عدم جواز الطعن باعادة النظر في الأحكام الصادرة في صعوبات المقاولة

عدم جواز الطعن باعادة النظر في الأحكام الصادرة في صعوبات المقاولة PDF

عدم جواز الطعن باعادة النظر في الأحكام الصادرة في صعوبات المقاولة PDF
القاعدة
عدم جواز الطعن باعادة النظر في الأحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

أصدرت بتاريخ 2/12/2005.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين شركة
نائبها الأستاذ
بوصفها طالبة لاعادة النظر من جهة.
وبين –شركة خاضعة للتسوية القضائية.
عنوانها بمقرها الاجتماعي نائبتها الأستاذة المحامي بهيئة الدار البيضاء.
-سنديك التسوية القضائية السيد
بوصفهما مطلوبين في اعادة النظر من جهة أخرى.
بحضور: النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

بناء على مقال الطعن بإعادة النظر والقرار المطعون فيه بإعادة النظر ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 21/10/2005.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة بواسطة محاميها في مواجهة شركة والسنديك المعين لتسويتها القضائية بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا الوديعة القضائية بتاريخ 17/6/2005 تطعن بمقتضاه باعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 1189/2005 بتاريخ 8/4/2005 في الملف رقم 4152/2004/11 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف ومقال التدخل الارادي في الدعوى، وفي الموضوع باعتبار الاستئناف والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/7/2004 في الملف عدد 172/2004/10 والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستانفة شركة .... وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لتاريخ صدور هذا القرار وتعيين السيد ..... قاضيا منتدبا والسيد ....... سنديكا الذي عليه ان يقوم باعداد الحل طبقا للفصل 579 من مدونة التجارة وقيام كتابة الضبط باجراءات الشهر والنشر طبقا للفصل 569 من مدونة التجارة وحصر الاتعاب بصفة مؤقتة في مبلغ 10.000 درهم تؤديها المستانفة مسبقا داخل اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ اعلامها بذلك وتحميل المستانفة صائر الاستئناف وتحميل المدخل في الدعوى صائر مقاله وارجاع الملف الى نفس المحكمة المذكورة اعلاه لتنفيذ مقتضيات هذا القرار.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ان شركة ..... تقدمت بواسطة محاميتها الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2/6/2004 عرضت فيه ان نشاطها يتمثل في بيع الخشب بالجملة وكذا في اعمال النجارة وانه نتيجة للازمة الاقتصادية وانخفاض هامش الربح وكذا المنافسة الشديدة عرف نشاطها تدهورا ملحوظا واصبحت تعاني من صعوبات مالية جعلتها غير قادرة على سداد ديونها الحالة، لذا تلتمس الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث استمع بغرفة المشورة لنفس المحكمة المنعقدة بتاريخ 5/7/2004 الى مسير الشركة السيد ..... فصرح بان اسباب الصعوبات التي تعاني منها المقاولة ترجع الى ضياع بضاعة كانت لديها بسبب الامطار تقدر قيمتها بثلاث ملايير سنتيم وكذا الى المنافسة التي يعرفها القطاع ان حجم الديون المترتبة بذمتها يقدر ب60.000.000 درهم وانها دائنة للغير بحوالي 20.000.000 درهم وان التوقف عن الدفع يعود الى شهر ابريل 2004 وان الديون التي عجزت المقاولة عن ادائها هي ديون المؤسسات البنكية والمزودين.
وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت عدد 207/2004 بتاريخ 12/7/2004 في الملف عدد 172/2004/10 قضى برفض الطلب بعلة ان التوقف عن الدفع غير ثابت بالمفهوم القانوني والواقعي الذي يتجلى في عجز المقاولة الحقيقي والمستمر واختلال وضعيتها بشكل يجعلها عاجزة عن اداء الديون المستحقة دون ان تكفي اصولها لتغطية الوضعية وهو ما لم يثبت في حق المدعية التي جاء في تصريح ممثلها امام المحكمة بانها تتوفر على مخزون مهم من الخشب وتملك اصولا مهمة قابلة للتصرف فيها.
وحيث استانفت الشركة المذكورة بواسطة محاميتها الحكم المومأ اليه أعلاه، وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار المشار الى مراجعه ومقتضياته طالعته وهو المطعون فيه في نازلة الحال باعادة النظر.
وحيث ورد في اسباب الطعن باعادة النظر ان المقاولة المطلوبة فيه ادلت للمحكمة بلائحة مخزون للبضائع بقيمة 3.682.660,98 درهم محصور بتاريخ 30/5/2004 مع قوائمها التركيبية لسنوات 2001 و2002 و2003 وتجنبت الادلاء بالقوائم التركيبية لسنة 2004 التي صرحت بها لادارة الضرائب بتاريخ 30/6/2004 بمخزون قدره 46.352.380,60 درهم ثم ادلت للمحكمة بتاريخ 1/7/2004 بخبرة تفيد ان مخزونها اصبح بقيمة 2.200.000 درهم ويفهم من ذلك ان المقاولة المذكورة تقدمت بتصريح غير صحيح لمخزونها مخفية عن المحكمة القوائم التركيبية لسنة 2004 التي تصرح فيها بالمخزون الحقيقي وذلك لتبيان الوضعية المختلة لموازنتها والحصول بالتالي على التسوية القضائية تبعا لمقالها المقدم بهذا الشأن بتاريخ 2/6/2004 وهو ما جعل العارضة تتقدم بشكاية من اجل النصب والاحتيال ضد رب المقاولة التي صدر فيها حكم بادانته من اجل هذه الافعال لحرمان العارضة من المبالغ المالية المدين بها لفائدته، كما ان المطلوبة في اعادة النظر وبهدف تبيان العجز وعدم كفاية الاصول لتسديد ديونها ادلت للمحكمة بلائحة للاصول لا تتضمن بعض الاصول المهمة التي اكتشفتها العارضة بعد صدور القرار القاضي بالتسوية ويتعلق الامر بالمحل التجاري الكائن بابن امسيك الذي اقتنته من شركة .... بمبلغ 7.500.000 درهم وسيارة فاخرة من نوع مرسيدس اقتنتها بمبلغ 1.086.601 درهم وان ذلك يعد تدليسا استعمل اثناء تحقيق الدعوى لاظهار المقاولة في وضعية العجز والاختلال للحصول على التسوية القضائية كما ان اخفاء القوائم التركيبية المتضمنة للمخزون الحقيقي وبعض الاصول غير المصرح بها يشكل احتكارا لوثائق حاسمة من لدن الطرف الآخر لم يتم اكتشافها الا بعد الحكم، لذا يرجى قبول الطعن باعادة النظر شكلا واعتباره موضوعا والتصريح بالرجوع عن القرار المطعون فيه والحكم من جديد بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض لطلب التسوية القضائية مع تحميل المطلوبة الصائر.
وحيث ادلت نائبة المطلوبة في اعادة النظر بمذكرة جوابية مؤرخة في 23/9/2005 جاء فيها ان المشرع المغربي استثنى اعادة النظر كطريق من طرق الطعن في مادة صعوبات المقاولة لانه عدد على سبيل الحصر طرق الطعن فحصرها في التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة والاستئناف والنقض ولان شكليات ممارسة طرق الطعن المذكورة وآجالها تختلف عن تلك المحددة في المادة المدنية كما ان الفقه المغربي كان واضحا في هذا المجال واجمع على ان نظرية الطعن في مدونة التجارة الجديدة استثنت اعادة النظر لا لان الموقف يتطلب التعجيل بانهاء مساطر المعالجة فقط وانما ايضا لان هذا الطعن لا يتلاءم مع هذه المساطر الاستثنائية وهو الموقف الذي تبناه الفقه والقضاء الفرنسيان لذا يرجى عدم قبول الطعن باعادة النظر شكلا واحتياطيا في الموضوع فان ما ورد في مقال الطاعنة من معطيات قدم بشكل مغلوط ذلك ان تقديم المقاولات للبيانات الختامية يعرف طريقتين حسبما ينص عليه القانون الضريبي طريقة السنة العادية (Régulier) حيث ان السنة الضريبية تنتهي في 31 دجنبر ويتعين على المقاولة تقديم بياناتها الختامية لادارة الضرائب قبل 30 مارس الموالي ثم طريقة السنــة المزدوجــة (A cheval) حيث ان السنة الضريبية تنتهي في 30 يونيو ويتعين على المقاولة ذات النشاط الموسمي الذي تقتضي طبيعته ذلك تقديم بياناتها الختامية المتعلقة بالعارضة سيتضح بانها من المقاولات التي اختارت تقديم بياناتها الختامية بالطريقة الثانية، لذلك فاذا كان البيان الختامي للسنة المالية 2003-2004 الذي تحتج به الطاعنة قد تضمن صراحة ان قيمة المخزون محددة في 46.325.380,60 درهم فلانه محصور بتاريخ 30/6/2004 بناء على فواتير البضاعة وذلك قبل انجاز خبرة تقويمية بتاريخ 1/7/2004 التي حصر فيها الخبير المنتدب المخزون المذكور في قيمة 2.200.000 درهم لما لحقه من ضرر بهدف تصحيح الوضعية في البيان الختامي للسنة المالية الموالية 2004-2005 المحصور في 30/6/2005 والذي مازال لم يودع الا قبل 30/9/2005 بحيث ان الامر لا يتضمن أي تدليس او نصب وانما سوء فهم وتحليل مغلوط من طرف الطاعنة وانها لا تناقش الحكم الجنحي المحتج به من لدن هذه الأخيرة في هذا الباب لكونه غير نهائي وٍلأن العارضة تحتفظ بحقها في مناقشته امام هيئة الدرجة الثانية في القضاء الجنحي ثم انه لا يمكن ان يفسر عدم التصريح للمحكمة ببعض الاصول على انه اخفاء لوقائع او وثائق حاسمة من شأنها التدليل على ان العارضة لم تكن تعاني من الصعوبات لان كلا من المحل التجاري والسيارة موضوع هذه الوقائع تم اقتناؤها بواسطة الائتمان الايجاري الذي يتطلب منها اداء اقساط شهرية ولا يمكن معه ان تعتبر مالكة لايهما الا بعد اداء آخر قسط وان الطاعنة بوسعها ان تكتشف ذلك من القوائم التركيبية لسنة 2004 المودعة لدى ادارة الضرائب والسجل التجاري وهو ما اكتشفته فعلا مما لا يجعل العارضة محتكرة لوثائق حاسمة لذا يرجى رفض طلب اعادة النظر.
وحيث ادلى نائب الطالبة لاعادة النظر بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 8/11/2005 اثناء فترة المداولة جاء فيها ان ما خلصت اليه الخبرة المنجزة من طرف الخبير ..... بتاريخ 1/7/2004 من كون مخزون البضائع لم تعد قيمته تتجاوز 2.200.000 درهم غير صحيح ولا يعدو ان يكون سوى وسيلة من وسائل التدليس والاحتيال بهدف الحصول على التسوية ذلك ان العارضة كانت قد اجرت بتاريخ 22/12/2004 أي بعد الخبرة المذكورة حجزا على 413 رزمة من الخشب بمخازن المطلوبة في اعادة النظر مما يعني ان اتلاف البضاعة المزعوم في هذه الخبرة لا اساس له من الصحة ثم ان المطلوبة في اعادة النظر اقدمت فيما بعد على تبديده عن طريق بيعه وادينت في شخص ممثلها القانوني من اجل ذلك مرتين.
وحيث ادلت نائبة المطلوبة في اعادة النظر بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 14/11/2005 اثناء فترة المداولة جاء فيها ان الطعن باعادة النظر في مادة صعوبات المقاولة غير مستساغ للمبررات السابقة الذكر مما يجعل الطعن الحالي غير مقبول شكلا، وفي الموضوع فان التدليس حتى يقبل في اعادة النظر يجب ان يكتشف بعد صدور الحكم المطلوب باعادة النظر فيه اما اذا اكتشف اثناء مسطرة التقاضي فان من حق المدلس عليه ان يدفع بالتدليس ويصحح الوضع والا يعتبر اقر بما اعتبره فيما بعد تدليسا وبالتالي لا يقبل منه كما ان ما تناولته الخصومة وكان محل اخذ ورد بين طرفيها وعلى اساسه رجحت المحكمة قول طرف على آخر فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه وفي نازلتنا فانه امام ثبوت كون التدليس المزعوم لم يكتشف بعد صدور الحكم المطعون فيه ولتناوله من طرف الخصومة السابقة كما يظهر من حيثيات الحكم المطعون فيه الاولى والثانية والثالثة تكون الوسيلة المعتمدة لاعادة النظر مرفوضة لعدم تشييدها على اساس قانوني سليم.
وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 1/7/2005 الرامية الى الغاء القرار المطعون فيه لكون رئيس المقاولة يعتبر سيء النية عند تقديمه طلب فتح مسطرة التسوية القضائية في حق مقاولته لما ادلى للمحكمة بلائحة جرد المخزون بقيمة 3.682.660,98 درهم مخفيا البيان السنوي المقدم لادارة الضرائب الذي يحدد قيمة المخزون في 46.325.380 درهم ولم يصرح لها ببعض اصول هذه المقاولة اضرارا بالاجراء والدائنين خاصة وبالاقتصاد الوطني عامة بحيث ان اسباب اعادة النظر ثابتة من خلال وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى والحكم بناء على مستندات ثبتت زوريتها.
وبعد الاطلاع على مذكرات تعقيبية متبادلة بين الطرفين مكررة لردودهما السابقة تقرر اعتبار القضية جاهزة بجلسة الادراج المنعقدة بتاريخ 21/10/2005 التي حضرها نائب كلا الطرفين وحجزت للمداولة لجلسة 11/11/2005 ومددت لجلسة 2/12/2005.
التعليــــــــــــل
في الشكـــل:
حيث، من جهة، ان الطعن باعادة النظر لم يتطرق المشرع اليه ضمن طرق الطعن العادية والاستثنائية التي اوردها بالقسم السادس من الكتاب الخامس من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة ما يفيد استبعاده من طرق الطعن في مادة صعوبات المقاولة، ويعضد هذا المنحى القول بان نية المشرع تتجه الى الاستعاضة عنه بآليات قانونية اخرى منصوص عليها في الكتاب المذكور من شأنها ان تحقق نفس الغاية منه لكن بما يتلاءم والطبيعة الخاصة لمساطر المعالجة من صعوبات المقاولة، ويتعلق الامر على الخصوص يمكنه الانتقال من مسطرة للمعالجة الى اخرى حسب الاحوال وفسخ مخطط الاستمرارية او تعديله في وسائله واهدافه متى ظهرت اسباب مبررة لذلك.
وحيث، من جهة أخرى، ان التمسك بالتماس اعادة النظر في مادة صعوبات المقاولة بالاستناد الى الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 95-53 القاضي باحداث محاكم تجارية لا يستقيم وطبيعة الاطراف في قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب هذا النص، ذلك ان الاطراف المخول لهم اللجوء الى اعادة النظر حسب الفصل 402 من ق.م.م هم خصوم في الدعوى يستعملون هذا الطعن لحماية مصالحهم الخاصة المتضررة من القرار او الحكم المطعون فيه، في حين ان الاطراف الذين حددهم المشرع حصرا لتحريك مساطر المعالجة ليسوا خصوما في الدعوى بالمعنى الدقيق للكلمة اذ الدعوى سواء كانت فيها المقاولة طالبة او مطلوبة فهي تروم بالدرجة الاولى انقاذها من وضعية التعثر او الاختلال لاستعادة نشاطها واستمراريتها ضمن نسيج الاقتصاد الوطني وتعطى الاولوية لهذا الهدف على اداء الديون، ما لم تكن مختلة بشكل لا رجعة فيه، بحيث ان المشرع يتشوف الى تصحيح المقاولة قبل سداد الخصوم مرجحا بذلك الصالح العام على الصالح الخاص في هذه المساطر ما يكون من نتيجته عدم اتاحة مراجعة القرارات والاحكام الصادرة فيها من لدن الدائنين حفاظا على النظام العام الاقتصادي.
وحيث يترتب على ما ذكر اعلاه عدم جواز الطعن باعادة النظر في مادة صعوبات المقاولة مما يتعين معه عدم قبوله في نازلة الحال.
وحيث ان خاسر الدعوى طلبا او طعنا يتحمل صائرها.

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :

في الشـــكل : بعدم قبول الطعن باعادة النظر وابقاء الصائر على رافعته.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                       المستشار المقرر                   كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -