نظام العقوبات في جرائم الأعمال

عرض بعنوان: نظام العقوبات (الإدارية والجنائية) في جرائم الأعمال PDF

عرض بعنوان: نظام العقوبات (الإدارية والجنائية) في جرائم الأعمال PDF

مقدمة 
عرف العالم مجموعة من التطورات الاقتصادية والاجتماعية ، ونتيجة لذلك جاء القانون الجنائي للأعمال ، وذلك لحماية الاقتصاد ، وزجر كل الأفعال و التصرفات التي يأتيها الأفراد والجماعات والمخالفة لأسس النظام الاقتصادي ، كعمليات الاحتكار ورفع الأسعار و التهرب الضريبي وغسيل الأموال وما شابه ذلك [1].
وتعتبر المصلحة الاقتصادية أحد عناصر الاستقرار الاجتماعي، مما يستدعي حمايتها من كل الاعتداءات التي تقع عليها ، وبما أنه ظل ينظر إلى النصوص القانونية أو بتعبير أصح الحماية التشريعية على أنها تمثل أكبر ضمان لهذه المصلحة ، فقد شكل ذلك مجالا خصبا لتدخل الدولة المتواصل في ميدان الأعمال الشيء الذي أدى كذلك إلى نشوء القانون الجنائي للأعمال ، هذا الأخير الذي يمكن اعتباره إعادة لصياغة قواعد القانون الجنائي الكلاسيكي بما يتلاءم مع مجال المال والأعمال، فجرائم الأعمال حتى وإن تعددت واختلفت ط رق ارتكابها إلا أنها تبقى ذات خصوصيات مشتركة تميزها عن الجرائم العادية الأخرى، وهو ما يلاحظ بشكل واضح عند إلقاء نظرة على القواعد القانونية المكونة للقانون الجنائي للأعمال ، فحتى الجرائم التي تعتبر عادية في القانون الجنائي كالنصب وخيانة الأمانة ... عندما ينظر إليها من زاوية القانون الجنائي للأعمال تصبح غير ذلك تماما، وذلك راجع إلى السياسة التي يتبعها المشرع في كلا المجالين[2].
والقانون الجنائي للأعمال يهتم بزجر جرائم الأعمال والمقاولات ، وذلك من خلال سنه قواعد قانونية تنظم كل مجالات الأعمال ، ووضع الجزاء لكل من يخالف هذه القواعد ،هذا الأخير الذي يعتبر النتيجة الضرورية أو الحتمية التي تتبع أي فعل إجرامي ، بحيث يعتبر وسيلة المشرع في مواجهة المخالفين للنصوص القانونية وردع كل من قد تسول له نفسه القيام بنفس العمل الإجرامي.
والعقوبة باعتبارها عنصرا من عناصر الجزاء في القانون الجنائي العام، عرفت كما هو معلوم تحولات كثيرة منذ زمن بعيد حيث كان يضفى عليها الطابع اللاإنساني في طريقة تنفيذها، وبعد ذلك تشبعت العقوبة أو الجزاء بصفة عامة بمفهوم حقوق الإنسان، حيث انتقل الغرض من العقوبة من الإيلام و الردع إلى محاولة الإصلاح و الإدماج الاجتماعي للفاعل ، وبالتالي لجأت التشريعات الجنائية بمختلف توجهاتها إلى تبني نظرة جديدة للجزاء الجنائي على أساسها صارت العقوبات السالبة للحرية مدعومة بمجموعة من البدائل للتخفيف من اللجوء إليها، حيث أن تحقيق العدالة الجنائية أصبح رهين بالبحث عن أنجع الوسائل لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها، وذلك بتوفير ما أمكن أحدث الآليات التقنية و القانونية لتحقيق ذلك ،والجرائم التي تدخل في نطاق القانون الجنائي للأعمال هي أكثر من غيرها تحتاج مواجهتها وسائل تقنية عالية الدقة ومواكبة لتطورها و بالتالي الحد منها، ونظرا لتنبه المشرع المغربي لخطورة جرائم الأعمال بصفة عامة وجرائم الشركات بصفة خاصة، جعله يوقن بعدم كفاية العقوبات السالبة للحرية لوحدها للحد من هذا النوع من الجرائم التي تمس اقتصاد الدولة وركائز مجال الأعمال، مما دفعه للبحث عن بدائل لهذه العقوبات ، ومن أهم هذه البدائل الغرامات المالية، الشيء الذي جعلها من مميزات الجزاء في القانون الجنائي للأعمال، وذلك لما تحتوي عليه من خصوصيات [3].
ومن هنا تتضح أهمية موضوع نظام العقوبات في جرائم الأعمال بكونه يعد من أبعاد وحدود السياسة في ميدان الأعمال، وتتلبسه خصوصيات هذا المجال التي تستثنيه من تطبيق المبادئ العامة، والتي تظهر على مستو ى طبيعة العقوبات المقر ر في هذا النوع من الجرائم
بناء على ذلك فإن موضوع درستنا سيتمحو ر أساسا حو ل الإجابة عن الإشكالية الرئيسية، والتي تتمثل في أين تتجلى خصوصية نظام العقاب في القانون الجنائي للأعمال، وما مدى تأثيرها على القواعد الزجرية في القانون الجنائي التقليدي ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية ندرجها على الشكل التالي:
ما هي أنواع العقوبات المقررة لجرائم الشركات ؟
ما هي خصوصيات ومظاهر العقوبات الجنائية في جرائم الشركات ؟
ما هي العقوبات الإدارية و الإضافية المنصوص عليها في القانون الجنائي للأعمال ؟ ومن أجل معالجة إشكالية الموضوع، وللإجابة عن مختلف التساؤلات المنبثقة عنها، سوف نعتمد التصميم التالي:

المبحث الأو ل : العقوبات الجنائية .
المبحث الثاني : العقوبات الإدارية والإضافية. 


المبحث الأول : العقوبات الجنائية. 

بناء على التنظيم التشريعي للعقوبة، يمكن تعريفها بأنها الجزاء الذي يوقعه القضاء باسم المجتمع على كل شخص ارتكب فعلا أو تركا مخالفا بذلك للقانون الجنائي، وتكون الغاية المباشرة من تطبيقها على الجاني هي ردعه [4].
والظاهر من خلال تبني المشرع العقوبة ، هو تنظيم سلوك الأفراد بشكل عام ، فالقاعدة القانونية الزجرية ، التي تتصف بالتجرد و العموم ، تخاطب كافة فئات المجتمع دون تمييز بين أفراده و طوائفه . لكن تطور الحياة الاجتماعية و الاقتصادية ، دفعت المشرع إلى سن قواعد قانونية تطبق على فئات معينة و أنشطة و مهن محددة ، ومجال المال والأعمال و التجارة هو من أهم المجالات التي حظيت باهتمام كبير من طرف المشرع حيث خصها بقوانين ترمي إلى تنظيمها ، وقواعد جزائية لزجر المخالفين للنظم الاقتصادية و التجارية المعمول بها ، ومن بين هذه القوانين نجد القانون رقم 17.95 [5] المتعلق بشركات المساهمة ، الذي خصص القسم الرابع عشر منه للعقوبات الزجرية ،والقانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات الذي خصص بدوره الباب الثامن للمخالفات و العقوبات الزجرية.
وتنقسم العقوبات الزجرية المنصوص عليها بمقتض ى القانونين المذكورين ، إلى عقوبات سالبة للحرية (المطلب ا لأول) وعقوبات مالية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : العقوبات السالبة للحرية.

لقد عمل المشرع على حماية مصلحة الإقتصاد الوطني ،ومصلحة الشركة التجارية و كذا المتعاملين معها ،وذلك بوضع قواعد قانونية ذات طابع زجري في القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، وكذلك في القانون 5.[6]96 المتعلق بباقي الشركات[7] . وتتجلى هذه القواعد في التنصيص على عقوبات سالبة للحرية ، حيث نجد المشرع حدد هذه الأخيرة في القواعد العامة (القانون الجنائي )،و بالضبط في الفصول من 16 إلى 18 إلى جانب عقوبة الإعدام . وهي العقوبات السالبة للحرية طويلة الأمد، والمتمثلة في السجن المؤبد و السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة (الفصل 16 من ق.ج) والعقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد وهي الحبس من شهر إلى خمس سنوات (الفصل 17 من ق.ج) إذا تعلق الأمر بعقوبة جنحة، و الاعتقال لمدة تقل عن شهر إذا تعلق الأمر بجنحة ضبطية (الفصل 18 ق.ج)[8].
والعقوبات السالبة للحرية المتعلقة بجرائم الشركات لا تخرج عما هي عليه في القانون الجنائي كأصل ، لكن مع ذلك تتميز ببعض الخصوصيات (الفقرة الأولى)، والظاهر من خلال التعديلات التي عرفها قانون شركات المساهمة أن المشرع توجه نحو التخفيف من هذه العقوبات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : خصوصيات ومظاهر العقوبات السالبة للحرية .

إن أهم ما يميز العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بجرائم الشركات كونها عقوبات قصيرة الأمد ، و ذلك راجع للسياسة الجنائية للمشرع ، والتي جعلت من معظم الجرائم المرتكبة في هذا الإطار عبارة عن جنح و مخالفات . حيث أن معظم العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 والقانون رقم 5.96 هي عقوبات جنحية لا تتجاوز العقوبات السالبة للحرية فيها سنتين[9] . على عكس الغرامة التي تأخد حيزا كبيرا ضمن الجزاءات المفروضة [10] ، ويلاحظ أ، المشرع كان أقل شدة بخصوص العقوبات السالبة للحرية ، وذلك ما يتبين من من خلال المادة 377 من ق.ش.م التي يجيز فيها إيقاف تنفيذ هذه العقوبات دون الغرامات[11]
وبالتمعن في العقوبات السالبة للحرية المتعلقة بجرائم الشركات نجد أنها جاءت مختلفة من حيث المدة المقررة لها ، لكن دون أن تتجاوز حد السنتين. حيث يمكن تصنيفها إلى أربعة أنواع ، النوع الأول هو العقوبة الحبسية التي تتراوح مدتها من شهر إلى ثلاثة أشهر ، ومثال ذلك ما هو مقرر في المادة 381 من ق.ش.م التي تنص على معاقبة كل من مؤسسي و أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة ، وكذا مالكي أو حاملي الأسهم الذين تداولوا عن قصد:
- أسهما نقدية[12] لم يبق على إسميتها إلى حين اكتمال تحريرها
- أسهما نقدية لم يتم دفع ربعها
- وعودا بأسهم ، وما عدا الوعود بأسهم ستنشأ بمناسبة الزيادة في رأسمال شركة مقيدة أسهمها القديمة في بورصة القيم.
وثاني نوع هو العقوبات السالبة للحرية المحددة مدتها من شهر إلى ستة أشهر ، ويعتبر هذا النوع هو الغالب في مجمل النصوص الزجرية التي جاء بها المشرع في ق.ش.م ، ومثال ذلك ما جاء في المواد [13]383 ؛[14]403 ؛ [15]404 ، إلى غير ذلك من المواد.
أما النوع الثالث يتجسد في العقوبات السالبة للحرية المحددة في المدة من شهر إلى سنة ، حيث تم التنصيص على هذه العقوبة في المادة 397 من ق.ش.م التي جاء فيها " يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 35000 إلى 350.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 396 قصد حرمان إما كل المساهمين أو بعض منهم أو حاملي سندات القرض القابلة للتحويل أو بعض منهم ، من قسط من حقوقهم في الذمة المالية للشركة."
كما نصت المادة 398 من نفس القانون على نفس العقوبة، حيث جاء فيها أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 12000 إلى 120000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو مراقب أو مراقبوا حساباتها الذين قاموا عن قصد ، بإعطاء أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضة على الجمعية العامة المدعوة لإتخاد قرار إلغاء حق المساهمين في أفضلية الاكتتاب."
فأما النوع الأخير يتمثل في العقوبات السالبة للحرية المحددة في المدة من ستة أشهر إلى سنتين ، وقد أوردها المشرع في مادة وحيدة ، ويتعلق الأمر بالمادة 405 من ق.ش.م و التي جاءت لتعاقب مراقب الحسابات الذي قدم أو أكد معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة ، وكذا عدم إعلام أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا له أنها تكتسي طابعا جرميا[16] .

الفقرة الثانية: التوجه نحو تخفيف العقوبة في جرائم الشركات

يعتبر القانون الجنائي للأعمال من المواضيع المثيرة للنقاش بالنظر للخصوصيات التي تحيط بمجال الإستثمار وطنيا و دوليا، ونظرا لما يعرفه هذا القانون من تنامي
مقتضياته الجنائية، والتي تثير العديد من الجدالات بين أوساط المخاطبين به، فبقدر ما يكون القانون المذكور صارما وفعالا في تحصين الاقتصاد الوطني و تقوية مناعته بقدر ما يصطدم بردة فعل مضادة للمطالبة بالتقليص من العقوبات المقررة من جانب المشرع ، هو حال ق.ش.م الذي دعت فئة من رجال الأعمال إلى التخفيف من حدة عقوباته، الأمر الذي فرض على المشرع المغربي ضرورة الإستجابة لذلك من خلال إصدار القانون رقم 20.[17]05، مستهدفا بذلك تليين الجانب الجنائي لقانون الأخير حذف بعض العقوبات الحبسية المعاقب عليها في بعض جنح ق.ش.م وتعويض بعضها بأخرى مالية، وإن كانت مجمل هذه التغييرات متعلقة بالتأسيس و التسيير.
كما يتجلى مظهر التراجع بخصوص العقوبات الحبسية طبقا لما جاء به القانون 20.05 من خلال إعتماد اسلوب التقليص من حدة هذه العقوبات و يبرز هذا من خلال الجنح المضمنة في المادة 381 التي عمل من خلالها المشرع المغربي على التخفيف من حدة العقوبة الحبسية الى النصف مع ا لإحتفاظ بنفس العقوبة الحبسية وفقا لما جاء به القانون السالف الذكر[18].
لهذا سوف نعمل على التطرق لحالة إلغاء القانون 20.05 للعقوبة الحبسية في المقتضيات الزجرية الخاصة بقانون شركات المساهمة (أولا)، ثم حالة التقليص من هذه العقوبة (ثانيا)

أولا: حالة إلغاء العقوبة الحبسية.
عمد المشرع المغربي من خلال القانون 20.05 إلى إلغاء بعض العقوبات الحبسية المقررة في ق.ش.م، وذلك رغبة منه في التخفيف من حدة الطابع الزجري تجاه المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذا ملائمة بعض الأفعال المجرمة للعقوبات المنصوص عليه.
ومن تجليات هذا الإلغاء يمكن ذكر المادة [19]400 من قانون 17.95، والتي تعاقب أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة الذين يعملون على استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال بواسطة إجراء القرعة، حيث كان المشرع المغربي يعاقب سلفا على هذه الجنحة قبل صدور قانون 20.05 بالعقوبة الحبسية و الغرامة معا، إلا أنه اعتبرها بسيطة و مقتصرا بذلك على الغرامة فقط التي حددت من 7.000 إلى 35.000 درهم من خلال القانون 20.05 المعدل و المتمم للقانون 17.95.
كما نشير للفقرتين الثانية[20] و الثالثة[21] من المادة 395، إذ بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة المذكورة نجد أنها تتعلق بجنحة إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير رأس المال الذي اكتتبته الشركة من قبل تحريرا كاملا، أو دون أن تحرر كاملة الاسهم العينية الجديدة قبل تقييد التغيير في السجل التجاري أو دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية الجديدة على الأقل بربع قيمتها الإسمية عند الإكتتاب[22] وعند الإقتضاء بقيمة علاوة الإصدار كاملة كما نجد أن الفقرة الثالثة من هذه المادة تنظم جنحة عدم الإبقاء على اسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة.
ولقد كان المشرع المغربي يعاقب على ارتكاب إحدى هذه الأفعال قبل صدور القانون 20.05 بعقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وكذا غرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك قبل أن يسلك أسلوب التخفيف من حدة الطابع الزجري لقانون شركات المساهمة إذ تم إلغاء العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة المشار إليها سلفا، و الإقتصار فقط على الغرامة المحددة فيما بين 8.000 و 40.000 درهم،
ومن التجليات أيضا التي تجسد إلغاء القانون 20.05 للعقوبة الحبسية نجد الفقرة الثانية من المادة 403 من قانون 17.95، و التي تنظم جريمة عدم توجيه الدعوة لمراقب أو مراقبي حسابات الشركة لحضور جمعيات المساهمين التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم، حيث كان المشرع المغربي يعاقب عليها بعقوبة حبسية من شهر الى ستة اشهر ، و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، غير أنه بصدور القانون 20.05 ثم إلغاء العقوبة الحبسية مع الإبقاء على نفس الغرامة.


ثانيا: التقليص من حدة بعض العقوبات الحبسية
جاء القانون رقم 20.05 ليكرس مبدأ التخفيف من حدة العقوبة الحبسية المقررة في إطار ق.ش.م ،ويظهر سلوك هذا النهج في المادة 381 من القانون المذكور ، حيث تطرقت هذه المادة إلى مجموعة من الجنح المتعلقة بتداول الأسهم ، والتي عاقب عليها المشرع المغربي قبل صدور القانون 20.05 بعقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويستند المشرع المغربي في تبرير رغبته في التخفيف من حدة العقوبات الزجرية الواردة في ق.ش.م، إلى اعتبار أن العقوبة المقررة فيما قبل صدور قانون 20.05 هي عقوبة قاسية مقارنة بطبيعة و نوعية الجرائم المعاقب عليها، لذلك عمل على تقليص من حدة العقوبة الحبسية المقررة في إطار المادة 381 السالفة الذكر إلى النصف، حيث أصبحت محددة من شهر إلى ثلاثة أشهر مع الحفاظ على نفس الغرامة، وتعد بذلك هذه المادة هي النموذج الوحيد الذي يجسد تخفيض العقوبة الحبسية إلى النصف[23].

المطلب الثاني: العقوبات المالية

تعد العقوبات المالية من الجزاءات الزجرية الأساسية التي يتم اللجوء إليها قصد جزر الجرائم الاقتصادية، وذلك معاملة للمجرم بنقيض قصده ما دام المجرم الاقتصادي في الغالب يستهدف تكديس المال، والثروة، ولقد نص المشرع المغربي على جزاء الغرامة المالية في كثير من النصوص المشكلة للقانون الجنائي للأعمال من ذلك مثلا قانون الشركات التجارية، وقانون حماية المستهلك، وغيرهما[24]
ومن اللافت للنظر في هذا الشأن أن الغرامات الوارد النص عليها في مجمل القوانين الاقتصادية والمالية تصل أحيانا إلى مبالغ قياسية لا نظير لها في أي حقل من حقول القانون الجنائي الخاص.
لقد عرف بعض الفقه[25] الغرامة على أنها جزاء مقصود يقرره القانون الجنائي المغربي في العديد من الفصول سواء كعقوبة أصلية أو إضافية، والأصل في العقوبات المالية أنها تعتبر إحدى أهم البدائل للعق وبات السالبة للحرية[26].
و المشرع المغربي كغيره حذا حذو التشريعات المعاصرة فيها يخص جعل الغرامة الجزاء الرئيسي لهذه الجرائم، مع ترك مساحة للقضاء بشأن الاختيار بينها وبين التدابير والعقوبات الأخرى في بعض الأحيان، كما هو الامر في قانون زجر الغش في البضائع وقانون الشركات التجارية، وفي أحيان أخرى جعل منها عقوبة ثابتة ليس للقاضي الحق في النزول عنها أو الزيادة فيه وذلك ومثال مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، ونتيجة لما تحض ى به العقوبات المالية أو الغرامة من أهمية في هذاالمجال فقد أصبحت تتميز بالشدة في تطبيقها وكذا في المبالغ المحكوم بها.
ولهذه الاسباب سنحاول كشف الغموض عن خصوصية الغرامة كعقوبة مالية من خلال دراسة هذه الأخيرة باقتصارنا على قانون الشركات التجارية نموذجا، وبيان مظاهر تكريس العقوبات المالية فيها. كون المشرع المغربي كرس بشكل جلي العقوبات المالية في المقتضيات الزجرية الواردة في ق.ش، إذ جاءت في معظم مواده قسمه الزجري بدءا من التأسيس ووصولا إلى مرحلة التصفية، هذا ما يستدعي تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين، نتناول في الأولى حالة اعتماد الغرامة كجزاء منفرد في ظل قانون 17.95، وحالة الاعتماد على الغ رامة مقرونة بالعقوبة الحبسية (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: حالة اعتماد الغرامة كجزاء منفرد في قانون 17.95 

تجدر الإشارة بداية إلى ان الغرامة المالية تظهر في هذا القانون بصورة غير تلك المعهودة عنها في القواعد العامة[27] في نقطتين رئيسيتين:
تفريد العقاب، فبالرجوع إلى القانون الجنائي نجده ينص بصيغة صريحة[28] عن تخويل للقاضي سلطة تقديرية تمكنه من تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحد الأدنى والاقص ى المحددين بمقتض ى القانون، لكن قانون الشركات التجارية 17.95 و 5.95 خرج عن هذه القاعدة بالنسبة للغرامة، وذلك في المادة 377 من قانون 17-95 و
103 من ق 5-95 جاء فيها "خلافا لمقتضيات الفصول 55 و149 و 150 من القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون، ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية" أي أن المشرع وخلافا
لمقتضيات القانون الجنائي لا يأخذ بعين الاعتبار ظروف التخفيف التي قد يتمتع بها المتهم حيث جعل من هذه الظروف مرتبطة فقط بالعقوبات سالبة للحرية[29].
العود للجريمة حيث خالف المشرع في قانون شركات المساهمة القواعد العامة[30] الذي جعل تشديد العقاب في العود لا يتم إلا بعد صدور حكم بالحبس حائز لقوة الشيء المقضي به، وقبل مضي خمس سنوات من تمام تلك العقوبة أو تقادمها ،أي ان المشرع قصر حالة العود على الحكم الصادر بالعقوبة السالبة للحرية، ولم يربطه بصدور غرامة مالية، حيث نجد لعكس هو الحاصل في ق.ش وذلك من ناحية جعل الغرامة إلى جانب العقوبات السالبة للحرية سببا من الأسباب التي تلتزم القاضي بتشديد العقاب عنها كلما تم العود للجريمة [31].
وعليه قصد دراسة تجليات تكريس العقوبات المالية كجزاء منفرد سنحاول الاقتصار على بعض الأفعال المعاقب عليها، حيث اعتمد المشرع المغربي الغرامة كجزاء منفرد في عدة مقتضيات، ومنها المادة 385 من ق.17-95 التي تنص على أن الرئيس أو المتصرف رئيس الجلسة الذي لم يعمل على إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضر وفق ما جاءت به المادة 53 يعاقب بغرامة مالية من 3.000 إلى 15.000 درهم، في حين نجد أن المادة 386 من نفس القانون تعاقب أعضاء أجهزة الإدارة[32] أو التدبير أو التسيير الذي لم يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم.
وفي نفس السياق، نجد الجنحة المتعلق بخرق حق أفضلية الاكتتاب عند الزيادة في رأس المال، والتي نص عليها المشرع المغربي من خلال المادة 396 من ق، 17.95، حيث خص لها جزاءا منفردا يتمثل في غرامة محددة من 10.000 إلى 100.000 درهم في حالة عدم منح المساهمين بالتناسب مع عدد أسهمهم حق الأفضلية في اكتتاب الأسهم النقدية، ويعاقب أيضا بنفس الغرامة أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير إذا لم يقوموا بإعطاء المساهمين أجل عشرين يوما على الأقل ابتداء من تاريخ الاكتتاب لممارسة حقهم في ذلك، واساس تجريم عدم منح الاجل القانوني للمساهمين نص عليه المشرع المغربي في المادة 197 من نفس القانو ن[33] .
كما أورد المشرع المغربي في البند الثالث من المادة 396 جنحة أخرى تتعلق بحق الأفضلية الاكتتاب عند الزيادة في رأس المال، وتتمثل في عدم تخصيص الأسهم التي أصبحت قابلة للتخفيض عددا من الأسهم يفوق العدد الذي كان لهم حق الاكتتاب فيه بالأفضلية، وذلك بالتناسب مع مالهم من حقوق، وقد عاقب عليها المشرع المغربي بنفس الغرامة المنصوص عليها سلفا المحددة من 10.000 إلى 100.000 درهم.
وطبقا للمادة 401 من ق.ش.م فإن أعضاء أجه زة الإدارة أو لتدبير أو التسيير عند قيامهم بتخفيض رأس مال الشركة دون احترام مساواة المساهمين أو دون موافاة مراقبي الحسابات بمشروع تخفيض رأس مال الشركة قبل خمسة و أربعين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الامر، فإنه تتم معاقبة أولئك بغرامة من 10.000 إلى 50.000درهم[34] .
وبالتالي كانت هذه إذن لبدة من الجنح المضمنة بالقسم الزجري لقانون الشركات التي جاءت فيها العقوبة مشتملة على الغرامة كجزاء منفرد، فماذا إذن عن تلك
المتعلقة بتنصيص المشرع المغربي في هذا القانون على الغرامة والعقوبة الحبسية معا، أي تلك المشتملة على هذين النوعين الجزاء؟

الفقرة الثانية: حالة الاعتماد على الغرامة مقرونة بالعقوبة الحبسية

جاءت العقوبة في مجمل النصوص الزجرية المضمنة بقانون شركات المساهمة مشتملة على عقوبتي الغرامة والعقوبة الحبسية معا مع ترك كامل السلطة التقديرية للقضاء في تقدير الجزاء الأنسب بين هاتين العقوبتين، ومن امثلة ذلك نشير إلى الجنح التي تهم تداول الأسهم، والتي خصها المشرع المغربي بالمادتين [35]381 و[36]382 من قانون 17-95، وكذلك ما جاء في المادة 384 من نفس القانون حيث نصت على عقوبة الغرامة مقرونة بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 100.000 درهم إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك في حق أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة عند ارتكابهم أحد الأفعال المنصوص عليها في إطار هذه المادة، ومن قبيل ذلك توزيع أباح وهمية في غياب جرد أو باعتماد على جرود تدليسيه، وكذا استعمال السلطة المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وبسوء نية، وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة، ونفس مقتضيات هذه المادة حافظ عليها المشرع المغربي ضمن العقوبات الزجرية للقانون 5-96 لكن بعقوبة أخف محددة في المادة 107 من هذا القانون من 10.000 إلى 100.000درهم.
ومن هذه الجنح أيضا، نجد ما نصت عليه المادة 398 من ق 17-95 حين عاقبت بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة أو مراقب أو مراقبو حساباتها الذين قاموا عن قصد بإعطاء أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضة على الجمعية العامة المدعوة لاتخاذ قرار إلغاء حق المساهمين في أفضلية الاكتتاب[37].
هكذا، يمكننا التأكيد على أن المشرع المغربي قد كرس بشكل واضح وجلي، وفي غالبية النصوص الزجرية لقانون 17.95 العقوبة المالية باعتبارها عقوبة ردعية تتناسب ومجال الاعمال[38].

المبحث الثاني : الجزاءات الإدارية و الإضافية

بالإضافة إلى الجزاءات الجنائية السالبة للحرية والتي تمس الجانب المالي ، نجد هناك أيضا الجزاءات الإدارية ، فحسب طبيعة الجرائم التي أصبح يواجهها القضاء و المتعلقة بمجال الإقتصاد ، دفعت المشرع لإدخال سلطة أخرى و المتمثلة في الإدارة على اعتبار أنها أقرب إلى ميدان ارتكاب هذه الجرائم ، كما أعطاها الحق في فرض
بعض الجزاءات و هذا ما سنعالجه في المطلب الأول ، لكن رغم هذا التعدد في الجزاءات بالقانون الجنائي في صورتها التقليدية غير كافية لمجابهة الجرائم التي تمس ميدان الأعمال ، لهذا فإن المشرع خول للقضاء إمكانية الإستعانة بمجموعة من الجزاءات الإضافية لتحقيق الإستقرار و الأمن بمجال الأعمال و هذا سيكون موضوع دراستنا بالمطلب الثاني.

المطلب الأول : الجزاءات الإدارية

الجزاءات الإدارية هي الإجراءات التي تتخدها الإدارة لتوقي وقوع الجريمة و المحافظة على النظام...،فهي بهذا المفهوم تختلف عن الجزاءات التي تنطوي على معنى التكفير عن الذنب وتقويم المجرم وردع غيره ، والإجراءات الإدارية في ميدان الأعمال نجد أهم تطبيق لها ذلك المنصوص عليه في مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ، و المتمثلة أساسا في مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها[39].
و بالرجوع إلى المادة 42 من القانون الجنائي يقصد بالمصادرة " تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة ."وبذلك نجد المشرع المغربي ذهب في الاتجاه القائل باعتبار المصادرة عقوبة وتدبير وقائي على حد سواء.
وهكذا، فالمصادرة عقوبة مالية شأنها شأن الغرامة، غير أن الغرامة تعتبر عقوبة أصلية، أما المصادرة فهي عقوبة إضافية، والسؤال المطروح في هذا الإطار عن موقف المشرع الجمركي من المصادرة ؟
بالرجوع إلى المقتضيات المضمنة في مدونة الجمارك المتعلقة بالمصادرة يلاحظ أن طبيعتها القانونية – المصادرة- يتجاذبها مبدأين، فأحيانا تعتبر من التدابير الاحتياطية وأحيانا أخرى تقتضي صفة تعويض مدني، حسب ما يستخلص من مضمون الفصل 210 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والخيط الفاصل بين المبدأين هي صفة "الحظر"، وهكذا عندما تكون البضاعة محظورة، كالمخدرات، فإن المصادرة تصنف في إطار التدابير الاحتياطية المتعلقة بالمخالفات الجمركية ، بيد أنها عندما تنصب على الأشياء، غير المحظورة فإنها تأخذ صبغة تعويض مدني[40].
وباعتبار المصادرة هي نقل ملكية مال من ذمة المحكوم عليه إلى الدولة ، و أساس هذه المصادرة كتدبير عيني نابع من نص الفصل 62 من القانون الجنائي الذي ينص على "مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها " وهي من العقوبات البديلة التي أوص ى المؤتمر السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما باضافتها إلى الجزاءات الأخرى و هكذا فقد نصت مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة على مصادرة البضائع [41] المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل و الأشياء المستعملة لإخفاء الغش ، حيث يتبين بأنها اقتصرت في المصادرة على الجنح الجمركية (الفصل279/3) و (الفصل 282/3) و المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى فقط (الفصل 284/3-2)[42].
وبالرجوع إلى الفصل 211 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة نجده ينص على "تقع مصادرة البضاعة التي استعملت لإخفاء البضائع المثبت الغش بشأنها، ما عدا إذا ثبت أن هذه البضاعة هي في ملك شخص آخر أجنبي عن الغش " نجد له تطبيقات في الإجتهادات القضائية للمجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 1991-03-07 تحت عدد 2397 حيث جاء فيه أن قرار المحكمة بمصادرة البضاعة المحجوزة و إتلافها يكون خرقا لمقتضيات الفصلين 280 و 211 إذ أن الفصل 280 ينص على أنه يعاقب على الجنح من الطبقة السادسة بمصادرة ا لأشياء المرتكب الغش بشأنها.
كذلك الفصل 211 المذكور ينص على أنه تقع مصادرة البضائع المثبت الغش بشأنها أيا كان حائزها ، و يؤمر بها وجوبا حتى لو كانت هذه البضائع ملكا لشخص أجنبي عن الغش أو لشخص مجهول ... و يتجلى من هذين الفصلين أن البضائع المحجوزة تجب مصادرتها لفائدة إدارة الجمارك بصريح العبارة و بالتالي فإن القرار الذي قض ى بإتلاف البضائع المحجوزة لم يكن مصادفا للصواب..." كما أن هناك قرار آخر للمجلس الأعلى عدد 285/3بتاريخ 201/01/31 ملف عدد 27489/6/3/99 أكد فيها على ضرورة مصادر وسيلة النقل المستعملة في التهريب طبقا للفصلين 280 و212 من المدونة و من ذلك قضاءه بنقض قرار المحكمة الإبتدائية بعدما حكمت بعدم مصادرة وسيلة النقل ، وأيدتها في ذلك محكمة الإستئناف بعلة أن شروط الفصل 212 من المدونة غير قائمة لأن مالك الناقلة لم يشارك في التهريب و علل قراره بأن الفصلين 212 و280 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة يستوجبان مصادرة وسيلة النقل المستعملة في التهريب[43] .
وهكذا نلاحظ أن القضاء إلى جانب المشرع في مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة قد خرج عن القواعد العامة في القانون الجنائي و أقر عدم شخصية عقوبة المصادرة. 

المطلب الثاني : الجزاءات الاضافية

إن هذه الجزاءات تختلف حسب طبيعة الشخص المحكوم بها عليه ، وذلك اذا ما كان شخصيا طبيعيا او معنويا ، وسنحاول أن نفصل في هذا المطلب المعنون بالجزاءات الإضافية من خلال المنع من مزاولة المهنة ونشر الحكم الصادر بالإدانة ( الفق رة الاولى ) وإغلاق المحل او المؤسسة وحل الشخص المعنوي( الفقرة الثانية) 

الفقرة الأولى: المنع من مزاولة المهنة ونشر الحكم الصادر بالإدانة.

سنفصل في هذه الفقرة على النحو التالي. المنع من مزاولة المهنة(اولا). ونشر الحكم الصادر بالإدانة (ثانيا.)

اولا: المنع من مزاولة المهنة.
نصت على هذه العقوبة المادة 87 من القانون وتطبق خاصة إذا تبين للمحكمة أن هذه المهنة لها علاقة مباشرة بارتكاب الجريمة محل المتابعة وأنها تشكل خطرا على امن الناس أو صحتهم أو اخلاقهم او على مدخراتهم ، ومن القوانين الخاصة التي نصت على هذا الجزاء نجد الفصل 544/5من القانون رقم 05/43 المتعلق بمكافحة غسل الاموال ، والمشرع الفرنسي بدوره نص على هذا الجزاء في الفقرة الثانية من الفصل 131-39 من القانون الجنائي الجديد ، حيث عرفه بأنه المنع النهائي او لمدة 5 سنوات فأكثر من مزاولة النشاط المهني او الاجتماعي بطريقة مباشرة او غير مباشر [44].

ثانيا : نشر الحكم الصادر بالإدانة
يعتبر نشر الحكم الصادر بالإدانة عقوبة اضافي حسب ما جاء في نص الفصل 36 من القانون الجنائي ، و نشر الحكم الصادر بالإدانة له قيمة سواء بالنسبة للضحية وبالنسبة للمجتمع فهو يرد الاعتبار للضحية من جهة اما القيمة العملية للنشر بالنسبة للمجتمع فإن ذلك ينبه افراد المجتمع للفعل الجرمي موضوع النشر [45] .
ونجد ايضا المادة 422 من قانون 17-95 الخاص بشركات المساهمة التي تجعل من نشر الحكم احدة الجزاءات الاضافية في حق من خالفه. وفيما يخص نشر الحكم يرى البعض بانه له اثر رادع في مكافحة الجرائم الاقتصادية لكون ينال من اعتبار الاشخاص المحكوم عليهم في سمعتهم ، خاصة اذا كان شخص اعتباري فهو يمسه في مصداقيته و يؤثر عليه من حيث الاقبال المتعاملين عليه و بالتالي لا يعقل ان يكون دعاية للشخص الاعتباري [46].
وكما هو جلي فان نشر الحكم الصادر بالإدانة يعتبر جزاء مطبقا على الاشخاص الطبيعيين كما المعنويين.

الفقرة الثانية : اغلاق المحل او المؤسسة وحل الشخص المعنوي 

سنتناول في هذه الفقرة كذلك اغلاق المحل او المؤسسة ( اولا ) و خل الشخص المعنوي (ثانيا)

اولا : اغلاق المحل او المؤسسة
برجوعنا الى القانون الجنائي المغربي نلاحظ ان المشرع نص على الاغلاق في الفصل 90 منه و الذي جاء فيه " يجوز ان يؤمر بإغلاق محل تجاري او صناعي نهائيا او مؤقتا اذا كان قد استعمل لارتكاب الجريمة اما بإساءة استغلال الاذن او الرخصة المحصل و اما بعدم مراعات النظم الادارية"
و بالتالي فان اغلاق المحل او المؤسسة يعتبر تدبيرا وقتيا حسب القانون الجنائي المغربي و ذلك بصريح عبارة الفصل 62 منه و يترتب عن صدور الحكم بالإغلاق منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة التي كانت سببا في اصدار الحكم بالإغلاق.
وهذا الاخير له مجموعة من التطبيقات في القانون الجنائي للأعمال كما هو الشأن بالنسبة للقانون حرية الاسعار و المنافسة في مادته 74 و التي جاء فيها " في حالة الحكم بالإدانة من ادخار سري يمكن ان تامر المحكمة بإغلاق مخازن واو مكاتب محكوم عليه بصفة مؤقتة و لمدة لا تفوق 3 اشهر".
اذا و من خلال ما سبق ، فان هذا الاغلاق هو جزاء يواجه به اساسا الشخص المعنوي . و قد جعله المشرع المغربي تدبيرا وقائيا عينيا يجوز ان يؤمر به نهائيا او مؤقتا[47].

ثانيا : حل الشخص المعنوي
ومفاده حسب منطوق الفصل 48 من القانون الجنائي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي ، ولو تحث اسم الاخر او بإشراف المديرين او المسيرين او المتصرفين الاخرين ويترتب على الحل تصفية املاك الشخص المعنوي و نظرا لخطورة هذا الاجراء فانه لا يحكم به الا بمقتض ى نصوص خاصة، و من النصوص القانونية التي نصت على هذا الجزاء نذكر المادة 574/5 من القانون 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الاموال ، ومنصوص عليه كذلك في المواد من 356 الى 360 من قانون 17-95 ، لكن هذا الامر لا يتعلق بارتكاب جريمة و انما باحتمال ارتكابها عندما تصل وضعية الشركة الى حالة غير مطمئنة[48] . ويجب الاشارة الى ان حل الشخص المعنوي يقابله عقوبة الاعدام التي يمكن ان تصدر في حق شخص طبيعي لان حل الشخص المعنوي قانونا يعني اعدامه من الوجود بتجريده من اهليته القانونية ، اذ لا يعود له وجوود قانوني بعد الحكم بحله . و يعتبر جزاء الحل الذي ينصب على الشخص المعنوي يتناسب اكثر مع مجال الاعمال و المال ، فجزاء حل الشخص المعنوي يمكن اللجوء اليه بالنسبة للشركات التجارية التي قد ترتكب بواسطة ممثليها افعال اجرامية او تستغل في ارتكاب الجرائم

خاتمة
وهكذا بالرغم من أن الغاية التي يسعى إليها المشرع لسنه قوانين زجرية هي تنظيم سلوك الأفراد بشكل عام ،إلا أن تطور الحياة الإجتماعية و الإقتصادية في المجتمع دفعته إلى سن قواعد قانونية تطبق على فئات معينة بالمجتمع و أنشطة و مهن محددة ، و من أهم المجالات التي أعطاها المشرع قوانين خاصة بها نظرا لأهميتها الكبيرة نجد مجال المال و الأعمال و التجارة ، حيث من خلال ماسبق في موضوع دراستنا يتضح أن المشرع المغربي أعطى فعلا للقانون الجنائي للأعمال العديد من الخصوصيات المتعددة و المختلفة التي تميزها و التي سبق التطرق إليها و الملاحظ أن حتى هذه الأخيرة تختلف من قانون أعمال لآخر ، إذ أن خصوصيات القانون الجنائي للأعمال الخاص بالميدان الجمركي ليست هي المتعلقة بقانون الشركات التجارية و شركة المساهمة.
وإذا كان المشرع المغربي قد عمل فعلا على إقرار قواعد خاصة تتلائم و المجال الجنائي للأعمال ، فالقانون الجنائي للأعمال في إطار القانون المغربي لايزال يحتاج إلى الكثير من التطوير و الإهتمام ،لذلك نخلص إلى مجموعة من الإقتراحات كالتالي[49] :
_ضرورة تجميع النصوص الجنائية لمجال الأعمال في مدونة واحدة .
_إيجاد نصوص مسطرية جنائية توضح كيفية إجراء البحث التمهيذي و التحقيق و المحاكمة في جرائم الأعمال.
_إضافة عقوبات بديلة تتناسب مع طبيعة جرائم الأعمال.
_إنشاء قضاء متخصص للبت في جرائم الأعمال على غرار التجارب المقارنة .
_تقوية سلطات النيابة العامة أمام المحاكم التجارية و تدخلها في جرائم الأعمال. _تجاوز الإفراط في التجريم في مجال الأعمال و محاولة تعويض ذلك بالجزاء الإداري أو المدني.
_جعل مبادئ حقوق الإنسان و حرية الأفراد فوق كل غاية أخرى ، و بالتالي الحد من القواعد الإستتنائية التي تقررها النصوص المنظمة لجرائم الأعمال.
______________________________
هوامش:
[1] - عبد الحفيظ بلقاضي، خصوصية القانون الجنائي للأعمال، الطبعة الأولى ،سنة 2009 ، دار النشر غير مذكورة ، ص2
[2] - لحسن أوبراهيم، أزمة القانون الجنائي للأعمال –الشركات التجارية نموذجا ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث : العلوم الجنائية ، جامعة عبد المالك السعدي ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية –طنجة ،السنة الجامعية 2008/2009 ، ص1 ،2
[3] - فاطمة الديب ، القانون الجنائي للأعمال خصوصياته و تطبيقاته ،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، مسلك العدالة الجنائية و العلوم الجنائية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله –كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية –فاس ، السنة الجامعية 2007/2008 ، ص58
[4] - عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام ، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء ، طبعة 2013، ص400.
[5] قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الاخر 1417 (1996 أغسطس30) الجريدة الرسمية عدد4422 بتاريخ 4 جمادي الاخرة 1417 (17 اكتوبر1996) ص2320.
[6] - ظهير شريف رقم 1.97.49 صادر في 5 شوال 1417(13 فبراير 1997 ) بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسُهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ،الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 01/05/1997 الصفحة 1058
[7] - هشام أزكاغ ،خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات المساهمة بالمغرب ،مكتبة الرشاد سطات ،مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء ،ط 2019 ،ً ص 139 .
[8] - فاطمة الديب م س .ص 60 .
[9] - توجد في قانون شركات المساهمة 13 مادة تكون العقوبة فيها بين شهر وستة أشهر ، إضافة إلى الغرامة أو إحداهما ، و3 مواد تتراوح فيها العقوبة ما بين شهر واحد و ثلاثة أشهر زيادة على الغرامة أو إحداهما ، و مادة واحدة فقط هي المادة 405 و التي تتراوح العقوبة فيها ما بين ستة أشهر و سنتين .
[10] - فاطمة الديب ، م.س ، ص 62 .
[11] - تنص المادة 377 على أنه " خلافا لمقتضيات الفصول 55 و 149 و 150 من القانون الجنائي ، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون و لا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية ".
[12] - تنص المادة 246 من ق.ش.م على أنه : " الأسهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا أو مقاصة مع ديون محددة المقدار و مستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال"
[13] - جاء في المادة 383 أنه : " يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8000 إلى 40000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وافق ،عن قصد ، على القيام بمهام مراقبي الحصص أو استمر في مزاولتها على الرغم من حالات التنافي و المنع المنصوص عليها قانونا".
[14] - تنص المادة 403 على أنه :" يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 10000 إلى 50000 درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط ، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة مساهمة الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة ...".
[15] - جاء في المادة 404 ما بلي : " يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 8000 إلى 40000 درهم كل من قبل أو مارس أو احتفظ ، عن قصد ، بمهام مراقب للحسابات على الرغم من حالات التنافي القانونية ، سواء باسمهالخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات".
[16] - هشام أزكاغ ، م.س ، ص 148.
[17] - ظهير شريف رقم 1.08,18 بتاريخ 17 جمادي الاول1429 (23 ماي 2008)الصادر بتنفيذ القانون رقم 1795. المتعلق بشركات المساهمة ، الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 12 جمادي الاخرة ( 16 يونيو 2008 ) ، ص 1359.
[18] - هشام ازكاغ : "خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات المساهمة بالمغرب" م.س ، ص 151
[19] - تنص المادة 400 من قانون 17.95 على ما يلي: " يعاقب بغرامة من 7.000 إلى 35.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة الذين يعملون على استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال بواسطة إجراء قرعة."
[20] - تنص الفقرة الثانية من المادة 395 من قانون 17.95 والمعدل والمتمم بمقتضى قانون 20.05 على ما يلي: "تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم إصدار الاسهم دون تحرير رأس المال الذي اكتتبته الشركة من قبل تحريرا كاملا أو دون أن تحرر كاملة الأسهم العينية الجديدة قبل تقييد التغيير في السجل التجاري أو دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية الجديدة على الأقل بربع قيمتها الاسمية عند الإكتتاب، وعند الإقتضاء، بقيمة علاوة الإصدار كاملة ."
[21] - تنص الفقرة الثالثة من المادة 395 من قانون 17.95 والمعدل و المتمم بمقتضى قانون 20.05 على ما يلي : "يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص إذا لم يبقوا على اسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريكها كاملة."
[22] - يعرف الإكتتاب بأنه تصرف قانوني يلتزم بمقتضاه المكتتب بأن يقدم حصة نقدية أو عينية في رأس مال شركة المساهمة مقابل عدد معين من الأسهم.
[23] - هشام ازكاغ : "خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات المساهمة بالمغرب" م.س ، ص 155
[24] - عبد الحفيظ بلقاضي، م س . ص37
[25] - فاطمة الديب: م.س، ص52
[26] - هناك مجموعة من البدائل الأخرى كنشر الحكم الصادر بالإدانة وإغلاق المحل أو المنشأة إلى غير ذلك حيث عبرهاالمشرع المغربي عقوبات إضافية تابعة للعقوبات الاصلية وهذا ما سنتطرق له في المبحث الثاني من هذا العرض.
[27] - فاطمة الديب مرجع سابق ص52
[28] - المادة 141 من القانون الجنائي "للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين الادنى والاقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى"
[29] - فاطمة الديب مرجع سابق ص 53
[30] - الفصل 157 من القانون الجنائي "من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة التالية."
[31] - المادة 335 من القانون 17-95 " تتقادم لفائدة الشركة الحقوق الناشئة عن المادتين 331 و334 بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ مباشرة أداء الربح.
وتشكل المبالغ غير المستوفاة وغير المتقادمة دينا لذوي الحقوق لا يترتب عنه فائدة في مواجهة الشركة، إلا إذا تم تحويلها إلى قرض وفق شروط محددة باتفاق الأطراف."
[32] - تعرف الإدارة بانها ذلك النشاط المسؤول عن اتخاد القرارات وصياغة الأهداف، وتجميع المواد المطلوبة واستخدامها بكفاءة وفعالية لتحقيق نمو الشركة واستقرارها عن طريق مجموعة من الوظائف، أهمها: التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقويم.
لتوسع أكثر حول مفهوم الإدارة رجوع ل عبد المالك أحمد العصري –التأصيل النظري لمفهومي الإدارة والتدبير- مجلةالمنبر القانوني، عدد 4-سنة 2003 ص 149.
[33] - هشام أزكاغ: م.س، ص174.
[34] هشام أزكاغ-خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات المساهمة بالمغرب- مرجع سابق ص175.
[35] - تنص المادة 381 من ق 17-95 "يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 6.000 الى 30.000 درهم او بإحدى هاتين العوبتين فقط كل من مؤسسي واعضاء اجهزة الادارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي أو حاملي الاسهم الذين تداولوا عن قصد:
-اسمها نقدية لم يبق على اسميتها إلى حين اكتمال تحريرها؛ّ
-أسمها نقدية لم يتم دفع ربعها؛
-وعودا بأسهم، ماعدا الوعود بأسهم ستنشأ بمناسبة الزيادة في رأسمال شركة مقيدة أسهمها القديمة في بورصة القيم".
[36] - تنص المادة 382 من قانون 17-95 على أنه:" يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 كل من قام، عنقصد، إما بالمشاركة في تداول الأسهم أو حدد أو نشر قيمة الأسهم أو الوعود بالأسهم المشار إليها في المادة المذكورة".
[37] - يقصد بأفضلية الاكتتاب حق أولوية أو أسبقية يمنحه القانون للمساهمين القدامى وكذا لحملة شهادات الاستثمار
"المادتان 283 و290 من قانون 17.95" للاكتتاب في الاسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الاسهم التي يملكونها، و يعد هذا الحق من النظام العام يترتب على خرقه بطلان زيادة في رأس المال، وذلك طبقا لما جاء في المادة 201 من ق ش م، وكل شرط مخالف في النظام الاساسي كأن لم يكن وهذا هو ما أكدته الفقرة الاولى من المادة 189 من نفس القانون، غير ان هذا الحق يقبل الالغاء من طرف الجمعية العامة غير العدية التي تقرر الزيادة أو تأذن بها سواء بالنسبة لمجموع الزيادة في رأس المال أو بالنسبة لجزء أو عدة أجزاء من هذه الزيادة، وهذا هو ما كرسته المادة 192 من ق.ش.م:
-أورده أحمد شكري السباعي، "الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي"، جزء الرابع، شركات المساهمة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط الطبعة الاول،2004.
[38] هشام أزكاغ مرجع سابق، ص177.
[39] -فاطمة الديب ، القانون الجنائي للأعمال ،خصوصياته و تطبيقاته ، م س ، ص 65
[40] - يونس النهاري ، مقال منشرر بالجريدة الإلكترونية http://www.alkanounia.com/الطبيعة-القانونية-للمصادرة-الجمركية-t450.html#.XCeW3h7ft-E تم الإطلاع عليه بتاريخ 2019/12/28 على الساعة 15:00
[41] -يقصد بالبضائع في مفهوم هذه المدونة المنتجات و الأشياء و المواد من جميع الأنواع الممنوعة والغير ممنوعة
[42] الديب ،القانون الجنائي للأعمال ، خصوصياته و تطبيقاته، م س ، ص 65-66
[43] - فاطمة الديب، م س ، ص 66-67
[44] - ص 67
[45] - عبد الحفيظ بلقاضي مرجع سابق ص18
[46] - ص 68
[47] - فاطمة الذيب مرجع سابق 68
[48] 69 -
[49] عبد الحفيظ بالقاضي ، م س ، ص 42

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -