الإقتطاع المباشر من معاش الموظف لمحل السكنى الذي كان يشغله

الإقتطاع المباشر من معاش الموظف لمحل السكنى الذي كان يشغله يتوفر على مقومات القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء PDF

الإقتطاع المباشر من معاش الموظف لمحل السكنى الذي كان يشغله  PDF

القرار عدد 237
المؤرخ في 2001/ 2 / 15 
ملف إداري عدد 98/ 1 / 5 / 617 

معاش - اقتطاع مباشر - قرار إداري - إلغاء - اختصاص المحكمة الإدارية (نعم). 
قرار الاقتطاع المباشر من المعاش صادر عن الإدارة بصورة انفرادية جزاء عن الاحتلال المستمر للموظف المتقاعد المحل السكني الذي كان يشغله، يتوفر على مقومات القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء، انعدام أية دعوی موازية أمام القضاء العادي. 

باسم جلالة الملك 
وبعد المداولة طبقا للقانون 

في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 8 نونبر 1998 من طرف(مؤسسة عمومية ضد الحكم الصادر بتاريخ 97 / 12 / 4 عن
المحكمة الإدارية ب(.....) في الملف (.....)، مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا. وفي الجوهر : حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحون الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مسجل بتاريخ 97 / 1 / 3 طلب المدعي المستأنف عليه (س) الحكم بغلغاء الإقتطاعات التي يقوم بها (مؤسسة عمومية) ابتداءا من شهر نونبر 1996 من معاشه والمرموز لها بمبلغ (...)المتعلق ب (...) المتعلق بمبلغ دور و درهم شهريا وبإرجاع المبالغ المقتطعة مع النفاذ المعجل والحكم بإيقاف هذه الاقتطاعات فورا وذلك إلى حين البت في الموضوع وبتاريخ 97 / 2 / 20 صدر حكم عارض يقضي بإيقاف الاقتطاعات الشهرية الجارية من معاش المدعي المذكور وبعد تمسك الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب على أساس أن الأمر يتعلق بمحل سكني مسلم للمدعي بامتياز تابعه لعقد العمل وأن العلاقة القائمة بين الطرفين لم تكن علاقة كرائية وأن الاقطاع تابع لعقد العمل وأن العلاقة القائمة بين الطرفين لم تكن علاقة كرانية وأن الاقتطاع المباشر بشكل واجبا عن الاحتلال بعد إحالة المعني بالأمر على التقاعد بعد ذلك صدر الحكم المطعون فيه والقاضي بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بإرجاع المبالغ المقتطعة وموضوعا بإلغاء الاقطاعات من معاش المدعي المرموز لها ب(.....) المتعلق بواجب الاحتلال وب (.....) المتعلق بالرسم البلدي، فاستأنف (مؤسسة عمومية الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقال استئنافه من جديد بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب واحتياطيا بأن تعليلات الحكم المستأنف خصوصا تبرير إلغاء قرار الاقتطاع لا يرتكز على أساس مادام الفصل 4 من قرار 23 أكتوبر 1948 ينص بكيفي صريحة على انتهاء علاقة الشغل بعد إحالة المستخدم على التقاعد وتخويل المشغل حق استرجاع سكنى الوظيفة تحت طائلة ذعيرة مالية قدرها أجرة نصف يوم ومن جهة أخرى فإن إيقاف التنفيذ يتم طبقا لمقتضيات المادة 24 من قانون إنشاء المحاكم الإدارية وأن هذا الإيقاف يقتصر على القرارات الإدارية التي يرفع بشأنها طلب يهدف إلى إلغائها وهو هذا الإيقاف يقتصر على القرارات الإدارية التي يرفع بشأنها طلب يهدف إلى إلغائها وهو عكس موضوع نازلة الحال لأن إجراء الاقتطاع لا يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء وإنما مجرد إجراء خاص كما أن عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة بتاتا ولذلك التمس المستأنف إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون أولا : فيما يخص الاختصاص النوعي : حيث إنه من الواضح أن النزاع بين الطرفين لا يدور حول تنفيذ أو عدم تنفيذ عقد الشغل الذي انتهى بعد إحالة المستأنف عليه على التقاعد كما أن النزاع لا يتعلق بأداء المعاش التقاعدي أو عملية حسابية حتى يمكن القول بأن الاختصاص يرجع للمحكمة الإدارية كقضاء شامل لا كقضاء إلغاء ولكن الأمر يتعلق في الحقيقة بالطعن

في قرار إداري صادر عن المكتب

المستأنف المتجلي في مباشرته لعملية الاقتطاع من معاش المستأنف عليه بصورة انفرادية جزاء على الاحتلال الذي نصبه للمعني بالأمر ودون اللجوء إلى القضاء الذي يعتبر الجهة الوحيدة المختصة للبت في مثل هذه النزاعات.
ونظرا لكون مقومات القرار الإداري متوفرة في النازلة وانعدام أية دعوی موازية أمام القضاء العادي فإن الاختصاص يظل قائما للمحكمة الإدارية للبت في الطعن بالإلغاء وفي طلب إيقاف التنفيذ بناء على مقتضيات الفصل 24 من قانون.

وفيما يخص الموضوع :
 حيث إنه من الثابت من أوراق الملف ومما لا يجادل فيه الطرف المستأنف أن هذا الأخير أقدم بصورة انفرادية على إجراء اقتطاعات مباشرة من معاش المستأنف عليه التقاعدي مستغلا سلطة القانون العام ومتعمدا عدم اللجوء إلى القضاء لتحديد التعويض الذي يستحقه في حالة ثبوت الاحتلال المنسوب للمعني بالأمر مما يكون معه القرار المذكور متسما بالشطط في استعمال السلطة وعرضه للإلغاء ومما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى بإلغائه واجب التأييد. 

لهذه الأسباب

 قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -