القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. PDF


 القانون التنظيمي المتعلق بالجهات PDF

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه:
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 966.15 بتاريخ 13 من رمضان 1436 (30 يونيو 2015)الذي صرح بمقتضاه:
أولا:
- بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، من أنه"يعتبر عضو مجلس الجهة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية"، غير مطابق للدستور؛
- بأن ما ينص عليه البند الأخير من المادة 121 من أنه من بين الشروطالتي يجب على الجمعيات استيفاؤها لتقديم عرائض إلى مجلس الجهة: "أن تكون الجمعية متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم الجهة" غير مطابق للدستور؛
ثانيا: بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 8 ( الفقرة الأولى) و127؛
ثالثا: بأن الفترة الأخيرة من المادة 54 والبند الأخير من المادة 121 المصرح بعدم مطابقتهما للدستور يمكن فصل كل منهما عن باقي مقتضيات المادتين المذكورتين، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات بعد حذف المقتضيات المذكورة؛ 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة.
الإمضاء :عبد الإله ابن كيران. 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -