هدف المشرع من فتح مساطر المعالجة هو محاولة إنقاد المقاولة

هدف المشرع من فتح مساطر المعالجة هو محاولة إنقاد المقاولة ولم يجعل منها أبدا وسيلة للحصول على الديون وتنفيذ الاحكام.PDF
هدف المشرع من فتح مساطر المعالجة هو محاولة إنقاد المقاولة PDF

القاعدة:
هدف المشرع من فتح مساطر المعالجة هو محاولة انقاد المقاولة ولم يجعل منها ابدا وسيلة للحصول على الديون وتنفيذ الاحكام.

(القرار رقم 2667/2001 بتاريخ 21/12/2001.)

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
باســم جلالـة المـلـك

قرار رقم :
2667/2001
صدر بتاريخ:
21/12/2001
رقم الملف بالمحكمة التجارية
115/2000
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية
2204/2001/11

إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
_.
وبحضور السيدة _ ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد _ كاتب الضبط.
أصدرت بتاريخ 21/12/2001.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين شركة هيلت_____
عنوانها _
نائبها الأستاذ _ المحامي بهيئة _.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين شركة كازا____ شركة مساهمة.
عنوانها _
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفين لجلسة 7/12/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
_ حيث انه بتاريخ 13/8/2001 استانفت شركة هيلت____بواسطة محاميها الاستاذ _ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/1/2001 في الملف رقم 115/2000 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية الصائر.

في الشكـــل:
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف للطاعنة مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
الوقائــع

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به شركة هيلت____ لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/5/2000 بواسطة نائبها تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 41،22.279 درهم ناتج عن عدم تسديدها لثلاثة فاتورات وقد استصدرت العارضة حكما قضى على المدعى عليها باداء هذا المبلغ مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 00،1000 درهم كما ان المدعى عليها مدينة للعارضة ايضا بمبلغ 50،180.085 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة ثلاثة كمبيالات واستصدرت امرا بالاداء قضى باداء مبلغ الكمبيالات وقد حاولت العارضة تنفيذ هذين القرارين لكن دون جدوى حيث يفيد محضر العون القضائي ان المحل مغلق وان هناك مسطرة جارية بكتابة الضبط للمحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع للبيع الاجمالي للاصل التجاري الذي تملكه المدعى عليها والتمست الحكم على المدعى عليها بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها لوضعيتها المختلة بشكل لا رجعة فيه مع كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وعززت مقالها بنسخة حكم وامر بالاداء وصور ثلاثة كمبيالات ونموذج "ج" من السجل التجاري.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى الحكم برفض الطلب اساسا واحتياطيا الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدعى عليها بعد الاستماع الى رئيس المقاولة وتلقي شروحاته والتاكد من التوقف عن الدفع.
وبناء على ادراج القضية بغرفة المشورة بجلسة 15/1/2001 حيث حضر نائب المدعية وصرح بانه لا يتوفر على عنوان للمدعى عليها.
والتمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22/1/‏2001.
وحيث انه بالتاريخ المذكور اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار اليه اعلاه بالعلة التالية:
في الشكل: حيث التمست المدعية الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدعى عليها للوضعية المختلة التي توجد عليها.
وحيث ان المادة 32 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه يجب ان يتضمن المقال او المحضر الاسماء العائلية والشخصية للمدعي والمدعى عليه واذا كان احد الاطراف شركة وجب ان يتضمن المقال او المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
وحيث ان العنوان المدلى به من طرف المدعية الخاص بالمدعى عليها رجع طي التبليغ المتعلق به بكونها مغلقة ورجعت شهادة البريد المضمون بشأنه انها لا تسكن بهذا العنوان وصرح نائب المدعية انه لا يتوفر على عنوان آخر مما تكون معه دعوى المدعية مخالفة لمقتضيات المادة المذكورة ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا.
اسباب الاستئناف
حيث انه بتاريخ 13/8/2001 استانفت شركة هيلت____بواسطة محاميها الاستاذ ____ الحكم المذكور مبينة اوجه استئنافها في كون محكمة الدرجة الاولى قضت بعدم قبول الطلب بعلة ان العنوان المدلى به من طرف المدعية الخاص بالمدعى عليها رجع طي التبليغ المتعلق به بكونه مغلق ورجعت شهادة البريد المضمون بشأنه انها لا تسكن بهذا العنوان وصرح نائب المدعية انه لا يتوفر على عنوان آخر مما تكون معه دعوى المدعية مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا في حين انه كان على المحكمة ان تسلك مسطرة القيم استنادا الى الفقرة السابعة من الفصل 39 من ق.م.م ملتمسة بالتالي الغاء الحكم المستانف وبارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 19/10/2001.
وحيث جاء في المرجوع المتعلق بالمستانف ضدها بانها غير موجودة بالعنوان فتم تنصيب قيم في حقها.
وحيث ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي التمست بمقتضاه الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وحيث انه بجلسة 7/12/2001 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/12/2001.

التعليـــل
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون الحكم المستانف قضى بعدم قبول طلبها بالعلة المشار اليها اعلاه، في حين انه كان يتعين على محكمة الدرجة الاولى ان تامر باجراء مسطرة القيم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م .
لكن حيث انه بصرف النظر عن السبب المتمسك به فان المحكمة برجوعها الى المقال الافتتاحي للدعوى تبين لها ان الطاعنة تطالب بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة كازا____ على اعتبار انها دائنة لهذه الاخيرة وانها استصدرت احكاما في مواجهتها ولم تتمكن من تنفيذها لكون محلها مغلق وان هناك مسطرة جارية بقصد البيع الاجمالي لاصلها التجاري.
وحيث انه لئن كان المشرع اعطى للدائن حق طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في مواجهة مدينه عملا بمقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة فان ذلك يكون بسبب اختلال في الوضعية المالية للمقاولة عملا بمقتضيات المادتين 560 و568 من مدونة التجارة وهي العناصر التي لم تثبت سواء لمحكمة الدرجة الاولى او لمحكمة الاستئناف التجارية.
وحيث انه علاوة على ذلك فان هدف المشرع من فتح مساطر المعالجة هو محاولة انقاد المقاولة ولم يجعل منها ابدا وسيلة للحصول على الديون وتنفيذ الاحكام التي تبقى طرق تنفيذها منصوص عليها في غير الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة كما ان حقوق الطاعنة تبقى في جميع الاحوال محفوظة في غير هذا الاطار.
وحيث انه استنادا الى التعليلات المذكورة اعلاه فانه يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا بوكيل تصرح:
في الشـــكل : بقبول الاستئناف.
في الـجوهــر : برده وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/1/2001 في الملف رقم 115/2000 وبتحميل المستانفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس               المستشار المقرر                   كاتب الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -