الموظف يفقد حقه في السكنى الإدارية بمجرد انقطاعه عن العمل

الموظف يفقد حقه في السكنى الإدارية بمجرد انقطاعه عن العمل بصفة قانونية أو فعلية PDF

الموظف يفقد حقه في السكنى الإدارية بمجرد انقطاعه عن العمل

القرار 212

الصادر بتاريخ 27 نونبر 1986
ملف إداري 993


سكني إدارية ... أسباب فقدها... سكني شخصية لأن كان الفصل 13 من القرار الوزيري المؤرخ في 19-9-1951 الخاص بالموظفين المسكنين ينص على أن الموظف يفقد حقه في السكني الإدارية بانقطاعه عن العمل بصفة قانونية أو فعلية و لا يعتبر توفره على سكني شخصية بنفس المدينة سييا لفقد السكني الإدارية فإن القرار الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 18-12-1961 قد سوى هذه الحالة بالحالات الأخرى.

يكون عنصر الاستعجال قائما باعتبار أن الطاعن أصبح يتوفر على سكني شخصية و أن الإدارة في حاجة إلى المحل الإسكان الموظفين المحتاجين إلى السكن.

باسم جلالة الملك 
إن المجلس
 بعد المداولة طبقا للقانون

 فيما يخص الوسيلة الأولى
 حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب(.....) بتاريخ 82 / 12 / 20 في الملف (.....) أنه بناءا على مقال مقدم من طرف الوزير الأول و وزير العدل عرض أن السيدة (س1) بصفتها كاتبة الضبط ممتازه بالمحكمة الابدالية بر..... السلم الدار الإدارية رقم (.....) ب(.....) و أنها أصبحت تتوفر على منزل في ملكها بنفس المدينة مما يسحب عنها تلقائيا أحقية التمتع بالدار المذكورة التابعة لوزارة العدل وأن العارض أنذرها بالإفراغ تطبيقا لمقتضيات قرار الوزير الأول عدد (.....) المؤرخ في 15 أبريل 1977 المغير و المتمم لقرار 16 سبتمبر 1951 و المحدد لقوانين إسكان الموظفين حسب الكتاب عدد (.....) بتاريخ 81 / 1 / 13 لكنها لم تمتثل لتعليمات الوزارة مما يجعلها غير محقة للدار المذكورة و أصبحت تحتلها بدون سند ملتمسا الأمر بإفراغها في شخصها و ممن يقوم مقامها.
و بتاريخ 1982 / 3 / 12 قضى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات وفق الطلب و عند الطعن بالاستئناف من طرف المدعى عليها قضت محكمة الاستئناف ب(.....) بتأييد الأمر المستأنف بعلة أن وجود المستأنفة بالسكن موضوع النزاع غير ناتج عن علاقة كرائية عادية تربط مكريا و مكتريا و إنما وجود يستوجبه تسيير مصالح وزارة العدل التي هي في حاجة إلى موظفين في منطقة معينة مثل المستأنفة و أنه منذ توفر هذه الأخيرة على سكن خاص بها أصبح من حق وزير العدل من أجل حسن تسيير إدارته الذي يتوفر فيه عنصر الاستعجال استرجاع المسكن الإداري المذكور و أن عدم وجود المستأنفة من بين الموظفين المسكنين بحكم القانون يجعل الطلب مبينا على أساس .
و حيث تعيب الطاعنة (م2) على القرار المطلوب نقضه عدم الاختصاص النوعي للقضاء الاستعجالي على اعتبار أنه طبقا للفصلين و14 و 152 من قانون المسطرة المدنية فإن اختصاص قاضي المستعجلات مرتبط بتوفر حالة الاستعجال و عدم المساس و الجوهر و أن القرار المطعون فيه يعترف بوجود العلاقة الكرائية و مادام الأمر كذلك فإن حالة الاستعجال غير متوفرة كما أن القرار المذكور قد مس بالجوهر إذ لا توجد أي حالة من الحالات المذكورة في الفصل 13 من القرار الوزيري المؤرخ في 1951 / 9 / 19 تبيح إفراغ العارضة لكن حيث إن الطاعنة و إن كانت حصلت على السكني الإدارية المطلوب إفراغها على أساس علاقة كرائية إلا أن عنصر الاستعجال قائم في القضية على اعتبار أنه ثبت لدي قضاة الموضوع أن الطالبة قد أصبحت تتوفر على سكني خاصة بها في نفس المدينة و أن الإدارة في حاجة إلى السكنى الإدارية المطلوب إفراغها لإسكان الموظفين الذين هم في حاجة إلى السكني الشيء الذي يضفي على القضية طابع الاستعجال و بالتالي فإن المحكمة قد ركزت قرارها على أساس قانوني عندما قضت بتأييد الأمر الابتدائي القاضي بطرد الطاعنة من محل النزاع مما تكون معه الوسيلة غير قائمة على أساس .

فيما يخص الوسيلة الثانية 
حيث تعيب الطاعنة كذلك على القرار المطلوب نقضه خرق الفصل 13 من القرار الوزيري المؤرخ في 1951 / 9 / 19 بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكين ذلك أن العارضة تسكن في المحل موضوع الدعوى بصفتها موظفة عمومية و أن القرار المطعون فيه خرق الفصل المشار إليه عندما بنى ما قضى به على أنها أصبحت تملك محلا للسكني خاصا بها في حين أن الحالات التي يفقد فيها الموظف السكن الممنوحة له محددة على سبيل الحصر و ليس من بينها الحالة التي أسس عليها قرار المحكمة.
لكن حيث إن الفصل 13 من القرار الوزيري المؤرخ في 1951 / 9 / 19 بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكتين و إن كان ينص على أن الموظفين المسكنين يفقدون حقهم في السكن الإداري و عليهم مغادرة المحل في حالة انقطاعهم عن العمل بصفة قانونية أو فعلية و لا ينص على حالة توفر الموظف على سكني خاصة به في نفس المدينة إلا أن القرار الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 18 دسمبر 1961 تحت عدد(.....) قد سوى هذه الحالة مع الحالات الأخرى في خصوص وجوب مغادرة الموظف للسكني الإدارية عندما يثبت توفره على سكني خاصة و بذلك فإن محكمة الاستئناف قد ركزت قرارها على أساس قانوني و لم تخرق مقتضيات الفصل 13 المشار إليه مما تكون معه الوسيلة غير قائمة على أساس.

فيما يخص الوسيلة الثالثة 
حيث تعيب الطاعنة كذلك على القرار المطلوب نقضه فساد التعليل المنول بمنزلة إنعدامه ذلك أن الأمر الابتدائي اعتبر العارضة محتلة بدون حق ولاندر ان القرار المطعون ب ي ر كورنيكون بذلك قد تبنى ما قضى به و أنه من الثابت أن العارضة مكترية لموضوع النزاع من الأملاك المخزنية كما تثبت ذلك البطاقة رقم (.....) المرفقة بالمقال الاستئنافي و أن القرار المطعون فيه قد أقر بأنها مكترية فيكون هذا الإقرار مناقضا لتبني حيثيات الحكم الابتدائي الذي قضى بأن العارضة تحتله بدون سند و لاحق .
لكن حيث إنه خلافا لما نعته الوسيلة فإن محكمة الاستئناف لم تتناقض في قرارها عندما اعتبرت الطاعنة مكترية في الوقت الذي قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي ذلك أنه و كما أشير إليه بمناسبة الجواب عن الوسيلة الأولى فإن حالة الاستعجال متوافرة على اعتبار أنه ثبت لدي قضاة الموضوع توفر الطاعنة على سكني خاصة بها في الوقت الذي أصبحت فيه حاجة الإدارة إلى السكني المذكورة ملحة لإسكان الموظفين المحتاجين إلى السكنى و بذلك فإن القرار المطعون فيه كان معللا تعليلا سليما و كافيا مما تكون معه الوسيلة غير قائمة على أساس .

لهذه الأسباب قضى برفض الطلب

الرئيس السيد (.....)
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -