مرض المسير في شركة تجارية لا ينهض سببا لرفع السقوط عن الدين. PDF
القاعدة:
مرض المسير في شركة تجارية لا ينهض سببا لرفع السقوط عن الدين.
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
.
أصدرت بتاريخ 8/2/2002.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين شركة كوف مجلسها الاداري.
عنوانها
نائبها الأستاذ _ المحامي بهيئة الرباط.
بوصفها مستأنفة من جهة.
نائبها الأستاذ _ المحامي بهيئة الرباط.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين شركة رو_____في شخص ممثلها القانوني واعضاء مجلسها الاداري.
عنوانها _
نائبها الأستاذ _ المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بحضور السيد _ سنديك التسوية القضائية لشركة كوف___.
بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 25/1/2002.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة كوف_ بواسطة نائبها الاستاذ سعيد ضو المؤدى عنه بتاريخ 27/11/2001 والذي تسانف بمقتضاه الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 23/10/2001 في ملف التسوية القضائية عدد 130 والقاضي برفع السقوط عن التصريح بدين شركة رو____ وبعدم امكانية مشاركة الطالبة سوى في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ الطلب.
في الشكـــل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالامر مناط الطعن مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوف الشروط القانونية يوتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المستانف ان شركة رو____تقدمت بمقال الى السيد القاضي المنتدب تلتمس من خلاله رفع السقوط عنها والتصريح بدينها بعلة ان عدم التصريح داخل الآجال القانونية يعود لسبب خارج عن ارادتها ويكمن في عدم اشعارها شخصيا من طرف السنديك وانها لم تكن على علم بذلك من جراء تدليس شركة كوفيم المفتوح في حقها مسطرة التسوية القضائية واخفائها حقيقة الديون التي بذمتها واخفائها اسماء الدائنين ومركزهم الاجتماعي ومبلغ ديونهم، وبعد الاستماع الى السنديك ورئيس المقاولة ونائب طالبة رفع السقوط وتخلف الباقي رغم التوصل اصدر السيد القاضي المنتدب الامر المستانف بعلة ان الدعوى ترمي في موضوعها الى الامر برفع السقوط عن التصريح بدين المدعية وذلك لسبب عدم اشعارها شخصيا من طرف سنديك التسوية القضائية ولكونها لم تكن على علم بالمسطرة وذلك راجع:
أولا: إلى تقصير وتهاون العون القضائي المكلف بإجراءات تنفيذ الأمر بالأداء الصادر في مواجهة شركة كوف___ اذ انها تقدمت بطلب التبليغ والتنفيذ بتاريخ 8/11/2000 وان هذا الاخير لم يحرر محضر اخباري لاخبارها بالتسوية القضائية الا بتاريخ 24/4/2001.
ثانيا: بان مديرها وممثلها القانوني وابتداء من تاريخ 27/9/2000 تاريخ انطلاق اجل التصريح بالديون كانت حالته الصحية جد متدهورة.
وحيث انه بالرجوع على مرفقات المقال يتضح بان سبب عدم تصريح الطالبة بدينها داخل الاجل القانوني يعود لسبب خارج عن ارادتها يكمن في مرض مسيرها المالي والاداري طيلة اجل التصريح بالديون حسب الشواهد الطبية المدلى بها من 27/9/2000 الى 26/11/2000 مما يتعين معه التصريح برفع السقوط عن التصريح بدينها.
حيث جاء في موجبات الاستئناف ان العلل التي اعتمدها الامر المستانف في رفع السقوط لا تنهض سببا لذلك على اعتبار ان الفصل 690 من مدونة التجارة يوضح ان رفع السقوط مقرون باثبات ان سبب عدم التصريح بالدين يعود لاعتبارات خارجة عن نطاق مسؤولية طالب رفع السقوط وستلاحظ المحكمة ان الطرف المدعي خلال فترة التصريح كان يباشر الدعاوى ضد مدينيه بما فيهم العارضة وانه من باب التناقض ان يؤكد المستانف عليه انه كان في حالة مرض منعته من التصريح وكذلك لم يخبره العون القضائي بمسطرة التسوية وعدم التبليغ بمقتضيات حكم التسوية وهي دفوع واهية لا تستقيم بما ان مدونة التجارة لم تلازم التبليغ الا بالنسبة الدائنين الممتازين اصحاب الضمانات، ملتمسة الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب، وارفق المقال بنسخة الامر المطعون فيه.
وخلال جلسة 4/1/2002 ادلى نائب الطاعنة بمذكرة توضيحية اكد من خلالها انه بالرجوع الى الشواهد الطبية المدلى بها يتبين انها تتعلق بالمدعو ____وانه بالرجوع الى النموذج "ج" المدلى به يتبين ان ممثل الشركة هو ايريك ____ وان السيد _ والسيد ___ مسؤولان اداريان، وعليه تكون الشواهد الطبية تتعلق بشخص لا صلة له بالتمثيل الاداري، وارفق المقال بنسخة النموذج "ج".
وخلال جلسة 18/1/2002 ادلى الاستاذ ___ عن المستانف عليها شركة رو____ بمذكرة جوابية مفادها ان كل الاسباب التي اعتمدتها في الطلب خارجة عنها ولا يد لها في احداثها وانها تشكل موجبا قانونيا لرفع السقوط وان هذه الاسباب تتمثل في تدليس الطاعنة وخرقها لمقتضيات الفصل 562 من م.ت عندما لم تدل بلائحة مفصلة للدائنين ومن بينهم العارضة، وان هذا الفصل جاء بصيغة الوجوب وان ذلك حال دون تمكين الخبير السيد _______ من استدعاء العارضة قصد التصريح بدينها.
وكذلك فان العون القضائي المكلف باجراءات التنفيذ السيد _____ لم يخبر العارضة بمسطرة التسوية القضائية الا بعد مرور حوالي 5 أشهر وهو تهاون وتقصير خطير منه، ثم ان هناك سبب ثالث يتجلى في مرض مديرها وممثلها القانوني ابتداء من تاريخ 27/9/2000 حسب الشواهد الطبية، وانه اعتبارا لكل ذلك فان الامر القضائي صادف الصواب خاصة وان الفقه اعتبر حالات المرض من الاسباب الخارجية التي تشكل قوة قاهرة لا دخل لارادة الانسان في احداثها، وانه تبعا لذلك يتعين تاييد الامر المستانف.
وخلال جلسة 25/1/2002 عقب نائب الطاعنة بمذكرة اكد من خلالها ان المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم ادراج احد الدائنين ضمن مقال التسوية، وان دين الطالبة سقط بالتقادم على اعتبار ان الكمبيالات يرجع تاريخ استحقاقها لسنة 1991، وبخصوص السبب الثاني فان المشرع حدد طريقة خاصة تتمثل في نشر الحكم القاضي بالتسوية القضائية في الجريدة الرسمية وان النشر يعد قرينة على العلم وان العون القضائي غير ملزم وغير مؤهل قانونا لاخبار أي واحد بالتسوية، وبخصوص السبب الثالث فان المشرع خول للدائن ان يصرح بدينه بنفسه او بواسطة عون او وكيل من اختياره أي انه غير مجبر بالتصريح بنفسه وان الطاعنة حسب السجل التجاري مسيرة من طرف اشخاص كان بامكان كل واحد منهم ان يصرح بالدين وانه يتعين الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وحيث الفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث تخلف نائب المستانف ضدها رغم اشعاره فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 8/2/2002.
وخلال المداولة ادلى نائب الطاعنة بمذكرة مرفقة بوكالة تفيد ان السيد _____ هو المكلف من الشركة بالتصريح بالديون واكد ما سبق.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بان الامر المستانف لم يصادف الصواب على اعتبار ان المستانف عليها خلال فترة التصريح بالدين كانت تباشر دعاوى ضدها، وان ما ادعته من كون عون التبليغ لم يبلغها بوضعية الطاعنة وكذا مرض مسيرها لا ينهض سببا لرفع السقوط، وان مدونة التجارة لم تلزم التبليغ الا بالنسبة للدائنين الممتازين اصحاب الضمانات وانه يتعين الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتلخص جواب المستانف عليها في ان الطاعنة خرقت الفصل 562 من م.ت اذ لم تدل بلائحة مفصلة للدائنين ومن بينهم دين العارضة الشيء الذي حال دون استدعائها من طرف السنديك وحال دون كتابة الضبط بتطبيق الفصل 569 من م.ت والذي يوجب نشر الحكم واشعار الدائنين بالتصريح بدينهم، وكذلك لكون عون التنفيذ لم يخبرها بمسطرة التسوية ولكون مديرها كان في حالة مرض اثناء مدة التصريح.
حيث انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 569 من م.ت نجده ينص في الفقرة الثامنة على انه يتم نشر اشعار بالحكم في صحيفة يخول لها نشر الاعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية ايام من صدوره ويدعو الدائنين الى التصريح بديونهم للسنديك المعين ويعلق كاتب الضبط هذا الاشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.
وحيث انه باستقراء هذا الفصل لا نجد فيه ما يفيد ان كاتب الضبط او السنديك يقوم باشعار الدائنين او اعلامهم من اجل التصريح بالدين بل ان عملية نشر الحكم في الجريدة الرسمية من خلالها تتم دعوة الدائنين الى التصريح بدينهم وانه بموجب الفصل 686 من م.ت يتعين على كل الدائنين اللذين يعود دينهم الى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة ان يصرحوا بدينهم للسنديك دون ان ينتظروا اشعارا منه الا الدائنين الحاملين لضمانات او عقد ائتمان ايجاري ثم اشهارهما فانهم يشعرون شخصيا من طرف السنديك من اجل التصريح بدينهم، وبما ان الطاعنة لم تدل بما يفيد انها من الدائنين الحاملين لضمانات ثم اشهارها يكون ما تتمسك به من كونها لم تشعر من اجل التصريح بدينها غير مرتكز على اساس قانوني حتى وان لم يدل المدين بلائحة الدين متضمنة دينها لان المشرع لم يرتب كجزاء على ذلك رفع السقوط عن الدائن الذي لم يصرح بدينه على اعتبار ما تم شرحه اعلاه.
وحيث انه بخصوص ان الممثل القانوني للمستانف عليها كان في حالة مرض فالثابت ان المستانف عليها هي شركة مساهمة لها مجلس اداري يمثلها وان المشرع لم يقصر حق التصريح على الممثل القانوني للشركة او الدائن نفسه بل اعطى امكانية التصريح بالدين بواسطة عون او وكيل باختياره مما يكون معه هذا الدفع بدوره غير مرتكز على اساس قانوني ويكون تبعا لذلك ما تمسكت به الطاعنة في محله يستوجب الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.
لـهذه الأسبـــــاب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشـــكل : قبول الاستئناف.
في الـجوهــر : باعتباره والغاء الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2001 في الملف عدد 130 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل الصائر للمستانف عليها.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط