صلاحية القاضي المنتدب للأمر بأداء جزء من الدين

صلاحية القاضي المنتدب للأمر بأداء جزء من الدين. PDF

صلاحية القاضي المنتدب للأمر بأداء جزء من الدين. PDF
القاعدة:
صلاحية القاضي المنتدب للأمر بأداء جزء من الدين

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
أصدرت بتاريخ 16/11/2007.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية
في شخص ممثلها القانوني.
نائبه الأستاذ
بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين :-عمال شركة .
عنوانهم بمحل المخابرة معهم بمكتب الاستاذ المحامي بهيئة .
- السيد بصفته سنديك التصفية القضائية
بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.

بحضور : - السيد رئيس قسم التبليغات والتنفيذات القضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء شعبة صعوبة المقاولة.
- قباضة درب ... الكائنة بالدار البيضاء.
- قباضة .... الكائنة باكادير.
- مكتب استغلال الموانئ الكائن بالدار البيضاء.

بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2/11/07.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
حيث تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة محاميه لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتصريح بتاريخ 18/6/07 يستانف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة ..... تحت رقم 1232/07 بتاريخ 24/5/07 في الملف عدد 313/19/07 القاضي باعتبار الطلب مندرجا في اطار المادة 629 من مدونة التجارة والترخيص للسنديك السيد ...... في تسليم العمال اعلاه بواسطة نائبهم الاستاذ ..... 40 ./. من مستحقاتهم المحكوم بها بمقتضى احكام قضائية نهائية.
وحيث يتبين من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي ان الطاعن بلغ بالامر المستانف بتاريخ 7/6/07 واستانفه بالتاريخ المذكور اعلاه.
وحيث ادلى الطاعن بواسطة محاميه بمذكرة بيان اوجه الاستئناف معفاة من اداء الرسوم القضائية باعتباره مؤسسة عمومية.
وحيث يكون بذلك الاستئناف قد قدم وفق الشكل المتطلب قانونا اجلا وصفة واداء ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ان عمال شركة ...... تقدموا بواسطة محاميهم الى القاضي المنتدب للتصفية القضائية للشركة المذكورة بطلب مسجل بتاريخ 28/2/07 يعرضون فيه انهم استصدروا احكاما قضائية بمنحهم اجورهم وتعويضاتهم القانونية عن الطرد التعسفي والتي بلغت في مجموعها 2.227.333,20 درهم وقد سبق تبليغ هذه الاحكام وتم الحصول على شواهد بعدم التعرض والاستئناف مما اصبحت معه الاحكام الابتدائية المذكورة نهائية ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وقد فتحت لها ملفات للتنفيذ وتم فعلا البيع بالمزاد العلني لعدة منقولات واصول تجارية تملكها الشركة المدينة وان منتوج البيع لازال مودعا بصندوق السنديك السيد ...... في حدود حوالي 3.000.000,00 درهم ونظرا لكون ديون العمال هي ديون ممتازة وذات طابع معيشي واجتماعي ولكون اغلب التصريحات بالديون المودعة لدى السنديك هي تصريحات غير جدية فانهم يلتمسون الامر بتسليمهم اجورهم وتعويضاتهم المترتبة عن الطرد التعسفي بما مجموعه 2.227.333,20 درهم وتكليف السنديك السيد ...... بتنفيذ مقتضيات هذا الامر مع النفاذ المعجل.
وحيث اصدر القاضي المنتدب الامر المستانف اعلاه بالعلل التالية :
(حيث يندرج الطلب في اطار تسلم العمال لاجورهم وتعويضاتهم المستحقة لهم بمقتضى احكام قضائية.
وحيث انه بعد الاطلاع على ملف التصفية القضائية لشركة ..... تبين بانه لم يتم بيع جميع اصولها.
وحيث لئن تعذر تهيئ مشروع نهائي للتوزيع، فانه بالموازاة مع ذلك سن المشرع اداة قانونية فعالة تمكن من تلافي ما يمكن ان ينجم عن مسطرة بيع جميع الاصول من تأخير والتي تتمثل في اعمال مقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة والناصة على أنه :
" يمكن للقاضي المنتدب اما تلقائيا واما بطلب من السنديك او احد الدائنين ان يامر باداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا".
وحيث ان صفة القبول تستمد وجودها وقوتها من مقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل والتي تنص على ما يلي :
" يستفيد الاجراء خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود من امتياز الرتبة الاولى المقررة في الفصل المذكور قصد استيفاء ما لهم من اجور وتعويضات في ذمة المشغل عن جميع منقولاته. تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل مشمولة بنفس الامتياز ولها نفس الرتبة".
وحيث لئن كانت مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية تمنح للخزينة العامة بمقتضى المادة 105 امتيازيا عاما على الامتعة وعلى باقي المنقولات التي يملكها المدين اينما وجدت وكذا المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها او بمقتضى المادة 106 من ذات القانون والتي تمنح للضريبة امتيازا خاصا على المحاصيل والثمار والاكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة ايا كان مالكها، فانه اسس لهذه القاعدة استثناء خول بموجبه حقا خالصا للمأجورين ومتعهم بالاسبقية والافضلية على باقي الدائنين تصريحا لا تلميحا وذلك بمقتضى المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
وحيث ان المشرع ارتضى الرقي بمرتبة العامل من الرتبة الرابعة الى الرتبة الاولى من الفصل 1248 من ق ل ع، كما ارتضى له موقعا ساميا ومكانة مميزة بالتنصيص على تمتيع اجوره وتعويضاته بالامتياز وانه نتيجة لذلك تستخلص ديونه من جميع منقولات المقاولة المدينة.
وحيث ان منتوج بيع بعض المنقولات يسمح بتمكين العمال اعلاه لقسط من ديونهم موضوع احكام قضائية نهائية لتوفر الرصيد الذي يسمح بذلك.
وحيث انه يكون من المناسب الترخيص للسنديك بموافاة العمال المذكورين اعلاه من اجورهم وتعويضاتهم في حدود 40 ./. منها ).
وحيث جاء في اسباب استئناف الطاعن ان الامر المطعون فيه اعتبر ان ديون العمال تتمتع بالاسبقية في الاستيفاء دون ان يأخذ بعين الاعتبار ان الامتياز الممنوح للاجراء لا يشمل جميع المستحقات الواجب منحها لهم بقدر ما يشمل فقط الحصة من الاجر الغير قابلة للحجز، كما ان الامتياز الممنوح للعمال ينبغي ألا يمس بالامتياز العام والخاص الممنوح للخزينة، وان اقصاء ديون العارض الغير المنازع فيها من الاداء والامر باداء نسبة 40 ./. للعمال وبقاء الباقي بين يدي السنديك قد أضر به وميز بين دينين من نفس النوع والسبب والحال انهما معا ديون عمالية مستحقة الاداء والاكثر من ذلك ان ديون العارض اكثر استحقاقا لطابعها المعيشي والصحي، وأن الامر المطعون فيه لم يجب على دفوعات العارض بهذا الشأن علما بان العمل القضائي للمجلس الاعلى استقر على قاعدة مفادها أن عدم جواب المحكمة على دفع او دفوع اثيرت بصفة نظامية يعد نقصانا في التعليل يوازي انعدامه، وأن دين العارض ثابت وفقا لمقتضيات المادة 6 من مدونة تحصيل الديون العمومية كما أنه غير منازع فيه باي شكل من الاشكال من أي جهة خولها المشرع حق المنازعة في ذلك ومخصص لاداء تعويضات اجتماعية وخاصة المتعلقة بالجانب الصحي للمنخرطين وانه لذلك يعتبر دينا امتيازيا على مرتبة واحدة مع ديون العمال مما يلزم استيفاؤه بالمحاصة عملا بمقتضيات الفصل 1245 من ق.ل.ع ان لم يجب استيفاؤه قبلها لتعلقه بالجانب الصحي للمشتركين فيه، وان الامر المطعون فيه قضى بأداء 40 ./. من متحصل بيع المنقولات العائدة للشركة الى المستانف عليهم بالاسبقية دون مراعاة مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 28 من ظهير 27/7/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي التي تخول العارض امتيازا عاما يسري مفعوله على جميع المنقولات والامتعة التي يملكها المدينون له اينما كانت مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة، كما أن الامر المطعون فيه سمح بمنح اجور وتعويضات عن الطرد التعسفي دون مراعاة النظام التحاصصي باعتبار ان العارض معهود اليه باداء مجموعة من التعويضات تفوق الى حد كبير تلك التي يتحملها الاجراء وخاصة تلك التي يمنحها في حالة مرض او حادث وانه بدون تحصيل ديونه لا يمكنه ان يقدم للمستخدمين المحكوم لهم هذه الخدمات سيما وانه يتعين الاداء للحصول على مقابله في شكل خدمات، لذا يرجى الغاء الامر المستانف والحكم بامر السنديك بتسليم العارض متحصل البيع بالمحاصة مع المستانف عليهم وتحميل المستانف عليهم الصائر.
وحيث ادلى نائب المستانف عليهم بمذكرة جوابية مؤرخة في 5/7/07 جاء فيها انه سبق للمستانف ان صرح بدين في مسطرة التسوية القضائية في حدود مبلغ 1.755.923,76 درهم ثم صرح في مسطرة التصفية القضائية بدين في حدود مبلغ 4.630.405,46 درهم دون بيان لسبب هذا الارتفاع ومبرراته مما يدل على تلاعب المستانف بالارقام والمبالغ بصورة عشوائية علما بان دين الطاعن المصرح به يعود لسنوات الثمانينات وقد طاله التقادم الخمسي كما انه لم يدل للسنديك باي سند مثبت للدين المصرح به ولم يسبق له ان قام باية مطالبة قضائية في مواجهة الشركة لذا يرجى رد الاستئناف وتأييد الامر الابتدائي .
وحيث ادلى نائب المستانف بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 21/9/07 جاء فيها انه صرح داخل الاجل القانوني بدينه بمبلغ 1.755.923,76 درهم في اطار مسطرة التسوية القضائية ولما تم تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية صرح بدينه المتخلذ بذمة الشركة بعد الحكم بالتسوية القضائية واستمرار الشركة في نشاطها مع ما يترتب عنه من الاستمرار بالتصريح بالماجورين وذلك في حدود مبلغ 4.630.405,46 درهم وأنه اثبت دينه في كلا التصريحين بالوضعية المالية الصادرة عن القابض المكلف بالتحصيل والتي لها حجية قانونية في الاثبات وفقا للمادة 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية وانه لا رئيس المقاولة ولا السنديك نازعا في هذه الديون في اطار اجراءات تحقيق الديون وان الامتياز الذي يتمتع به الاجراء بالنسبة لدين العارض هي الحصة من الاجر غير القابلة للحجز وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 1248 من ق.ل.ع وهي الحصة التي تنظم طريقة احتسابها مقتضيات المادة 387 من مدونة الشغل وبالتالي فان الامتياز المنصوص عليه في المادة 382 من مدونة الشغل لا يفيد البتة امتياز كل الاجر على ديون الخزينة (الصندوق) بالنظر الى مقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل وانه يترتب على ذلك انه لا يمكن باي حال من الاحوال اداء ديون العمال بهذه الصفة باستثناء الحصة غير القابلة للحجز قبل اصحاب ديون امتيازية الا اذا كان منتوج البيع ليس عليه امتياز طبقا للمادة 107 من مدونة التحصيل او رهن طبقا للمادة 365 من مدونة التجارة او اذا كان منتوج البيع يمكن معه سداد جميع الديون ولعل ما يؤكد هذا الطرح ان مدونة الشغل جاءت بعد مدونة تحصيل الديون العمومية ولو كانت نية المشرع اعطاء الاولوية لديون العمال قبل ديون الخزينة لأشارت المادة 382 من مدونة الشغل الى مقتضيات المادة 107 من مدونة التحصيل التي تعطي الاسبقية لديون الخزينة ونسختها امام ديون العمال عوض ان تنص على الترتيب في اطار الفصل 1248 من ق.ل.ع الذي يتحدث عن الامتياز العام.
وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 26/10/07 الرامية الى تطبيق القانون بعد ملاحظة ان مدونة تحصيل الديون العمومية نصت صراحة على منح الاسبقية لديون الاجراء على باقي الديون بما فيها ديون الخزينة لطابعها المعيشي تطبيقا للفصل 107.
وبعد ادراج الملف بجلسة 2/11/07 حضرها نائب المستانف واكد ما سبق فيما تخلف عنها نائب الاجراء المستانف عليهم والسنديك رغم سبق الاعلام وحجزت القضية للمداولة لجلسة 16/11/07.

التـعـلـيـل:
حيث ان التدبير المتخذ من طرف القاضي المنتدب في نازلة الحال يجد سنده في مقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة التي تجيز له اما تلقائيا واما بطلب من السنديك او أحد الدائنين أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا وذلك في انتظار تهييء مشروع نهائي للتوزيع.
وحيث انه من المنصوص عليه في المادة 382 من مدونة الشغل ان الاجراء يستفيدون، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من ق.ل.ع، من امتياز الرتبة الاولى المقررة في الفصل المذكور قصد استيفاء ما لهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته كما أن التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل تكون مشمولة هي الاخرى بنفس الامتياز ولها نفس الرتبة.
وحيث انه اذا كان من المقرر حسب المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية ان ما تتمتع به الخزينة العامة من امتياز على المنقولات التي يملكها المدين يمارس قبل جميع الامتيازات العامة او الخاصة الاخرى باستثناء الامتياز المخول للماجورين اعلاه، فان حق الأولوية المشمولة به ديون الاجراء المذكورة يبقى قائما حتى في حالة الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طالما ان ديون هذا الاخير تتمتع بامتياز عام على جميع المنقولات التي يملكها المدينون ويترتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 28 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وحيث يكون بالتالي ما قرره القاضي المنتدب في نطاق سلطته التقديرية من أداء مسبق لقسط من ديون الاجراء السالفة الذكر ليس من شأنه مزاحمة مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اذ أن امتياز هذا الاخير هو أدنى من امتياز الاجير ولو أن دين كل منهما ذو طابع معيشي.
وحيث انه لا مبرر في نازلة الحال لتطبيق احكام الحصة الغير القابلة للحجز المنصوص عليها في الفصل 1248 من ق.ل.ع والمادة 387 من مدونة الشغل لعدم تعلق الامر باجراء حجز على الاجور.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئناف لعدم استناده الى اسباب سائغة وتأييد الامر المستانف لموافقته الصواب فيما قضى به.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.
في الـجوهــر : برده وتأييد الامر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة سيريكاف تحت رقم 1232/07 بتاريخ 24/5/07 في الملف عدد 313/19/07 وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                      المستشار المقرر                   كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -