النظام الأساسي للقضاة

ظهير شريف رقم 1.16.41 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) تنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة PDF

النظام الأساسي للقضاة PDF
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 992.16 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1437 (15 مارس 2016)، الذي صرح بمقتضاه بأن:
عبارة «بصفة خاصة» الواردة في الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وما ورد في البند الأول من نفس الفقرة من « إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة»، وما تضمنه المقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من «أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية»، مخالف للدستور؛
2- بأن المواد 35 و43 و72 والبندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي المذكور، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المسجلة بشأنها؛
3- بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي، ليس فيها ما يخالف الدستور؛
4- بأن عبارة «بصفة خاصة» الواردة في الفقرة الثانية، والبند الأول من هذه الفقرة، والمقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من المادة 97 المذكورة أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باستثناء هذه المقتضيات.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016). 

وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -