عدم التصريح بالتوقف عن الدفع في الأجل المحدد لا يترتب عنه مساءلة

عدم التصريح بالتوقف عن الدفع في الأجل المحدد لا يترتب عنه مساءلة رئيس المقاولة مادام قد سلك مساطر الوقاية وبعد مسطرة المعالجة. PDF

عدم التصريح بالتوقف عن الدفع في الأجل المحدد لا يترتب عنه مساءلة PDF
القاعدة:
عدم التصريح بالتوقف عن الدفع في الأجل المحدد لايترتب عنه مساءلة رئيس المقاولة مادام قد سلك مساطر الوقاية وبعد مسطرة المعالجة.

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

أصدرت بتاريخ 6/7/2007.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين السيدة .
عنوانها .
نائبها
المحامي بهيئة الرباط.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين من له الحق.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بحضور:
-شركة ش م م في شخص ممثلها القانوني.
عنوانها بمقرها الاجتماعي
-سنديك التصفية القضائية للشركة المذكورة السيد
-ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء.

بناء على مذكرة بيان أوجه الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 22/6/2007.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
حيث تقدم نائب الطاعنة بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريـخ 3/4/2007 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة تحت رقم 37 بتاريــــخ 28/3/2007 في الملف عدد 23/18/2006 فيما قضى به من سقوط الأهلية التجارية عن مسيرة شركة ..... السيدة ....
وحيث لا دليل بالملف علىتبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة.
وحيث تقدم نائب الطاعنة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 3/4/2007.
وحيث يكون بذلك الاستئناف مقدما علىالشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ان شركة .... تقدمت بواسطة محاميها الى المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/3/2006 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في ميدان بيع وتسويق التجهيزات المعلوماتية وأنها تعاقدت في هذا الإطار مع شركة اتصالات المغرب خلال سنة 2002 قصد تسويق الأرقام السرية لشحن الهواتف النقالة جوال لمدة ثلاث سنوات وبعد أن حققت رقم أعمال لا بأس به على إثر إبرام هذه الاتفاقية قررت اتصالات المغرب بصفة انفرادية تخفيض نسبة العمولة العائدة لها من 11% الى 10% علما بان العارضة تسلم لبائعي منتوجها من العمولة التي تستخلصها من اتصالات المغرب نسبة 7% وكان لهذا التخفيض اثر على سيرها ما جعلها تراسل شركة اتصالات المغرب فتعرض عليها هذه الأخيرة بمقتضى رسالتها المؤرخة في 8/12/2003 تسويق الارقام السرية لشحن الهواتف النقالة بصفة حصرية في حدود مبلغ 20 ابتداء من 1/1/2004 وهو الأمر الذي وافقت عليه العارضة وسخرت له إمكانات وأطر جديدة وحققت تبعا لذلك رقم اعمال جد مرتفع إلا أنه سرعان ما أخلت الشركة المذكورة بالتزاماتها اتجاهها وأخرجت الى السوق المغربية بطاقات شحن الهواتف النقالة في حدود مبلغ 20 درهم بعد أن سبق لها ان كلفتها بذلك بصفة احتكارية ونتج عن ذلك للعارضة خلل كبير وأزمة مالية خانقة ما التجأت معه الى رئيس المحكمة التجارية بالرباط في إطار المادتين 547 و560 من مدونة التجارة قصد المطالبة بفتح مسطرة التسوية الودية وفتحت فعلا هذه المسطرة بتاريخ 6/10/2005 وعين السيد .... كمصالح إلا أن هذه المسطرة أقفلت لعدم إمكانية الوصول الى اتفاق ودي ونظرا لكون العارضة أصبحت عاجزة عن الوفاء بمجموعة من الديون حالة الأجل ومستحقة الأداء وتجتاز أزمة ظرفية قابلة للتجاوز بسبب ضخامة الاستثمار الذي قامت به فإنها تلتمس فتح مسطرة المعالجة في حقها وذلك بجعلها في حالة تسوية قضائية وعند الاقتضاء في حالة تصفية قضائية إذا تبين للمحكمة ان وضعيتها مختلة بشكل لارجعة فيه مع ترتيب الآثار المقررة قانونا والبت في الصائر طبقا للقانون.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط، بعد استيفاء الإجراءات المسطرية, الحكم المستانف أعلاه.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ان المحكمة قضت بسقوط أهليتها التجارية دون ان تطلع على كل الوثائق التي سبق الإدلاء بها من لدن الشركة ولا سيما ما يتعلق منها بالأمر بفتح مسطرة التسوية الودية والأمر بقفلها وتقرير المصالح ذلك انه مباشرة بعد صدور الأمر بقفل مسطرة التسوية الودية لعدم إبرام اتفاق ودي بتاريخ 29/3/2006 تقدمت الشركة بمقال يرمي الى فتح مسطرة المعالجة في حقها وهذا يفيد ان الشركة كانت تأمل في إيجاد حل حبي مع شركة اتصالات المغرب، وأن العارضة كما جاء في تقرير الخبير لم يثبت أنها أساءت التدبير أو تصرفت في مالية الشركة أو استمرت في نشاطها بغير وجه حق بل ان اتصالات المغرب هي التي قامت بتصرفات مضرة بالعارضة وتعتبر في حكم المنافسة غير المشروعة من خلال إقدامها بصفة انفرادية على تخفيض العمولة عن تسويق الأرقام السرية لشحن الهواتف النقالة من نسبة 11% الى نسبة 10% وطرح بطاقة شحن الهواتف النقالة في حدود مبلغ 20 درهم خلافا للاتفاقات المبرمة بينها وبين الشركة، وهكذا يتجلى ان العارضة لم يثبت في حقها أي مخالفة يمكن معها الحكم بسقوط أهليتها الذي هو إجراء خطير وإعدام معنوي لكل تاجر ما يبقى معه الحكم غير مصادف للصواب وناقص التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به من سقوط أهليتها، لذا يرجى إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط الأهلية التجارية للعارضة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والحكم بعد التصدي بإلغاء العقوبة المذكورة وتحميل المستانف عليهم الصائر.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 18/6/2007 والرامية الى تطبيق القانون بعد ملاحظة ان طلب الطاعنة للتسوية الودية لا يعفيها من التصريح بالتوقف عن الدفع ولكون التوقف عن الدفع كان حسب تقرير الخبير من سنة خلت عن تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة مما يتعين معه تطبيق مقتضيات المادة 714 من مدونة التجارة.
وبعد إدراج الملف بجلسة 22/6/2007 حضرها نائب الطاعنة وأسند النظر فحجزت القضية للمداولة لجلسة 6/7/2007.

التعليـــل:
حيث ينص البند الرابع من المادة 714 من مدونة التجارة على انه يجب على المحكمة ان تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من اجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه إغفال القيام داخل أجل 15 يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع.
وحيث ان التنصيص المذكور لم يجعل من سقوط الأهلية التجارية المتخذ ضد مسير المقاولة عقوبة آلية تطبق بمجرد عدم التصريح بالتوقف عن الدفع في الأجل المحدد وانما يوجب تطبيقها عند الاقتضاء الشيء الذي يستلزم بالضرورة وجود مبررات تستدعي هذا التطبيق من شأنها الاضرار بمصالح المقاولة المدينة أو مصالح دائنيها.
وحيث إن الطاعنة، لما بادرت بصفتها مسيرة المقاولة الى مطالبة دائنها الرئيسي بالمساعدة على إيجاد حلول لأزمة هذه الأخيرة ثم عمدت الى سلوك مسطرة الوقاية الخارجية لدى رئيس المحكمة المختصة للوصول الى تسوية ودية لإنقاذها وعلى إثر إخفاق هذه المحاولات لجأت خلال زمن يسير الى تحريك مسطرة المعالجة من الصعوبات، فإن إغفالها للتصريح بالتوقف عن الدفع في الأجل القانوني لا يمكن اعتباره والحالة هذه بمثابة تصرف ينم عن سوء نية للأضرار بمصالح المقاولة أو دائنيها.
وحيث يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف لاستناده الى أسباب سائغة وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من سقوط الأهلية التجارية في حق الطاعنة.
وحيث يناسب نازلة الحال تحميل المستأنفة الصائر.

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشـــكل : بقبــول الاستئـــناف.
في الـجوهــر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريـــــخ 28/3/2007 في الملف عدد 23/18/06 فيما قضى به من سقوط الأهلية التجارية في حق الطاعنة وتحميلها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                      المستشار المقرر                   كاتب الضبط


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -