يحق للقاضي المنتدب أن يعاين وجود دعوى جارية وقت صدور حكم التسوية

يحق للقاضي المنتدب أن يعاين وجود دعوى جارية وقت صدور حكم التسوية وليس الدعوى التي أقيمت بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية. PDF

يحق للقاضي المنتدب أن يعاين وجود دعوى جارية وقت صدور حكم التسوية PDF

القاعدة:
يحق للقاضي المنتدب ان يعاين وجود دعوى جارية وقت صدور حكم التسوية وليس الدعوى التي أقيمت بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية.

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
أصدرت بتاريخ 7/2/2007.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
نائبه الأستاذ
بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين:1) شركة
عنوانها بمقرها الاجتماعي الكائن
2) سنديك التصفية القضائية لشركة
بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

بناء على مذكرة بيان أوجه الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 12/5/2007.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
حيث تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة ........تحت رقم 922/06 بتاريخ 28/6/2006 في ملف التسوية القضائية عدد 244 القاضي بمعاينة دعوى جارية بخصوص دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحيث دفع نائب الشركة المستأنف عليها في معرض جوابها بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني وذلك باعتبار ان التصريح بالاستئناف قدم بتاريخ 26/7/2006 في حين ان مذكرة بيان أوجه الاستئناف لم يتم وضعها إلا بتاريخ 17/11/2006.
وحيث إنه من المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 730 من مدونة التجارة أنه يتم استئناف القرارات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون، وهو ما يفيد أن سريان أجل الطعن بالاستئناف في حالة التبليغ يعتد به اعتبارا من تاريخ التصريح بالاستئناف وذلك بغض النظر عن تاريخ تقديم مذكرة بيان أوجهه الأمر الذي يبقى معه الدفع المثار في هذا الصدد غير ذي أثر علما بأن الأمر المستأنف لم يبلغ الى الطاعن ما ظل معه الأجل مفتوحا.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من حيث الأجل والصفة والأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بناء على اقتراحات السنديك السيد ......بخصوص خصوم التسوية القضائية المصرح بها لديه والرامية الى قبول دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة امتيازية في حدود مبلغ 867.370,64 درهم بعدما صرح بمبلغ 1.285.685,37 درهم أصدر القاضي المنتدب أمرا بتاريخ 23/10/2002 يقضي بعدم الاختصاص إلا ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت في الطعن المقدم ضد الأمر المذكور بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 27/5/2005 تحت رقم 1954/2005 في الملف عدد 2/2005/11 بإلغائه والحكم من جديد باختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب وإرجاع الملف إليه لمتابعة الإجراءات فيه طبقا للقانون وعلى إثر ذلك أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف في نازلة الحال والمشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن ما قضى به الأمر المطعون فيه من وجود دعوى جارية لا أساس له من الصحة على اعتبار أن المقاولة المستأنف عليها تقدمت بالمقال الرامي الى التعرض على أداء الديون العمومية بعد تصريح العارض بالدين لدى سنديك التسوية القضائية والحال ان مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة صريحة في أنه يوقف الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية جميع الدعاوى الرامية الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المــال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، ثم إنه سيصدر قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء أمر القاضي المنتدب القاضي بعدم الاختصاص فإن مقال التعرض على أداء الديون العمومية المرفوع من طرف المقاولة المستأنف عليها أصبح غير ذي موضوع، لذا يرجى إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بتسجيل دين العارض بصفة امتيازية في حدود مبلغ 2.666.265,52 درهم ضمن لائحة ديون المقاولة المستأنف عليها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث أدلى نائب الشركة المستأنف عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 28/12/2006 جاء فيها أنه بالرغم من كون السنديك السيد .... قد حدد دين الطاعن في حدود مبلغ 867.370,64 درهم وبالرغم من ان المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع قد حكمت بتاريخ 9/5/2002 على العارضة بأدائها للصندوق المذكور مبلغ 396.324,00 درهم فإن هذا الأخير لا زال يتمسك بدين خيالي قدره حاليا بمبلغ 2.366.265,52 درهم ثم ان وضعية العارضة المادية لا تسمح لها بأداء أكثر مما حدد من طرف السنديك، لذا يرجى رد الاستئناف والحكم لها وفق مذكرتها الجوابية الحالية.
وحيث أدلى نائب الطاعن بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 10/1/2007 جاء فيها ان شركة ..... لاصفة لها في تقديم مذكرة بصفة شخصية بعد خضوعها لمسطرة التصفية القضائية، وان دين العارض ثابت بمقتضى سندات لها حجيتها الرسمية في الإثبات وفقا لمقتضيات المادة 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية وان صورة الحكم الابتدائي المدلى بها لا تتعلق بكافة المديونية وإنما فقط بمستحقات فترة محددة بالإضافة الى زيادة الفوائد القانونية المترتبة وفقا للفصل 26 من ظهير 27/7/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، لذا يرجى رد مزاعم المستانف عليها والحكم وفق مذكرة بيان أوجه الاستئناف.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 12/1/2007 والرامية إلى تطبيق القانون بعد ملاحظة ان المادة 653 من مدونة التجارة تمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم بفتح مسطرة المعالجة الرامية للحكم بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال وان المادة 566 من نفس القانون تنص على ان المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها تختص بالنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها وان القاضي المنتدب يستمد اختصاصه من اختصاص المحكمة العامل بدائرتها.
وبعد إدراج الملف بجلسة 12/1/2007 حضرها نائب الطاعن وأكد مذكرته التعقيبية المدلى بها في الملف واعتبرت القضية جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 2/2/2007 ومددت لجلسة 7/2/2007.
التعليـــــل:
حيث يتمسك الطاعن ضمن أوجه استئنافه بعدم صحة الأمر القاضي بمعاينة دعوى جارية لتقديم المقال الى المحكمة الادارية بعد التصريح بالدين.
وحيث يشترط لاعتبار الدعوى جارية ان تكون الدعوى ذات الصلة بتحديد الدين المصرح به معروضة بتاريخ فتح مسطرة المعالجة على أنظار القضاء الذي لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به (انظر في هذا الصدد الصفحة 511 من مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة للمهدي شبو الطبعة الاولى لسنة 2006).
وحيث إنه بمراجعة أوراق الملف يتبين ان المقاولة المستأنف عليها فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 10/12/2001 وتقدمت بمقال الى المحكمة الادارية بتاريـــخ 17/1/2003 تتعرض بمقتضاه على أداء دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي بعد فتح مسطرة المعالجة مما يختل معه الشرط السابق الذكر للقول بوجود دعوى جارية.
وحيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الأمر المستأنف مع إرجاع الملف الى القاضي المنتدب للبت فيه طبقا للقانون بعد أن تعذر التصدي للحكم في الجوهر لعدم جاهزية الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م.
وحيث يناسب نازلة الحال حفظ البت في الصائر.

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا في حق المستانف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني.
في الشـــكل : بقبول الاستئناف.
في الـجوهــر : باعتباره جزئيا وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة ..... تحت رقم 922/06 بتاريخ 28/6/2006 في ملف التسوية القضائية عدد 244 وإرجاع الملف إليه للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                       المستشار المقرر                   كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -