للمكري حق استخلاص وجيبة الكراء خلال فترة اعداد المحل

يتمتع المكري بحق الأولوية في استخلاص وجيبة الكراء خلال فترة اعداد المحل PDF

يتمتع المكري بحق الأولوية في استخلاص وجيبة الكراء خلال فترة اعداد المحل  PDF
القاعدة
يتمتع المكري بحق الأولوية في استخلاص وجيبة الكراء خلال فترة اعداد المحل.

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
أصدرت بتاريخ 02/02/2007.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين السيد عنوانه بمصلحة صعوبات المقاولة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين.
نائبها الأستاذ.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مذكرة بيان اوجه الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
واستدعاء الطرفين لجلسة 12/01/2007.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
حيث تقدم السيد ..... بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2006 يستانف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة ..... بتاريخ 26/09/2006 في الملف عدد 485/19/2006 القاضي :
1- بارجاء البث في المبالغ الكرائية المستحقة عن الفترة السابقة لفتح المسطرة و كذا باقي الديون الاخرى الى حين استكمال كافة العناصر الضرورية و تقديم مشروع التوزيع من طرف السنديك.
2- اعتبار المبلغ الواجب اداؤه لفائدة المكرية عن الفترة اللاحقة لفتح المسطرة أي من 29/05/2000 لغاية 24/12/2002 متمتعا بالاسبقية على كل الديون الاخرى سواء اكانت مقرونة ام لا بامتيازات او بضمانات في حدود مبلغ قدره 217.000,00 درهم.
و حيث دفع نائب المستانف عليها في معرض جوابها بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني على اعتبار ان التصريح بالاستئناف كان بتاريخ 05/10/2006
و تقديم مذكرة اوجه الاستئناف لم يكن الا بتاريخ 27/12/2006 و لتخلل المقال الاستئنافي خروقات شكلية تتمثل في عدم ذكر نوع الشركة المستانف عليها و ذكر عنوان لا علاقة لها به.
و حيث انه نصت الفقرة الاولى من المادة 730 من مدونة التجارة على انه يتم استئناف المقررات الصادرة بشان التسوية و التصفية القضائية و سقوط الاهلية التجارية بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون ثم نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على انه يسري الاجل في مواجهة السنديك ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر، و هو ما يفيد ان سريان اجل الطعن بالاستئناف بالنسبة للسنديك يعتد به اعتبارا من تاريخ النطق بالمقرر و ذلك بغض النظر عن تاريخ تقديم مذكرة بيان اوجهه الامر الذي يبقى معه الدفع المثار في هذا الصدد غير ذي اثر.
و حيث ان باقي الدفوع الشكلية المثارة هي من قبيل الاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة ولا تأثير لها على مجرى النزاع الا اذا كانت مصالح الطرف المتمسك بها قد تضررت فعلا طبقا للفقرة الثانية من الفصل 49 من ق.م.م. وهو ما لم يثبته مثيرها في نازلة الحال مما تكون معه تلك الدفوع غير جديرة بالاعتبار.
و حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من حيث الاجل و الصفة
و الاداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من بيان سنديك التصفية القضائية لشركة دار الآفاق الجديدة المدلى به الى القاضي المنتدب لهذه الشركة في اطار المادة 691 من مدونة التجارة ان هذه الاخيرة فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 29/05/2000 و بلغ مجموع الديون المصرح بها في هذه المسطرة 232.941,70 درهم ثم صرح بديون في مرحلة التصفية القضائية المفتوحة في حقها تتعلق باتعاب المحامي ..... بمبلغ 214.000 درهم و البنك ..... بمبلغ 2.357.735,31 درهم.و ان منتوج التصفية بلغ ما مجموعه 361.000 درهم و طالبت المكرية الواجبات الكرائية المستحقة عن المدة من فاتح ابريل 1999 الى غاية تاريخ فسخ عقد الكراء بمقتضى امر القاضي المنتدب في 24/12/2002 بما مجموعه 322.000 درهم حسب مشاهرة قدرها 7.000 درهم ( 7000 درهم × 46 شهرا ) الا ان السنديك المذكور اعتبر ان مسطرة توزيع المنتوج المتحصل عليه في التصفية يتطلب اجراء تحقيق للديون طبقا لمقتضيات المادة 693 من مدونة التجارة.
و حيث اصدر القاضي المنتدب لشركة ..... الامر المستانف اعلاه.
و حيث جاء في اسباب استئناف الطاعن ان القاضي المنتدب استند الى مقتضيات المادة 675 من مدونة التجارة للقول باولوية الدين الناشئ بعد فتح المسطرة الا ان هذه المقتضيات تتحدث عن الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حين ان جزءا من ديون النازلة نشأ بعد فتح مسطرة التسوية و الجزء الاخر نشا بعد فتح مسطرة التصفية، وان التكييف القانوني السليم لطلب المستانف عليها الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة الشركة موضوع التصفية القضائية يجد اساسه في مقتضيات الفصل 1248 من ق.ل.ع.و ليس في مقتضيات المادة 675 من مدونة التجارة علما بان فسخ عقد الكراء مع مالكة العقار يفقد الدين من أي امتياز ذلك ان الامتياز الذي تتمتع به مالكة العقار يتعلق فقط بالاصل التجاري المستغل بملكها و لا ينسحب على منتوج بيع باقي اصول الشركة المكترية فلا يعقل ان تستفيد مالكة العقار من استرجاع المحل و من منتوج بيع اصول يملكها الغير، لذا يرجى الغاء الامر المستانف و تحميل المستانف عليها الصائر.
و حيث ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 12/01/2007 جاء فيها ان مذكرة بيان اوجه الاستئناف لا تتضمن أي ملتمس يتعلق بجوهر النزاع و انه اكتفي فيها بطلب واحد يرمي الى الغاء الامر المستانف الامر الذي نخلص منه الى ان هذا الاستئناف لا يرتكز على اساس من القانون و يتعين التصريح برفضه علما بان المستانف استند في منازعته على مقتضيات المادة 675 من مدونة التجارة و التي لا وجود لذكرها في الامر المستانف بل ان المستانف حاول تجاهل مقتضيات المادة 661 من مدونة التجارة التي اعطت للمكري امتيازا صريحا لا يمكن المنازعة فيه او التوسع في تفسيره، لذا يرجى رد الاستئناف و تاييد الامر المتخذ.
و حيث ادلت النيابة العامة بمستنتجات كتابية مؤرخة في 12/01/2007 و الرامية الى تطبيق القانون بعد ملاحظة ان الديون الناشئة بعد فتح مسطرة المعالجة سواء تعلق الامر بتسوية قضائية او تصفية قضائية تؤدى بالاسبقية على بقية الديون الاخرى.
و بعد ادراج الملف بجلسة 12/01/2007 تخلف عنها نائب المستانف عليها رغم الاشعار فحجزت القضية للمداولة لجلسة 02/02/2007 واثناءها ادلى بمذكرة جوابية غير متضمنة لما يستوجب التبليغ.

الـتـعـلــيـل
حيث يتمسك الطاعن باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
و حيث انه من المقرر حسب المادة 575 من مدونة التجارة ان يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالاسبقية على كل ديون اخرى سواء اكانت مقرونة ام لا بامتيازات او بضمانات، كما انه من المقرر حسب الفقرة الثانية من المادة 620 من ذات المدونة ان مقتضيات المادة السالفة الذكر تطبق على الديون الناشئة خلال مدة استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية الماذون به بصفة استثنائية.
و حيث يستفاد من هاته المقتضيات ان الديون التي تتمتع بحق الاسبقية المذكور هي الديون الناشئة عقب فتح مسطرة التسوية القضائية خلال فترة اعداد الحل او الديون الناشئة اثناء مدة استمرارية نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية ليس الا.
و حيث انه لما كان من الثابت من اوراق الملف ان المقاولة المكترية المدينة فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 29/05/2000 ثم حولت هذه الاخيرة الى مسطرة التصفية القضائية بتاريخ 30/04/2001 باعتبارها الحل المناسب لوضعية المقاولة ،تكون الوجيبات الكرائية المستحقة المشمولة بحق الاولوية اعلاه في نازلة الحال هي تلك الناشئة خلال فترة اعداد الحل أي من تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية الى تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية.
و حيث ان حق الاولوية موضوع النظر يستمد شرعيته من المادة 575 من مدونة التجارة الذي يقدم على نص الفصل 1248 من ق.ل.ع. بشان الديون الممتازة على المنقولات،لذلك يطبق بالاسبقية على هذه الامتيازات و على غيرها من الامتيازات الاخرى باعتباره امتياز الامتيازات الذي يؤمل من خلاله المشرع التحفيز على تمويل المقاولة المتوقفة بقصد استمرارية استغلالها و تصحيح وضعيتها ضمن النسيج الاقتصادي للبلاد، و ذلك لاستيفاء الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح المسطرة في تاريخ استحقاقها من اموال المقاولة المدينة فيما تلك الآيلة الى منتوج البيع التصفوي لاصولها.
و حيث يتعين تبعا لما ذكر اعلاه اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الامر المستانف فيما قضى به بخصوص حق الاولوية و ذلك باعتبار ان المكرية تتمتع بحق الاولوية المنصوص عليه في المادة 575 من مدونة التجارة بالنسبة للوجيبات الكرائية الناشئة خلال فترة اعداد الحل أي من تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية الى تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية.
و حيث يناسب نازلة الحال جعل الصوائر امتيازية.

لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره جزئيا و تعديل الامر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة ..... بتاريخ 26/09/2006 في الملف عدد 485/19/2006 فيما قضى به بخصوص حق الاولوية و ذلك باعتبار ان المكرية تتمتع بحق الاولوية المنصوص عليه في المادة 575 من مدونة التجارة بالنسبة للوجيبات الكرائية الناشئة خلال فترة اعداد المحل أي من تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية الى تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية و جعل الصوائر امتيازية.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                      المستشار المقرر                   كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -