 2019 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 تاريخ 26غشت 2019.
[14] العربي محمد مياد:قراءة أولية في مشروع القانون بشان الوصاية الإدارية على الجماعات السلالين و تدبير أملاكها منشور بالموقع الالكتروني
MAROCDROIT.COM ثم الاطلاع عليه بتاريخ 26-3-2020 على الساعة 18.20 مساء
[15] قرار عدد 4029 في ملف مدني عدد 4004/1/1/06 الصادر بتاريخ 19/11/08 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 155 شتنبر و أكتوبر مرجع سابق ص 40
[16] قرار عدد 1559 الصادر بتاريخ 29/4/2009 في الملف العقاري عدد 2046/1/3/2008 منشور بمجلة المحاكم المغربية مرجع سابق ص 40
[17] المادة 7 من القانون رقم 62-17 الصادر بتاريخ 9غشت 2019 الباب الثاني –احكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 تاريخ 26 غشت.
[18] المادة 15 من القانون رقم 62.17 المشار إلى مراجعه أعلاه.
[19] المادة 16 من القانون رقم62-17 المشار إليه اعلاه.
[20] المادة 8 من القانون رقم 62-17 المشار إليه سابقا.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -