حماية المستهلك من خلال الإلتزام بالإعلام في القروض الإستهلاكية

عرض بعنوان: حماية المستهلك من خلال الإلتزام بالإعلام في القروض الإستهلاكية PDF

حماية المستهلك من خلال الإلتزام بالإعلام في القروض الإستهلاكية PDF

مقدمة : 
لقد أدى التطور الاقتصادي والعلمي الحاصل في مجالات مختلفة، والذي صاحبته ثورة صناعية غير مسبوقة، إلى إغراق الأسواق الاستهلاكية بالمنتجات المتنوعة والمبتكرة، والتي يبقى المستهلك عاجزا عن فك رموز وعلامات تصنيعها ومكوناتها، والموا د المستعملة في صناعتها وتأثيرها على صحته[1]، مما أسفر عن اختلال واضح في المراكز القانونية لطرفي العقد الاستهلاكي[2].
لدرجة اصبح مجال حماية المستهلك في إطار الظرفية الاقتصادية الحديثة من أبر ز المواضيع إثارة للنقاش، فقانون حماية المستهلك أو قانون المستضعفين –كما يسميه الفقه - أثار انتباه الباحثين والمتخصصين والمهنيين، ولعل أكثر وأول الدول اهتمام ا بقروض الاستهلاك نجد الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا واسبانيا حيث نص دستور هذه الأخير ة المؤرخ في 29دجنبر1979 على ضرورة الاعتناء بحقوق المستهلكين والدفاع عن مصالحهم، وهو ما جاء النص عليه أيضا في الدستور السويسري المعدل بموج باستفتاء 4 يوليوز1984، وقانون الاستهلا ك البلجيكي الصادر تحت إشرا ف وزارة الشؤون الاقتصادي ة في شتنبر1995، وكذل ك مدونة الاستهلا ك الفرنسية الجاري بها العمل منذ سنة 1993.
أما بالنسب ة للمغرب فلم يتم التنصيص على حماية المستهلك الا مع صدور قانون08 - 31 يقض ي بتحديد تدابير لحماية المستهل ك وذلك بتاريخ 18 فبراير2011، هذا القانون الذي يتضم ن مجموعة من المقتضيات الحمائية لفائد ة المستهل ك خاصة في مجال قروض الاستهلا ك باعتبا ر المقترض هو الطر ف الضعي ف وذلك في ظل تنام ي الإغراءات التي يتعرض لها. خاصة أما م تراجع الدور التفاوضي لهذا النوع من القروض ومن خلاله مبدأ سلطان الإرادة بسبب التفو ق الإقتصادي والتقني للصناع والمنتجين وعموم التجار المحترفين على حساب الفئا ت المستهلكة[3].
ولحماية المستهلك من جشع المقرضين الاستهلاكيين وفر له المشرع حماية صلبة لعل أهمها تحقيق نوع من المساواة في العلم بينه وبين المهني على نحو يستطيع معه المستهلك الوقوف على مدى ملائمة هذ ا العقد بالنسبة إليه. ولن يتأت ى ذلك إلا من خلال إعلامه وتعريفه بظرو ف هذا التعاقد بالقدر الذي ينير رضائه به. 
من أجل ذلك أقرت العديد من التشريعات، التزاما جديدا على عاتق المهني هو التزامه بإعلا م المتعاقد الأقل خبرة ودراية بالمضمون العقدي.
وخصصت له مكانة مهمة ضمن مقتضياتها المهتمة بحماية المستهلك. والالتزام بالإعلامه و إحاطة المتعاقد الآخر بالمعلومات الهامة والمؤثرة في إقدامه أو إحجامه على التعاقد.
ويمثل الموضوع الذي بين ايدينا اهمية بالغة، فعلى المستوى النظري فقد حاز على اهتمام الباحثين على مستوى العالم، وكذلك اهتمام مختلف التشريعات بحماية المستهلك في القروض الاستهلاكية.
أما على المستوى العملي فيكفي أن نشير الى أن تقريرعن الجمعية المهنية لشركات التمويل ان اجمالي جاري القروض الاستهلاكية لوحدها فقط بلغ مايقارب 52.2 مليار درهم في سنة 2018، مسجلا زيادة بقيمة 3.8 مليارات درهم مقارنة مع سنة2017.
وتأسيسا على ما سبق تكمن مشروعية مجموعة من الاسئلة، يمكن اجمالها في الاتي:
ما هو المفهوم القانوني للقرض الاستهلاكي؟ وماهي انواعه ؟
وماهي علاقة الالتزام بالإعلام بالقروض الاستهلاكية ؟ وكيف يمكن حماية المستهلك في القروض الاستهلاكية من خلال هذا الالتزام؟   
هذه الاسئلة وغيرها تؤدي بنا الى اشكالية محورية:
• مدى نجاعة الالتزام بالإعلام في حماية المستهلك المغربي من القروض الاستهلاكية على ضوء قانون31.08 ؟
وكفرضية للموضوع من خلال اشكاليته، يمكن القول على ان الالتزام بالإعلام هو التزاممستحدث من اجل حماية المستهلك في كل تصرفاته، ومن هذه التصرفات القروض الاستهلاكية، ويمكن مقاربة ذلك من خلال التصميم التالي:

أولا: التنظيم القانوني للقروض الاستهلاكية على ضوء قانون تدابير حماية المستهلك
ثانيا: الالتزام بالإعلام كضمانة لحماية المستهلك في القروض الاستهلاكية
_
________________________
الهوامش :
[1] محم د العروصي : الالتزام بالإعلام خلال مرحلة تكوين عق د البيع، الطبعة الثانية 2012، مطبعة وراقة سجلماسة، ، ص : 40 
[2] نزهة الخالدي: الالتزام بالاعلام ودوره في تنوير ارادة المستهلك، مقال منشور بمجلة القضاء المدني، العد د4 ص:161 
[3] الحسين بلحساني: الالتزام بتمييز المستهلك بين قواع د الاخلاق ومقتضيات القانون، مجلة طنجيس للقانون والاقتصا د، العد د3 سنة 2003‘ ص25 
[4] لظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 ( 2 أغسطس 1913 ) بمثابة قانون الالتزامات والعقو د 
[5] محمد العروصي:الالتزام بالاعلام خلال مرحلة تكوين عقد البيع ،الطبعة الثانية , مطبعة وراقة سجلماسة ، ،2012،ص18 
[6] يوسف الزوجال: المفهوم القانوني للمستهلك دراسة تحليلية مقارنة على ضوء القانون رقم 31.08، مقال منشور بمجلة القضاء المدني العدد4 ص26 
[7] المادة 75 من قانون حماية المستهلك رقم 31.08. 
[8] دنيا مباركة ، الحماية القانونية لرضا مستهلكي السلع والخدماتها مقال منشور بالمحلة الغربية للاقتصا د والقانون ، العدد الثالث ، يونيو 2001 ، ص 52 
[9] - الفقرة الأولى من المادة 90 من قانون حماية المستهلك رقم 31.08. 
[10] - تنص المادة 87 من قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك على ما يلي: "يجب أن يشار في العرض المسبق إلى المنتوج أو السلعة أو الخدمة الممولة." 
[11] - يمكن أن نستشف مضمون هذه الخاصية من خلال المادتين 89 و90 من قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك. 
- المادة 89: "يجب على المقرض أن يخبر البائع أو مقدم الخدمة بمنح القرض داخل أجل السبعة أيام المنصوص عليها في المواد من 80 إلى 82". 
[12] - عبد الرازق أيوب: التكييف القانوني للأسس النظرية والجوانب العملية، أط روحة لنيل الدكتواره في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق – الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003/2004، ص 346 وما يليها. 
[13] - ظهير شريف مؤرخ في 27 ربيع الثاني 1355 (17 يوليوز 1936) في تنظيم بيع السيا ارت بالتقسيط (ج.ر.ع 1244 بتاريخ 24/07/1936). 
[14] - الفصل الثالث من ظهير 17 يوليوز 1936 المتعلق ببيع السيا ارت بالتقسيط. 
[15] - الفصل السادس من ظهير 17 يوليوز 1936. 
[16] - الفصل ال اربع عشر من ظهير 17 يوليوز 1936. 
[17] - الفصل التاسع من ظهير 17 يوليوز 1936. 
[18] - الفصل السابع من ظهير 17 يوليوز 1936. 
[19] - عبد العزيز حضري: العقود الاستهلاكية، مطبعة طه حسين، دون ذكر رقم الطبعة، 2010/2011، هامش رقم 61، ص 70. 
[20] - الموقع الإلكتروني لجريدة العلم www.alalam.ma تاريخ الاطلاع 17/03/2020 على الساعة 15:24. 
[21] - دورية والي بنك المغرب، عدد 23/G/2007، الصادرة بتاريخ 4 دجنبر 2007. 
[22] - عبد العزيز حضري، م س، ص 71. 
[23] - رشيد الشائب: شركات القروض للاستهلاك، رسالة لنيل دبلوم الد ارسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون المقاولات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال – الرباط، السنةالجامعية 2003/2004، ص 61. 
[24] الموقع الإلكتروني www.ahwer.org تاريخ الولوج17/03/2020.على الساعة 16:00 
[25] - عبد العزيز الصقلي: د ارسة للقانون المغربي للاستهلاك، سلسلة قانون الأعمال والقانون الاقتصادي، مطبعة سجلماسة، مكناس 2000، ص 129. 
[26] - إحصائيات مأخوذة من جريدة المساء، العدد 1655، الصادر بتاريخ 19/01/2012، ص 6. 
[27] - قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة 1993، كما تم تعديله بقانون 8 فب ارير 1995. 
[28] - ق ارر محكمة النقض الفرنسية الصادر سنة 1998، دون ذكر باقي البيانات، أورده رشيد الشائب، م س، ص 62. 
[29] - فقد عرفه المشرع المصري في المادة 338 من القانون التجاري الصادر سنة 1999 بأنه: "عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للوفاء في حدود مبلغ معين لمدة معينة أو غير معينة." 
[30] - ظهير شريف رقم 1.96.83 الصادر في 15 ربيع الأول 1417 الموافق لفاتح غشت 1996، بتنفيذ القانون رقم 15.95 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418، بتاريخ 3 أكتوبر 1996، ص 2187. 
[31] - ق ارر محكمة النقض الفرنسية دون ذكر بياناته. أوردته فتيحة التوازني: المسؤولية المدنية للبنك عن فتح الاعتماد البسيط ،رسالة لنيل دبلوم الد ارسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في الضمانات التشريعية في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية ،2000/2001، ص 10 .
[32] علي جمال عوض: الاعتمادات المصرفية وضماناتها،دط. د.مط القاهرة 1978، ص 46. 
[33] الفقرة الأولى من المادة 79 من قانون حماية المستهلك رقم 31.08. 
[34] - عمر سالم: الحماية الجنائية لبطاقات الوفاء، مطبعة دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى ،1995، ص 12. 
[35] - طارق لمليلي الناضوري: إثبات المعاملات البنكية عن طريق الكشوفات الحسابية والبطائق البنكية، رسالة لنيل دبلوم الد ارسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصاديةوالاجتماعية، جامعة محمد الأول – وجدة، السنة الجامعية 2005/2006، ص 43. 
[36] عمر سالم، م س، ص 54. 
[37] - ق ارر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صادر بتاريخ 24 أبريل 1990، رقم 1095، ملف عدد 768/90، أ و رده الهادي شايب عينو: بعض المشاكل الناجمة عن استعمال المعلوميات في البنوك )موقف القانون والقضاء(، الندوة الثالثة للعمل القضائي والبنكي، الرباط، يونيو 1993، ص 124. 
[38] - السيد عم ارن محمد عم ارن: حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، منشأة المعارف الإسكندرية، مطبعة التقدم ريما، طبعة 
1999، ص 75. 
[39] المادة 100 من قانون حماية المستهلك رقم 31.08. 
[40] قرار رقم 423|2003 صادر بتاريخ 28\01\2003 ملف عدد 598\2002\4 بالمحكمة الابتدائية وعدد 3962\2002\6 بمحكمة الاستئناف التجارية غير منشو ر 
[41] قرر عدد 1632\2003 الصادر بتاريخ 22\07\2003 ملف عدد 4753\2002\6 غير منشور 
[42] ن عماد لحياني، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد كوسيلة لحماية المستهلك ( عقد البيع الاستهلاكي نموذجا)، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي، الموسم الجامعي 2009ن2010 ، ص:15 . 
[43] ن نزهة الخلدي، الحماية المدينة للمستهلك ضد الشروط التعسفية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محم د الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال الرباط، السنة الدراسية 2004/2005 ،ص.139. 
[44] ن بوعبيد عباسي، الالتزام بالإعلام في العقود، دراسة في حماية المتعاقد و المستهلك، المطبعة والوراقة الوطنية زنقة أبو عبيدة الحي المحمدي مراكش، الطبعة الأولى ماي2008 ، ص:252 
[45] ن عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الأول، نظرية العقد، الطبعة الثانية، مكتبة دار الأمان الرباط2013 ، ص:189 
[46] ن محمد شكري سرور، " مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها المنتجات الخطيرة" دار الفكر العربي، القاهرة الطبعة 32. 189 .31عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص 1983 ،ص .76 – 77 .عن عبد الخالق حماني، مسؤولية المنتج عن الإخلال بضمان السلامة رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، الكلية متعددة التخصصات بتطوان، الموسم الجامعي 2015/2016 ، ص.34 
[47] ن نزهة الخلدي، الحماية المدينة للمستهلك ضد الشروط التعسفية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال الرباط، السنة الدراسية 2004/2005، ص:142. 
[48] ن نزهة الخلدي، مرجع سابق، ص.143 
[49] ن قرار أشارت إليه نزهة الخلدي، مرجع سابق، ص.144 
[50] ن نجاة عصادي، الالتزام التعاقدي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و 54 الاجتماعية ،مكناس، السنة الجامعية 2010/2011 ، ص .354 
[51] . عمر محمد عبدالباقي، الحماية العقدية للمستهلك ،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، مطبعة القدس، منشأة لمعارف 55 بالإسكندرية،الطبعة الثانية 2008 ،ص.251،عن عماد الحياني، م.س، ص.74 2 ن نزهة الخلدي، ، مرجع سابق، ص .166 
[52] ن المادة 552 من قانون الجنائي: من استغل حاجة قاصر دون الواحد والعشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا، أو 57 استغل أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام إبراء أو أي سند يمس ذمته المالية، إضرارا به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة 
[53] العربي مياد، عقود الإذعان دراسة مقارنة، مكتبة دار السلام، الرباط ، الطبعة الأولى 2004، ص 108. 
[54] عمر الموساوي، مفهوم النظام العام في قانون حماية المستهلك، رسالة لنيل دبلوم ماستر قانون الأعمال ، كلية الحقوق تطوان ، السنة الجامعية 2015-2016 ، ص 31. 
[55] أبو جعفر عمر المنصوري،فكرة النظام العام والأداب العامة في القانون والفقه مع التطبيقات القضائية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ،كلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء ، السنة الجامعية 2002- 2003، ص 54. 
[56] محمد الهيني ، الحماية القانونية والقضائية للمؤمن له في عقد التأمين، منشورات مركز قانون الالتزامات والعقود ، كلية الحقوق فاس ،مطبعة الأمنية، الرباط 2001، ص 180, 
[57] المحكمة التجارية بأكادير ،امر استعجالي ، رقم 319، ملف عدد 281/8104/15 صادر بتاريخ 10/06/2015، غير منشور 
[58] قرار رقم 1687، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، بتاريخ 16/12/2015، غير منشور.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -