عرض بعنوان: اختصاصات المجلس الدستوري في المنازعات الانتخابية PDF
مقدمة :
تعتبر الانتخابات التشريعية الآلية السياسية في الديمقراطيات الحديثة وهي أساس السلطة التشريعية کتمثيل أفراد المجتمع في سن القوانين ورقابة العمل الحكومي . وهي معیار اساسي في تحديد مستوى تطور الحريات وحقوق الإنسان ،،، شريطة أن تمر عملية التمثيل السياسي بنزاهة وشفافية.
ولتفادي التأثير في حرية الناخبين والمعتقدات السياسية للمواطنين، بما يشكله ذلك في المحصلة النهائية من السيطرة بشكل من الأشكال على السلطة التشريعية وتكون بمثابة صنيعة السلطة التنفيذية، فإن رقابة المحكمة الدستورية تتجه إلى ضمان الفصل بين السلطتين من خلال احترام الميلاد الطبيعي للسلطة التشريعية.
وقد تطورت الرقابة على صحة انتخاب أعضاء البرلمان من الطابع السياسي إلى القضائي منذ الجمهورية الفرنسية الخامسة 1958 الذي أوكل الفصل في صحة الانتخابات إلى هيئة مستقلة أطلق عليها اسم " المجلس الدستوري " ليتولى بعد الإحالة صحة انتخاب اعضاء الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.
وقد أخذ المغرب بنظام الرقابة مند دستور 1962 بإحداث غرفة دستورية بالمجلس الأعلى، إلى أن غيرها بموجب دستور 1992 إلى مجلس دستوري کہيئة مستقلة موكول إليها، مراقبة دستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، ومراقبة الأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها، كما يراقب دستورية القوانين والاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، وكذا إلا أن دستور 2011 جعل منه محكمة دستورية بمقتضى إضافي جديد لمنع " الترحال السياسي".
وتتألف المحكمة الدستورية حسب الفصل 130 من الدستور من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، 6 أعضاء يعينهم الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، و6 أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم كل مجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باقتراع سري، ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل 3 سنوات، ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء.
لكن هل تكفي اختصاصات المجلس الدستوري لحماية النزاهة وصحة الانتخابات؟ وما هي حدود تدخل القاضي الدستوري؟ وهل تمكنه المسطرة المتبعة أمامه على بسط رقابة المجلس على الانتخابات؟ وهل تعتبر مراقبته سابقة أم لاحقة أم مواكبة ؟
لمعالجة الموضوع يقتضي عرض اختصاصات المجلس الدستوري من خلال المبحثين التاليين:
المبحث الأول: نطاق اختصاص المجلس الدستوري في المنازعات الانتخابية ومسطرة الطعن المتبعة أمامه
المبحث الثاني: الرقابة على صحة اتلعمليات الإنتخابية
______________________________
لائحة المراجع :
- خالد الشرقاوي السموني: المجلس الدستوري ورقابته على الانتخابات التشريعية، دار ابي رقراق للطباعة والنشر.
- محمد قصري: المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء، طبعة 2009
- دليل المنازعات الانتخابية البرلمانية من خلال قرارات المجلس الدستوري، إصدار المجلس الدستوري، 2011.
- دستور المملكة المغربية 2011.
- دستور المملكة المغربية 1996.
- القانون التنظيمي رقم 27 . 11 المتعلق بمجلس النواب.
- محمد قصري: المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء، طبعة 2009
- دليل المنازعات الانتخابية البرلمانية من خلال قرارات المجلس الدستوري، إصدار المجلس الدستوري، 2011.
- دستور المملكة المغربية 2011.
- دستور المملكة المغربية 1996.
- القانون التنظيمي رقم 27 . 11 المتعلق بمجلس النواب.
- قانون تنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 124 . 94 . 1 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 988 والقانون التنظيمي رقم 07-49.
- القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
- القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.