الطعن بالإستئناف في مقررات التسوية والتصفية القضائية يستوجب عدم القبول

الطعن بالإستئناف في مقررات التسوية والتصفية القضائية وسقوط الاهلية التجارية في شكل تصريح لدى كتابة الضبط فقط دون احترام بيان أوجه الإستئناف بواسطة مقال يستوجب عدم القبول. PDF

الطعن بالإستئناف في مقررات التسوية والتصفية القضائية يستوجب عدم القبول PDF

القاعدة:
الطعن بالاستئناف في مقررات التسوية والتصفية القضائية وسقوط الاهلية التجارية في شكل تصريح لدى كتابة الضبط فقط دون احترام بيان اوجه الاستئناف بواسطة مقال يستوجب عدم القبول.

(القرار رقم 1932/2001 بتاريخ 28/09/2001)

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

باســم جلالـة المـلـك


قرار رقم :
1932/2001
صدر بتاريخ:
28/9/2001
رقم الملف بالمحكمة التجارية
65
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية
1857/2001/11


إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

وبحضور السيدة ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد كاتب الضبط.
أصدرت بتاريخ 28/6/2001.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين شركة ستر ____ شركة في طور التصفية القضائية في شخص السنديك.
عنوانها .
نائبها الأستاذ
المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبيـــن من لــه الحــــق.

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 21/9/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة سطر ___ بواسطة نائبها الأستاذ ____ والذي يصرح بمقتضاه أنه يستأنف الأمر عدد 6520/2000 الصادر بتاريخ 7/6/2001 في الملف عدد 65 في جميع مقتضياته.

في الشكـــل:
حيث إن المستأنفة طعنت في الأمر المستأنف بواسطة تصريح بكتابة الضبط.
وحيث إنه بعد إدراج الملف بجلسة 14/9/2001 حضر نائب الطاعنة وأنذر بالإدلاء بمقال يبين من خلاله أوجه استئنافه.
وانه خلال جلسة 21/9/2001 لم يحضر رغم إشعاره.
حيث انه لئن قضت المادة 729 من مدونة التجارة ان الطعن ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية تتم بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة، فإن ذلك لايغني عن تطبيق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية والتي توجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية… وكذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة ..الخ.
وبما أن الطاعنة لم تدل رغم إنذارها بمقال يتضمن أوجه استئنافها وباقي الشروط الأخرى فإن ذلك يستوجب التصريح بعدم قبول استئنافها.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشـــكل : عدم قبول الاستئناف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                      المستشار المقرر                   كاتب الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -